منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحماية الجنائية للطفل
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-11, 19:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










New1 اضافة

الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 29
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنصر الثالث : يجب أن يكون الطفل المطلوب تسلمه موجود فعلا تحت سلطة المتهم الممتنع .
أما إذا كان المحضون يوجد في منزل الأسرة التي يعيش فيها المتهم وكان الطفل يوجد تحت السلطة الفعلية لشخص غيره ممن سيكنون نفس المنزل فإنه لا يمكن إعتبار هذا المتهم مسؤولا عن عدم تسليم الطفل و لا يمكن متابعته (36).
و عليه فإذا كان الطفل محل الحضانة موجودا عند شخص معين و تحت سلطته كأن يكون الأب أو العم قد صدر قرار قضائي يمنح حق الحضانة إلى شخص ثاني و هو الأم و عند القيام بإجراءات تنفيذ الحكم و اعترض على تنفيذ هذا الحكم الأب دون مبرر شرعي فإن أركان الجريمة ثابتة في حقه(37) .
العقوبة : الوصف الجزائي لهذه الجريمة هي جنحة ، يعاقب مرتكب جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه من شهر إلى سنة و غرامة مالية من 500 إلى 5000 دج
الجريمة الثانية : جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة .
تنص المادة 64 من قانون الأسرة على أن القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقها أن يحكم بحق الزيارة للزوج الآخر (38) و لقيام الجريمة يستوجب توافر الأركان التالية :
الركن المادي و يتكون من عدة عناصر:
1/ وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشيئ المقضي فيه و أن يكون الحكم قد قضى بالطلاق بين الطرفين و إسناد الحضانة إلى أحد الزوجين و يمنح حق الزيارة إلى الزوج الآخر (39) .
2/ أن يكون الإمتناع عن تسليم الطفل إلى من له حق الزيارة ثابت بموجب محضر يحرره المحضر القضائي أو ثابت بشهادة الشهود .
العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج
الركن المعنوي : و يتضمن عنصرين
1/ علم الجاني بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
2/ رفضه تسليم الطفل.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
36/ عبد العزيز سعد المرجع السابق ص 124 .
37/ متي كان نص المادة 328 من ق ع ، هو أنه يعاقب بالحبس و الغرامة الأب أو الأم أو أي شخص آخر يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بموجب حكم ، إلى من له الحق في المطالبة به ، و من ثم فإن أب القاصر ، الذي تحصل بطلب منه على أمر رئيس المحكمة ، يسمح له بمقتضاه أن يحتفظ بإبنه لمدة 15 يوما لا يعد مرتكب لهذه الجريمة و أن قضاء مما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون . قرار صادر بتاريخ 26/06/84 ملف رقم 31720 .
38/ تنص المادة 64 من قانون الأسرة على أن القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقها أن يحكم بحق الزيارة للزوج الآخر.
39/ عبد العزيز سعد المرجع السابق ص125.
الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 30
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريمة الثانية : جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا لفائدة الطفل المحضون .
تنص المادة 75 من قانون الأسرة على أن نفقة الولد تجب على والده ، ما لم يكن له مال و تستمر بالنسبة للذكور إلى سن الرشد و ذلك ببلوغه سن التاسعة عشر من عمره و إلى الدخول بالنسبة للبنات .
و تدخل النفقة من بين الإلتزامات المادية الواقعة على الأب لضمان حد أدنى من المعيشة و تجنبا للتسول و التشرد .
النص القانوني المادة 331 { يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج كل من إمتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ، و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال }
و سنكتفي بدراسة جريمة الإمتناع عن دفع النفقة المقررة للأبناء و تشمل حتى أجرة الحضانة أو الرضاعة و تتطلب الجريمة الأركان التالية :
1/ الركن المادي و تتضمن العناصر التالية :
1/ و جود حكم قضائي : و جاءت عبارة الحكم عامة ، و بالتالى فيتوسع مفهومنا للحكم ليشمل ، الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الإبتدائية والقرار الصادر عن جهة الإستئناف و الأمر الصادر عن رئيس المحكمة (40) ، و قد يكون الحكم صادر عن الجهات القضائية الأجنبية إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية على أن تكون الأحكام الصادرة نهائية (41)
غير أنه إذا حكم القاضي بالنفاذ المعجل فإن الحكم و إن كان إبتدائي فإنه ينفذ بالرغم من المعارضة و الإستئناف (42)
على أن يتم تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى الملزم بدفع النفقة ، و يكون في الغالب الأب ، وفقا للأشكال المقررة قانونا لذلك .
2/ أن تكون النفقة المقررة هي نفقة غذائية ـ لقد أشارت المادة 78 من قانون الأسرة أن النفقة تشمل الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة غير أن المشرع الجزائري حصرها في النفقة الغذائية .



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 – 43 / الدكتور بوسقيعة الأحسن المرجع السابق ص 157 .
41/ الدكتور إسحاق إبراهيم منصور ـ ص 134 .
42 / تنص المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية أنه يأمر بالتنفيذ المعجل رغم المعارضة و الإستئناف في جميع الأحوال التي يحكم فيها بموجب سند رسمي أو وعد معترف به ، و حكم سابق نهائي أو في قضايا النفقة .

الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 31
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــغير أن الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية و أثناء تقدير قاضي الأحوال الشخصية لنفقة الطفل المحضون فإنه يراعى جميع عناصر النفقة المذكورة في المادة 78 من ق أ .
3/ إمتناع المحكوم عليه من أداء مبلغ النفقة لمدة تتجاوز الشهرين : يظهر جليا من المادة 331 ق ع أن سلوك الجاني في هذه الجريمة هو سلوك سلبي، يتمثل في إمتناعه عمدا عن دفع نفقة الطفل المحضون و ذلك لمدة تتجاوز الشهرين ، و يسري ميعاد الشهرين إبتداء من انقضاء مهلة العشرين يوما المحددة للإلزام بالدفع ، و الذي يتم تحريره بطلب من الأم الحاضنة طبقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية يتم حساب مدة الشهرين إعتبارا من تاريخ إنقضاء مهلة 20 يوم المحدد في التكليف بالدفع (43) .
و لقد أوجبت المادة 331 أن يؤدى مبلغ النفقة المحكوم بها كاملا ، فالوفاء الجزئي لا يعتد به .
كما أن الوفاء اللاحق لا يعفيه من العقاب (44) غير أنه وما لحظناه خلال المرافعات التي تجري في الجلسة غياب الإشارة إلى أن النفقة هي حق للطفل المحضون و كأن النفقة هي حق للزوجة.
الركن المعنوي يقوم الركن المعنوي على عنصرين :
1/ علم الجاني بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة المحضون و علمه بواجب الدفع خلال مدة الشهرين
2/ إتجاه إرادة المتهم إلى فعل عم دفع نفقة الطفل (45)
العقوبة : لا يشترط لتحريك الدعوى العمومية شكوى من الطفل المحضون أو الحاضن أضف أنها جريمة مستمرة لا تخضع لقواعد التقادم ، و يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج

الفرع الثاني : جريمة ترك الأسرة .
النص القانوني :تنص المادة 330/1 من ق ع على أنه {يعاقب بالحبس من شهرين إلى سن و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أحد الزوجين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة الإلتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية ذلك بغير سبب جدي.
و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في إستئناف الحياة العائلية بصفة نهائية }


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
44/ تبقي الجريمة قائمة في حق المتهم حتى و إن كان الأبناء يعيشون تحت كفالته ، ذلك أن النفقة الغذائية واجبة الدفع للوالدة التي تمارس الحضانة على الأطفال بموجب حكم مدني ـ المجلة القضائية العدد الأول 1998 ص 232
45 / الأستاذ ـ عبد الحميد الألفي ـ الجرائم العائلية ـ الحماية الجنائية للروابط الأسرية ـ 1999 طبعة ص 69

الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 32
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أركان الجريمة
الركن المادي و يتضمن العناصر التالية :
1/ الإبتعاد عن مقر الأسرة : أي الإبتعاد عن مقر العائلة الذي يتواجد فيه الزوجة و الأبناء و عيه إذا لم يكن هذا المقر موجودا أصلا أو كان الأبناء و الزوجة يعيشون عند أهل الزوجة فلا تقوم الجريمة .
2/ العنصر الثاني هو وجود أولاد: إذ تشترط المادة 330 وجود رابطة أبوية أو أمومية و لا يدخل ضمن هذا السياق الطفل المكفول و لا الطفل الطبيعي .
3/ عدم تنفيذ الإلتزامات العائلية : إذ إستعمل المشرع في المادة 330/1 عبارة السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية هذه الأخيرة تتحقق للأم و ذلك بعد وفاة الأب لأن الأصل أن الإلتزامات تقع على الأب لأنه هو الذي له السلطة الأبوية ، وتنتقل إلى الأم حالة غياب الأب بالوفاة .
1/ الإلتزامات المادية : و تشمل أساسا نفقة الأب على الإبن (46) سواء تعلق الأمر بالغذاء ـ العلاج ـ الكسوة ...
2/ الإلتزامات الأدبية : تتمثل أساسا في رعاية الطفل ، سواء بالإشراف على تربيته تربية حسنة و الإعتناء بصحته .
4/ ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين : و يبدأ حسابها من تاريخ التخلى عن الإلتزام المادي
أو الأدبي إلى غاية تقديم الشكوى .
الركن المعنوي : تتطلب الجريمة قصدا جنائيا يتمثل في نية المغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة بالأسرة ، و أن يكون واعيا بالنتائج المترتبة عن التخلى عن الإلتزامت المترتبة عن السلطة الأبوية (47)
العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000

الفرع الثالث : جريمة الإهمال المعنوي للأولاد.
النص القانوني : الفقرة 3 من المادة 330 من ق ع {أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا منهم أو أكثر منهم ، أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيئ معاملتهم ، أو أن يكون مثلا سيئا لهم بالإعتياد على السكر أو سوء السلوك ، أو يهمل رعايتهم ، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلطة الأبوية أو لم يقض بإسقاطها} .
و بذلك حصر المشرع الجزائري حالات الإهمال المعنوي في ثلاث حالات :
حالة تعريض صحة الأولاد للخطر، حالة تعريض أمن الأولاد للخطر، حالة تعريض أخلاق الأولاد للخطر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
46/ و تجب نفقة الأب على أولاده الذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول ، و يبقى الولد الذكر تحت نفقة أبيه إذا كان معاقا بدنيا أو عقليا ، أو كان يزاول الدراسة لحين الاستغناء عنها بالكسب و هو ما نصت علية المادة 75 من قانون الأسرة , تبقى الوصاية للأب في حالة الطلاق المادة 65 من قانون الأسرة .
47 / د ـ بوسقيعة الأحسن المرجع السابق ص 148 .
الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 33
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أركان الجريمة :
الركن المادي و يتكون من ثلاثة عناصر :
العنصر الأول : عنصر توافر صفة الأب أو الأم و المقصود في نص المادة 330/2 هما الأب و الأم الشرعيين (48) كون أن المشرع لا يعاقب على ترك الأسرة و إنما يعاقب على الهروب من واجبات الأبوة و الأمومة إتجاه الأطفال .
و يري الأستاذ عبد العزيز سعد أن صفة الأب و الأم تنطبق على الأباء الشرعيين و الكفلاء ذلك أن نص المادة 116 من قانون الأسرة تعطي للأبناء المكفولين نفس الحقوق الناتجة للأبناء الشرعيين .
و نرى أن لفظ الوالدين هو لفظ خاص و ليس عام ، و بالتالى لايحمل اللفظ أكثر مما يحتمل ، كون الأثر القانوني المترتب عن الكفالة لا يعطى صفة الكافل صفة الأب و إلا كنا أمام تبني كما أضافت المادة أن الحماية القانونية للطفل تمتد حتى و لو تم إسقاط السلطة الأبوية .
العنصر الثاني : أعمال الإهمال المبينة في المادة 330/3 ق ع ، ويكون ذلك بإساءة معاملة الطفل بالإفراط في إهماله و تعذيبه بدون مبرر شرعي بشكل يعرض صحته للخطر(49)
و مثال ذلك ضرب الأولاد أو إهمال الرعاية كعدم عرض الولد على الطبيب أو عدم تقديم له الدواء الذي وصفه الطبيب (50). أو يكون الأب الأم مثلا سيئا للأولاد ، و ذلك بالإعتياد على السكر على مرأى الأطفال أو بالإنحلال الخلقي .
و يعد عدم الإشراف ، عدم قيام الأب أو الأم بتربية الطفل و عدم توجيهه توجيها صحيحا.
العنصر الثالث : عنصر الخطر الجسيم و بالتالي فإن قانون العقوبات لا يعاقب على مجرد المعاملة السيئة إلا إذا ترتب عنه النتيجة المشار إليها في المادة 330 /3 و هي تعريض صحة ، و أمن و أخلاق الطفل للخطر الجسيم ، و لم يحدد المشرع مفهوم الخطر الجسيم و بالتالي هي مسألة تقديرية
الركن المعنوي : يشترط لقيام جنحة الإهمال المعنوي للأولاد القصد الجنائي العام بأن يكون الجاني يعلم أن تصرفاته المشينة ضد أطفاله و سوء معاملتهم و إهمال رعايتهم مما يعرض أمنهم و أخلاقهم و صحتهم للخطر الجسيم.
العقوبة :
يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
48/ د ـ بوسقيعة الأحسن المرجع السابق ص 153
49/ عبد العزيز سعد المرجع السابق
50 / د ـ أحسن بوسقيعة الوجيز المرجع السابق ص 153 ـ 154.

الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 34
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرع الثالث : جريمتي عدم تسليم طفل تحت رعاية الغير و تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .
النص القانوني :372 ق ع { كل من لم يسلم طفل موضوع تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات }
أركان هذه الجريمة :
الركن المادي و يتكون من العناصر التالية :
العنصر الأول : يجب أن يكون الطفل قد وكل إلى الغير ، كأن يوكل إلى مربية أو مرضعة أو مدرسة داخلية أو حضانة ، بالتالى فلا تقوم الجريمة في حق الوالدين حتى و لو كانت الرابطة الزوجية
منحلة (51) .
أما فيما يتعلق بالسن ، لم تحدد المادة 327 سن معينة ، غير أنه و إنطلاقا من المادة 442/3 من قانون العقوبات الأصل أن يكون سن الطفل لا يتجاوز 7 سنوات , و إن كانت المادة 42 من ق م تشير إلى سن 16 سنة و هي مسألة تقديرية لقضاة الموضوع مادام أن النص عام (52) .
العنصر الثاني : أن يطالب به من له الحق في المطالبة به ، و هو الشخص الحاضن سواء كان الأب أو الأم ، أو الوصي .
العنصر الثالث : يجب قيام عدم التسليم سواء إمتنع من أوكل له عن رده أو إمتنع عن تعين مكان تواجه .
الركن المعنوي : تقتضي هذه الجريمة نية جرمية و معه لا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الجاني رد الطفل
و رفض تسليمه أو رفض الإفصاح عن المكان الذي يوجد فيه الطفل .
العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
51/ في رأي أن الطفل المقصود في المادة 372 من ق ع يتعلق بالطفل المحروم و التي يتم رعايته وفقا للتشريع الجزائري بثلاثة طرق
رعاية الدولة للطفل في مؤسسات خاصة بعد تخلى الأم العازبة له خلال مدة 6 أشهر و هو ما نصت عليه المادة 248 من قانون الصحة
2/ رعاية الطفل لدى عائلات مدفوعة الأجر و ذلك مقابل تربية الطفل أو إرضاعه .
3/ الرعاية لدى العائلات في إطار أحكام الكفالة
52/ و هذا بسبب عدم تحديد سن أدنى للحداثة


الفصل الأول الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم 35
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجريمة الثانية : تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .
النص القانوني : المادة 442/3 من ق ع { يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000د ج وبإحدى هاتين العقوبتين ... كل من قدم طفلا يقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى أي مؤسسة خيرية ، متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ، ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا و برعايته، و لم يوفر له أحد ذلك }
و تتطلب الجريمة توافر الأركان التالية :
أركان هذه الجريمة :
الركن المادي :
1/ العنصر المفترض و هو سن الطفل الذي لا يتجاوز سن السابعة .
2/ أن يكون الجاني شخص مكلفا ، أو ملزما بتوفير الطعام للطفل مجانا و رعايته سواء كان هذا الإلتزام مصدره القرابة أو عقد الكفالة ، و بالتالي فإن الجريمة لا تقوم في حق الوالدين كما لا تقوم في حق الشخص الذي وجد طفلا و قدمه للملجأ (53).
الركن المعنوي :
تتطلب الجريمة قصدا عام و إن كان الوصف الجزائي لها مخافة و ذلك بإنصراف إرادة الجاني إلى تقديم الطفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية بعد أن سلم له قصد رعايته .
العقوبة : يعاقب الجاني مرتكب المخالفة بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 د ج وبإحدى هاتين العقوبتين








ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
53 / د ـ بوسقيعة أحسن ـ المرجع السابق ص 172 .

























































الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 36
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني : الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي
يستحيل تـأكيد فكرة أن الإنسان مجرم بطبيعته ، بل يمكن أن يصبح مجرما بظروفه ، كما أنه من غير الملائم أن نصف أطفالا في عمر الورود بالمجرمين ، بل يصح أن نطلق عليهم تعبير المنحرفين أو الجانحين لأن الأصل في الإنسان البراءة ـ و من باب أولى أن يكون الطفل بريئا من كل ما نسب إليه من أفعال تشكل جرائم وفقا لقانون العقوبات .
لذا يستوجب الإهتمام بمسألة قضاء الأحداث بإعتباره الجهة المخولة قانونا في أكثر بلدان العالم بمعالجة وضع الطفل المنحرف ، و الطفل المعرض للخطر المعنوي .
و يمكن إعتبار التشريع الجزائري الخاص بالأحداث من بين التشريعات الرائدة التي جسدت الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل ـ كما يتوافق مع المبادئ الأساسية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون الأحداث و المسماة بقواعد بكين ، و كل هذه القواعد بما تتسم به من مرونة و تدابير تربوية ، تهدف أساسا إلى حماية الحدث و وقايته و تحضيره لإعادة إدماجه في المجتمع .
و قد كفل المشرع هذه الحماية بموجب قانون الإجراءات الجزائية ـ و خصص الباب الثالث منه تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ، و كذا قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين .
كما جاء الأمرين المؤرخين في سنة 1972- 1975 لتوضيح الحماية الفعلية للطفولة الجانحة المعرضة للخطر المعنوي فجاء الأول ينص على مظاهر الحماية و جاء الثاني لينشئ المصالح و المؤسسات المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة . و سنتاول بالدراسة في هذا الفصل ما يلي
المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .
المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .
المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبة و التدابير .








الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 37
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .
يقوم قضاء الأحداث على فكرة أساسية و هي حماية الأحداث الجانحين و تقويم سلوكهم و تأمين توافقهم مع المجتمع لذاك فهو ينطلق من مصلحة الحدث ، و من مقتضيات هذه المصلحة تطبيق قواعد خاصة في متابعة الحدث ابتداء من مرحلة التحقيق الأولى إلى الإجراءات الخاصة و المتميزة أثناء التحقيق معه من طرف قاضي مختص بشؤون الأحداث ، إلى إجراءات المحاكمة .
و هو يتماشى و نص المادة 40 من المرسوم الرئاسي 92/461 و بموجبها تعترف ا لجزائر بأحقية كل طفل يدعى أنه إنتهك قانون العقوبات أو أتهم بذلك ، أو ثبت عليه ، في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل ، و يكون ذلك بقيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة و نزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير بحضور مستشار قانوني وبحضور والديه مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل .
و قد كفل المشرع الجزائري هذه الحماية من خلال تخصيص الكتاب الثالث تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث .
و سنتناول بالدراسة العناصر التالية :
المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .
المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .

المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .
تختلف القواعد القانونية الخاصة بمتابعة الطفل الذي يرتكب الجريمة عن ما هو مقرر للبالغين سواء من حيث نطاق المسؤولية أو الجهة المختصة بالتحقيق معه و سيتم تبناه فيما يلي:


الفرع الأول : إجراءات المتابعة .
أولا : نطاق المسؤولية الجزائية للطفل .
تنص المادة 49 من ق ع على أنه { لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر إلا تدابير الحماية أو التربية } فالمشرع الجزائري يأخذ في هذا النص بمبدأ مجمع في كافة التشريعات و متفق عليه من طرف علماء النفس و الإجرام ، و بمقتضاه أن الصغير في مقتبل عمره لا يكون قد توافر لديه الوعي و الإدراك بما يدور حوله و بالتالي تنعدم عنده حرية الإختيار.
و نتيجة لذلك تمتع لديه المسؤولية الجزائية ، و اعتبر المشرع الجزائري الطفل الذي لم يبلغ الثالثة عشر من عمره عديم التميز ، و ميز بين ثلاث مراحل من المسؤولية الجنائية بحسب عمر الطفل .
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 38
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرحلة الأولى : و تبدأ منذ ولادة الطفل إلى ما قبل إكماله سن الثالثة عشر، و هذه المرحلة يكون الطفل منعدم الإدراك و الأهلية و بالتالى تنعدم العقوبة .
المرحلة الثانية : و هي مرحلة تمتد من سن 13- 18 سنة ، و في هذه المرحلة يكون الطفل ناقص الأهلية و التميز ، و يسأل الطفل عن أفعاله الإجرامية مسؤولية مخففة تبعا لنقص الأهلية .
المرحلة الثالثة : و هي مرحلة ما بعد سن 18 سنة و هي سن الرشد الجنائي و يكون الإدراك لديه اكتمل.
المرحلة الأولي : الطفل دون الثالثة عشر .
يتضح من نص المادة 49 من ق ع المشار إليها أعلاه أن الطفل دون الثالثة عشر لا يعتبر مسؤولا بحكم القانون ، فلا يجوز إقامة الدليل على أنه أهل للمسؤولية ، و إنعدام الأهلية لدى الطفل الذي لم يبلغ سنه 13 سنة قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس .
و عليه فلا تطبق العقوبة عليه و لا يمكن للقاضي أن يحمله المسؤولية الجزائية و يجب أن يكون سن الطفل أقل من 13 سنة وقت ارتكابه للجريمة لا وقت إقامة الدعوى العمومية أو المحاكمة و هذا ما نصت عليه المادة 443 من ق إ ج التي تنص { تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي ، بسن المجرم وقت ارتكاب الجريمة } و لا يعاقب الطفل الذي لم يبلغ 13 سنة سواء إرتكب جنحة أو جناية ما عدا المخالفات فإنه يكون محلا للتوبيخ طبقا للفقرة 2 من المادة 49 ق ع .
إلا انه لا ينبغي تركه دون تقويم أو إصلاح حتى لا ينشئ معتاد الإجرام فأجاز لقاضي الأحداث إخضاعه لتدابير الحماية (54) .
المرحلة الثانية : الطفل بين 13 و 18 سنة .
إذا بلغ الطفل الحدث الثالثة عشر من عمره كان مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من جرائم و لكن المشرع راعى الإدراك و التميز الذي لا يكتمل لدى الطفل الحدث مرة واحدة ، و إنما يكون ذلك على مراحل متتالية للنمو التدرجي للقوى الذهنية و النفسية للطفل ، الأمر الذي جعل مسئوليته مخففة فإذا أرتكب الطفل جريمة فإن القانون يسمح للقاضي بإخضاعه لتدابير الحماية أو التربية أو العقوبة المخففة كما سيتم بيانه فيما بعد .
ثانيا : حماية الطفل الحدث أثناء مرحلة البحث و التحري .
1/ الأطفال و شرطة الأحداث :
بدأ التفكير على النطاق الدولي في إستحداث جهاز شرطة الأحداث و بادرت منظمة الشرطة الجنائية الدولية منذ سنة 1947 للدعوة إلى ضرورة إنشاء شرطة خاصة بالأحداث لحماية الأطفال سواء منهم الجانحين أو المعرضين للخطر(55).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
54/ لا توقع على القاصر لم يكمل الثالثة عشر من عمره إلا تدابير الحماية و التربية ـ قرار صادر عن غرفة الجنح
و المخالفات بتاريخ 20-03-1984 تحت رقم 14.250 .
55/ الدكتور محمد عبد القادر قواسمية ـ جنوح الأحداث في التشريع الجزائري ـ ص 156 .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 39
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و لميزة الشرطة في الإتصال بالطفل الجانح و مناقشته والتحقيق معه ، فإن الطفل إذا فقد ثقته فيمن يتولون أمره من البداية لتعقدت نفسيته مع كل من يتولى أمره فيما بعد سواء وكيل الجمهورية(56) أو قاضي الأحداث ، كما يعتبر العنصر النسوي له دور إيجابي خاصة في المعاملة .
هذا و بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بإنشاء فرق متخصصة لحماية الأحداث و هذا بموجب منشور رقم 8808 الصادر بتاريخ 15 مارس 1982 و التي كلفت بمراقبة جنوح الأحداث على مستوى الأحياء ـ المدارس ـ و المؤسسات الأخرى (57).
2/ مدى جواز حجز الطفل المشتبه فيه تحت النظر :
تشير المادة 51 من ق إ ج أنه يمكن لضابط الشرطة القضائية و لفائدة التحقيق أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر من الأشخاص المتواجدين في مسرح الجريمة ، دون أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان و أربعون ساعة ، و إذا وجدت دلائل كافية لإرتكاب الشخص الجريمة يتم تقديمه إلى وكيل الجمهورية .
نلاحظ أن نص المادة 51 من جاءت عامة و لم تشر إلى جواز حجز الطفل للنظر و نرى أنه قصور في المادة غير أنه و بالرجوع إلى أحكام المادة 456 و التي تشير أنه لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو بصفة مؤقتة .
و بذلك فإن الطفل المشتبه فيه لإرتكابه جنحة أو جناية لا يجوز توقيفه للنظر مطلقا مهما كان الجرم المرتكب إذ لم يتجاوز سنه 13 .
كما لا يجوز معه وضع الطفل الذي بلغ سن 13 و لم يكمل 18 سنة في مؤسسة عقابية إلا إذا كان التدبير ضروريا
و نرى أنه لا يجوز وضع الطفل ما لم يبلغ سن الرشد الجزائي في الجناح المخصص للحجز تحت النظر
و يستعاض ذلك بإجراءات أخرى .
هذا و إن حدثت و أن لجأت الضبطية القضائية لهذا الإجراء ، فينبغي أن يكون في مكان خاص معد لهذا الغرض بعيدا عن أماكن حجز البالغين ، و تتوفر فيه أوجه الرعاية الصحية و الاجتماعية.
هذا و إن كان من الضروري الإحتفاظ ببصمات و صور الأحداث للتعرف على سوابقهم الجنائية فإن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون في أضيق الحدود .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
56/ و هو ما أشارت إليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث في الفقرة 12 بضرورة ن يتلقوا ضباط الشرطة القضائية تدريبا خاص بمعاملة الأطفال الجانحين .
57/ محافظ الشرطة ـ مسعودان خيرة ـ دور فرقة الأحداث للشرطة في التكفل بقضايا الأحداث ـ ملتقى حول حماية الطفولة و الأحداث ـ 24-25 جوان 2001 الجزائر

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 40
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــثالثا : تحريك الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث .
1/ تحريك الدعوى العمومية من طرف القضاة .
أولا: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة :
إذا كانت المادة 1 من ق إ ج تشير إلى القاعدة العامة التي تبين الجهات القضائية المختصة بتحريك الدعوى العمومية فإن نص المادة 448 من ق إ ج أشارت إلى قواعد خاصة تحكم إجراءات هذه الدعوى من طرف النيابة ، و نلاحظ مسبقا أنه ليس هنالك وكلاء جمهورية مختصين بقضايا الأحداث .
لقد جاء في نص المادة 448 من ق إ ج { يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية بمتابعة الجنايات و الجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر ـ و في حالة إرتكاب جريمة يخول القانون للإدارات العمومية حق المتابعة لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة و ذلك بناءا على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن}
و يفهم من هذا النص بأن النيابة العامة هي وحدها التي لها صلاحية متابعة في الجرائم الموصوفة بالجنايات و الجنح ، حتى و لو كان القانون يخص لبعض الإدارات الحق في رفعها مباشرة أمام الجهات القضائية .
و مثال ذلك لا يجوز لرؤساء الأقسام و المهندسون ، و الأعوان الفنيون و التقنيون المختصون في الغابات في ضبط المخالفات و رفعها مباشرة أمام المحكمة فيما يسمى بجنح الغابات ، و عليه فإن الموظفون العموميين لا يملكون مباشرة الدعوى العمومية في مواد الجنح و الجنايات ضد الحدث لكن هل الوضع كذلك بالنسبة للمخالفات التي يرتكبها الطفل الحدث ؟ (58)
في غياب النص فإنه يجوز رفع الدعوى العمومية ضدهم مباشرة أمام محكمة المخالفات وإجراءات المحاكمة التي نصت عليها المواد 394 ق إ ج ، مع إدخال مسئوله المدني ، فيما عدا بدفع غرامة الصلح ، و التي لا يمكن أن تطبق على الطفل الحدث لأن العقوبة المقررة على الطفل هي التوبيخ و ذلك بشرط أن تجاوزه سن 13 ، و هو أحسن ما فعله المشرع لما أقره من حماية .
و بذلك يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها ضد الطفل الحدث الذي يرتكب جرائم بوصفها جنح أو جنايات وفقا للمادة 452 بموجب عريضة أحداث يوجهها إلى قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث في الجنايات و قاضي الأحداث في قضايا الجنح .
و لا يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى مباشرة إلى محكمة الأحداث حتى و لو ضبط الحث في حالة تلبس بالجريمة لأن نص المادة 59 من ق إ ج استثنت الأحداث من تطبيق هذه المادة و التي تنص على إحالة المتهم الذي ضبط في حالة تلبس على المحكمة مباشرة بعد إستجوابه من طرف وكيل الجمهورية وإصدار أمر بالحبس لمدة 8 أيام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
58/ لقد ألغت معظم التشريعات العربية لفظ الحدث و أصبح لفظ الطفل و من بينها التشريع المصري .
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 41
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و جاء ذلك في الفقرة 3 من المادة 59 { و لا تطبق أحكام هذه المادة بشأن ... أو كان الأشخاص المشتبه في ممارستهم في الجنحة قاصرين لم يكملوا الثمانية عشر...}
ثانيا : تحريك الدعوى العمومية و مباشرتها من طرف القضاة .
تقتضي القواعد العامة في إجراءات المتابعة و التحقيق قاعدتين أساسيتين في الفصل بين جهات التحقيق
و الحكم ، غير أن هذه القاعدة غير مطبقة بالنسبة للأحداث (59).
1/ قضاة التحقيق : من المعلوم أن التحقيق في قضايا الأحداث يتولاه قاضي الأحداث في مواد الجنح كقاعدة عامة ـ و قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث في مواد الجنايات ،و الجنح بصفة استثنائية ـ وقد خولت المادة 453 من ق إ ج لقاضي التحقيق أن يوجه الاتهام لأحداث آخرين ، كما خولت المادة 67 من ق إ ج لقاضي التحقيق اتهام أي شخص بصفته فاعل أصلي أو شريك .
2/ قضاة الحكم : نظرا لصلاحيات رئيس المحكمة و المتعلقة برئاسة الجلسة و حفظ النظام ، خول له القانون صلاحية النظر في الدعوى العمومية و الفصل فيها إذا كانت الجريمة المرتكبة في الجلسة جنحة أو مخالفة و يحيل الملف على الجهة المختصة في حالة ما إذا كانت جناية .
لكن هل يجوز لرئيس محكمة الجنح أن يفصل في الدعوى العمومية في حالة ارتكاب الطفل الحدث جنحة أو مخالفة في الجلسة ؟
خصص المشرع في المادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية قسم الأحداث بالنظر في الجنح المرتكبة من طرف الأحداث الذين لم يبلغوا سن الرشد الجزائي يوم الواقعة ، و تعتبر هذه القاعدة من النظام العام يترتب على مخالفتها النقض ـ قرار صادر يوم 20 - 03 - 1984 . عن الغرفة الجنائية الثانية.
ثانيا: تحريك الدعوى العمومية من طرف المدعى المدني .
لا يستطيع المدعى المدني أن يرفع شكواه مباشرة إلى المحكمة ، إذ يجب عليه الإدعاء مدنيا أمام الجهات القضائية المختصة بشؤون الأحداث ، وهم قضاة لتحقيق المكلفون بشؤون الأحداث ذلك أن المادة 475 من ق إ ج تنص على أن المدعي المدني الذي أصابه ضرر ناجم عن جريمة سببها حدث لم يبلغ ثمانية عشر عاما ، و له أن يتدخل إلى جانب النيابة العامة ليضم دعواه أمام قاضى الأحداث إذا كانت الجريمة المضار منها جنحة ، أو أمام قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث إذا كانت الجريمة المضار منها جناية أو كانت الجنحة معقدة .
أما في القيام بدور المحرك ، و المبادر في الدعوى العمومية فإن المدعى المدني لا يستطيع أن يقوم بهذه المبادرة إلا أمام قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث الموجود بمقر قسم الأحداث لدى المحكمة التي يوجد بها مقر الحدث المادة 475/2 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
59/ القاضي ـ جماد علي ـ الإجراءات الجنائية في جنوح الأحداث و محاكمتهم ـ رسالة ماجستير ـ معهد الحقوق ـ جامعة الجزائر 1975 ص 84 .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 42
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة هامة :
و تتولى محكمة الأحداث الفصل في الدعوى المدنية إن كان الأحداث وحدهم هم المدانون ، أما إذا كان مع الأحداث أشخاص بالغين فإن المحكمة المختصة بالفصل هي محكمة البالغين ـ و في هذه الحالة لا يحظر الطفل الحدث المحاكمة بل نائبه القانوني و جاءت هذه الخصائص التي ليست مقررة للبالغين كحماية للطفل الجانح .

الفرع الثاني : جهات التحقيق الخاصة بالأطفال الجانحين
يهدف التحقيق القضائي الخاص بالأحداث إلى إظهار الحقيقة ، و التعرف على شخصية الطفل الحدث و أسباب انحرافها ، و البحث عن الوسائل العلاجية الضرورية الملائمة لإدماج الطفل في المجتمع و تختلف جهة التحقيق باختلاف الجريمة التي ارتكبها الحدث .

أولا : قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث (60).
لقد نصت المادة 452 من ق إ ج بأنه لا يجوز في حالة ارتكاب جناية و وجود جناة بالغين سواء أكانوا فاعلين أصلين أو شركاء مباشرة أي دعوى ضد حدث لم يستكمل 18 سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة ، كما يجوز ذلك في حالة الجنحة المشعبة.
و بذلك فلابد من إجراء تحقيق قضائي من طرف قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث و إلا كان نتيجة ذلك بطلان إجراءات التحقيق .
و إذا تبين أن الوصف الجزائي للجريمة التي ارتكبها الحدث جناية أحال قاضي الأحداث الملف إلى محكمة مقر المجلس القضائي (61) كما يجوز في هذه الحالة إجراء تحقيق تكميلي الهدف منه معرفة الإجراء المناسب المتخذ ضد الطفل الحدث .
ثانيا : قاضي الأحداث محققا .
لا يمكن متابعة أي طفل حدث لم يبلغ من العمر 18 و إرتكب جريمة تأخذ وصف الجنحة دون أن يكون قاضي الأحداث قد قام بإجراء تحقيق سابق ، و هو خروج عن القواعد العامة التي تجيز إحالة المتهم البالغ أمام محكمة الجنح ، دون إجراء تحقيق .
أما إذا كانت الجنحة مرتكبة من طرف بالغين و أحداث فإن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالطفل الحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث بموجب عريضة أحداث و تحال الدعوى على محكمة الأحداث بعد أن يقوم قاضي الأحداث بإجراء تحقيق و هو ما أشارت إليه المادة 452 من ق إ ج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60/ هذا و يتم تعين قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث بموجب قرار صادر من وزير العدل لمدة 3 سنوات .
61/ أحكام المادة 467 من ق إ ج.

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 43
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا : الإجراءات المتخذة ضد الطفل الحدث في مرحلة التحقيق .
1/ اختصاصات قاضي الأحداث أثناء التحقيق.
لقد خول القانون لقاضي الأحداث إلى جانب منصبه كقاضي حكم في جرائم الأحداث ، فإنه يتولى سلطة التحقيق في الجنح المرتكبة من طرف الطفل الجانح .
و هذه الميزة هي خروج عن القاعدة العامة المقررة أن القاضي لا يمكن له أن يفصل في قضية نظرها بصفته قاضي تحقيق ، إلا أن المشرع الجزائري نظرا للأهمية التي يخصصها للطفل الجانح ، و الهدف الذي يرمي إليه في دراسة شخصية الطفل من أجل الوصول إلى طريقة لإصلاح الطفل الحدث حتى يندمج في المجتمع .
و تنص المادة 453 من ق إ ج أن قاضي الأحداث يبذل كل همة و عناية و يجرى التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة و التعرف على شخصية الحدث ، و تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه، و تحقيقا لهذا الغرض فإنه يقوم بإجراء تحقيق غير رسمي طبقا للأوضاع المنصوص عليها في التحقيق الإبتدائي .
1/ التحقيق الرسمي : و يقوم به قاضي الأحداث مع الطفل الحدث بناءا على عريضة إفتتاح الدعوى العمومية ، الموجه إليه من طرف وكيل الجمهورية .
و يقوم قاضي الأحداث بسماعه عند المثول الأول ، عن هويته و يتحقق من ذلك ، و يعلم الحدث بحضور نائبه القانوني عن التهمة الموجهة إليه ، و ينوهه بأنه حر في الإدلاء بأي تصريح ، و يسأل والد الطفل الحدث عما إذا كان يعين له محام ، أو يترك ذلك لقاضي الأحداث .
فإن قبل فيتلقى قاضي الأحداث أقواله ، و إذا رفض الإدلاء إلا بحضور محاميه فإن قاضى الأحداث يتخذ بشأنه الإجراءات المناسبة وفقا للمواد 100 – 105 من ق إ ج أو المادتين 455 – 456 و المتعلقة بتدابير الحماية .
2/ التحقيق الغير رسمي : يمكن لقاضي الأحداث في إطار التحقيق الغير رسمي أن يتلقى أقوال الطفل الحدث دون حضور الكاتب و لا حتى تسجيلها في محضر ، سواء من أجل التعرف على شخصيته أو كسب ثقة الطفل .
3/ التحقيق الاجتماعي : هذا النوع من الإجراء نصت عليه المادة 453 من ق إ ج لغرض التعرف على شخصية الطفل الحدث منة أجل تقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه ، و ذلك بناءا على معلومات تتعلق بالوضع الاجتماعي ، و ذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالحالة المادية و الأدبية للأسرة ، و عن طبع الطفل الحدث و سوابقه و عن مواظبته في الدراسة و الظروف التي عاش فيها و تربى فيها و بذلك يمكنه أن يصل إلى التدبير الملائم ، و لم تشر المادة 453 من ق إ ج إلى وجوبية هذا الإجراء غير أننا نرى ذلك .



الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 44
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و يختص بإجراء التحقيق المصالح الإجتماعية soumo أو الحائزين لإجازة الخدمة الإجتماعية المؤهلين لهذا الغرض ، و بذلك فإن الضبطية القضائية غير مختصة بمثل هذا الإجراء (62) .
4/ الفحوص الطبية المختلفة : لقد خولت المادة 453 ق إ ج لقاضي الأحداث إجراء فحوص طبية جسمانية ، في حالة ما إذا كان الطفل الحدث معاق ، أو كان يعاني من إضطرابات نفسية أدت إلى إرتكابه الجريمة ، و إذا ثبت ذلك فإنه مراعاة لمصلحة الطفل الحدث فعلى قاضي الأحداث أن يصدر أمر بالوضع بإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية ليتم معالجة الطفل الحدث .
ثانيا : الإجراءات التي يتخذها قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل الجانح .
يتخذ قاضي الأحداث أثناء التحقيق مع الطفل الجانح إجراءات ذات طابع وقتي يمكن تقسيمها إلى صنفين :
1/ إجراءات ذات طابع تربوي .
2/ إجراءات ذات طابع قمعي .
1/ الإجراءات ذات الطابع التربوي: وهي وسائل تقويمية و تهذيبية و علاجية تهدف إلى تأهيل و إصلاح الطفل الحدث (63) و نظرا للعناية الخاصة التي أولاها المشرع الجزائري للطفل الجانح فقد خول لقاضي الأحداث صلاحيات من نوع خاص لا تتوفر لدى قاضي التحقيق عند توليه التحقيق مع البالغ ، و هي منصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج (64) و التي تجيز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا ـ و إن كنا نرى استبدال عبارة المجرم الحدث بالطفل الجانح أو الإكتفاء بعبارة الحدث إلى :
1/ إلى والديه أو وصيه ، أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة .
2/ إلى مركز إيواء .
3/ إلى قسم إيواء بمنظمة عامة أو خاصة و مثال ذلك أفواج الكشافة الإسلامية الجزائرية ، أو الهلال الأحمر الجزائري .
4/ إلى مصلحة الخدمة الإجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة إستشفائية ـ ملجأ ـ
5/ إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة .
و هذه التدابير وقتية ، تنتهي صلاحيتها بإحالة الملف على محكمة الأحداث ، غير أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة الوضع في هذه المؤسسات 6 أشهر(65) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
62/ الأستاذة صخري مباركة ـ محاضرات في مادة الأحداث ـ ألقيت على الطلبة القضاة الدفعة 12 السنة الثانية بالمعهد الوطني للقضاء2002 – 2003 .
63/ الدكتور محمد واصل ـ قضاء الأحداث في الدول العربية بين الواقع و التطور ـ الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربية ـ بيروت من 24 – 26 جوان 1997 ص 15 .
64/ القاضية حشاني نورة ـ دراسة حول قضاء الأحداث في الجزائر ـ الندوة الخاصة بقضاء الأحداث في الدول العربية ـ بيروت من 24 – 26 جوان 1997 ص 18 .
65/ المادة 55 من الأمر 75/64 الخاص بالمؤسسات و المصالح المكلفة بحماية الطفولة و المراهقة .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 45
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويلجأ القضاة في غالب الأحيان إلى تدبير التسليم للوالدين ، وإذا كان الطفل مصاب بمرض عقلي فإن الوضع يتم لدى إحدى المؤسسات الطبية المختصة عامة أو خاصة .
2/ إجراءات ذات طابع قمعي : تجيز المادة 453/2 لقاضي الأحداث أن يصدر أي أمر لازم مع مراعاة القواعد العامة ، و بالرجوع إلى نص المادة 109 من ق إ ج تسمح لقاضي التحقيق حسب ما تقتضيه الحالة أن يصدر أمرا بإحضار المتهم و إيداعه الحبس أو بإلقاء القبض عليه ، و ستكتفي بالدراسة مدى جواز إصدار أمر بإيداع الطفل الحدث في مؤسسة عقابية بصورة مؤقتة.
لقد جعل قانون الإجراءات الجزائية الحبس المؤقت آخر إجراء يمكن لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث أن يتخذه ضد الطفل الحدث الذي إرتكب الجريمة .
و يشترط أن تكون هذه الجريمة خطيرة لا يمكن معه وضع الطفل في حالة الإفراج المؤقت أو حتى الرقابة القضائية كتدبير وقائي .
شروط إيداع المتهم الحدث الحبس المؤقت : و يعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الخطيرة تجاه الطفل لما له من تأثير سلبي على نفسية الطفل ، بسبب احتكاكه بالمجرمين المحترفين خاصة في غياب سياسة جنائية لمعاملة الأحداث داخل المؤسسات العقابية و لقد أكدت المادة 456 من ق إ ج أنه لا يجوز وضع الحدث الذي لم يبلغ ثلاثة عشر سنة كاملة في مؤسسة عقابية و لو كان بصفة مؤقتة (66) .
و يستنتج من المادة أن الأحداث التي تقل أعمارهم عن 13 سنة لا يجوز إصدار أمر بالحبس المؤقت
و كل أمر مخالف لذلك فهو باطل بطلان مطلقا و يطعن فيه أمام غرفة الاتهام .
أما بالنسبة إلى الأحداث الذين تجاوز سنهم 13 سنة فإنه يجوز طبقا للمادة السابقة إيداعهم الحبس المؤقت في الحدود التي نصت عليها المادة 123 من ق إ ج .
و نقترح أن يتم إلغاء هذا الإجراء بالنسبة للحدث ، و استبداله بالرقابة القضائية إن اقتضى الأمر ذلك للأسباب التالية :
1/ العدوى الإجرامية التي يتعرض لها الطفل المنحرف أثناء حبسهم مؤقتا سواء مع الأحداث المعتادين الإجرام أو البالغين .
2/ إن مدة الحبس المؤقت المنصوص عليها في المواد 124 – 125 – 125/1 من ق إ ج هي مدة طولية لا يمكن معها بقاء الطفل المتهم رهن الحبس المؤقت.
كما تعد إمكانية إستئناف الأوامر ضمانة و حماية للطفل الحدث ، و قد تكون التدابير الوقتية في بعض الأحيان مضرة بمصلحة الطفل كإبعاده عن الوسط العائلي ، و بذلك أجار المشرع إستئناف التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
66/ تشير الفقرة 13 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث انه لا يستخدم إجراء الاحتجاز رهن المحاكمة إلا كملاذ أخير ، و لأقصر مدة ممكنة ، و يستعاذ عنه بإجراءات بديلة مثل المراقبة عن بعد كما يفصلون عن البالغين .
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 46
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و تكون مدة الإستئناف 10 أيام من تاريخ التبليغ بالنسبة للحدث أو نائبه القانوني أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي المادة 466 من ق إ ج
لكن كيف يتصرف قاضي الأحداث في ملف المتابعة القضائية ؟
إذا تبين لقاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث أن التحقيق قد تم ، يرسل ملف المتابعة إلى وكيل لجمهورية لإبداء طلباته في أجل 10 أيام ، ثم يحيل الطفل الحدث إلى الجهة القضائية المختصة في الفصل في شؤون الأحداث , الذي سنتناوله في المطلب الثاني .


المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .
لقد خصص المشرع الجزائري بموجب الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، قضاء خاص بالأحداث و ذلك من أجل العناية بالطفل الحدث و الذي أدت عوامل كثيرة لإرتكابه الجريمة .
هذا و على عكس بعض التشريعات العربية كالسعودية التي يختص القضاء العادي في محاكمة الأحداث عن الأفعال الجرمية التي يرتكبونها دون أي تخصص (67) .
و تعتبر محاكم الأحداث مؤسسة إجتماعية و ليست مجرد محكمة كونها تتعامل مع فئة خاصة من المذنبين و الذين يحتاجون كثيرة من الرعاية ، و التوجه إلى القضاء المتخصص (68) ؟

الفرع الأول : محكمة الأحداث .
تعتبر محكمة الأحداث هي الهيئة القضائية المختصة للفصل في شؤون الأطفال المنحرفين أو الحدث و هي تختلف عن المحاكم العادية سواء من حيث التشكيلة أو طبيعة الأحكام الصادرة خاصة تدابير التربية المتخذة لصالح الطفل الحدث (69) .
أولا : تشكيل محكمة الأحداث .
يتشكل قسم الأحداث سواء الموجود بمقر المجلس القضائي ، أو خارجه من قاضي الأحداث رئيسا و عضوان مساعدان ، و وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة ، و أمين الضبط عملا بأحكام المادة 450 من ق إ ج .
و يتم تعين المحلفين الأصلين و الاحتياطيين لمدة ثلاث سنوات من طرف وزير العدل ، و يتم إختيارهم من بين الأشخاص من كلا الجنسين بشرط أن يبلغوا سن الثلاثين ، و أن يكونوا من المهتمين بشؤون الأحداث .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
67/ الدكتور محمد واصل ـ المرجع السابق ص 3 .
68/ الدكتور عبد الحميد الشواربي ـ جرائم الأحداث و تشريعات الطفولة ـ منشاة المعارف الإسكندرية طبعة 1996 ص 82 .
69/ عبد الله سليمان سليمان ـ النظرية العامة للتدابير الإحترازية ـ المؤسسة الوطنية للكتاب ص 485

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 47
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما بالنسبة إلى الدور الذي يلعبه المساعدين غير واضح لأن نص المادة 450 من ق إ ج العربي يشر إلى صفة قاضين محلفين ، ويفهم من النص أن دورهم تداولي أثناء إصدار الأحكام و الأوامر في حين النص الفرنسي يستعمل عبارة deux assesseurs أي مساعدين أي أن قاضي الأحداث يجب عليه إستشارة المساعدين غير أنه غير ملزم برأيهما .
و حددت المذكرة رقم 7 و المؤرخة في 12 / 06 /89 و التي تم الإشارة فيها إلي الرأي الثاني .
و تعد تشكيلة محكمة الأحداث من النظام العام ، فإن عدم حضور المساعدين يعرض الحكم أو القرار إلى البطلان المطلق و هو ما أشار إله قرار المحكمة العليا بتاريخ 20 /03/1984 ملف رقم 266790
و الذي جاء في حيثياته ، { أنه لما كان ثابتا في قضية الحال أن إرتكاب فعل السرقة قد تم يوم
02/10/1979 و أن المتهم الطاعن من مواليد 22/05/1962 ، و بذلك كان عمره يوم إرتكاب الأفعال 17 سنة و خمسة أشهر فإن المجلس القضائي الغرفة الجزائية بقضائها على الطاعن بعقوبة 8 أشهر حبس نافذة دون التصريح بعدم إختصاصه لإحالته الحدث أمام الجهات الخاصة بالأحداث يعد خرقا للمادتين 442 و 433 من ق إ ج عملا بالمادة 447 و المتعلقة بالاختصاص(70) .
ثانيا : تشكيل غرفة الأحداث بالمجلس .
تنص المادة 472 من ق إ ج على أنه توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث يعهد إلى قاضي أو أكثر من أعضاء المجلس بمهام مستشارين مندوبين لحماية الأحداث بقرار من وزير العدل .
ثالثا : قواعد الإختصاص .
1/ في مادة الجنح : يختص قسم الأحداث بالنظر في الجنح التي يرتكبها الأحداث على مستوى دائرة المحكمة ، و يكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي وقعت الجريمة بدائرة إختصاصها أو المكان الذي أودع الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية و هو ما أشارت إليه المادة 451 من ق إ ج الفقرة 1/3 منها .
كما تختص أيضا قي التدابير الحماية المتعلقة بحماية الطفل الضحية ، و الذي كان محل جنحة أو جناية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 494 من ق إ ج ، و سنتناوله بالتفصيل في المبحث الثاني و المتعلق بحماية الطفل المعرض للخطر المعنوي و التي تعتبر هذه الحالة من إحدى الحالات التي نص عليها القانون .
هذا و إن تمت إحالة الطفل الحدث على محكمة البالغين ، و تبين أثناء التحقيق معه في الجلسة أنه حدث ، حكم القاضي بعدم الإختصاص كون أن الإختصاص النوعي لقسم الأحداث هو من النظام العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
70/ جيلالي بغدادي ـ الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية ـ الجزء الأول ـ الطبعة 1 ـ الديوان الوطني للأشغال التربوية 2002 ص 308 .



الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 48
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/ في مادة الجنايات : يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر في الجنايات التي يرتكبها الأطفال الأحداث داخل دائرة الإختصاص سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع جناة بالغين طبقا للمادة 465 من ق إ ج و هذا من أجل حمايتهم من حيث :
1/ من أجل عدم محاكمة الطفل الحدث مرتين ، الأولى أمام محكمة الحدث و الثانية أمام محكمة البالغين .
2/ المكنة القانونية التي منحها القانون لقاضي الأحداث في وضع الحدث في إحدى تدابير الحماية المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج و هي غير مقرر لمحكمة البالغين.
ملاحظة هامة : و نشير أن نص المادة 249 من ق إ ج على أن محكمة الجنايات البالغين تختص بالنظر في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية و التي يرتكبها قصر بالغين من العمر 16 سنة .
و نرى أن هذه المادة لا تقرر أي حماية للطفل الذي يرتكب الجريمة و ذلك للأسباب التالية :
1- إن الطفل البالغ من العمر 16 سنة و إن كان قد وصل سن التميز ، غير أنه لم تكتمل لديه الملكات الذهنية و الفكرية التي تسمح له بتقدير أن الأفعال التي يرتكبها تمس بأمن الدولة و وحدتها أو الصور التي نصت عليها المادة 87 مكرر من الأمر 97/11 المتضمن تعديل قانون العقوبات .
2- أن التطبيق العملي لا يبحث كثيرا عن دوافع إرتكاب الجريمة و لا حتى الإشارة إليها في الأحكام الصادرة في مادة الجنح و لا الجنايات عكس ماهو مقرر للبالغين .
3- فإن بالرغم من حداثة سن الطفل الحدث فإن مع حكم المادة 249 من ق إ ج لا يمكن تطبيق تدابير الحماية ، كون أن محكمة جنايات البالغين غير مؤهلة لذلك و هل يتم تطبيق القواعد العامة و المتعلقة بنوع العقوبة الصادرة ضد الطفل الحدث كما أشارت إليه المادة 50 و لذلك نقترح إلغاء هذه المادة و بقاء إختصاص محكمة الأحداث بمحكمة مقر المجلس .

الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال الجانحين .
تتميز الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال الجانحين بالنسبة لما هو مقرر للبالغين تبعا للعناصر التالية:
أولا : المبادئ التي تحكم محاكمة الأحداث .
1/ سرية الجلسة : يقضي المبدأ أن المحاكمات تجري علانية أمام الجمهور ، حماية لحقوق الأطراف غير أن هذا المبدأ غير مطبق بالنسبة للأحداث ، كون أن المحاكمة تجري في جلسة سرية لا يحضرها إلا أعضاء هيئة المحكمة و الكاتب و أطراف الدعوى و محامو الدفاع والنيابة و هو ما قررته المادة 461 من ق إ ج و ذلك بسبب التأثير السلبي على شخصية الحدث بحضور عامة الناس خاصة النفسية منها .
2/ وجوب حضور ولي الطفل الحدث أو نائبه القانوني : و هو ما أقرته المادة 461 من ق إ ج و ذلك من اجل إحاطة والدي الطفل الحدث عن الفعل الإجرامي الذي إرتكبه ، بالإضافة إلى تحمل مسئوليتهم المدنية و الأخلاقية تجاه الطفل ، خاصة وإن كانت الأسرة هي سبب انحراف الطفل .
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 49
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما تنص المادة 454 التي تنص على أن يخطر قاضي الأحداث بإجراءات المتابعة والدي الحدث أو نائبه القانوني أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين لديه ، و يستدعى أثناء جلسة المحاكمة بوصفه المسؤول المدني و الملزم بالتعويض .
3/ حضور الطفل الحدث جلسة المحاكمة : أجازت ا لمادة 461 من ق إ ج و ذلك بهدف تمكينه من الدفاع عن نفسه بكل الوسائل القانونية المتاحة ، و أن يبدي رأيه في كل ما يتعلق بإجراءات المحاكمة هذا و إن حضر الحدث لجميع إجراءات الدعوى الجزائية ليس شرطا في جميع أنواع الجرائم حتى يمكن للمحكمة مراعاة لمصلحة الطفل (71)
4/ حضور دفاع الطفل الحدث : نشير أن حضور المحامي ليس مقتصرا على مرحلة المحاكمة ، فمن المفروض أن وجود المحامي يكون ابتداء من مرحلة التحقق و هو ما أشارت إليه المادة 454 /2 و التي تنص إذا لم يختر الحدث أو نائبه القانوني مرافعا عنه عين له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه أو عهد ذلك إلى نقيب المحامين(72).
و هذا بفرض إعطاء حماية كافية للطفل كونه ليست له القدرة عن الدفاع عن نفسه و خلافا للقواعد العامة التي لا تشترط حضور محامي أثناء محاكمة البالغ في مادة الجنح و هو ما أقرته المادة 467 من ق إ ج .
و قد لاحظنا من خلال تربصا في السنتين الماضيتين بمجلس قضاء بسكرة و بجاية أن قاضي الأحداث يجد صعوبة في إيجاد محامي للطفل ، و في كثير من الأحيان يستعان بمحامين في مرحلة التدريب دون أن يطلع على ملف الحدث.
5/ وجوب إجراء تحقيق قضائي و إجتماعي : لا تقبل الدعوى العمومية ضد الطفل الحدث و لا يجوز إحالته على محكمة الأحداث مباشرة على المحكمة سواء تعلق الأمر بالجنايات أو الجنح وهذه الحماية مقررة بنص المادة 452 من ق إ ج التي تنص على وجوب إجراء تحقيق قضائي من قبل قاضي التحقيق المكلف بشؤون الأحداث إن كانت التهمة الموجهة للطفل تأخذ وصف الجناية (73) و إجرائه من قبل قاضي الأحداث في مادة الجنح.
أضف إلى ذلك أن التحقيق الاجتماعي يمكن محكمة الأحداث من التعرف على شخصية الطفل من دراسة وضعيته ، دراسة كاملة و شاملة لإتخاذ التدابير اللازمة.
و لقد نصت المادة 66 من الأمر المتعلق بتأسيس المراكز المتخصصة في حماية الأحداث و إعادة تربيتهم على وجوب إرفاق ملف الحدث بتحقيق إجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
71/ دـ محمد واصل المرجع السابق ص4.
72/ نصت المادة 467 من ق إ ج { ... و يجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث إعفائه من حضور الجلسة ، و في هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني و يعد القرار حضوريا .
73/ جماد علي ـ المرجع السابق ص 153

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 50
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا : إجراءات محاكمة الطفل الحدث .
رأى المشرع أن ينفرد الطفل الحدث بإجراءات لها فلسفة متميزة ، ذلك كون قسم الأحداث هيئة تربوية تهدف إلى إصلاح الحدث و تهذيبه و حمايته .
و الملاحظ أن إجراءات المحاكمة في قضايا الأحداث تتميز بالبساطة و المرونة ، فهي خالية من التعقيدات التي تعيق مهمة تقويم الطفل الجانح .
أما عن كيفية إجراء المحاكمة تبدأ باستجواب الطفل المتهم بعد التأكد من هويته و توجيهله الاتهام و يكون ذلك بحضور وليه أو نائبه القانوني و محاميه ، كما يتم سماع شهود الإثبات بعد تأدية اليمين القانونية .
و يمكن لقاضي الأحداث أن يعفي الطفل من حضور الجلسة و أن يأمر بإخراجه و هذه الحماية خاصة بالطفل الحدث بالإضافة إلى ذلك يتم سماع والدي الطفل من أجل :
1/ كونه المسؤول المدني .
2/ وجود علاقة بين إنحراف الطفل و طبيعة الأسرة التي يعيش فيها الطفل .
كما يتم سماع طلبات المدعي المدني و طلبات النيابة .
ملاحظة :لاحظنا أثناء التربص أن طلبات النيابة أثناء جلسة المحاكمة في معظم الأحيان طلبات بالحبس .
أما بالنسبة للمخالفات فقد أشارت المادة 446 من ق إ ج بأن الطفل الحدث يحال مباشرة على محكمة المخالفات و تنعقد بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468 إذا كان لم يبلغ 18 سنة ، و لا يحضر جلسة المخالفات مهما كانت العقوبة المقررة لها إلا الحدث أو والديه أو وصيه أو نائبه القانوني .

الفرع الثالث : الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث .
تعتبر محكمة الأحداث كغيرها من الهيئات القضائية تختص بالفصل في الجرائم المرتكبة من طرف الأطفال ، و بذلك فلها أن تحكم ببراءة الحدث أو إدانته أو عدم الإختصاص كون أن المتهم الماثل أمامها ثبت بشهادة الحالة المدنية أو الخبرة الطبية أنه بالغ و هو ما نصت عليه المادة 462 ق إ ج و ما يليها على مجمل الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث (74)
أولا : القيود الواردة على الحكم بالإدانة في حالة الحكم بالحبس .
إذا أظهرت المرافعات أن الجريمة غير مسندة للحدث حكم ببراءته و في حالة الحكم بالإدانة فللقاضي خيارين :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
74/ القاضية ـ شرفي مريم ـ المتابعة القضائية للأحداث الجانحين ـ ملتقى حول حماية الطفولة و الأحداث ـ 24-25 جوان 2001 الجزائر .

الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 51
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1/ الحكم عليه و إتخاذ تدبير من التدابير المنصوص عليها في المادة 455 من ق إ ج.
2/ الحكم عليه بعقوبة الحبس ـ سواء موقوفة النفاذ أو نافذة .
3/ أو يجمع بينهما (75).
و بذلك فإن القاضي يختار بين العقوبة المخففة أو تدابير الحماية مسترشدا في ذلك بجسامة الفعل المرتكب و مقدار ما ينطوي عليه شخصته من توازن و بواعث لإرتكاب الجريمة .
و أخضع المشرع الطفل إلى عقوبات مخففة حددتها المادة 50 من ق ع و التي تنص :
إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه 13 سنة إلى 18 سنة لحكم جزائي ، فإن العقوبة التي تصدر تكون على النحو التالي :
1/ إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم بعقوبة الحبس من 10 إلى 20 سنة .
2/ إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت فإنه يحكم عليه بالجبس لمدة تساوى نصف المدة التي كان من المفروض الحكم عليها على البالغ.
3/ أما إذا كانت الجريمة التي إرتكبها الطفل مخالفة ـ فلا يخضع إلا للتوبيخ أو الغرامة عملا بأحكام المادة 446 ، و لم يحدد المشرع ما هو المقصود بالتوبيخ .
و يمكن تعريفه بأنه توجيه اللوم و التأنيب للحدث على ما صدر منه و تحذيره بأن لا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى (76) .
و يعتبر التوبيخ تدبير من تدابير الحماية ، غير أن البعض يرى أنه أثناء الحكم به فيتعين معه تسليمه إلى والديه ، في حين أرى وأن التوبيخ هو عقوبة مخففة غير مقررة للبالغين خاصة و أن قاضي المخالفات لا يستطيع أن يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 من ق إ ج إلا بعد إحالة الملف على قاضي الأحداث.
و يستنتج من هذين النصين أن العقوبات التي توقع على الطفل هي عقوبة الحبس و الغرامة و معه فلا يجوز توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤقت على الحدث .
كما لا يجوز توقيع العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 7-8 من ق ع و هي الحجز و الحرمان من الحقوق المدنية لأنها لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية المادة 6/2 من ق ع ، أما العقوبات التكميلية فإن معظمها تتنافى مع صغر سن الطفل .
و لتوقيع العقوبة المخففة يتعين على القاضي أولا مراعاة المصلحة العليا للطفل و أن ينظر في الدعوى بما تضمنته من ظروف مخففة أو مشددة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
75/ أنظر الملحق قرار صادر في 16-7-1985 الغرفة الجنائية الأولى تحت رقم 37466 على عدم الجواز الجمع بين التهذيب و عقوبة الغرامة و الحبس ـ
76/ عبد الحميد الشواربي ـ المرجع السابق ـ ص 65 .
الفصل الثاني الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي 52
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ