منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صفحة خاصة بالتحضير للقانون المدني و الإجراءات المدنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-20, 20:26   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

4 – مظاهات الخطوط :
إذ أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير يتخذ القاضي أحد الموقفين
1 – يصرف النظر على ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة للفصل في النزاع.
2 – يؤشر بإمضائه على الوثيقة محل النزاع ويأمر إيداع أصلها بأمانة الضبط ، كما يأمر بإجراء مضاهات الخطوط اعتمادا على المستندات الموجودة بملف الدعوى أو على شهادة الشهود ، وعند الاقتضاء بواسطة خبير ما 165 إ م ويبلغ الملف للنيابة لإيداع طلبات مكتوبة ودعوى مضاهات الخطوط هذه التي تثار أمام القاضي الناظر في الدعوى ترمي إلى إثبات أو نفي الخط أو التوقيع على المحرر العرفي ويختص بنظرها نفس القاضي الناظر في الدعوى الأصلية ما 164 إ م
كما يمكن للقاضي أن يأمر بالحضور الشخصي للخصوم وسماع من كتب المحرر المتنازع فيه وعند الاقتضاء سماع الشهود اللذين شاهدوا عملية كتابة ذلك المحرر أو توقيعه ما 166 إ م
- يقوم القاضي بإجراء مضاهات الخطوط استنادا إلى عناصر المقارنة التي توجد بحوزته وإذا رأى ضرورة يجوز له أن يأمر الخصوم بتقديم الوثائق التي تسمح له بالإجراء المقارنة وتتمثل هذه الوثائق على الخصوص في العقود الرسمية التي تحمل توقيعات أو التوقيعات والخطوط التي سبق للخصوم الاعتراف بها ، أو جزء من المستند محل إجراء المضاهات الذي ينكره الخصم كما يمكن للقاضي أن يقوم بإملاء نماذج على الخصم لكتابتها ومقارنتها بالمستند محل إجراء مضاهات الخطوط ما 167 إ م
- هذه الوثائق التي أعتمد عليها القاضي في إجراء التحقيق بمضاهات الخطوط يؤشر عليها ويحتفظ بها مع المحرر المتنازع فيه أو يأمر بإيداعها بأمانة الضبط ليتم سحبها من طرف الخبير المعين في هذا المجال مقابل توقيعه بالاستسلام ما 168 إ م .
- كما يجوز للقاضي أن يأمر ولو من تلقاء نفسه وتحت طائلة غرامة تهديديه بإحضار الأصل أو نسخة من الوثائق التي بحوزة الغير إذا كانت مقارنتها بالمحرر المتنازع فيه مفيدة ، وتودع هذه الوثائق بأمانة ضبط الجهة القضائية مقابل وصل وفي هذه الحالة يأمر القاضي باتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها المحافظة على هذه الوثائق للاطلاع عليها أو نسخها أو إرجاعها أو إعادة إدراجها .
- إذا كانت عملية مضاهات الخطوط تنفذ بواسطة خبير فإنه يعرض على القاضي إشكالات تنفيذ هذا الإجراء التي قد تعترضه ، لاسيما ما يتعلق بتحديد الوثائق المعتمدة في عملية المقارنة ، ويفصل القاضي في هذه الإشكالات بالتأشير على الملف ، ويتضمنها الحكم الصادر في الموضوع فيما بعد
- وإذا تم إجراء التحقيق واثبت عملية المضاهاة أن المحرر محل النزاع مكتوب أو موقع من الخصم الذي أنكره ، يحكم عليه بغرامة مدنية من 5000 دج إلى 50.000 دج دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصاريف ما 174 إ م وإذا أتثبت المضاهات عكس ذلك استبعد القاضي المحرر محل الإجراء من الدعوى وفصل فيها على حالها .

5 – الإدعاء بالتزوير : إذا كان الغالب أن لا يثير المستند الرسمي أي نزاع ويعتبره الخصوم سليما ومنتجا لكافة آثاره إلا أنه قد يثار بشأنه ادعاءا بالتزوير ووفقا لنص المادة 179 إ م فإن الادعاء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزوير أو تغيير عقد رسمي سبق تحريره أو إضافة معلومات إليه أو أن الختم الذي يحمله العقد مصطنعا ويقام الإدعاء بالتزوير إما بطلب أصلي أو بطلب فرعي .



1 – الإدعاء الفرعي بالتزوير :
يثار الإدعاء الفرعي بالتزوير بمذكرة تقدم إلى القاضي الناظر في الدعوى الأصلية ( دعوى المديونية أو الملكية ....) ويجب أن تتضمن هذه المذكرة بدقة الأوجه التي يستند عليها الخصم لإثبات التزوير ( الحشو ، الإضافة ، التزييف ......) وذلك تحت طائلة عدم القبول ولا بد أن يقوم الخصم بتبليغ هذه المذكرة إلى الخصم الآخر ما 180 إ م ويكون القاضي هنا أمام حالتين
أ – إذا رأى القاضي أن المستند المدعى بتزويره غير منتج في الدعوى أو أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه يجوز له أن يعرف النظر عن ذلك المستند ويفصل في الدعوى على حالها.
ب – إذا رأى القاضي أن الفصل في الدعوى يتوقف على وجود وصحة العقد المطعون فيه فإنه يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح إذا كان يتمسك به ، فإذا صرح هذا الخصم بأنه لا يتمسك بهذا العقد الرسمي ، أو لم يبدي أي تصريح في شأن ذلك ، استبعد القاضي العقد وفصل في الدعوى على حالها كذلك ، أما إذا تمسك الخصم باستعمال العقد المطعون فيه بالتزوير يدعوه القاضي بإيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط المحكمة أجل أقصاه 8 أيام وفي حالة عدم إيداع العقد خلال المدة يتم استبعاده من طرف القاضي وتترتب نفس الإجراءات السابقة وإذا كان أصل المستند مودعا ضمن محفوظات عمومية ( المحافظة العقارية ، السجل التجاري ، موثق ........الخ ) يأمر القاضي الجهة المودع لديها هذا الأصل بتسليمه إلى أمانة ضبط الجهة القضائية الناظرة في الدعوى ما 181 إ م
- ويجب على القاضي هنا إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية المعروضة عليه إلى حين صدور حكم نهائي في الإدعاء الفرعي بالتزوير ما 182 إ م .
- للقاضي أن يستعين بجميع الوسائل التي أتاحها المشرع في المواد 165 – 166 – 167 المتعلقة بمضاهات الخطوط وذلك التحقق من صحة العقد الرسمي أو إثبات تزويره .
- إذا قضى الحكم بثبوت التزوير يأمر القاضي بإزالة أو إتلاف العقد أو شطبه كليا أو جزئيا أو تعديله ويسجل منطوق هذا الحكم على هامش العقد المزور ، ويخضع هذا الحكم إلى جميع وسائل الطعن مثل سائر الأحكام العادية ما 183 إ م وبعدها يقرر القاضي إما إعادة إدراج هذا العقد كأصل رسمي ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط وفقا لكل حالة ( أخطره الخصوم أو استخرج من المحفوظات ) وإذا أمر الحكم برد المستندات المقدمة فإنه لا ينفذ إلا إذا حاز قوة الشيء المقضي به ، ما لم يأمر بخلاف ذلك بناءا على طلب المعني بالأمر ما 184 إ م .
- جميع المستندات المودعة بأمانة الضبط المطعون فيها بالتزوير تبقى فيها إلى غاية صدور حكم نهائي بشأنها ولا تسلم نسخ منها إلا بموجب أمر على عريضة يصدره القاضي الناظر في الدعوى ما 185 إ م.
2 – الإدعاء الأصلي بالتزوير :
يكون الإدعاء الأصلي بالتزوير بموجب دعوى مستقلة ما 186 إ م ترفع وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعاوى القضائية ( عريضة موقعة مؤرخة يتم تسجيلها وإدراجها تم التكليف بالحضور ......) تم بعد ذلك يأمر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة الضبط خلال أجل لا يتعدى ثمانية أيام ( 8 ) ونتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 165 -167 – 170 – 174 من قانون الإجراءات المدنية.
- إذا توصل التحقيق في الأخير إلى صدور حكم بثبوت التزوير نطبق المادة 183 إ م أي يأمر القاضي بإزالة أو إتلاف العقد أو شطبه كليا أو جزئيا أو تعديله ويسجل المنطوق على هامش العقد ويقرر بعد ذلك القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد ضمن المحفوظات التي استخرج منها أو حفظه بأمانة الضبط ، ويكون الحكم الفاصل في الدعوى الأصلية للتزوير قابلا للطعن بجميع طرق الطعن ما 188 إ م.

6 – اليمين : اليمين هو إشهاد الله تعالى على صدق ما يخبر به الحالف وهي طريق يتحكم فيها القاضي أو الخصم إلى ضمير الخصم الآخر وعاطفته الدينية واليمين نوعان – يمين حاسمة – يمين متممة يأمر بها القاضي في المواد التي يجوز فيها ذلك ويشترط في الوقائع محل اليمين أن لا تكون مخالفة للنظام العام .
أ – اليمين الحاسمة : هي اليمين التي يوجهها أحد الخصمين إلى الخصم الآخر عندما يحوزه الدليل على ادعائه ليحسم بها النزاع ، ويكون ذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى ( ما 344 قا مدني ) وهي من الأدلة المطلقة التي تثبت بها كل الوقائع المادية والتصرفات القانوني ، أيا كانت قيمة هذه التصرفات ، وعلى الخصم الذي يوجه اليمين للخصم الآخر أن يحدد الوقائع التي تنصب علها اليمين ما 190 إ م / 1.
ب – اليمين المتممة : هي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ليكمل بها اقتناعه فيما يحكم به في موضوع الدعوى أو قيمتها ، ويوجه القاضي هذه اليمين إلى أي خصم يريده وليس بالضرورة أن يصدر الحكم لصالح الخصم الذي أدى اليمين ، فالسلطة التقديرية تبقى دائما للقاضي الذي يفصل في النزاع وفقا لاقتناعه الشخصي.
- ولتوجيه اليمين المتممة شروط بحسب ما إذا تعلق بموضوع الدعوى أو بتحديد قيمتها.
فإذا تعلق اليمين بموضوع الدعوى بشرط أن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل وأم يكون الدليل الموجود فيها غير كاف ما 348/2 ق م .
أما إذا تعلقت اليمين بتحديد قيمة الدعوى فيشترط استحالة تقدير قيمة المدعى به بطريقة أخرى غير اليمين وأن يحدد القاضي حدا أقصى للقيمة التي يؤدي المدعى اليمين عليها ما 350 ق م.
- كيف يتصرف الشخص الموجهة إليه اليمين :
إذا حلف الشخص الموجهة إليه اليمين المتممة كان ذلك دليلا في الدعوى يضاف إلى الدلائل الموجودة فيها ، وليس دليلا قاطعا في الدعوى بل يتم بها القاضي قناعته فقط ، أما إذا رفض حلف هذه اليمين لا يجوز له أن يردها إلى الخصم الآخر ما 349 ق م ويفصل في هذه الدعوى على حالها .
- أما بالنسبة لليمين الحاسمة فله الخيار بين أن يؤديها أو يردها على خصمه وإذا امتنع عن أدائها دون ردها على الخصم سقط إدعاؤه وإذا رفض من ردت إليه اليمين أداؤها سقط إدعاؤه كذلك.

- كيفية أداء اليمين:
يصدر القاضي حكما قبل الفصل في الموضوع يحدد فيه الوقائع التي ستؤدى بشأنها اليمين سواءا كان طلب توجيه اليمين من أحد الخصوم أو قرره القاضي من تلقاء نفسه ويحدد القاضي كذلك اليوم والساعة والمكان الذي تؤدى فيه اليمين والصيغة التي يؤدى بها اليمين وينبه الخصوم إلى ما يترتب من عقوبات جزائية على اليمين الكاذبة .

- تنفيذ الحكم القاضي بأداء اليمين : تؤدى اليمين من قبل الخصم شخصيا الذي وجهت له بالصيغة التالية * أحلف بالله العظيم * بالجلسة أو في المكان الذي يحدده القاضي في الحكم في الجلسة أو في مكان آخر كالمسجد مثلا وإذا برر الخصم استحالة التنقل يمكنه أدائها أمام قاض منتدب لهذا الغرض ينتقل إلى مكان تواجده بحضور أمين الضبط الذي يحرر محضرا بذلك وأمام المحكمة الموجودة بدائرة اختصاصها محل إقامته ما 193 /1 إ م أما إذا قرر القاضي تأدية اليمين في مكان آخر غير المحكمة يتم ذلك بحضور المحضر القضائي الذي يحرر محضرا بذلك يضاف إلى ملف الدعوى وفي جميع الأحوال يجب أن تؤدى اليمين بحضور الخصم الآخر أو بعد صحته تبليغه ما 193 /2 إ م.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

- إجراءات سير الجلسة والفصل في الخصومة :
- تسير الخصومة القضائية بطلبات الخصوم ودفوعهم التي تتضمنها المذكرات الكتابية لهم أو لمحاميهم حسب الحالة أما فيما يخص الأوراق والسندات التي تثبت بها الخصوم حقوقهم فتودع بأمانة ضبط الجهة القضائية بأصولها أو نسخ رسمية منها أو نسخ مطابقة للأصل وتبلغ للخصوم ويمكن للقاضي عند الاقتضاء قبول نسخ عادية منها ما 21 إ م .
كما يمكن تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثائق لباقي الخصوم في شكل نسخ.
- ويقدم الخصوم تلك المستندات إلى أمين الضبط بجردها والتأثير عليها قبل إيداعها بملف القضية تحت طائلة الرفض ويتم إيداعها بأمانة الضبط مقابل الإيصال ما 22 إ م .
- تم يقوم الخصوم بتبادل المستندات المودعة طبقا للمادة 22 إ م أثناء الجلسة أو خارجها ويمكن للقاضي بناءا على طلب الخصوم أن يأمر شفهيا بإبلاغ كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الآخر ، ويحدد أجل وكيفية ذلك الإبلاغ ويجوز للقاضي أن يستبعد كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال الآجال ، وبالكيفية التي حددها ما 23 إ م .
- وخلال كل هذه المراحل يلعب القاضي دور الحكم إذ يصهر على حسن سير الخصومة ويمنح الآجال ويتخذ ما يراه لازما من إجراءات ما 24 إ م ولا يجوز له أن يؤسس حكمة على وقائع لم تكن محل مناقشات أو مرافعات .

سلطات القاضي : يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية محل النزاع كما يجوز له بأن يأمر تلقائيا شفاهة بإحضار أي وثيقة لنفس الغرض كما يجوز له أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق وإن كان القاضي يتقيد بطلبات الخصوم المقدمة إليه إلا أنه لا يلتزم بتكييفهم للوقائع فيمكن له أن يكيف الوقائع محل النزاع التكييف القانوني الصحيح دون التقيد بتكييف الخصوم .
- يمكن للقاضي أن يأمر في الجلسة بحضور الخصوم شخصيا لتقديم توضيحات يراها ضرورية لحل النزاع كما يجوز له أن يأمر شفهيا بإحضار أي وثيقة لنفس الغرض ويجوز له أن يأمر تلقائيا باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الحائزة قانونا ما 28 إ م .
- تم يكيف القاضي الوقائع والتصرفات محل النزاع التكييف القانوني الصحيح ، دون التقيد بتكييف الخصوم وبعدها يفصل في النزاع وفقا للقواعد القانونية المطبقة عليه .

- سير الجلسة :
يجب إبلاغ النيابة العامة 10 أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا الآتية :
1 – القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها .
2 – تنازع الاختصاص بين القضاة .
3 – رد القضاء .
4 – الحالة المدنية .
5 – حماية ناقصي الأهلية.
6 – الطعن بالتزوير .
7 – الإفلاس و التسوية القضائية .
8 – المسؤولية المالية للمسيرين الاجتماعيين .
- كما يجوز لممثل النيابة العامة والإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا ، مثل القضايا الخاصة بشؤون وفقا للمادة من قانون .
- ويحدد رئيس القسم أو التشكيلة جدول القضايا لكل جلسة ويتم إبلاغه إلى ممثل النيابة العامة ويعلن في المكان المعين لذلك
وينادى برئيس الجلسة ضمان الهدوء والوقار الواجب لهيئة المحكمة ما 261 ، 162 .
- أثناء سير الخصومة يضمن القاضي تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم وذلك بأن يتم الاستماع إلى الخصوم ووكلائهم ومحاميهم وجاهيا ما 263 ، وإذا تعذر على الخصوم الحضور للجلسة يمكن للقاضي تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة إذا رأى أن التخلف عن الحضور مبرر وعندما تكون النيابة العامة طرفا في القضية يكون لها الحق في إبداء ملاحظات أو التماسات ما 266 إ م وإذا رأى القاضي أن الخصومة قد أخذت كفايتها من تبادل الخصوم لعرائضهم وتقديم طلباتهم ودفوعاتهم أعلن عن إقفال باب المناقشة ولا يمكن للجهة القضائية المعروض عليها النزاع بعد إقفال باب المرافعات أن تعاد القضية إلى الجدول كلما ادعت الضرورة إلى ذلك ، كما في حالة تغيير التشكيلة فلا يمكن أن يفصل في النزاع القاضي إلا إذا كان قد حضر المناقشات ففي هذه الحالة يعيد القضية إلى الجدول لإعادة مناقشتها تم يغلق باب المناقشة ويحيلها إلى المداولة ، كما يمكن أن يكون إرجاع القضية إلى الجدول ( فتح باب المناقشة ) بطلب من الخصوم إدا ظهرت مستجدات أو وثائق تفيد مجرى القضية وبعد إقفال باب المناقشة يحيل القاضي القضية إلى المداولة والتي تتم في سرية وبحضور قضاة التشكيلة ودون حضور ممثل النيابة الهامة ولا كاتب الضبط ولا الخصوم ولا محاميهم .
- إصدار الأحكام :
- يتم النطق بالأحكام الفاصلة في النزاع علنيا ، ويصرح بالأوامر الولائية بغير ذلك ، ويتم النطق بالحكم في الحال أو في تاريخ لاحق ، ويبلغ الخصوم به\ا التاريخ خلال الجلسة وفي حالة التأجيل يجب أن يحدد تاريخ النطق بالحكم للجلسة الموالية ولا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة على ذلك ، على أن لا تتجاوز جلستين متتاليتين ما 272 ويقتصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقه فقط في الجلسة المحدد لذلك من طرف الرئيس وبحضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا في القضية ، ويعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ النطق به .










رد مع اقتباس