منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحضير لمسابقة القضاء 2014
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-04, 16:45   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقسام العقود في القانون المدني الجزائري


اقسام العقود في القانون المدني الجزائري
تتنوع العقود وتتعدد، حتى لا يكاد يحصرها عدّ. و الإرادة حرةفي إنشاء الالتزام أيّاً كان، فالالتزامات ليست محددة، الأمر الذي يؤدي، بالضرورة،إلى تنوع العقود.
و القانون ينظم طائفة من العقود يمكن النظر إليها من حيثالتسمية أو من حيث التكوين،و أخيرا من حيث الإلزام على أنه و من خلال اطلاعنا علىعدة كتب تنوعت و تشعبت التصنيفات غير أنها تصب معظمها في قالب واحد و هو ما ستناولهمن خلال هذا المبحث.
المطلب الأول: تقسيم العقود من حيث التسمية والتكوين
الفرع الأول : من حيث التسمية
أ- العقودالمسماة
هيتلكالعقود التي خصها القانون باسم معين، ونظمها، لشيوعها بين الناس. و هي "إما أن تقععلى الملكية، كالبيع، والمقايضة، والهبة، والشركة، والقرض، والصلح. وإما أن تقع علىالمنفعة، كالإيجار وعارية الاستعمال. و إما أن تقع على العمل، وهي المقاولة،والتزامات المرافق العامة، وعقد العمل، والوكالة والوديعة والحراسة. و يضاف إلى ذلكعقود الغرر، وهي المقامرة، والرهان، و المرتب مدى الحياة، وعقد التأمين، ثم عقودالتأمينات الشخصية والعينية، وهي الكفالة ورهن الحيازي والرهن الرسمي"[1].
العقدالمسمى هو عقد خصه المشرع باسم معين و بنصوص تنظم أحكامه بالذات في المجموعةالمدنية:كالبيع و المقايضة و الشركة و القرض و الصلح و الإيجار و العارية والمقاولة و الوكالة و الوديعة والحراسة و غيرها[2].
و يعرف الدكتور وهبة الزحيليهذه العقود بأنها ما وضع الشرع لها اسما خاصا بها و بين أحكامها المترتبة عليهاكالبيع و الإجارة و الشركة و الهبة و الكفالة و الحوالة و الوكالة و الرهن و القرضوالصلح و الزواج و الوصية و نحوها.
ب - العقود غير المسماة
هي التيلم يوضع لها اسم خاص في الشرع و لم يرتب لها التشريع أحكاما خاصة بها و إنمااستحدثها الناس تبعا لحاجة ما. و هي كثيرة لا تحصر، لأنها تنشأ بحسب تعدد حاجاتالناس و تطور المجتمعات و تشابك المصالح[3]. أو بعبارة أخرى هي تلك العقود، التي لميخصها المشرع باسم معين، ولم يقم بتنظيمها، وذلك لقِلة شيوعها. وما دامت القاعدة أنالإرادة حرة في إنشاء ما تشاء من عقود، كان من المستحيل حصر العقود غيرالمسماة.
و طائفة العقود المسماة في تطور مستمر، فقد يصبح عقداً من الشيوعبأهمية إلى درجة توجب تنظيمه، فيتدخل المشرع، منظماً له، و ينتقل بذلك، من العقودغير المسماة إلى العقود المسماة. و هذا ما فعله المشرع حين نظم عقد التأمين.
وإذا كان من المستحيل تعداد العقود المختلفة، فإنه من الممكن، على الأقل، وضعتقسيمات مختلفة لها، وذلك بقصد بيان ما تتخصص به كل طائفة منها.
و من أمثلةالعقود غير المسماة العقد الذي تتعهد بموجبه دار النشر بطبع كتاب لمؤلف معين، و عقدالحضانة، وعقد المباريات الرياضية، و عقد الإعلان، و عقد السيرك وغيرها[4].
الفرع الثاني: من حيث التكوين
أ- العقودالبسيطة
وهو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجاً من العقود[5]، فالعقدالبسيط هو عقد يتناول نوعا واحدا من العقود تنجز في شكل عملية واحدة و بدفعة واحدةو من ثم وجدت بساطة تداوله فإذا غير أو أصيف إليه أي تعديل من حيث الموضوع صارمركبا ومن أمثلة العقود البسيطة نجد عقد البيع أو الإيجار أو الهبة...الخ.
ب- العقود المركبة أو المحتلطة
العقد المختلط هو الذي يجمع بين عدة عقودمتكاملة امتزج بعضها بالبعض الآخر، و عادة يكون من العقود غير المسماة، مثل ذلكالعقد الشائع بين صاحب الفندق و النزيل إذ هو مجموع يشتمل على عقد إيجار بالنسبةللغرفة، و عقد عمل بالنسبة للخدمة، وعقد بيع بالنسبة للطعام، و عقد وديعة بالنسبةللأمتعة. و كذلك العقد الذي يبرم بين صاحب المسرح و الجمهور فهو يشمل عقد إيجاربالنسبة للمقعد، و عقد عمل بالنسبة للمسرحية التي تعرض على الجمهور.
المطلبالثاني: تقسيم العقود من حيث الإلزام و تحديد قيمة الالتزام.
الفرع الأول: من حيث التزام الأطراف.
أ- عقد ملزم للطرفين
تنص المادة 55 منالقانون المدني الجزائري على أنه يكون العقد ملزما للطرفين متى تبادل المتعاقدانالالتزام بعضهما بعضا ويسمى، كذلك، عقداً تبادلياً. وهو عقد تنشأ، بموجبه، التزاماتمتقابلة على كل من طرفيه. فيكون كل منهما دائناً ومديناً، في الوقت عينه، مثل عقدالإيجار وعقد البيع[6]، وهو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل منالمتعاقدين. و على هذا يعتبر كل متعاقد دائنا و مدينا في آن واحد كعقود الإيجار والمقايضة و المقاولة و العمل.
ب- عقد ملزم لطرف واحد
هو العقدالذي لا ينشىء التزامات إلا في جانب واحد، أي يكون بمقتضاه احد الطرفين مديناوالآخر دائنا فقط)المادة 56 ق.م(. و مثال ذلك عقود القرض، و الهبة، و الوكالة بغيرأجر، و الوديعة بغير أجر. ونلاحظ هنا أن كلمة "جانب واحد" مقصود بها أثر العقد لاتكوينه أو انعقاده، فهو عقد ثنائي التكوين، أحادي الأثر[7].
و يعرف الدكتورالزحيلي هدا النوع من العقود بأنها "هي تلك العقود التي يملك كل من العاقدين فيهاحق الفسخ و الرجوع، كالإيداع و الإعارة و الوكالة و الشركة و المضاربة و الوصية والهبة، فالعقود الخمسة الأولى يجوز لكل من العاقدين فسخ العقد متى شاء. و الوصية والهبة يصح للموصي و الواهب الرجوع عنها، كما يصح للموصى له و الموهوب له ردها أوإبطالها بعد وفاة الموصي، و في حال حيلة الواهب"[8].
الفرع الثاني : منحيث تحديد قيمة الالتزام.
أ- عقود محددة
العقد المحدد هو الذي تنشأعنه في ذمة طرفيه التزامات محققة الوجود و محددة القدر، بحيث يستطيع كل منهما أنيحدد وقت انعقاده و القدر الّذي أخذه، و القدر الذي أعطاه. و قد نص عليه القانونالمدني الجزائري في المادة 57/1 تحت اسم العقد التبادلي: "يكون العقد تبادليا متىالتزم احد الطرفين بمنح أو فعل شيء يعتبر معادلا لما يمنح أو يفعل له"
فالعبرةفي العقد المحدد هي عِلم كل متعاقد وقت التعاقد بالمقدار الذي يعطيه و المقدار الذييأخذه بمقتضى هذا العقد، مثل عقد البيع الذي لا ينعقد ما لم يكن المبيع و الثمنمحددين[9].
وهو العقد الذي بموجبه " يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقتتمام العقد القدر الذي أعطى والقدر الذي أخذ"[10]. و هو العقد الذي يعرف فيه كلمتعاقد، وقت انعقاده، مدى ومقدار غنمه أو غرمه من العقد، أي مقدار ما سيأخذ ومقدارما سيعطي، بصرف النظر عن التعادل بين هذين المقدارين.
ب- عقوداحتمالية
وتسمى أيضا بعقود الغرر. و لا يعرف فيها كلا المتعاقدين، أو أحدهمامقدارما يعطي أو ما سيأخذ، وقت انعقاده، و لا يتحدد ذلك إلا في المستقبل، كعقدالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة، حيث الثمن لا يتحدد إلا بموت المشتري والموتأمر لا يعرف وقت حصوله. و العقد الاحتمالي هو كذلك عقد لا يستطيع فيه كل طرف، لحظةانعقاده، أن يحدد القدر الذي سيعطيه أو الذي سيأخذه، لأن هذا و ذاك يكون متوقفا علىأمر مستقبل غير محقق الوقوع. (المادة 57/2 ق.م)، و مثال ذلك عقود التأمين، واليانصيب، و المقامرة، وبيع الثمار قبل نضوجها بثمن جزافي.
المطلب الثالث: تقسيم العقود من حيث المقابل و مدى الالتزام.
الفرع الأول: من حيثالمقابل.
أ- عقد المعاوضة
هوالعقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدينمقابلا لما أعطى و لما التزم[11]، مثل عقد البيع والإيجار و المقايضة (التبادل)،فتتكافؤ فيه الكفتان من حيث الحقوق و الالتزامات، فالبيع هو أخذ ثمن مقبل تسليمالمبيع و كذالك التبادل فهو تعويض شيء في حوزة الطرف الأول بما يقابله و الذي يكونفي حوزة الطرف الثاني.
و هو ما نصت عليه المادة 58 من القانون المدني "العقدبعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما".
ب- عقدالتبرع
هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين عوضا لما أعطاه كالهبة والعارية و الوديعة و القرض بدون فائدة و الوكالة بدون أجر و غيرها. و تجدر الإشارةهنا إلى أن أغلب المعاوضات هي عقود ملزمة للجانبين، و أغلب التبرعات هي عقود ملزمةلجانب واحد.
و ترجع أهمية تقسيم العقود إلى معاوضة و تبرع إلى أنه في مجالالمسؤولية العقدية أن مسؤولية المتبرع أخف عادة من مسؤولية المعاوض، كما أنه يشترطالقانون في المتبرع أهلية المتبرع )باعتبار التبرع من التصرفات الضارة ضررا محضا( في حين يشترط أهلية التصرف في المعاوض، كما أن الأصل العام في عقود التبرع أن الغلطفي شخص المتعاقد يعيب الرضا، فيجعل العقد قابلا للإبطال، و أخيرا في المعاوضات لابد من التواطؤ بين المدين و المتصرف له للطعن فيها، بينما في التبرعات لا يعتبرالإثبات شرطا للطعن فيها عن طريق الدعوى البولصية.
الفرع الثاني: من حيثالزمن
أ- العقد الفوري
وهو عقد ينشأ بين طرفَيه التزامات قابلة،بطبيعتها، لأن تنفذ دفعة واحدة. و لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه. ولا ينشأ بينطرفَيه علاقة قانونية ممتدة بطبيعتها. و يظل العقد فورياً، حتى و لو أجل فيه التزامأحد الطرفين إلى أجل مستقبل. فالبيع بثمن مؤجل، هو عقد فوري، ذلك أن الزمن لا يتدخلفي تحديد مقدار هذا الثمن، و إنما يحدد فقط موعد تنفيذه. ويظل كذلك،حتى لو قسطالمقابل على أقساط، و من ثم فإنه العقد الذي تحدد فيه التزامات المتعاقدين بغضالنظر عن وقت تنفيذها، بحيث لا يؤثر على مقدار الالتزامات التي يرتبها العقد علىعاتق المتعاقدين، و يتم عادة تنفيذ هذه العقود دفعة واحدة وعلى الفور مما يبررتسميتها هذه، كبيع الجريدة مثلا، حيث يتسلم الجريدة فورا ويدفع الشخص في نفس الوقتثمنها. و التأخير في التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة بإرادة المتعاقدين المحضةلا ينال حتما من طبيعة العقد)بيع السيارة مثلا[12](.
ب- العقدالمستمر
وهوعقد يستلزم، بطبيعته، أن ينشأ بين طرفيه التزامات، يستمر تنفيذهافترة من الزمن، أو يتكرر هذا التنفيذ عدة مرات، مثل عقد الإيجار، وكذلك عقدالتوريد.
و هناك مفهوم آخر لهدا النوع من العقود مفاده أن:العقد الزمني أوالممتد هو العقد الذي يعتبر الزمن معيارا لتنفيذ التزاماته و عنصرا جوهريا فيها مثلعقد الإيجار و عقد العمل، فهما عقدان يعتبر الزمن عنصرا جوهريا فيهما. فلا يتصور أنيكون عقد إيجار أو عقد عمل بدون أن يكون كل منهما يوميا أو شهريا، فالزمن هو الذييقاس به عقد الإيجار أو عقد العمل.
ما يلاحظ من خلال هذين النوعين من العقود أنفسخ العقد الفوري ذو أثر رجعي خلافا للعقد المستمر أو الممتد، و تقابل الالتزاماتفي العقد المستمر )الإيجار مقابل ثمن الإيجار(، و تعديل شروط العقد يكون غالبا فيالعقود الممتدة ) زيادة الأسعار و التكاليف(، على خلاف العقود الفورية فلا مجالفيها غالبا لتطبيق هده النظرية لان الالتزامات تنفذ فيها في الأصلفورا.


الخـاتـمــة.


لقد حاولنا قدر الإمكان من خلالعملنا هذا تسليط الضوء على النظام القانوني للعقد و إعطاء المفاهيم التي تخصه والتياعتمد عليها المشرع الجزائري في صياغته للقانون المدني، ولم نغص بالقدر الكافي فيالتفاصيل لكون أن الموضوع طويل جدا من جهة و من جهة أخرى فإن بحثنا هذا هو البحثالأول الذي يعد بمثابة تمهيد للمواضيع القادمة.
ففي المبحث الأول تعرضنا إلىالتعريف و الأسس و الأركان و راعينا وجود بحوث أخرى لاحقة لهذا البحث، لها علاقةوطيدة بهذه العناصر و قد تتعرض لها بشكل أدق. أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلىمختلف تقسيمات العقود و التي وردت على سبيل المثال لا الحصر إذ يتضح جليا وجود عدةتشعبات وأنواع من العقود ولا يمكن في أي حال من الأحوال حصرها، و يعزى هذا إلى تعددمختلف النشاطات والتعاملات التي يقوم بها الأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أماعتباريين، إضافة إلى ذلك، فإن هناك تداخل في علاقات الأشخاص أو أطراف العقد فيمابينهم مما يؤثر في أحيان معينة على تكوين العقد و انتمائه لأي قسم من الأقسام التيأوردناها، و مثاله البيع و الهبة و الوصية...الخ.
و في الختام أقول إن موضوعالبحث أوسع بكثير من أن يُحصر في هذه الأسطر القليلة، و ما هذا البحث إلا مدخل بسيطلدراسة نظرية الالتزام، لذا أرجو أن نكون قد وفقنا و لو بالشيء القليل في إزالة بعضالغموض الذي يحيط بمثل هذه الموضوعات القانونية، و آمل أن يجد فيه قارئه أجوبة عنتساؤلات قد تتبادر إلى ذهنه.


المراجـع:


*1- القانون رقم 05-10 مؤرخ في 13 جمادى الأولى 1426 الموافق 20 يونيو 2005، يعدل و يتمم الأمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدنيالمعدل والمتمم.


*2- القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية، النص الكاملللقانون و تعديلاته إلى غاية 20/06/2005 مدعم بالاجتهاد القضائي، طبعة 2005-2006،منشورات بيرتي، الجزائر، 2005.


*3- د.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج4 ، ط4، دار الفكر، دمشق، سوريا،1997.


*4- د.محمد حسنين، الوجيز في نظريةالالتزام (مصادر الالتزامات و أحكامها في القانون المدني الجزائري) ، المؤسسةالوطنية للكتاب، الجزائر، 1983.


*5- د.محمد صبري السعدي، النظرية العامةللالتزامات (مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري) ، ج1، دار الكتاب الحديث،الجزائر، 2003.


*6- بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانونالجزائري، ج1، ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004.


*7-بلحاجالعربي، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري، ج1، ط3، ديوان المطبوعاتالجامعية، الجزائر، 2004.


*8- علي فيلالي، الالتزامات (النظرية العامةللعقد) ، دار موفم للنشر، الجزائر، 2001 منقول لكي نستفيد أخوكم ديدو المسيلي










رد مع اقتباس