منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحكيم في منازعات العمل الجماعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-06-07, 15:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
myriam-88
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي التحكيم في منازعات العمل الجماعية

التحكيــم :
في حالة فشل إجراءات الوساطة المذكورة في الفقرة السابقة لتسوية الإضراب ، فيمكن للوزير المعني ( المكلف بالقطاع المعني بالإضراب ) ، أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ، أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكم ، بعد استشارة المستخدم ، وممثلي العمال ، للبت في الخلاف القائم بين طرفـي النزاع بقرار نافـذ وملـزم للطرفين ؛
ويعتبر التحكيم أخر إجراء لمعالجة النزاعات الجماعية في العمل، وعليه كان من الأفضل في نظرنا أن يكون هذا الإجراء إلزاميا، عندما تفشل التسوية في المراحل السابقة؛
إلا أن المشرع جعل اللجوء إلى التحكيم اختياريا سواء في المادة 25 أو 48 من القانون 90/02 وهو ما يجعل إمكانية وصول نزاع جماعي إلى نقطة الانسداد في حالة عدم قبول طرفي النزاع اللجوء إلى التحكيم.
- اللجنة الوطنية للتحكيم :
اللجنة الوطنية للتحكيم هيئة وطنية ذات صبغة قضائية تتشكل من 14 عضوا دائما يرأسها قاض من المحكمة العليا ، منهم 04 ممثلين تعينهم الدولة ( ممثل الوزير المكلف بالعمل ، ممثل الوزير المكلف بالعدل ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية ) ، 05 ممثلين للعمال ، 05 ممثلين للمستخدمين ، منهم ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، تعينهم المنظمات النقابية للعمال الأجراء و مستخدميهم ، الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ، بالتناسب مع صفتهم التمثيلية ، باستثناء ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
- تنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم و عملها :
حدد المرسوم التنفيذي رقم 90/418 بتاريخ 22/12/1990 تشكيلة اللجنة الوطنية للتحكيم و تنظيمها و عملها ؛
حيث يوجد مقرها بالمحكمة العليا ، يرأسها قاض من هذه المحكمة يعينه رئيسها الأول ،
و زودت اللجنة بأمانة تقنية تكلف بتلقي الطلبات الافتتاحية للدعوى لدى اللجنة، و تحضير اجتماعاتها و تنظيمها المادي،
ترفع الدعاوى على اللجنة بواسطة عريضة مكتوبة حسب الكيفيات التالية : (طالع المواد من 48إلى 50 من القانون 90/02.)
* من طرف الوزير المعني، أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة استمرار الإضراب بعد فشل مساعي الوساطة، و يقتضي عرض النزاع على التحكيم ضرورات اقتصادية و اجتماعية قاهرة.
* من طرف وزير القطاع أو ممثلو العمال بالنسبة للمستخدمين الذين يمنعهم القانون ( اللجوء إلى الإضراب ).
- الشروط الواجب توافرها في العريضة :
1-توفر الصفة في مقدم العريضة ( الوزير، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، ممثل العمال )
2- أن تكون العريضة مكتوبة ؛
3- إرفاق العريضة بمذكرة توضح الضرورات القصوى الاقتصادية و الاجتماعية التي تعلل عرض الدعوى على اللجنة ؛
4-تبيان في العريضة مواقف كل من المستخدم و ممثلي العمال المعنيين بالنزاع حول مدى ملاءمة عرض الدعوى على اللجنة؛
5-أن ينصب موضوع الدعوى حول التحكيم، بشأن موضوع النزاع الجماعي في العمل القائم بين المستخدم و ممثلي العمال.
مراحل سير الدعوى أمام اللجنة الوطنية للتحكيم :
-تودع العريضة لدى أمانة اللجنة ؛
- يعين رئيس اللجنة مقررا للملف المطروح في غضون 03 أيام الموالية لإيداع العريضة؛
- يتلقى المقرر عروضا من أطراف النزاع ، و من جميع الهيئات الأخرى و معلومات ووثائق تتعلق بالنزاع الجماعي المعروض على اللجنة ؛
-يدرس مقرر اللجنة مدى ملاءمة الدواعي الاقتصادية والاجتماعية التي استندت عليها العريضة، إذا كانت هذه العريضة رفعت تبعا لنزاع جماعي أفضى إلى الإضراب طبقا للمادة 48 من القانون رقم 90/02؛
-تجتمع اللجنة بناء على دعوى من رئيسها في غضون 15 يوما على الأقل من تاريخ رفع الدعوى
-تدرس اللجنة في اجتماعها ،كمرحلة أولى مدى توفر الشروط الشكلية في الدعوى ، سيما الدواعي الاقتصادية و الاجتماعية التي تستند إليها السلطة العمومية لرفع الدعوى ؛
- في حالة قبول الدعوى شكلا من طرف اللجنة تواصل دراسة موضوعها بعد الاستماع إلى ممثلي العمال، و المستخدم – طرفي النزاع – ؛
- تقرر اللجنة نتيجة اجتماعها عن طريق إصدار حكم معلل يتخذ بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس ؛
- يرسل قرار التحكيم إلى رئيس المحكمة العليا لامها ره بالصيغة التنفيذية ، عن طريق أمر منه ، و يصبح هذا القرار نافذاً بقوة القانون خلال الأيام الثلاثة من تاريخ إصداره ، و غير قابل للطعن
- يبلغ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم القرار إلى الأطراف المعنية .









 


رد مع اقتباس