منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اركان الجريمة البيئية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-04, 08:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سعاد.د
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية سعاد.د
 

 

 
إحصائية العضو










B11 اركان الجريمة البيئية

بسم الله الرحمن الرحيم

المطلب الأول
(السلوك الإجرامي)


السلوك بالمعني الفلسفي هو كل نشاط يأتيه الفرد ، فهو بهذا يستوعب المقاصد والأفكار والرغبات والحركات والسكنات ، بيد أنه في القانون لا عبرة إلا بالنشاط الذي يظهر إلي العالم الخارجي ، إذ لا تثريب علي الأفكار المستترة في النفس
أما السلوك المؤثم قانونا فيتخذ إحدى الصورتين الأولى شائعة غالبا و تستوعب السواد الأعظم من الجرائم و هي الفعل الايجابي .و الثانية غير شائعة و إن كانت قائمة بنص القانون على عديد من إشكالها و هي ما يعرف بالامتناع أو الفعل السلبي
و يكاد ينحصر الفعل المادي في الجرائم المرتكبة ضد البيئة في فعل التلويث أيا كان شكله و مصدره سواء وقع على عناصر البيئة الحيوية أو غير الحيوية
ولما كان التلويث في مفهومه الشامل هو كل تغير في الصفات الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية للوسط البيئي المحيط مما يسبب تأثيرات ضارة أو خطرة على الحياة البشرية في عناصرها و أنشطتها، فإنه يتمثل في غالبيته العظمي في الأفعال الإيجابية أو في صور النشاط المادي الإيجابي الصادر عن الإنسان أو من أنشطة المنشآت والمؤسسات الصناعية ، وتشمل تلك الأفعال الملوثة كل عناصر البيئة من ماء وهواء وأرض ، بيد أنه يمكن أيضا ً تصور فعل التلويث من خلال سلوك إجرامي سلبي يتحقق بالامتناع عن القيام بدور ما من أجل منع التلوث عندما يكون هناك واجب يفرضه القانون ينبغي أداؤه من أجل منع هذا التلوث

الفرع الأول
السلوك الإيجابي


الفعل الإيجابي كيان مادي ملموس ، يتمثل فيما يصدر عن مرتكبه من حركات لأعضاء جسمه ابتغاء تحقيق آثار مادية معينة ، وهذا ما يميز الفعل عن الامتناع ، فالأخير هو إحجام عن الحركة حيث كان يتعين علي الشخص إتيانها ، والفعل لا يرقي إلي مرتبة السلوك المكون للركن المادي إلا إذا كان إرادياً ، ويمكن القول أن ثمة صلة سببية بين الإرادة و الحركة العضوية ، فالأولي سبب الثانية ، وإذا انتفت هذه الصلة بين الإرادة والحركة العضـــوية ، قيل أن الحــــركة العضـــوية غير إراديــــة ، ويترتب علي ذلك انتفــاء الجريمة قانوناً وامتنــــاع المسئولية الجنائية لمن صدرت منه هذه الحركة غير الإرادية ولو أفضت إلي حدوث النتيجة المحظورة قانوناً
وينحصر السلوك المادي في أحد أنشطة الشخص الطبيعي أو المعنوي ، وبالتالي تستبعد من دائرة السلوكيات أفعال الطبيعة الأخرى ، كالزلازل والبراكين والفيضانات علي الرغم مما تسببه من أضرار ، فهي وغيرها من الكوارث الطبيعية الأخرى ضحايا بلا جرائم ، تتحمل الدولة تعويضهم في حدود التزاماتها.
فعلي سبيل المثال ، جرائم تلويث المياه يرتكز السلوك المادي في ها في إلقاء المخلفات في البحار والأنهار والشواطئ ومجاري المياه ، فتلويث البحر الإقليمي والشواطئ يتم عن طريق إلقاء مخلفات السفن وخاصة تلك التي تعمل في مجال نقل المواد البترولية حيث تجرمه نصـــــــوص القانون المختلفة ، بل أن التجريم يشمل الإلقاء ولو كان خارج إطار المجري المائي كما لو تم في عرض البحر أو بالقرب من المياه الإقليمية بصورة تسمح بوصول هذه المخلفات إلي المياه أو الشواطئ وتلويثها ، ولا يشترط أن يتم الإلقاء في عين المحل القانوني محل الاعتبار بالمصلحة القانونية ، كالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو غيرها ، بل يتصــــــور أن يكون في إحدي القنوات الفرعيــــة أو الأنابيب الممتدة أو العابرة لتلك المجاري المائية أومصادر المياه
ومن الممكن أن يتصور وقوع هذا السلوك من أية سفينة أيا كانت جنسيتها ما دامت قد ارتكبت في الإقليم المصري .
و في جرائم تلوث الهواء الجوي يتمثل السلوك الإيجابي في صورة انبعاث ملوثات الهواء ، سواء كانت هذه الملوثات من المواد المشعة (مادة 47 من القانون 4 لسنة 1994) أو كانت شوائب غازية أو أو صلبة أو سائلة ينشأ عنها إضرار بالصحة العامة (مادة 35) ، أو ما إلي ذلك مما يمكن أن يسبب تلوثا في البيئة الهوائية ، ولا يشترط أن يتحقق الانبعاث بوسيلة ما أو بكيفية محددة ، فقد يتم بسبب إشعال النيران في مواد معينة أو بسبب ترك مواد عضوية سريعة التبخر ، وكذلك المذيبات والأحماض في العراء ، أو بسبب تشغيل الماكينات والآلات واحتراق الطاقة كعوادم السيارات أو عن طريق إلقاء المخلفات أو القمامة أو غيرها أو معالجتــــها أو حرقـــها وما شـــابه ذلك وهي جميـــعاً أفعال إيجابية تتحقـق بنشاط مادي إيجـــابي صــادر عن الجاني
.أما في جرائم تلوث التربة فالسلوك الإجرامي في معظم الجرائم يتمثل في صورة إيجابية تتم عن طريق طرح أو التخلص من النفايات دون مراعاة للضوابط والشروط المقررة في القانون ، كما قد يتم التخلص من تلك النفايات بتخزينها أو تركها أو دفنها أو ما شابه ذلك من العمليات وهذه الأفعال حسبما يبين أفعال إيجابية

الفرع الثاني
السلوك السلبي ( الامتناع )


علي الرغم من أن القانون لا يعتد في قيام الجريمه الإيجابية إلا بتحقق واقعة معينة ينهي عنها ولا يقيم وزناً لصــــــــورة السلوك الذي يحقق هذه الواقعة ، فقد اختلف الفقه فيما إذا كانت الجريمة الإيجابية تتطلب عملاً


إيجابياً من جانب الجاني أم أنها يمكن أيضاً أن تقع بسلوك سلبي أي عن طريق الامتناع و الامتناع هو احجام الشخص عن اداء فعل ايجابي كان الشارع ينتظره منه في ظروف معينة بشرط ان يوجد واجب قانوني يلزمه
بالفعل و ان يكون في استطاعة الممتنع القيام به ...و على هذا الاساس لا يتردد الفقه في اعطاء الامتناع حكم الفعل في كل جريمة يتصور فيها ان تقع بالامتناع لان كل من الفعل و لامتناع سلوك يستطيع الانسان ان يتوسل به في احداث النتيجة أي يستطيع ان يكون سببا للنتيجة و مصدرا للخطا فيها
وتحتل جرائم الامتناع في منظومة جرائم تلويث البيئة مكاناً بارزاً ، ذلك أن مقتضيات حماية البيئة تفرض التوسع في فرض التزامات علي الأفراد والمنشآت بالقيام بأفعال معينة أو اتخاذ احتياطات محددة أو مراعاة مواصفات فنية خاصة يتطلبها تحقيق هذه الحماية

ومن استقراء القوانين البيئية ، يبين لنا حرص الشارع علي تضمينها لنصوص تأمر بإتيان أفعال يري ضرورة القيام بها حماية للبيئة من التلوث ، وبالتالي يشكل الإحجام عن إتيانـــــها سلوكاً إجرامياً معاقباً عليه بمقتضي تلك النصوص ، وفي هذه الحالة يعاقب علي مجرد الامتناع دون اشتراط تحقق نتيجة معينة تحدث تغييراً في العالم الخارجي كأثر للنشاط الإجرامي وتمثل جرائم الامتناع في القانون المصري مكانة هامة في تلك المنظومة ، سواء نتج عنها ضرر ما أو كان من شأنها أن تحدث هذا الضرر
فمثلاً نجد المادة 33 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة تجري علي أن " علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها السائلة أو الغازية أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالغة وعلي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات ..إلخ ." ، ويعني ذلك أن في عدم اتخاذ تلك الاحتياطات ما يقيم الركن المادي لتلك الجريمة .

المطلب الثاني
النتيجة الإجرامية


ويلاحظ أن تحديد مدلول النتيجة يتنازعه اتجاهان :
الأول يري أنها التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي المحيط بالجاني ، ويكون مصدره النشاط الإجرامي للفاعل ، فالأوضاع الخارجية التي أحاطت به كانت علي نحو معين قبل حصول نشاط الجاني ثم تغيرت بعد ذلك من جراء هذا السلوك .
والثاني يري أن النتيجة هي الاعتداء أو العدوان علي المصلحة التي يحميها القانون ، ويتخذ الاعتداء إما صورة الضرر أو تعريض المصلحة المحمية للخطر.
و يذهب الرأي الراجح في الفقـــــه أن الصلة وثيقة بين هذين المدلولين ، وأنه لا يسوغ التســــليم بأحدهــــما وإنكار الآخر ، وعلي ذلك فالنتيجة لها مدلولان مدلول مادي باعتبارها مجرد ظاهرة مادية و مدلول قانونني باعتبارها فكرة قانونية، وعلي الرغم من اختلاف المدلولين ، فإن بينهما صلة وثيقة تجعل تحديد ماهية النتيجة والأحكام التي تخضع لها مقتضياً الرجوع إليهما معاً.
والنتجة كظاهرة مادية تشكل التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر للسلوك الإجرامي ، أما في نطاق الفكرة القانونية فهي العدوان الذي ينال الحق أو المصلحة الجديرة بالحماية .
وعلي ذلك ، فإن الحكم علي فعل معين بأنه ضار أو بأنه خطر لا يتأتي إلا إذا أدخلنا في اعتبارنا المصلحة التي يستهدف القانون كفالتها بالتجريم ، وبعبارة أخري أن كلا من فكرتي الضرر والخطر إنما تتأتي من نظرة إلي الفعل ، لا في ذاته وإنما في صلته بالمصلحة التي يحميها القانون وتعبر عن حكم يصدر علي هذا الفعل بأنه يفوت هذه المصلحة أو يعرضها لاحتمال الضياع . ولسوف نتعرض فيما يلي إلي كل من النتيجة الضارة والخطرة كل في فرع مستقل .

الفرع الأول
النتيجة الضارة
مفهوم الضرر البيئي


لكل مجتمع قيم ومصالح أساسية يعمل علي حمايتها بشتى الطرق ، مدنيا، وإدارياً واقتصادياً ، كما يفرض لها حمايته الجنائية إذا دعت الظروف ، وحينئذ تسمي بالمصالح المحمية جنائياً من الضرر الجنائي ، مثل الحق في الحياة ، والأمن ، والسكينة ، والسلامة الجسدية ، ويتوافر الضرر الجنائي في صورتيه العام والاجتماعي كنتيجة مادية للسلوك بطريقة ملموسة في العالم الخارجي ، ويطلق عليه الفقه مصطلح جرائم الضرر ، وغالباً ما يصاحب الضرر الجنائي ضرر آخر يمس فرداً أو مجموعة أفراد ويسمي الضرر الخاص أو الفردي ، وأياً كانت طبيعة المصالح المحمية فإنها لا تتشابك وبعضها البعض .

فجريمة الضرر الجنائي هي التي يتطلب القانون الجنائي تحقق ضرر معين كنتيجة للسلوك، فتفترض واقعة أي تغييراً ملموساَ في الأوضاع السابق قيامها في العالم الخارجي ، غير أن هذه الواقعة لا تتكون بالضرورة من أثر مادي متميز عن سلوك الفاعل بل قد تكون هذا السلوك ذاته كما هو الشأن في الجرائم السلبية
وجرائم الضرر بهذا المعني عديدة لا تحصي ، ولفظ الضرر إنما يصدق علي واقعة تحققت فعلاً ، بحيث يتعين علي القاضي التحقق من أن هذا الضرر قد وقع فعلاً وأن الجريمة قد استكملت بوقوعه أركان وجودها

الفرع الثاني
النتيجة الخطرة



ولا يقتصر اهتمام المشرع الجنائي علي تجريم النتائج الضارة التي تنجم عن السلوك الإجرامي فأحياناً يكون تعريض المصلحة المحمية لخطر إصابتها بالضرر محلاً للتجريم ، وتسمي جرائم الخطر وتتمتع تلك الجرائم بأهمية فائقة في عصرنا الحالي ، فهي أحد الوسائل الهامة التي يعتمد عليها المشرع للحد من نطاق الأضرار
الناجمة عن أفعال تلويث البيئة والحيلولة دون استفحالها أو انتشار أضرارها علي نحو يصعب تداركه ، وذلك بتجريم السلوك الخطر في مرحلة سابقة علي تحقق الضرر الذي قد يصيب المصلحة موضوع الحماية
و الخطر هو صلاحية عامل معين أو ظروف ما لإحداث ضرر ما ويذهب الفقه البلجيكي إلي ضرورة تجريم أوجه الخطورة الإجرامية وسلوكيات الخطر سواء صدرت من أشخاص طبيعية أو معنوية وبصفة خاصة تلك
التي تنطوي علي مساس بالبيئة ، ويبرر الفقه هذا النهج أنه لا مناص من تجريم الخطورة الناتجة عن بعض الأنشطة التي تدور في محيط الحياة المعاصرة مثلما هو في محيط الحياة الاقتصادية ، وفي محيط حماية البيئة
وحماية المستهلك نظراً لما تتسم به هذه المجالات من تعقيد وتكتيك متتابع سريع الخطي ، وهو ما يفسر تعاظم جرائم الخطر في مواجهتها لأنشطة لا يمكن أو يصعب تقييم آثارها وإن أمكن تقييمها بمعيار المخاطرة .
و الخطورة حالة تتولد عن الخطر احيانا نتيجة لنشاط انساني كتعلق باشياء خطرة بطبيعتها كإستخدامات المواد النووية أو تكون خطورتها راجعة إلى المكان الذى تمارس فيه ، كالأنشطة التى تجرى فى مناطق حدودية أو فى مناطق ساحلية تهدد سلامة البيئة البحرية ، فاتصال أجزاء البيئة البحرية وخضوعها للتيارات البحرية ، يعمل لسرعة نشر التأثيرات الضارة لمسافات بعيدة نسبياً ، كذلك فإن الشكل الذى تمارس فيه الأنشطة قد ينبىء بخطورتها ، كنقل النفط بكميات كبيرة فى الناقلات العملاقة ، سواء فى البيئة البرية أو البحرية

المطلب الثالث
صلة السببية

ويقصد بها تلك الرابطة التي تصل بين سلوك الجاني وبين النتيجة الإجرامية وتفيد إسنادها إليه ، وهي بهذا النحو تعد عنصراً جوهرياً في الركن المادي لجميع الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها تحقق نتيجة إجرامية مفهومة علي أنها واقعة متميزة عن سلوك الجاني كما هو الوضع في الجرائم الإيجابية ، واعتبار علاقة السببية عنصراً في الركن المادي لهذه الجريمة مؤداه بالضرورة أنه حيث تنتفي هذه العلاقة لا يمكن مساءلة الجاني عن جريمة تامة ، وإنما تقف مسئوليته عند حد الشروع إذا توافر لديه القصد الجنائي ، ولا تلحقه مسئولية علي الإطلاق عند تخلف هذا القصد .
و السلوك الاجرامي في جرائم تلويث البيئة يرتبط بنتيجة محظورة تسبب له اخلالا او تغييرا في البيئة او الوسط الطبيعي ( مائي هوائي غذائي )
ويترتب الخطر أو الضرر كنتيجة من مسببات السلوك الإنساني وبما يحــــدثه هذا الســــبب من اختلال في التوازن الفطري الطبيـــعي أو النوعي بين مختلف عناصــــر ومكونات البيئة ، وإذا كان الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة يتكون من أفعال تطال أيا من عناصرها أو أكثر بالتلويث ، فإنه يشترط للقول باكتمال هذا الركن لعناصره أن تنسب هذه النتيجة إلي ذلك النشاط المادي الصادرعن فاعله ، بمعني أن يكون بين النتيجة والنشاط المادي صلة سببية
و الاصل ان الضرر الواقع يتسب الى فاعله كلما امكن للانسان العادي في مثل تلك ظروف الفاعل ان يحيط لاعوامل السابقة على فعله و المعاصرة له و ان يتوقع العوامل اللاحقة له فيعد الفاعل سبباً للضرر ولو كان يجهل هذه العوامل أو كان يتوقع اللاحقة منها متي كان في وسع شخص عادي أن يعلمها أو يتوقع هذه الأخيرة
ولا يثير بحث علاقة السببية صعوبة ما إذا كان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي أدى إلى النتيجة ، وهو ما يفترض كفايته لإحداثها ، وتوصف السببية المباشرة ، غير أنه كثيراً ما يحدث ألا يكون سلوك الجاني سبباً مباشراً في حدوث النتيجة ، ويتحقق ذلك إذا كان هذا السلوك غير كاف بمفرده لإحداثها ولكنه يؤدى إليها بسبب تدخل عوامل أخرى مستقلة عنه وتضافرها معه بحيث يمكن القطع بأنه لولا تدخل هذه العوامل ما حدثت النتيجة
منهم من قال بنظرية السبب المباشر ومضمونها ألا يسأل الفاعل عن النتيجة إلا إذا كان نشاطه هو السبب المباشر لها كما قدمنا .
ومنهم من قال بالمساواة بين جميع العوامل التى ساهمت فى إحداث النتيجة فكل منها تقوم بينه وبين النتيجة علاقة سببية ، وتطبيق ذلك على القانون – فى نظرهم – يقتضى القول بأن علاقة السببية تقوم بين فعل الجانى والنتيجة الإجرامية إذا ثبت أنه عامل ساهم فى إحداثها ولو كان نصيبه فى المساهمة محدوداً ، وشاركت معه فى ذلك عوامل تفوقه فى الأهمية على نحو ملحوظ وهو ما يسمى نظرية تعادل الاسباب
والراجح فى رأينا القول ان معيار السببية هو الاعتداء الذي لولاه لما تحققت النتيجة


ارجو ان يفيدكم اخوتي في الله