منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الفرق بين القانون العام و القانون الخاص
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-30, 21:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون العام والقانون الخاص


فروع القانون العام :


القانون الدولي العام: مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم نشاط الجماعة الدولية من الدول والمنظمات الدولية, فتبين ما لكل منها من حقوق وما على كل منها من التزامات. وتنظم ما يقوم بين الدول من علاقات, وكذا علاقات هذه الدول بالمنظمات الدولية.



القانون الدستوري: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة, إن كانت دولة اتحادية أو موحدة, كما يبين نظام الحكم إن كان ملكيا أو جمهوريا, ويبين السلطات التي تتولى هذا الحكم, وهي عادة ثلاث سلطات, السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يبين الحقوق الأساسية للأفراد في مواجهة الدولة والحريات العامة كحق اختيار العقيدة الدينية وحق إبداء الرأي وغيرها.



القانون الإداري: مجموعة القواعد التي تحكم نشاط الإدارة في علاقتها بالمرافق العامة , فهو يشمل كل القواعد الخاصة بتنظيم السلطات الإدارية في الدولة أي تحديد الأجهزة الإدارية وبيان أنواعها وتقسيماتها المختلفة وطريقة تشكيل منها والاختصاصات التي تثبت لها, كما يبين القواعد التي تحكم نشاطها والأحكام التي تخضع لها في ملكية أموالها او في علاقتها بالإفراد
.


القانون الجنائي: وهو مجموعة القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم, والعقوبات التي تلحق مرتكب كل جريمة, كما تضع النظم الإجرائية التي تتبع في تعقب مرتكبي الجرائم وتوقيع العقاب عليهم.



قانون الإجراءات الجنائية: القواعد التي تنظم إجراءات القبض على المتهم بارتكاب جريمة من الجرائم, وقواعد التحقيق معه وأحوال الحبس الاحتياطي وإجراءات المحاكمة وقواعد الطعن في الأحكام, وكذا القواعد التي تنظم تنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها .




فروع القانون الخاص:


القانون المدني: مجموعة القواعد التي تنظم علاقات التعامل بين الأفراد, إلا إن كانت هذه العلاقات مما يخضع لفرع آخر من فروع القانون الخاص , كالقانون التجاري أو قانون العمل, فهذا القانون لا يقتصر فقط على تنظيم المعاملات المالية وإنما يحكم أيضا كل العلاقات التي تنشأ عن نظام الأسرة . إلا انه حاليا ترك تنظيم مسائل الأسرة للقواعد الدينية كقانون الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة كما هو الحال في دولة قطر.



القانون التجاري: مجموعة القواعد التي تنظم نشاط التجار في ممارستهم لحرفتهم أي في قيامهم بالإعمال التجارية, ويبدأ القانون التجاري بتحديد الأشخاص الذين يتوافر لهم وصف التجار , وبيان الأعمال التي تعتبر تجارية, ويضع كذلك قواعد الملكية التجارية والعقود التجارية, ووسائل التجار الخاصة في وفاء ما عليهم من ديون كالكمبيالة والشيك. ويضاف الى القانون التجاري القانون البحري والجوي نظرا لارتباطهما ببعض.



القانون البحري: هم مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط التجاري البحري, وهي تنظم التعامل على السفن بيعها ورهنها والاتفاقات المتعلقة بها بصفة عامة كتجهيزها, وعلاقة الربان بصاحب السفينة وعلاقته بالعاملين عليها ومسؤولية مالك السفينة وأحكام عقد النقل البحري.



قانون العمل: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل, اي العلاقة التي تقوم بين شخص يقدم جهده للغير نظير مقابل هو الأجر, ويخضع في أداء عمله لتوجيه وإشراف صاحب العمل.




قانون المرافعات المدنية والتجارية: مجموعة القواعد التي تنظم التقاضي على الحقوق الخاصة , فيبدأ أولا بترتيب المحاكم وبيان أنواعها وتشكيل منهما والشروط التي تلزم فيمن يعملون فيها أي رجال القضاء وحقوقهم وواجباتهم , واختصاص كل محكمة من المحاكم, ثم يبين الإجراءات التي يجب إتباعها لرفع المنازعات إلى القضاء والقواعد التي تنظم نظر هذه المنازعات ووسائل الطعن في الأحكام و أخيرا يبين قانون المرافعات القواعد التي تتبع في تنفيذ الأحكام القضائية على من تصدر ضدهم هذه الأحكام.



القانون الدولي الخاص: مجموعة القواعد الداخلية التي تنظم حل تنازع القوانين وتنازع الاختصاص, بالنسبة للعلاقات ذات العنصر الأجنبي كما تنظم الجنسية ومركز الأجانب.