منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لكل من يبحث عن مرجع سأساعده
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-08-13, 11:10   رقم المشاركة : 2975
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nabil patita مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
كيفية انجاز مذكرة تحت موضوع طرق وأساليب الترقية في الوظيفة العمومية
على مستوى التكوين المهني
لتقى التحديث

التنقيط ,التقييم و الترقية بالوظيفة العمومية

1 – التنقيط والتقييم :
يتشكل نظام تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، المحدث أخيرا من العناصر التالية :
تحديد خمسة عناصر التنقيط تتعلق بالمهام والمتطلبات المهنية والمردودية الكفاءة والقدرة على التنظيم، الانضباط والمجهودات المبدولة في ميدان البحث والابداع.
تقييم الموظف مرة واحدة على الأقل كل سنتين، وعند الترسيم والترقية في الدرجة، يحتوي هذا التقييم على المقابلة التي تحتوي على عناصر التقييم والنقط المرقمة من 0 إلى 20 الممنوحة للموظفين والأهليو المهنية نظرا للمهام المنوطة به وحول تطورات مساره المهني فيما يخص الترقية والحركية. ويستوجب هذا التقييم إعداد وتقرير يبرز حاجيات إعادة تأهيل وحركية الموظف وكذا دعوته للترسيم والترقية في الدرجة .
المرجع : مرسوم رقم 2.05.1367 بتاريخ 2005 بتحديد كيفية تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية (ج.ر.عدد : 5379 بتاريخ 19 ديسمبر 2005).
2 – الترقية في الرتبة :
تنجز الترقية في الرتبة حسب ثلاثة أنساق : السريع، المتوسط والبطيء حسب الأقدمية والنقطة العددية الممنوحة للموظف من طرف رئيس الإدارة. على أساس العناصر التنقيط الخمسة السالفة الذكر.
3 – الترقية في الدرجة :
باستثناء بعض الأطر ودرجات الإدارات العمومية التي تحدد أنظمتها الأساسية الخاصة نظام الترقي، نظرا لخصوصيتها، فإن الترقية إلى درجة عليا مباشرة تتم حسب الكيفيات والشروط المحددة بالمرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 02 دجنبر 2005 بتحديد شروط الترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

وعليه، فإن الترقي في الدرجة (من السلم 5 إلى السلم 11 والدرجات المماثلة) يتم بالاختيار بعد التقيد في لائحة الترقي وعن طريق امتحان الكفاءة المهنية حسب الشروط التالية :
1-3- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي :
التوفر على 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة على الأقل ؛
في حدود 20 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية السالف الذكر ؛

2-3 – امتحان الكفاءة المهنية : التوفر على أقدمية ست (6) سنوات في الدرجة على الأقل في حدود 13 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على شرط الأقدمية المذكور أعلاه.
يتم الترقي بالاختبار من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في الرتبة السابعة من نفس الدرجة في حدود 33 % سنويا من عدد الموظفين المتوفرين على نفس الشروط.
المرجع : مرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.

https://www.mmsp.gov.ma/ar/pratiques.aspx?id=51









رد مع اقتباس