منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اريد بحث التطور التاريخي لقانون البحار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-08, 00:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
KIMO_DZ
عضو محترف
 
إحصائية العضو










افتراضي

المجال البحري ( القانون الدولي للبحار)
كانت البحار منذ أمد بعيد من المواضيع الحساسة في العلاقاتالدولية ، وذلك كونها سبيلا للاتصال ومصدر للرزق والغذاء ، ويكفي للتدليل على ذلكأن الدراسة الحديثة تعتبر أن مصدر التغذية للأجيال القادمة تكمن في قاع البحار وماتحتها ( التراث الإنساني المشترك ) ، أهمية كهذه وردت في القرآن الكريم حيث جاءذكره في مواضع كثيرة منها ما جاء في سورة إبراهيم الآية 32 « وسخّر لكم الفلك لتجريفي البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار ». وأهمية كهذه هي التي تجعله محل صراع منذ نشأةالجماعة الدولية ، لأن بعض الدول حاولت فرض سيطرتها على أجزاء كبيرة من البحاروالمحيطات وإخضاعها لسيادتها على أساس قابليتها للحيازة ، وعلى هذا وجد ملوكبريطانيا واسبانيا وبرتغاليا إذ كانوا يصفون أنفسهم بملوك البحار ، وتبعا لهذهالمزاعم فقد اتجه الفقه الدولي منذ بداية القرن 17 إلى الانتصار لفكرة مضادة ،فالفقيه الهولندي ( غروسيوس Grotius)ناد بالبحر المفتوح وحرية الملاحة في البحارلمواجهة آراء الفقهاء الإنجليز فيما يتعلق بالبحار المغلقة.
وفي النصف الثاني منالقرن العشرين توصل المجتمع الدولي إلى تقنين القواعد المتعلقة بالبحار حيث أُبرمتاتفاقيات جنيف الأربع المتعلقة بقانون البحار سنة 1958 وهي تتعلق ب:
-
البحرالإقليمي .
-
المنطقة المتاخمة ( الملاصقة والمجاورة ) في أعالي البحار .
-
اتفاقية الصيد وصيانة موارد الأحياء المائية بأعالي البحار .
-
اتفاقيةالامتداد القاري أو الجرف القاري أو الرصيف القاري .
وقد كان لعوامل التقدمالعلمي والتكنولوجي وظهور دول جديدة وتطلعها إلى إقامة نظام اقتصادي قانوني دوليجديد يحقق لها التنمية المنشودة ، كما أن لمبدأ السيادة ومحاولة الدول بسط سيطرتهاالإقليمية على أجزاء من البحار والمحيطات أثّر في إعادة النظر في قواعد القانونالدولي للبحار ، ولذلك تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقع عليهافي جمايكا سنة 1982م .والتي تحتوي على 320 مادة إضافة إلى 5 مرافق ملحقة بها.
.I. البحر الإقليمي:مع نهاية العصر الوسيط وبداية العصر الحديث ظهر إدعاء السيطرةعلى البحار والمحيطات ، وبذلك بدأت ملامح تحديد البحر الإقليمي في تلك الفترة . وقدتعددت معايير تحديد البحر الإقليمي في تلك الفترة ، فقد حدّد على أساس '' مدالبصر'' وجسد ذلك في المعاهدة بين الجزائر وانجلترا سنة 1602 ، كما حدد على أساسالمدى الذي تصله قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ ، وقد انعكس ذلك على الفقه الدوليحيث اختلف في تحديد البحر الإقليمي بين 3 أميال إلى 100 ميل بحري ، ونظرا لهذاالاختلاف فقد ذهب رأي فقهي إلى اعتبار البحر الإقليمي جزء من أعالي البحار ، وذهباتجاه فقهي آخر إلى اعتباره جزء من إقليم الدولة الساحلية الذي تغمره المياه ،وبالنسبة للاتفاقية الأخيرة فقد حسمت في هذه القضية بنصها في المادة 2 منها على مايلي :
" /1 تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البري ومياهها الداخلية أومياهها الأرخبيلية إذا كانت دولة أرخبيلية إلى حزام بحري ملاصق يعرف بالبحرالإقليمي.
2
/ تمتد هذه السيادة إلى الحيز الجوي فوق البحر الإقليمي وكذلك علىقاعه وباطن أرضه.
3
/ تمارس السيادة على البحر الإقليمي رهنا بمراعاة أحكام هذهالاتفاقية وغيرها من قواعد القانون الدولي"

حق المرور البريء :
هناكقيد قد يرد على سيادة الدولة على بحرها الإقليمي يتمثل في حق المرور البريءويعني:
حق السفن التابعة للدول الأخرى في العبور بالبحر الإقليمي مادام هذاالعبور يتسم بالبراءة والمقصود بها أن السفن الأجنبية خلال عبورها البحر الإقليميللدولة الساحلية لا تلحق أضرارا بمصالح هذه الأخيرة من العبور ، ويكون ذلك بإحدىالصور الآتية :
a-
- اتخاذ السفينة لطريقها في البحر الإقليمي من غير أن تقصد ميناءأو رصيف تابع للدولة الساحلية.
b-
- اتخاذ السفينة لطريقها في البحر الإقليميقاصدة المياه الداخلية للدولة الساحلية.
-c-
اتخاذ السفينة لطريقها خارجة منالمياه الداخلية إلى أعالي البحار.
وبالنسبة للمادة 17 من اتفاقية قانون البحارفإن جميع سفن الدول سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية تتمتع بهذا الحق خلال مرورهاعبر البحر الإقليمي ، وقد حددت هذا الحق بنصها على أن يكون المرور بريئا مادام لايضر بالسلم للدولة الساحلية أو بحسن نظامها و بأمنها ، كما حددت هذه المادة الحالاتالتي لا يكون فيها المرور بريئا ومثال ذلك
أن تقوم السفينة أثناء مرورها بالبحرالإقليمي بأي تهديد بالقوة أو باستعمالها ضد سلامة الدولة الساحلية ، أو أي نشاطآخر لا تكون له علاقة بالمرور.
تحديد البحر الإقليمي:
لكل دولة الحق فيأن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميل بحري تقاس من خط الأساس وهوالخط الفاصل بين المياه الداخلية والإقليمية ، ويتمثل وفقا للمادة 5 من الاتفاقيةفي : «.......أنه حد أدنى جَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذاتالمقياس الكبير المعترف بها رسميا من قبل الدولة الساحلية » .
وهنالك حالاتخاصة لتحديد عرض البحر الإقليمي منها :

-1–
الخلجان: ( جمع خليج ) والخليج هومنطقة من البحر تتغلغل في الشاطئ نتيجة التعرجات الطبيعية للساحل بحيث يكون بشكلنصف دائرة أو أكثر ، وقطر هذه الدائرة يتمثل في فتحتي التغلغل ، ووفقا للمادة 10الفقرة 1فإنه يراد بالخليج "....... انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس إلىعرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل أكثر من مجرد انحناءللساحل ، غير أن الانبعاج لا يعتبر خليجا إلا إذا كانت مساحته تعادل أو تفوق مساحةنصف دائرة قطرها يرسم خط عبر مدخل ذلك الانبعاج "
وفي الفقرة 4 من ذات المادةورد فيها : " إذا كانت المسافة بين حدي أدنى الجزر لنقطتي المدخل الطبيعي لخليج مالا تتجاوز 34 ميلا بحريا ،جاز أن يرسم خط فاصل بين حدي أدنى الجزر المذكورين ،وتعتبر المياه الواقعة داخل هذا الخط مياها داخلية".
لا تنطبق الأحكام الآنفةالذكر على ما يسمى بـــ '' الخلجان التاريخية '' ولا في أية حالة ينطبق عليها نظامخطوط الأساس المستقيمة المنصوص عليها في المادة 07 .
-2-
المياه الداخلية : تبعالما سبق فإن المياه الداخلية هي التي تقع بين اليابسة وخط الأساس وحكمها حكماليابسة ، وباختصار يمكن القول بأن أن البحر الإقليمي أو المياه الإقليمية للدولةالساحلية تكون عنصرا من العناصر التي يتكون منها إقليم الدولة ككل ، وتبعا لذلك فإنالدولة تمارس اختصاصاتها على هذا العنصر وكذلك على الأشخاص بما لها من سيادة ، ولكنسيادة الدولة الساحلية على البحر الإقليمي يرد عليها حق مقرر للسفن الأجنبية وهو حق " المرور البريء"وقد حددت المادة 18 من قانون البحار معنى المرور ، وفي كلالأحوال فإن المرور يكون متواصلا وسريعا وإن كان يشتمل على التوقف و الرسو لكن فقطبقدر ما يكون له من مقتضيات الملاحة العادية أو حين تستلزمها قوة قاهرة أو حالة شدةأو حين يكون لغرض تقديم المساعدة لأشخاص أو سفن أو طائرات في حالة شدة .
أمامعنى براءة المرور فقد حددتها المادة 19 حيث تضمنت الفقرة 01 أنه: " يكون المروربريئا مادام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها " . وحددتالفقرة 02 من ذات المادة الحالات التي لا يكون فيها المرور بريئا وهي :
"أ/ أيتهديد بالقوة أو أي استعمال لها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أواستقلالها السياسي أو بأية صورة أخرى انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة فيميثاق الأمم المتحدة.
ب/ أي مناورة أو تدريب بأسلحة من أي نوع .
ج/ أي عمليهدف إلى جمع معلومات بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
د/ أي عمل دعائي يهدف إلىالمساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها.
هـ/ إطلاق أي طائرة أو إنزالها أوتحميلها .
و/ إطلاق أي جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله.
ز/ تحميل أو إنزال أيسلعة أو عملة أو شخص خلافا لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أوالمتعلقة بالهجرة أو الصحة.
ح/ أي عمل من أعمال التلويث المقصود والخطير يخالفهذه الاتفاقية.
ط/ أي من أنشطة صيد السمك .
ي/ القيام بأنشطة بحث أومسح.
ك/ أي فعل يهدف إلى التدخل في عمل أي من شبكات المواصلات أو من المرافق أوالمنشآت الأخرى للدولة الساحلية .
ل/ أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالمرور".
وفيما يتعلق بالمركبات الغاطسة والغواصات فيجب أن تبحر فيه رافعة علمها.
واجبات الدولة الساحلية فيما يتعلق بالمرور البريء :
القاعدة العامةالمحددة في المادة 24 أن على الدولة الساحلية أن لا تعيق المرور البريء للسفنالأجنبية عبر بحرها الإقليمي ، وتمتنع بصورة خاصة بفرض شروط على السفن الأجنبيةيكون أثرها العملي إنكار حق المرور البريء على تلك السفن أو الإخلال به ، أوالتمييز القانوني أو الفعلي ضد سفن أية دولة أو ضد السفن التي تحمل بضاعة إلى دولةأخرى أو منها أو لحسابها ، وأيضا أن تقوم بالإعلان المناسب على أي خطر يهدد الملاحةعبر بحرها الإقليمي تعلم بوجوده.
وهناك التزامات أخرى حددتها المادة 26 من قانونالبحار تتمثل في عدم جواز فرض رسوم على السفن لمجرد مرورها عبر بحرها الإقليمي ،ويمكن أن تطلب رسوم بالنسبة للسفن التي تقدم لها خدمات بشرط أن يكون هذا الإجراءغير تمييزي
الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية :
وفقا للمادة 27فإنه لا ينبغي للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية على ظهر سفينة أجنبية مارةعبر بحرها الإقليمي من أجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي جريمة اُرتكبتعلى ظهر السفينة إلا في الحالات الآتية :
-1-
إذا امتدت نتائج الجريمة إلى الدولةالساحلية.
-2-
إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن النظام في البحرالإقليمي .
-3-
إذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدولة العلممساعدة السلطات المحلية .
-4-
إذا كانت هذه التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار غيرالمشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل .
ولكن يمكن للدولة الساحليةأن تتخذ الإجراءات التي تأذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق على ظهر سفينةأجنبية مارة خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلية
الولاية المدنيةإزاء السفن الأجنبية:
وفقا لنص المادة 28 فإنه لا ينبغي للدولة الساحلية أنتوقف سفينة أجنبية مارة خلال بحرها الإقليمي أو أن تحوّل دون اتجاهها لغرض ممارسةولايتها المدنية فيما يتعلق بشخص موجود على ظهر السفينة ، كما لا يجوز للدولةالساحلية القيام بإجراءات التنفيذ ضبط السفينة أو احتجازها لغرض أي دعوى مدنية إلافيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو المسؤوليات التي تقع عليها أثناءرحلتها خلال مياه الدولة الساحلية ، ولكن يمكن للدولة الساحلية اتخاذ إجراءاتالتنفيذ لغرض أي دعوى مدنية ضد أي سفينة أجنبية راسية في بحرها الإقليمي أو مارة بهأو أن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية .
وضعية السفنالحربية:
السفينة الحربية هي تابعة للقوات المسلحة لدولة ما ، وتحمل العلاقاتالخارجية المميزة التي لها جنسية هذه الدولة ، وتكون تحت إمرة ضابط معين رسميا منقبل الحكومة المالكة لتلك السفينة ، ويظهر اسمه في قائمة الخدمة ويشغلها طاقم منالأشخاص خاضع لقواعد الانضباط للقوات المسلحة النظامية .
وفي حال عدم امتثال أيةسفينة حربية لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور عبر البحر الإقليمي أوتجاهلت أي طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين والأنظمة جاز للدولة الساحلية أنتطلب إليها مغادرة بحرها الإقليمي على الفور .
وفي حالة ما إذا تضررت الدولةالساحلية نتيجة عدم امتثال السفن الحربية أو الحكومية المستعملة لأغراض غير تجاريةتابعة لدولة أخرى فإن المسؤولية الدولية تتحملها دولة العلم .
ومما سبق يعتبركاستثناءات واردة على حصانة السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى المستعملة لأغراضغير تجارية ( مثال يخت ملكة بريطانيا).

.II. المنطقة المتاخمة)المجاورة):
فللدولة الساحلية الحق في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف ب'' المنطقة المتاخمة '' وهذا الحق يتمثل في السيطرة اللازمة من أجل :
-1-منع خرقالقوانين والأنظمة الجمركية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرهاالإقليمي .
-2-المعاقبة على أي خرق القوانين والأنظمة المذكورة أعلاه إذا حصل هذاالخرق داخل الإقليم أو في البحر الإقليمي.
وفيما يتعلق بحدود المنطقة المتاخمةفإنه لا يجوز أن تمتد إلى أبعد من 34 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس التي يقاس منهاعرض البحر الإقليمي.
نظام المرور العابر في المياه التي تشكل مضائقدولية
المضيق من الناحية الجغرافية هو عبارة عن ممر مائي دولي يفصل بين يابستينويصل بين بحرين ، ومن أمثلته : جبل طارق ، باب المندب ، تيران ( البحر الأحمر وخليجالعقبة( .
واتفاقية قانون البحار لم تضع قواعد عامة لكل المضايق الدولية ولنظامالمرور فيها ، وإنما ميزت بين ثلاثة أنواع من المضائق كما سنرى ، حيث المادة 35استثنت المضائق التي ينظم المرور فيها بكيفية كلية أو جزئية بمقتضى اتفاقيات دوليةقائمة ونافذة منذ زمن بعيد ، وقد قررت الاتفاقية نظام المرور العابر في المضائقالدولية غير المستثناة من تطبيق الجزء الثالث من الاتفاقية ، كما أن هذا النص ينطبقفقط على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية والتي تصل بين جزء من أعالي البحار أومنطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة .
ووفقا للمادة 38 من اتفاقية قانون البحار فإنه تتمتع جميع السفن والطائرات فيالمضائق المشار إليها فيما سبق بحق المرور العابر الذي لا يجوز أن يُعاق ، إلا أنالمرور العابر لا ينطبق إذا كان المضيق مشكلا بجزيرة للدولة المشاطئة للمضيق وببرهذه الدولة ، ووُجد في اتجاه البحر من الجزيرة طريق في أعالي البحار أو طريق فيمنطقة اقتصادية خالصة يكون ملائما بقدر مماثل من حيث الخصائص الملاحية .
والمرورالعابر هو أن يمارس وفقا لهذا الجزء حرية الملاحة والتحليق لغرض وحيد هو العبورالمتواصل والسريع في المضيق بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصةمجاورة وجزء آخر من أعالي البحار ، ولكن العبور المتواصل والسريع لا يمنع الدخولإلى دولة مشاطئة للمضيق أو مغادرة لها.

وهناك واجبات على السفن والطائراتأثناء المرور العابر يجب التقيد بها منها :
-1-يجب أن تمر دون إبطاء سواء خلالالمضيق أو فوقه.
-2-أن تمتنع عن أي تهديد بالقوة أو استعمالها ضد الدولة المشاطئةللمضيق .
-3-أن تمتنع عن أي أنشطة غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورهاالمتواصل السريع ، إلا إذا أصبح ذلك ضروريا بسبب قوة قاهرة أو حالةشدة.
وهناك واجبات أخرى على السفن فقط تتمثل في :
-1-يجب أن تمتثلللأنظمة والإجراءات للسلامة في البحر.
2-- يجب أن تمتثل للأنظمة والإجراءاتالمتعلقة بمنع التلوث من السفن وحفظه والسيطرة عليه .
وفي مقابل ذلك هناك واجباتيقررها قانون البحار على الدول المشاطئة للمضايق تتمثل عموما في عدم إعاقتها للمرورالعابر وكذلك قيامها بالإعلان المناسب عن أي خطر يهدد الإبحار أو التحليق داخلالمضيق أو فوقه ، وفي كل الأحوال لا يمكن لها القيام بغلق المضيق أمام المرورالعابر.

المرور عبر المضائق الدولية التي تصل بين أعالي البحار أو منطقةاقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية:
هذه المضائق وفقا للمادة 45فإنه ينطبق عليها نظام المرور البريء شرط عدم قيام الدولة المشاطئة للمضيق بوقفالمرور البريء خلال المضيق ( إسرائيل واستعمال لتيران للوصول إلى ايلات) .

المياه الأرخبيلية المحيطة بالجزر والضحاضيح مثل اندونيسيا تقرر بالنسبةلها وضع خط دائري وكل المياه الواقعة داخل الدائرة تسمى مياه أرخبيلية ولها أن تسمحبالعبور عبرها ما لم يهدد سلامتها .

.III. المنطقة الاقتصادية الخالصة :
هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ، يحكمها النظام المحدد فيالجزء 05 من الاتفاقية ، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوقالدول الأخرى .
والمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الساحلية لا تمتد إلى أكثرمن 200 ميل بحري تقاس من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي ، والاتفاقيةقررت حقوقا وواجبات على الدولة الساحلية فيما يتعلق بهذه المنطقة ، فوفقا للمادة 56فإن للدولة الساحلية في المنطقة الخالصة :
1-- حقوق سيادية : لغرض استكشافواستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاعالبحر وباطن أرضه ، وحفظ هذه الموارد وإدارتها ، وكذلك فيما يتعلق بباقي الأنظمةللاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة مثل إنتاج الطاقة من المياه والتياراتوالرياح.
-2-الولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقيةفيما يتعلق بـ:
أ) إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات .
ب) البحث العلمي البحري.
ج) حماية البنية البحرية.
وعلى الدولة الساحلية واجباتأخرى تتمثل في :
أثناء ممارستها لحقوقها يجب أن لا يكون على حساب حقوق الدولالأخرى . أما الحقوق المتعلقة بقاع البحر وباطن أرضه فإنها تمارس وفقا للجزء 06 منالاتفاقية.

.IV. الجرف القاري:
وفقا للمادة 76 فإنه :
-1- يشمل الجرفالقاري لأي دولة ساحلية قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى وراء بحرهاالإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لإقليم تلك الدولة البري حتى الطرفالخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منهاعرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة .
-2- لا يمتد الجرف القاري لأي دولة ساحلية إلى ما وراء الحدود المنصوص عليها فيالفقرات 4و5و6 من هذه المادة.
-3-تشمل الحافة القارية الامتداد المغمور من الكتلةالبرية للدولة الساحلية ، وتتألف من قاع البحر وباطن الأرض للجرف والمنحدر ، ولكنهالا تشمل القاع العميق للمحيط بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه.
-4-أ)- لأغراض هذه الاتفاقية تقرر الدولة الساحلية الطرف الخارجي للحافة القارية حيثماامتدت إلى ما يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحرالإقليمي ، وذلك باستخدام :
-إما خط مرسوم وفقا لنص المادة 07 بالرجوع إلى أبعدالنقاط الخارجية الثابتة التي لا يقل سمك الصخور الرسوبية عن كل منها عن 1% من أقصرمسافة من هذه النقطة إلى سفح المنحدر القاري .
-أو خط مرسوم وفقا للفقرة 07بالرجوع إلى نقاط ثابتة لا تتجاوز 60 ميل بحري من منتهى سفح المنحدر القاري .
ب)يحدد سفح المنحدر القاري في حال عدم وجود دليل على خلاف ذلك بالنقطة التي يحدث فيهاأقصى تغير في الانحدار عند قاعدته .

حقوق الدول الساحلية على الجرف :
حددتها المادة 77 من الاتفاقية وهي كما يأتي :
-1- تمارس الدولة الساحليةعلى الجرف القاري سيادته لأغراض استكشاف واستغلال موارده الطبيعية .
-2-إن الحقوقالمشار إليها في الفقرة 01 خالصة بمعنى أنه إذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشافالجرف أو استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لأحد أن يقوم بهذه الأنشطة من غيرموافقة صريحة من الدولة الساحلية.
-3-تتألف الموارد الطبيعية المشار إليها في هذاالجزء من الموارد المعدنية وغيرها من الموارد غير الحية بقاع البحار وباطن أرضها ،وبالإضافة إلى الكائنات الحية التي تنتمي إلى الأنواع الآبدة ، أي الكائنات التيتكون فيها المرحلة التي يمكن جنيها ، أما غير المتحركة وموجودة على قاع البحر أوتحته أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال مادي دائم بقاع البحر أو باطنأرضه
النظام القانوني للمياه العلوية والحيز الجوي وحقوق وحرياتالدول الأخرى:
إن حقوق الدول الساحلية على جرفها القاري لا تمتد إلى المياه التيتعلو هذا الجرف ولا إلى الحيز الجوي الذي يعلوها ولا إلى حقوق الدول الأخرى في هذهالمياه ، فحقوق الدولة الساحلية على جرفها القاري يجب أن لا تتعدى على حرية الملاحةأو التدخل فيها من غير مبرر يبيحه القانون الدولي كضوابط للملاحة في حريةالبحار.

.V. أعالي البحار:
تتمثل في تلك الأجزاء من البحار والمحيطات التيلا تشملها المنطقة الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما ، ولاالمياه الأرخبيلية .
وأعالي البحار مفتوحة لجميع الدول ساحلية كانت أو غيرساحلية ، وتخضع لمبدأ ''الملاحة الحرة '' وكذلك حرية التحليق إضافة إلى حرية وضعالخطوط المغمورة وحرية إقامة الجزر الاصطناعية ، وحرية صيد الأسماك ، وحرية البحثالعلمي ، وهناك قواعد دولية تحكم البحار العالية وتعتبر بمثابة نظام قانوني لها ،وهذه جملة منها:
-1-تخصيص أعالي البحار للأغراض السلمية .
-2-عدم جواز إخضاع أيجزء من أعالي البحار لسيادة دولة معينة.

وضعية السفن في أعاليالبحار:
حُدد الوضع القانوني للسفن في أعالي البحار بالمادة 92 من الاتفاقيةبنصها على ما يأتي:
-1-تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة فقط وتكون خاضعة لولايتهاالخالصة في أعالي البحار إلا إذا تم النص على خلاف ذلك في معاهدة أخرى أو في مقتضىنصوص في هذه الاتفاقية ، ولا يجوز للسفينة أن تغير علمها أثناء رحلة ما ، أو أثناءوجودها في ميناء الزيارة إلا في حالة نقل حقيقي في الملكية أو في التسجيل .
2-- لايجوز للسفينة التي تبحر تحت علمي دولتين أو أعلام أكثر من دولتين مستخدمة إياهماوفقا لاعتبارات الملاءمة أن تدعي لنفسها أي جنسية من هذه الجنسيات أمام أي دولةأخرى ، ويجوز اعتبارها في حكم السفينة عديمة الجنسية. واجبات دولةالعلم:
-1-تمارس كل دولة ممارسة فعلية لولايتها أو للولاية والرقابة في الشؤونالإدارية أو التقنية أو الاجتماعية على السفن التي ترفع علمها .
-2-وعلى كل دولةبوجه خاص :
أ) أن تمسك سجلا للسفن يتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها والصفةالخاصة لهذه السفن .
ب) وأن تضطلع بالولاية بموجب قانونها الداخلي على كل سفينةترفع علمها .
-3-تتخذ كل دولة بالنسبة للسفن التي ترفع علمها ما يلزم من تدابيرلتأمين السلامة في البحار وذلك فيما يتعلق بعدة أمور :
أ) بناء السفن ومعداتهاوصلاحياتها للإبحار .
ب) تكوين طواقم السفن وشروط العمل الخاصة بهم وتدريبهمآخذة في الاعتبار الصكوك الدولية المنطبقة .
جـ) استخدام الإشارات والمحافظة علىالاتصالات ومنع المصادمات .
أما فيما يتعلق بالسفن الحربية في أعالي البحارفلها حصانة تامة من ولاية أية دولة غير دولة العلم ، ونفس القول بالنسبة للسفنالمستخدمة في مهمات حكومية ( غير تجارية.(
الاختصاص الجزائي في مجالالمصادمات والحوادث الملاحية :
-1-في حالة وقوع مصادمة أو أية حادثة ملاحية أخرىتتعلق بسفينة في أعالي البحار تؤدي إلى مسؤولية جنائية أو تأديبية لربان السفينة أوأي شخص آخر يعمل في خدمتها .
-لا يجوز أن تتقادم أية دعوى جزائية أو تأديبية ضدذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو لدولة العلم أو للدولة التي يكون الشخص منرعاياها .
-2-في المسائل التأديبية تكون الدولة التي أصدرت شهادة ربان السفينة أوشهادة الأهلية أو الترخيص .........المختصة بعد إتباع الطرق القانونية الواجبةبـ................سحب هذه الشهادة حتى لو كان الحائز لها من غير رعايا الدولة التيأصدرتها .
-3-لا تصدر أية سلطات غير سلطات دولة العلم أمرا باحتجاز السفينة أواحتباسها حتى لو كان ذلك على ذمة التحقيق.