منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستثمار المباشر وغير المياشر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-07, 20:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hbennia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hbennia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خطــــــــــــة البحــــــــــــــث
- المقدمة العامة
الفصل الأول :ماهية الإستثمار عامة و الإستثمار الأجنبي خاصة
- مقدمة الفصل الأول
- المبحث الأول: ماهيـة الاستثمار
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
المطلب الثـاني: عناصـر الاستثمـار
المطلب الثالث: أنواع الاستثمار
الفرع الأول: الاستثمار التجاري و الاستثمار الصناعي
الفرع الثـاني: الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر
- المبحث الثـاني: الاستثمار الأجنبي
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي
المطلب الثـاني: أشكـال الاستثمارات الأجنبيـة
المطلب الثـالث: أنواع الاستثمار الأجنبــي
- المبحث الثـالث: الاستثمار الأجنبي من خلال النظريات الاقتصاديـة
المطلب الأول : وجهة نظر الكلاسيك مع التعليق
المطلب الثاني : وجهـة النظر الحديثـة مع التعليـق
- خلاصة الفصل
الفصل الثاني : الجوانب الأساسية للإستثمار الأجنبي
- مقدمة الفصل الثاني
- المبحث الأول : أهميــة و دوافع الإستثمار الأجنبي و حوافزه
المطلب الأول : الأهميــة .
المطلب الثـاني : أهداف الاستثمار الأجنبي
المطلب الثـالث : الحوافز
الفـرع الأول: العنصر الاقتصادي
الفـرع الثـاني : العنصر القانوني
الفـرع الثـالث: العنصر السياسي
المطلب الرابـع : دوافع الإستثمار الأجنبي
- المبحث الثـاني: تسيير الإستثمارات الأجنبيـة
المطلب الأول : تنظيم و توجيه الإستثمارات على الصعيد الداخلي
الفـرع الأول : توجيـه الإستثمارات :
الفـرع الثـاني: الترخيص بالاستثمارات:
المطلب الثـاني : تنظيم الإستثمارات على الصعيد الدولي
- المبحث الثـالث : تأثيرات الاستثمـــارات الأجنبيـــــة
المطلب الأول : مخاطر الإستثمار الأجنبي
الفـــرع الأول : المخاطـر المنتظمـة
الفــــرع الثاني : المخاطــر غير المنتظمـــة
المطلب الثـاني : جدوى الإستثمار الأجنبي
الفـرع الأول : الأثـر على النقد الأجنبــــــــــي
الفـرع الثـاني :الأثـر على التقدم التكنولوجـــــي
الفــرع الثـالث:الأثـر على الإدارة و التنميـة الإداريـة
الفــرع الرابع : الأثر على العمالة
- خلاصة الفصل .
الفصل الثالث : مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائر
- مقدمة الفصل
- المبحث الأول : الإستثمار الأجنبي في الدول العربية .
المطلب الأول : التطورات الإقتصادية و التشريعية
المطلب الثاني : تدفقات الإستثمارات الأجنبية في الدول العربية
المطلب الثالث : آثار الإستثمار الأجنبي في الدول العربية
- المبحث الثاني : الإصلاحات القانونية للإستثمار الأجنبي في الجزائر
المطلب الأول : مرحلة الستينات .
المطلب الثاني : مرحلة الثمانينات .
المطلب الثالث : مرحلة التسعينات .



- المبحث الثالث : الفرص الإستثمارية المتاحة في الجزائر .
المطلب الأول : تدفقات الإستثمار الأجنبي نحو الجزائر .
المطلب الثاني : تدفقات الإستثمار الأجنبي حسب أهم الدول المستثمرة في الجزائر .
المطلب الثالث : الفرص الإستثمارية حسب القطاعات الإقتصادية
- خلاصة الفصل .
الفصل الرابع : واقع و أفاق الإستثمار الأجنبي و أثره على الإقتصاد الجزائري
- مقدمة الفصل
- المبحث الأول : واقع الإستثمار الأجنبي في الجزائر .
المطلب الأول : حوافز الإستثمار الأجنبي في الجزائر
المطلب الثاني : دور الإستثمار ألأجنبي في الإقتصاد الجزائري
- المبحث الثاني : آفاق الإستثمار الأجنبي في الجزائر .
المطلب الأول : التعديلات المنتظرة للبيئة الجزائرية .
المطلب الثاني : الشراكة الجزائرية في دول العالم .
- المبحث الثالث : آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الجزائري .
المطلب الأول : الآثار الأيجابية .
المطلب الثاني : الاثار السلبية
- خلاصة الفصل .
-الخاتمة العامة

المقدمـــــــــة العــــــــامة
لعل موضوع الإستثمار يعد من الموضوعات الأشد إغراءا أو جذبا في الظروف الراهنة بالنسبة للمعنيين بالتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، و التعامل التجاري بين الهيئات الحكومية و مؤسسات القطاع الخاص ، فضلا عن العاملين في مجال البحث الإقتصادي ، منها ما يتعلق بالتحولات الإقتصادية و التكنولوجيا الجارية " الثورة المعلوماتية " ، منظمة التجارة العالمية ، التكتلات الإقليمية ... إلخ ، حيث نعيش الآن حضارة جديدة تختلف تماما عن حضارة القرن العشرين ، فالعالم ينتقل من مجتمع صناعي إلى مجتمع جديد من أهم صفاته الإنتاج الغزير للمعرفة و المعلومات ، و أي حديث عن الإستثمار سواء المحلي أو الأجنبي في الدول النامية ، فلا بد من فهم جوهر النظام الدولي و الآليات التي تتحكم فيه ، كما لا يمكن لأي مجتمع الصمود و القدرة على المنافسة ما لم يسلم بعناصر الحضارة الجديدة كي يستطيع أن يرسم لنفسه الطريق الصحيح الذي يسلكه و يتواءم مع روح العصر بنجاح ، و متغيرات العالم العاصفة و الحادة ، و ما تمثله من تهديد إقتصادي مباشر للدول و طموحاتها التنموية و أوضاعها المستقبلية على خريطة القوة الإقتصادية العالمية .
إن التغيرات الإقتصادية العالمية ترتبط بشكل واضح و محدد بإمتلاك عناصر القوة الإقتصادية القائمة على الإقتصاد المعرفي الذي يدور في نطاق تحويل التكنولوجيا فائقة التقدم إلى سلع و منتجات قادرة على إختراق أسواق العالم و صناعة طلب جديد يتجاوز المفاهيم التقليدية للطلب على السلع النمطية ، و تعتبر هذه النقطة الفاصل بين إقتصاديات الدول المتقدمة و إقتصاديات الدول النامية . فتتوفر الدول المتقدمة على تكنولوجيات حديثة جعلها تحتل الزيادة و العكس بالنسبة للدول النامية لذا كان من الضروري إنتقال التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية .
و سنتطرق في مذكرتنا هذه لوسيلة من وسائل إنتقال هذه التكنولوجيا و هي الإنتقال عن طريق إستقطاب الإستثمارات الأجنبية .
فلا شك أن للإستثمارات الأجنبية دورا هاما في تنمية إقتصاديات الدول و لا أحد يتجاهل أهميتها في دفع عجلة التنمية الإقتصادية و الإجتماعية للدولة ، إذ أن الإستثمارات الأجنبية تعمل على زيادة القدرات الإنتاجية للدول و رفع معدل النمو الإقتصادي و تحسين الوضع الإقتصادي ، و تعمل الإستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة على زيادة التكامل بين القطاعات مما يحقق تنمية متواصلة و متنامية، فالإستثمارات الأجنبية تشكل محور إهتمام أغلب الحكومات و خاصة حكومات الدول النامية التي تسعى لإستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب و توطينهم و إتخذنا من بين هذه الدول الجزائر كعينة للدراسة .
إن المتغيرات العالمية التي شهدت موجة إندماج واسعة النطاق عالميا على مستوى الدول و الأقاليم غيرت بشكل جدري من المعدلات التنافسية العالمية ووضعت الدول النامية الصغيرة في أوضاع تنافسية صعبة و حرجة تزداد صعوبتها معه المستقبل القريب.
و لكن رغم كل هذه الحتميات يجب التنبيه أن للإستثمار الأجنبي آثارا على الإقتصاد الوطني رغم إيجابياتها إلا أن لها سلبياتها .
و إنطلاقا من هذا تظهر لنا إشكالية هذا البحث و التي يمكن صياغتها في شكل التساؤل التالي " ما هي آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الجزائري ؟ " و لإبراز ملامح مع المشكلة بصورة أوضح يمكن وضع نموذج قياسي نبين فيه العلاقة بين الإستثمار الأجنبي و المناخ الذي يجب تهيئته لإستقطاب الإستثمار الأجنبي إضافة إلى واقعه و آفاقه في الجزائر حتى يتسنى لنا معرفة آثار الإستثمار الأجنبي على الإقتصاد الوطني و كل هذا يتم معرفته من خلال الإجابة على الأسئلة التالية :
 ما هي أشكال الإستثمار الأجنبي في الجزائر ؟
 ما هي الدوافع وراء الإستثمار الأجنبي ؟
 ما مدى تطور الإستثمارات الأجنبية في الجزائر ؟
 ما هي الحوافز المقدمة من طرف الجزائر و ما هو دور الدولة إتجاه الإستثمار الأجنبي ؟
 هل نالت الجزائر ما تستحقه من الإستثمار الأجنبي ؟
و للإجابة على هذه الأسئلة المفتوحة قررنا أن نقسم هذا العمل إلى الفصول التالية :
1- ماهية الإستثمار عامة و الإستثمار الأجنبي خاصة .
2- الجوانب الأساسية للإستثمار الأجنبي .
3- مناخ الإستثمار الأجنبي في الجزائر .
4- واقع و آفاق الإستثمار الأجنبي و أثره على الإقتصاد الجزائري.


مقدمــــــة الفصــــــل الأول

تعتبر الإستثمارات بصفة عامة و الإستثمارات الأجنبية بصفة خاصة محور إهتمام الباحثين و رجال الأعمال في كل من الدول النامية و المتقدمة ، و ذلك منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي .
و على هذا الأساس كان واجبا علينا في هذا الفصل أن نعرف بالإستثمار و الإستثمار الأجنبي على وجه الخصوص الذي يعتبر موضوع بحثنا .
و بصفة عامة يرتكز الجدل حول جدوى هذه الإستثمارات و ما يميزها ما أوجب علينا تقسيم هذا الفصل إلى 03 مباحث رئيسية :
 المبحث الأول : ماهية الإستثمار .
 المبحث الثاني : الإستثمار الأجنبي .
 المبحث الثالث : الإستثمار الأجنبي من خلال النظريات الإقتصادية .

المبحث الأول: ماهيـة الاستثمار
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار
يعتبر الاستثمار في نظر الاقتصاديين عملية هادفة لتكوين رأس المال أو الزيادة في ذلك الرأسمال، و هو إذن عملية تزيد من التراث المادي للبلاد
أما رجل القانون فينظر في كيفيات تنظيم تلك العملية، إلا أنه من العسير البحث عن تعريف للاستثمار مع الفصل بين العناصر الاقتصادية و العناصر القانونية التي يتشكل منها تعريف الاستثمار. و عليه سوف نتعرض إلى عملية الاستثمار في نقاط قد يساعد مجملها على تكوين فكرة عن تلك العملية. و من بين تلك النقاط عناصر الاستثمار المتمثلة في المساهمة و قصد الحصول على الفائدة (الربح) و المجازفة(المخاطرة) و عامل الزمن (المدة).
المطلب الثـاني: عناصـر الاستثمـار
أولا : المساهمة L’apport
يقدم المستثمر "عطاء" أو "مساهمة" نقدا أو عينيا، ماديا أو غير مادي، و قد يكون المصدر(المستثمر) إما شخصا طبيعيا و إما معنويا، خاصا أو عموميا.
ثانـيا: نية الحصول على الربح Le but du profit
إن المستثمر يهدف من خلال عملية الاستثمار إلى الحصول على أرباح أو فوائد و إلا فلا تعد العملية استثمارا.
ثالـثا: المجازفة أو المخاطرة Le risque:
إن نية الحصول على الربح لا تعني بداهة، التحقيق الفعلي لذلك الربح. فالمساهمة مخاطر بها(مجازف بها)، و قد يحقق المستثمر أرباحا كبيرة أو صغيرة و قد يتحمل قدرا من الخسارة مناسبا لقيمة مساهمته.
رابـعا: عامل الزمن (المدة)
إن المستثمر ينتظر بطبيعة الحال مدة كي يرى ثمرة استثماره.
فهو لا يحقق الربح فورا بشكل عام. ذلك أن مسار الإنتاج الذي ترتبط به القيمة المستحدثة من عملية الاستثمار يستغرق وقتا. و لعل هذا هو أهم ما يميز عملية الاستثمار عن عملية البيع. فلنفترض أن شخصا ما عرض آلة للبيع و هو إن حصل على سبعة آلاف دينار(7000) ثمنا لها فهو يحولها مباشرة و فورا إلى تلك القيمة. أما في حالة الاستثمار فستحول بعد مدة معينة، إلى ثمانية آلاف و خمسمائة دينار(8500) مثلا، أي أن هناك "قيمة مضافة" قدرها ألف و خمسمائة دينارا(1500) تمثل الربح الذي يتحقق من عملية الاستثمار. ثم أننا نلاحظ أن البائع يحقق الربح و الخسارة فورا، أما في عملية الاستثمار فإن ذلك يستغرق وقتا كما ذكرنا، و هكذا لا تكون هناك علاقة بين البائع و المشتري. أما في حالة الاستثمار فتوجد.
المطلب الثالث: أنواع الاستثمارات
الفرع الأول: الاستثمار التجاري و الاستثمار الصناعي
يعتمد الاستثمار التجاري أساسا على التصدير و هو بالتالي لا يتمثل في تحويل مركز الإنتاج إلى البلد المستقبل. أما الصناعي فيعتمد على التموقع أو التموضع في البلد المستقبل. وهو بذلك يزيد من الطاقات الإنتاجية لذلك البلد. و عليه يمكن القول أن البلاد المصدرة للرساميل تفضل التجاري لأنه يخدم موازين مدفوعاتها عن طريق عقود التصدير المبرمة مع البلد المتلقي، أما الصناعي فتفضله البلاد المستقبلة لكونه يزيد من طاقتها الإنتاجية و تخشاه الدول المصدرة للرساميل باعتباره مرتبا لإعادة استيراد المواد المنتجة عن طريق ذلك الاستثمار و مشكلا بذلك منافسة للمنتجات المحلية.


الفرع الثـاني: الاستثمار المباشر و الاستثمار غير المباشر
يكمن معيار التمييز بين ما هو مباشر و ما هو غير مباشر من الاستثمار في مسألة التحكم الفعلي (المراقبة الفعلية) (Contrôle effectif) في الشركة. و عليه فإذا كان الشخص المستثمر متحكما في الشركة فهو يعد مستثمرا مباشرا، اما إذا لم يكن فهو غير مباشر. و يتحدد التحكم بمقدار المساهمة في رأسمال الشركة .
و هذا المقدار يتغير وفق القوانين المختلفة للدول، فقد يتمثل في أغلبية الرأسمال، و قد يتمثل في القدر الأكبر من المساهمة في ذلك الرأسمال. و هي مساهمة تعطي لصاحبها القدرة على الإشراف على الشركة، إلا أن بعض العمليات قد تعتبر استثمارا مباشرا رغم أنها لا تتعلق بالمساهمة المادية الفعلية في موضوع الاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة لمنح قرض طويل المدى أو ضمان للشركة إذا كانت أهمية ذلك القرض أو الضمان معتبرة، بحيث ينظر إلى المانح على انه يتحمل مسؤولية تمويل "الكيان القانوني" للاستثمار المعني. و من الاستثمار غير المباشر نجد ما يكون في شكل قروض أو اكتتاب عن طريق السندات ذات الفوائد الثابتة أو الأسهم دون التحكم في المشاريع الاستثمارية. وذلك ما يدعى باستثمار الحافظات (أو الحوافظ)
)Investissements de portefeuilles(
 القــروض:
و تقدم للدول لمساعدتها على اقتناء السلع و الخدمات أو تقدم على شكل تسهيلات مصرفية لتغطية العجز في النقد الأجنبي، و هي إذن من عناصر تمويل عجز ميزان المدفوعات المترتب على بعض الدول من الاستيراد المتزايد من الخارج، كالمحروقات مثلا أو المواد نصف المصنعة المستخدمة في الصناعات المحلية. و منها أيضا الإقتراضات الدولية التي يحولها المقترض إلى عملات محلية لتغطية أعباء التسيير.


 الاكتـتاب في السندات و الأسهـم:
قد تصدر الدولة المستوردة للرساميل سندات ذات قيم و أسعار فائدة محددة يحصل المكتتب بموجبها على فائدة سنوية و على قيمة السند عند حلول أجل الاستحقاق.
و قد تطرح الدولة أسهما للشركات أو المشاريع التي تود إنشاء ما يكتتب فيها الأجانب الذين يحصلون على عوائد تترتب عن الاكتتاب.
و لو كان لنا أن نعمق الإطلاع شيئا ما ، على مفهوم المراقبة لأشرنا إلى ان محكمة لاهاي قد تناولت ذلك المفهوم قائلة انه "مفهوم اقتصادي، بشكل رئيسي، بهدف التأثير الغالب على توجيه الأعمال" و المراقبة تتمثل في اختيار سياسة
المشروع و النظر فيما إذا كانت القرارات المتخذة في الشركة متفقة مع تلك السياسة. و من ثمة يمكن للمتحكم في المشروع أن يطالب بتماشي تلك القرارات مع سياسة الشركة إذا ما كانت متعارضة معها.
و أهمية التحكم أو المراقبة تبدو كبيرة في علاقة الشركة المتعددة الجنسيات مثلا مع فروعها، حيث يعتبر التحكم كما يقول "باتريسيو ميرسيي" كالمبدأ الموحد لمجموع الشركة، و وسيلة ضمان تنفيذ القرارات المركزية من طرف الأجهزة أو الفروع المختلفة.
و مفهوم التحكم أو المراقبة يظهر في التعريف الذي وضعه صندوق النقد الدولي (FMI) للاستثمار المباشر. و هو "الاستثمارات التي تجري بهدف الحصول على فوائد مستمرة في شركة تمارس نشاطاتها في إقليم اقتصاد ليس المستثمر، و هدف هذا الأخير يتمثل في الحصول على سلطة قرار فعلية في تسيير الشركة"
و الاستثمار غير المباشر غالبا ما يجري حسب مبادلات مالية، كما يحدث بشراء أسهم في شركة موجودة أو عن طريق تمويل بناء أو توسيع مؤسسة( بما في ذلك عن طريق إعادة استثمار الفوائد)...الخ.

و يبدو عنصر "التحكم" و "المبادلات المالية" ظاهرين في الأحكام المحددة لمحال تطبيق تقنين تحرير حركة الرساميل الذي وضعته منظمة التعاون و التنمية الأوروبية في 18 ديسمبر1961 و الذي تمت مراجعته في 1990 و هو "الاستثمارات التي تجري بهدف إقامة علاقات اقتصادية مستمرة مع شركة كالاستثمارات التي تمكن من ممارسة تأثير على تسيير تلك الشركة...
1)- إنشاء أو توسيع شركة أو فرع تقتصر ملكيته على الممول، أو الحصول الكلي على شركة موجودة.
2)- مساهمة في شركة جديدة أو موجودة.
3)- قرض طويل المدى (5سنوات فأكثر)

المبحث الثـاني: الاستثمار الأجنبي
المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي
سوف نتعرض لبعض تعار يف الاستثمار في كل من الاتفاقيات الدولية الشاملة و الاتفاقيات الجهوية و الاتفاقيات الثنائية.
1. الفقرة الأولى: في الاتفاقيات الدولية الشاملة
نذكر من المعاهدات الشاملة، معاهدة واشنطن في 18 مارس1965 التي أنشئ بموجبها المركز الدولي لحل النزاعات بين الدول و رعايا أخرى في مجال الاستثمار CIRDI غير أن هذه المعاهدة لترات بمفهوم للاستثمار . و يمكن أن يعود ذلك إلى إرادة ضمان المرونة بحيث يتوسع النص ليشمل أنواع عدة من الاستثمارات التي تنظمها أحكام تعاقدية متعددة ' فيتوسع اختصاص المركز تبعا لذلك.و نكون أمام تعذر لاستخراج مفهوم من نص الاتفاقية.و عليه تكون هذه الاتفاقية قد تركت التعريف لمحاكم التحكيم كي تحدده حسب الحالات. وهناك معاهدة سيول التي أنشأت الوكالة الدولية للاستثمار.و فيها تعريف للاستثمار احتوى عليه نص المادة 12 كما يلي :
أ) - تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية و القروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها المشاركون في ملكية المشروع المعني و ما يحدده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر.
ب)- يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة ،أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل ،إلا انه لا يجوز ضمان قروض بخلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزهت ضمانه .ج)- تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة طلب الضمان،و يجوز أن تشمل هذه الاستثمارات :
1)- أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.
2)- و استخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة ،إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة .
د)- على الوكالة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمارات مما يلي:
1)- السلامة الاقتصادية للاستثمار و مسا همته في تنمية الدولة المضيفة .
2)- تمشي الاستثمار مع قوانين و لوائح الدولة المضيفة.
3)- مواكبة الاستثمار للأهداف و الأولويات الإنمائية المعلنة للدولة المضيفة.
4)-ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة .بما في ذلك تتوفر المعاملة العادلة و الحماية القانونية للاستثمار.
وهكذا نجد أن المادة 12 تصنف الاستثمارات التي تضمنها الوكالة إلى 3 أنواع ،أولها المساهمات التي تعد استثمارا مباشرا أو غير مباشر و ثانيها الاستثمارات المباشرة بطرق أخرى غير المساهمات و ثالثها الاستثمارات التي لا تدخل في الأصناف السابقة ،مع العلم أن الاختصاص يحدد بقرار من مجلس الإدارة.
2. الفقرة الثـانية: في بعض الاتفاقيات و التقنيات الدوليـة الجهويـة
و من هذه الاتفاقيات و التقنيات نجد تلك التي تجمع بين دول منتمية إلى منطقة واحدة، و تلك الجامعة بين دول تنتمي إلى مناطق مختلفة، أو إلى ما دون المناطق. و مادامت الاتفاقيات الجهوية تهدف عموما إلى إزالة العوائق أمام حرية تنقل وسائل الإنتاج، و منها الرساميل، فهي تتناول الاستثمارات كحركة للأمـوال.
و كمثال على ذلك نأخذ تقنين منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية حول تحرير حركة الرساميل و كذلك الأدوات القانونية للمجموعة الأوربية (الإتحاد الأوربي) مثل المواد من 67 إلى 70 من معاهدة روما و التعليمات المطبقة للمادتين 67 و 70 من تعليمات اتخذت في 1962 و 1962 و 1972 و 1986. و هي تعليمات ألغيت و عوضت بالتعليمة رقم 361-88 في 24 جوان 1988 ثم المواد B73 و H73 حول المجموعة الأوربية مثلما جاءت في معاهدة "ماسترخت".
إن الفكرة التي اعتمدت عليها تلك المواد هي أنه و مادامت التنمية الاقتصادية تتطلب حرية تنقل وسائل الإنتاج من السلع )و هي تقضي إزالة الحواجز الجمركية و الحصص) و رساميل و عمل، فمن المنطقي إذن أن تكون هناك حرية لتنقل الرساميل . و لا حرية لتنقل العمل إذا لم تكن هناك حرية تنقل الاستثمارات، كما أن حرية تمويل الشركات غير ممكنة دون حرية تنقل الرساميل الضرورية للاستثمار.
ثم إن حرية إقامة الأشخاص غير ممكنة دون حرية تنقل الرساميل الضرورية لإقامتهم.
أما عن تعريف الاستثمار المباشر المستنتج من تلك الأدوات فيتشكل من:
 العطاء الذي يجب أن يكون من الرأسمال و يخلق علاقة دائمة دون أن يكون من اللازم أن تكون العلاقة قانونية.
 و أن تكون العلاقة بين المستثمر و شركة تمارس نشاطها اقتصاديا.
 و أن يكون المستثمر قادرا على التأثير على تسيير الشركة.
3. الفقرة الثـالثـة: في الاتـفاقـيات الثـنائيـة
عند النظر في الاتفاقيات الثنائية نجد أن معظمها يحتوي على تعريف للاستثمار و منها مثلا، تلك التي تربط فرنسا بالعديد من الدول النامية و التي تعطي للاستثمار معنى موسعا، إذ تنص عادة على أنه يشمل الأموال و الحقوق و المصالح من أي طبيعة كانت، و تتمثل عموما في:
 المنقولات و العقارات و كذلك الحقوق العينية (réels) مثل الرهن (hypothèque) و حق الانتفاع (usufruit) و الحقوق المماثلة... الأسهم و علاوات إصدار السندات (prime d’émission) أشكال أخرى من الإسهام و لو كانت أقلية غير مباشرة في الشركات التي تنشأ على إقليم أحد الأطراف.
 السندات و الديونcréances) ( و الحقوق في خدمات ذات قيمة اقتصادية.
 حقوق التأليف و حقوق الملكية الصناعية( مثل براءات الاختراع و الإجازات و العلامات التجارية، أو مجسمات صناعية Industrielles Maquettes و الطرق التقنية و الأسماء التجارية و الزبائن.
 الامتيازات الممنوحة بقوانين أو عقود، خاصة التي نراها في ميدان التنقيب أو الزراعة أو استخراج المعادن، أو استغلال الموارد الطبيعية.
و يلاحظ أن هذا التعريف، و إن كان يأخذ بعين الاعتبار المساهمة، إلا أنه لا يشترط أن تكون المساهمة متوسطة أو طويلة المدى، و لا أن تكون العوائد مترتبة عن استغلال مشروع، ويكون بذلك المفهوم موسعا جدا و مفتقرا تماما إلى الدقة القانونية.
لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن تطور الاستثمار قد جمع بين الطرح العام و السرد حسب الأصناف، الطرح العام يعني كل أموال Avoirs من أملاك Biens و حقوق و فوائد من كل نوع، أما السرد حسب الأصناف يعني تصنيف الأملاك و الحقوق و الفوائد أو المصالح.
و هكذا يكون الجمع بينهما في التعريف الاتفاقي الثنائي للاستثمار يهدف إلى حماية كل أملاك الأجانب سواء كانت أم لم تكن ذات طبيعة استثمارية.
و مادمنا نتحدث عن الاستثمارات الدولية، يجب أن نشير إلى أن مفهوم "الدولية" يعني تحول الرأسمال من بلد إلى آخر. و هو في العلاقات بين الشمال و الجنوب تحول الرساميل من البلاد المصنعة إلى البلاد النامية، و هو بذلك يتضمن عنصر "الخارجية" المقابل لعنصر "الداخلية" في الاستثمار الوطني الذي تكون فيه الأموال المستثمرة ملكا لمواطني البلاد المستثمرة فيه، وعنصر "الخارجية" ذلك هو الذي يؤدي بطبيعة الحال إلى اهتمام القانون الدولي الاقتصادي بعملية الاستثمار و خاصة بوضع نصوص تنظم حماية الأموال الأجنبية و حل النزاعات المتعلقة بها.
و عند النظر في المعاهدات الدولية الشاملة أو الجهوية أو الثنائية لوجدنا أن عنصر الخارجية يتحدد طبعا بجنسية المستثمر، وهذا يحيل على القوانين الداخلية التي تميز بين الوطني من الأجنبي.
و من خلال هذه الاتفاقيات يمكن أن نستخلص تعريف الاستثمار الأجنبي و يقصد به تلك الاستثمارات التي تتم خارج مواطنها سواء كانت مباشرة، أو غير مباشرة، و سواء كانت لدولة أو لعدة دول، أو لشركة واحدة أو عدة شركات، بحثا عن دولة مضيفة من أجل الوصول إلى تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية و المالية و السياسية سواء كان هذا في أجل محدد أو لآجال طويلة.
المطلب الثـاني: أشكـال الاستثمارات الأجنبيـة
تميز دراسات الاستثمار بين الأشكال التقليدية و الأشكال الحديثة للاستثمار ، و يكون المستثمر الأجنبي في الأشكال التقليدية هو المسير للشركة بفضل حيازته كامل أو أغلب أموالها، أما في الأشكال الحديثة فيكون المستثمر المحلي هو صاحب الأغلبية، و إذن هو المسير للشركة، و هذا يعني أن التمييز بين الاستثمار الأجنبي المباشر التقليدي و الأشكال الجديدة يرتكز أساسا على توزيع الرأسمال الاجتماعي للمشروع في البلد المستقبل.
هذا و يظهر من النظر في مختلف الأشكال الجديدة، أن ما يجمع بينهما هو عامل مشترك يتمثل في تقديم شركة أجنبية أموالا عينية أو غير عينية (corporelles ou non corporelles) لمشروع استثمار أو لشركة في البلد المستقبل مع بقاء أغلب أو كامل الرأسمال الاجتماعي للمشروع أو الشركة في يد المصالح المحلية. هذا علما بأن الهدف من مشاركة الشركة الأجنبية بأقلية في الرأسمال هو منعها من إمكانية التحكم في المشروع أو الشركة المذكورين، غير أن هذا لا يعني من جهة أخرى عدم استطاعة تلك الشركة ممارسة تحكم جزئي أو كلي على المشروع أو الشركة بواسطة وسائل أخرى غير وسيلة المساهمة في الرأسمال الاجتماعي، بل قد يكون من بين الدوافع على إجراء الأشكال الجديدة للاستثمار هو تمكين الشركة الأجنبية من ممارسة تحكم حقيقي في الاستثمار دون تملك الرأسمال الاجتماعي.
هذا و تظهر الأشكال الجديدة للاستثمار مثلما سنرى في شكل وسط بين التصدير و الاستثمار، و بعبارة أخرى في وضع وسط بين التجارة بالمعنى الدقيق و الاستثمارات التقليدية.
كما يمكن تعريف الأشكال الجديدة بما ليس منها، فلا هي استثمارات تقليدية، و لا هي قروض بنكية، أو عمليات مالية أخرى، و هي طبعا متعددة نذكر منها ما أوردته الدراسات و خاصة الدراسات المعمقة لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية كما يلي:
 الفقرة الأولى: الشركة المشتركة(المشروع المشترك)
L’entreprise conjointe
و تنشأ عن مساهمة شريكين على الأقل في الاستثمار، و تعد من الأشكال الجديدة إذا كان للطرف المحلي 50% أو أكثر من الرأسمال، أي لا يجب أن يكون للأجنبي أغلبية الرأسمال موزعا بين الشركاء بكيفية تترك إمكانية التحكم غي الشركة للأجنبي.
و تجدر الإشارة إلى أن من هذه الشركات ما ينشأ في شكل عقد يدعى بالعقد ذي الانسحاب التدريجي (Accord de retrait progressif) و تكون الانطلاقة بامتلاك الأجنبي أكثر من 50% من الرأسمال أو كاملة، و يتعهد بتحويله تدريجيا إلى واحدة أو عدة شركات محلية خاصة أو عمومية. و لذلك الشريك أن يبقى له بعد ذلك ، أقلية في الشركة أو ينسحب تماما من الرأسمال، إلا أنه يمكن في حالة الانسحاب من الرأسمال الاحتفاظ بمصالح مباشرة في بعض عناصر الشركة كالتحكم في بعض الأوجه مثل التسويق الدولي أو يظل مرتبطا بالمشروع بعقد إجازة أو تسيير أو غيره.
 الفقرة الثـانية: عقد الإجازة L’accord de licence
و هو الذي يمنح بموجبه المتعامل الأجنبي للطرف المحلي الحصول على التكنولوجيا أو المعرفة مقابل ثمن معين يدفعه الطرف المحلي، سواء عن طريق مبلغ جزافي أو عن طريق نسبة في المبيعات أو باشتراك المتعامل الأجنبي في رأسمال الطرف المتلقي، و بالتالي في الأرباح أو المواد التي يتم إنتاجها باستعمال التكنولوجيا المرخص بها، بحيث يشتري المتعامل الأجنبي تلك المواد بأسعار تفضيلية مثلما يحدث في العقود التي تنص على الدفع بالمنتج (أو (Buy Back.
و عادة ما تنص عقود الإجازة على وجوب إعلام الطرف المتنازل عن التحسينات التقنية التي يدخلها المستفيد على الطرق التكنولوجية موضوع الإجازة.
و كثيرا ما يكون العمال المحليون من طرف المتعامل الأجنبي و يدربون على استعمال "المعرفة" التي يكون الشريك الأجنبي قد تحصل عليها. و تكون تلك المعرفة على شكل تقنية غير مسجلة و ظلت سرية، و قد يحصل الشريك المحلي على علامة صناعية أو حقوق استنساخ، و قد يحصل على تلك العناصر مجتمعة في شكل مركب.
و إضافة لما يحققه هذا النوع من العقود من مزايا مترتبة عن استغلال التكنولوجيا، فهو يحقق منافع ذات أهمية للبلاد الصناعية، و من تلك المنافع على سبيل المثال: أن يساعد العمل التطبيقي لاستغلال التكنولوجيا المعنية على سد الثغرات الولية لها.
و ذلك بما قد يتوصل إليه المرخص له من معارف جديدة، و هذا يوفر على المرخص الكثير من الوقت و الجهد، و خاصة الأموال اللازمة للتطوير.
كما أن المرخص، باعتباره غير مستغل مباشرة لمعارفه، لا يتحمل ما يصحب المشروع من مخاطر و مشاكل الإنتاج و الاستثمار و التصدير.
و ننبه هنا إلى أن هناك من ينعت مثل هذه العقود ب "بيع التكنولوجيا" إلا أن الرأي المعارض يقول أننا في حقيقة الأمر لسنا أمام عملية بيع لأن المتعامل الأجنبي يحتفظ بملكية التكنولوجيا حتى و لو حصل على مبلغ جزافي، إذا مادام المبلغ ليس مقابل التكنولوجيا ذاتها بل مقابل الحقوق في العوائد المترتبة عن استعمال تلك التكنولوجيا فلا تعتبر العملية بيعا للتكنولوجيا.
 الفقرة الثالثـة: عقد استعمال العلامـة التجاريـة Le franchisage
يمكن اعتبار عقد استعمال العلامة التجارية نوعا من عقود الإجازة أو المساعدة التقنية.
و يحصل المرخص له في هذا العقد على جملة من العناصر تحتوي إضافة إلى العلامة التجارية، على احتكار أو الامتياز بالبيع محليا و مساعدة في التسيير مقابل مبلغ جزافي أو إتاوة أو الالتزام باحترام بعض قواعد الشركة المرخصة.
 الفقرة الرابعـة: عقد التسيير
تجد البلاد النامية نفسها عاجزة عن التسيير الناجع للمشاريع الاقتصادية فتلجأ قبل تكوين خبرة لها في الميدان، إلى إبرام عقود تسيير مع المتعامل الأجنبي، بحيث يتعهد هذا الأخير بتسيير المشروع أو الشركة للبلد النامي مع القيام بتكوين العمال المحليين في مجالات التسيير و نقل سلطة التسيير إلى الشريك في البلد النامي بعد فترة محددة اتفاقيا.
كما قد يلجأ الشريك المحلي إلى مستشارين مستقلين لمتابعة نشاطات شركة التسيير .
و قد يستفيد المحليون في مثل هذه العقود من مسائل معنوية، كسمعة الشركة الأجنبية و من قدراتها على الابتياع في الأسواق العالمية، التي لها خبرة بها طبعا، و بما فيها من مواد و رساميل، و كذلك يستفيد الشريك المحلي من التسهيلات التي تتمتع بها الشركة المسيرة في الحصول على التمويل.
 الفقرة الخامسـة: عقود المفتاح في اليد L’accord clé en main
و تبرم البلاد النامية هذا النوع من العقود، بهدف تسريع وتيرة تمنيحها ببناء بنية صناعية قبل التحكم في عملية الإنشاء الصناعي، بحيث يتعهد المتعامل الأجنبي بتقديم مجمعات صناعية عاملة و تأجيل الحصول على الثمن تلك المنشآت ذاتها من توليد الرأسمال.
و عادة ما تبدأ هذه العقود بدراسة القابلية « étude de faisabilité » مرورا بالمساهمة التكنولوجية و المعرفة التقنية و المخططات بل و الهندسة المدنية ثم تسليم المصنع جاهزا، و هنا تنتهي التزامات الشريك الأجنبي، إلا أنه يحدث أن تمتد التزامات الشريك إلى ما بعد الانجاز عندما يكون البلد المضيف يفتقر إلى الخبرات الحديثة بحيث يقوم الشريك الأجنبي بتقديم خبراته في مختلف عمليات الإنتاج إلى غاية أن يستطيع الشريك المحلي على الإنتاج و تشغيل المنشأة، غير أن هذا النوع من العقود لم يلب حاجات البلدان النامية فعلا لأن الضمانات المقدمة قد تنتهي قبل التأكد من قدرة المتلقي على ضمان عملها الجيد، و هو ما رتب التحول إلى نوع آخر هو "عقد المفتاح في اليد الثقيل".
 الفقرة السادسـة: عقد المفتاح في اليد الثقيل
L’accord clé en main lourd
و يلتزم فيه الطرف الأجنبي بتقديم المساعدة التقنية و المساهمة في تكوين اليد العاملة المحلية. غير أن الالتزام بالنتيجة يظل غائبا، ذلك أن الطرف الأجنبي يلتزم بتقديم المساعدة التقنية فقط، و هنا إدا كنا نلاحظ نوعا من التحويل الجزئي للقدرات التكنولوجية، فإننا نجد أنها لا تشكل عنصرا رئيسيا في العقد و ليست جزءا من نظام الضمانات.
و مادامت هذه الطريقة لم تؤد إلى نتائج أحسن بكثير من نتائج العقود السابقة ثم التفكير في أنواع أخرى من الأشكال الجديدة للاستثمار هي عقود المنتوج في اليد.
 الفقرة السابعـة: عقد المنتوج في اليد
L’accord produit en main
و هي عقود نشأت في التجربة الجزائرية على الخصوص، بهدف جعل الطرف الأجنبي يعمل التحويل الفعلي للتكنولوجيا و المعرفة الصناعية، و تظهر في شكل عقد مركب يضع على عاتق الشركة الأجنبية ثلاثة التزامات أساسية هي تسليم المواد الملموسة و تحويل التكنولوجيا و ضمان إنتاج خصوصي و هي بخلاف عقود المفتاح في اليد تلزم بتكوين العمال المحليين مهنيا.
و يتم التسليم عبر 3 مراحل:
المرحلة الأولى: هي مرحلة التسلم المؤقت، و يتم النظر خلالها في القدرات النظرية للمصنع أو المنشآت على العمل.
المرحلة الثانية: هي مرحلة التسيير الأولى، وتكون تحت إشراف الشريك الأجنبي.
المرحلة الثالثة: هي مرحلة نهاية التسيير و تتحقق بعد تمكن العمال المحليين فعلا من الإنتاج و يتم الحكم على قدراتها بعد تجارب يقومون بها.
و الأهمية التي يتميز بها هذا النوع من العقود، كما يقول الأستاذ "غي فوبر" Guy Fever، لا تتمثل فقط في مشاركة العامل على التكنولوجيا و تعاونه مع الطرف الأجنبي بل و أيضا في الإتاحة للطرف المحلي التوصل لما يمكنان ينعت ب "الاكتفاء التكنولوجي" . و هذا بسبب و جود الالتزام الصريح بنقل القدرات التكنولوجية في تلك العقود. و هو ما يغيب في عقود المفتاح في اليد.
و لكن رغم هذا إلا أن العمل التطبيقي قد أظهر فيها بعض السلبيات التي منها التكلفة الأكثر ارتفاعا مقارنة بعقود المفتاح في اليد، و يعاب على هذه العقود أنها تجعل البلد المتلقي مرتبطا لمدة طويلة بالبلد المصدر للمنشآت. و النتيجة تكون وضعا معاكسا لهدف التوصل إلى تنمية مستقلة.
ذلك ما جعل الفاعلين في الميدان التنموي يتصورون نمطا جديدا آخرا من أنماط الاستثمار هو "عقد السوق في اليد"
 الفقرة الثامنـة: عقد السـوق في اليد
L’accord marché en main
و هو عقد يتميز بوجود مسؤوليات للطرف الأجنبي أكثر اتساعا مما يحدث في العقود السابقة الذكر، بحيث نجد تلك المسؤوليات تشمل التسيير التجاري من فنيات تسويق و تسويق فعلي للمنتجات، أي أن الميزة هنا تكون بإضافة التعهد بحصول البلد المستقبل على عقود لابتياع (شراء) المنتجات حتى يتمكن الشريك الأجنبي من تصريف منتوجاته لفترة يحددها العقد.
و هكذا لا يتعهد الشريك الأجنبي بنقل التحكم في العملية الصناعية فحسب، بل و ينقل المعرفة في قطاع الخدمات secteur tertiaire للشريك المحلي.
و هذه الخاصية تمكن البلد المضيف للاستثمار من سد العجز المتعلق بروح المبادرة L’esprit d’entreprise في قطاع التجارة و التصدير، غير أن الملاحظ، هو أن هذا الشكل من العقود قد لاقى تخوف الطرف الأجنبي من أن يصبح الطرف المحلي منافسا له مستقبلا، و من ثمة ندر العمل بعقد السوق في اليد.
 الفقرة التاسعـة:عقد اقتـسام المنتوج
L’accord de partage de produit
و هي عقود ابتدأت في ميدان النفط و المناجم، و يقوم الشريك الأجنبي بمقتضاها بعمليات التنقيب ثم بالاستغلال، بالاشتراك مع شركة وطنية محلية لمدة معينة مقابل جزء من المنتوج، يحصل عليه بعد تغطية التكاليف التي تتحملها الشركة الأجنبية.
و تختلف نسبة ما يأخذه البلد المحلي من الآخر.
 الفقرة العـاشرة: عقود الخدمـات بالمجازفـة
Les contrats services à risque
و هي عقود غالبا ما تبرم في ميدان البترول، و تشبه عقود اقتسام المنتوج، لكنها تختلف عنها في أن ما يقدم للأجنبي كمقابل يكون نقدا لا عينا.
و هي تختلف عن عقود الخدمات العادية التي يدفع فيها للمتعامل الأجنبي ثمنا محددا مقابل خدمات يقدمها أثناء التنقيب أو الاستغلال. إذ أن الطرف الأجنبي في هذه العقود (بالمجازفة)، يتحمل مخاطرة مادام يلتزم بعملية التمويل و عمليات التنقيب و الاستغلال.و هو لا يأخذ شيئا في حالة التنقيب غير المثمر. أما إذا أثمر فإن الطرف الأجنبي يقوم باستغلال ما اكتشف إما بتسييره أو تسيير من طرف شركة وطنية محلية، و تستعمل المداخيل المحصل عليها في تعويض الرأسمال المستثمر و الفوائد المترتبة عليه و في الدفع جزافيا عن المخاطر التي واجهها الطرف الأجنبي.