منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-15, 18:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المحاضرة الثانية
المبحث الثاني : أركان الميراث، أسبابه، شروطه وموانعه.



المطلب الأول: أركان الميراث.

لا يتحقق الميراث إلا بوجود ثلاثة أركان:

أولا: المورث.

وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرث منه سواء كان هذا الميت ميتا ميتة حقيقية أو حكما كالمفقود.

ثانيا: الوارث.

وهو الشخص الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

ثالثا: الموروث.

أي الأموال التي تركها الميت وكذا الحقوق.



المطلب الثاني: أسباب الميراث.

إذا كانت أسباب الميراث تنحصر في الفقه الإسلامي في ثلاث حالات وهي : القرابة، الزوجية والولاء. غير أن المشرع الجزائري قد حصرها في سببين وهما الزوجية والقرابة م 126 قا.أ.



أولا: الزوجية.

لقد جعل المشرع الزوجية سببا من أسباب الميراث وبين في المواد 130 ، 131، 132 قا.أ الشروط الواجب توافرها في الزوجية حتى تكون سببا من أسباب الميراث:

1). أن تكون الزوجية صحيحة: فحق التوارث بين الزوجين يتأكد منذ إبرام العقد الصحيح سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

أما إذا كان العقد باطلا أو فاسدا وقضي ببطلانه فلا يرث أحدهما الآخر حتى ولو حدث الموت بعد الدخول ولا تؤخذ في هذا الإطار بعين الاعتبار الميت المتعاقد وقت إبرام العقد أي أنه سواء كان حسن النية أو سيء النية وقضي ببطلان العقد فلا توارث بين الزوجين حتى ولو دخل بها م 131 قا.أ.

2). أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة: تنص الم 132 قا.أ على أنه:" إذا توفي أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق أو كانت الوفاة في عدة الطلاق استحق الحي منهما الإرث"، ويتضح من هذا النص أن التوارث بين الزوجين يثبت إذا كانت الزوجية قائمة حتى الممات ولو حكما بل حتى ولو كانت بين الزوجين دعوى طلاق وتوفي أحدهما أثناء إجراءات الطلاق ولكن قبل صدور الحكم بالطلاق، بل أكثر من ذلك لقد خرج المشرع الجزائري عن أحكام الشريعة الإسلامية ورتب آثار الطلاق الرجعي على الطلاق البائن حيث نص في م 132 قا.أ على أن للحي من الزوجين الحق في الميراث في حالة ما إذا لا زالت الزوجة في عدتها بعد الحكم بالطلاق ، أما إذا طلقها وهو مريض مرض الموت ففي هذه الحالة يقع التوارث من جانبها فقط ويعني بذلك أن الزوج في هذه الحالة لا يرث منها حتى ولو لم تكن عدتها قد انتهت بينما هي ترثه، بل يرى كل من الإمام مالك و الإمام أحمد أنها ترثه حتى ولو تزوجت غيره إلا أن الأحناف يرون بحقها في الميراث إلا إذا كانت لا زالت معتدة.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 17/03/1998 على أن:" المرض مهما كانت خطورته لا يمنع الزوج من إيقاع الطلاق ما عدا إذا كان القصد من الطلاق في مرض الموت حرمان الزوجة من الميراث".



ثانيا: القرابة.

وتعني رابطة النسب الحقيقية أي الصلة الناشئة عن الولادة بين الوارث والمورث وهي الأصل في الميراث وتشمل الأنواع الثلاثة التالية:

1). أصحاب الفروض: كالأم والبنت مثلا.

2). العصبة: وهم الأشخاص الذين يرثون عن طريق التعصيب كالابن والأخ الشقيق والأخ لأب.

3). ذوي الأرحام: كالعمة والخالة.


ويشترط استحقاق الإرث بسبب القرابة أن يكون النسب ثابتا ومنه فإن إبن الزنا لا يرث من أبيه الطبيعي بل يرث من أمه وكذلك ابن الملاعنة ( م 128، 138 قا.أ).

المطلب الثالث: شروط الميراث.
يشترط لاستحقاق الميراث وجود شروط معينة وهي على النحو التالي:

أولا: موت المورث حقيقة أو حكما.
يجب أن يتحقق موت المورث حقيقة أو حكما ( م 127 قا.أ) فالموت الحقيقي يكون عند انقضاء الأجل وهذا لا يتأكد تاريخه ووقته إلا عن طريق ما هو مسجل في سجل الأحوال المدنية .
أما الموت الحكمي فيتعلق بالمفقود الذي قضي بوفاته بحكم قضائي م 115 قا.أ وذلك بعد مضي 04 سنوات من فقده( من تاريخ صدور الحكم بفقده) وانقطاع أخباره في حالة الحروب والحالات الاستثنائية وبعد التحري فيه بجميع الوسائل الممكنة وفي حالة السلم، فتحديد المدة الزائدة عن 04 سنوات مفوض للقاضي م 113 قا.أ، وينبغي الإشارة في هذه الحالة أن هذا الحكم يؤكد وفاة المفقود من تاريخ صدوره ومن ثم تقسم أمواله على قرابته الموجودين وقت صدور الحكم ولا يستحق من مات قبله شيئا من التركة.
وقد أشار الفقه الإسلامي إلى نوع ثالث من الوفاة وهو ما يسمى الموت التقديري وهو موت الجنين المنفصل من أمه بجناية ولقد اختلف الفقه الإسلامي بحكم هذا الجنين في الميراث وقد رأى الحنابلة أنه لا يورث ولا يرث ، أما الأحناف فيرث ويورث أما المالكية والشافعية قالوا بأن هذا الجنين يورث ولا يرث فلا يرث شيئا من تركة مورثه الذي توفي وهو جنين لأنه لم تتحقق حياته حتى يرث غيره.

ثانيا: تحقق حياة الوارث عند موت المورث.
فإنه يشترط تحقق حياة الوارث حياة حقيقية أو تقديرية فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة بعد وفاة المورث ولو بفترة أما الحياة التقديرية فهي تتعلق بحالة الحمل م 128 قا.أ ويقتضي أن يولد الجنين حيا أما إذا انفصل من بطن أمه ميتا لا يرث م 134 قا.أ " لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيا ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة"، وينبغي الإشارة إلى أنه من مات قبل الحكم بموت المفقود من ورثته يرث منه م133 قا.أ لأن المشرع الجزائري اعتبره حيا قبل صدور الحكم بوفاته ويحتفظ بنصيبه من التركة احتياطيا، أما لو مات شخص ثان أو أكثر ممن يتوارثون في حادث واحد أو حوادث متعددة ولم يعلم أيهم كان أسبق موتا من الآخر حكم بموتهم جميعا في وقت واحد فلا توارث بينهم ( م 129 قا.أ).

ثالثا: أن لا يوجد مانع من موانع الميراث.