منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شروط قبول الدعوى الادارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-01-02, 00:34   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sahar18
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sahar18
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ا شروط قبول العوى الادارية (دعوى الالغاء نموذجا)

يطلق عليها الفقه الشروط الشكلية للدعوى الادارية و تتمثل في شروط عامة مشتركة مع بقية قبول الدعوى العادية منها ما هو متعلق بالمدعي من وجوب أن تكون له أهلية، صفة و مصلحة في رفع الدعوى طبقا للمادة 459 من ق إ م و أن ترفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا و اقليميا أما الشروط الخاصة لقبول الدعوى الادارية فهي شرط انتفاء الدعوى الموازية، شرط قرار محل الدعوى الادارية، شرط التظلم الاداري المسبق و شــرط الميعاد .

المطلب الأول : الشـروط العـامة
نصت عليها المادة 459 من ق إ م و هي من النظام العام بمعنى أنه يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .
الفرع الأول: الأهليــة
و هي تلك الشخصية المعترف بها للشخص الطبيعي أو المعنوي و التي تسمح له بممارسة حق التقاضي للدفاع عن حقه و مصالحه و الناتجة عن اكتسابه للشخصية القانونية.
1- / الشخص الطبيعي : تبدأ الشخصية القانونية بولادته حيا و تنتهي بوفاته و الجنين يتمتع بحقوقه المدنية بشرط أن يولد حيا المادة 25 كما نصت المادة 40 على أن أهلته تكتمل ببلوغه سن 19 سنة و تكتمل أهليته في التقاضي في القانون المدني ببلوغه 19 سنة سن الرشد و يكون متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه و هذا ما أكدته المادة 86 من قانون 84-11 المتعلق بقانون الأسرة أما المواد من 42 إلى 45 من القانون المدني فنصت على القاصر و عديم الأهلية و ناقصهــا.
2- / الشخص المعنوي : حددتها المادة 49 من القانون المدني الجزائري و هي الدولة – الولاية – البلدية – المؤسسات العمومية الادارية – المؤسسات الاشتراكية – التعاونيات – الجمعيات و كل مجموعة يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية لكن رغم أن للأشخاص الاعتبارية شخصية قانونية إلا أنها تحتاج إلى نائب يعبر عن إرادتها إذ يمثل عادة الدولة الوزير المعني و الولاية يمثلها الوالي طبقا للقانون 90-09 المتعلق بالولاية و طبقا للمادة 60 من القانون 90-08 الذي يحدد قانون البلدية فإن رئيس م ش ب هو الذي يمثل البلدية كما أن المدير العام هو الدي يمثل المؤسسات العمومية الادارية و يكون ممثلها القاوني أمام القضاء .



الفرع الثاني : الصفـة
يرى جانب من الفقه أن الصفة تمتزج بالمصلحة في التقاضي بحيث يكون صاحب الصفة في التقاضي هو نفسه صاحب المصلحة لأن هناك قاعدة قضائية تقليدية مفادها أن للمدعي مصلحة بالتبعية و له صفة التقاضي.
الفرع الثالث : المصلحة
طبقا لقاعدة قانونية عامة مفادها لا دعوى بدون مصلحة فالمدعي سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما يجب أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى الادارية و هذا لمنع التعسف في استعمال حق التقاضي و للمصلحة خصائص أهمها أن تكون المصلحة شخصية و مباشرة و أكيدة أي أن العمل الاداري المطعون فيه بدعوى الالغاء أو دعوى القضاء الكامل قد أضر و أثر سلبا على حق ذاتي شخصي للمدعي أو بمركزه القانوني أو بمجرد اضراره بمصلحة.
مثال : حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في21 /12/1906 و أيضا قضية ثانية في حكم صادر في 29/03/1901 لرفع احدى هاتين الدعوتين شرط المشرع في المصلحة ثلاثة (03) شروط :
1- / أن تكون المصلحة مباشرة و كافية و شخصية و أكيدة كل متقاضي الذي تمس الادارة حقوقه يمكن له القيام بدعوى ادارية و لكن عليه أن يثبت أن هناك مساس مباشر و بصفة كافية في مصلحته و هذا ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في 21/12/1906 في قضية ملاك حي خواسيني croix de cigogne و في هذه القضية مؤسسة النقل العمومي لمدينة بوردو غيرت تنظيم خطوطها وحذفت الخط الخاص بالحي المذكر سابقا فسكان ذلك الحي كونوا نقابة و طلبوا من الادارة ارجاع ذلك الخط و لكن الادارة و بطبيعة الحال رفضت و بذلك رفعت النقابة طلبا بالالغاء ضد قرار الرفض فقام مجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و النقطة الأساسية التي طرحت في هذه الدعوى لم تتعلق بشرعية قرار الرفض و إنما كانت تتعلق بقبول الدعوى و السؤال الذي يطرح هو : هل مرتفقي مرفق عام مثل سكان حيحي خواسيني croix de cigogneلهم المصلحة الكافية و الأكيدة للقيام بالطعن لتجاوز السلطة ضد قرار رفض الإدارة فأجاب مجلس الدولة بنعم .
2- يمكن للمصلحة أن تكون شخصية أو جماعية فمبدئيا يمكن لكل متقاضي له مصلحة شخصية لإلغاء قرار إداري أن يقوم بطعن بالبطلان كما يمكن لجماعات منظمة مثل نقابات و جمعيات أن تقوم بطعن للدفاع عن مصلحة مشتركة فيمكن مثلا لنقابة الموظفين أو العمال أن تقدم طعنا ضد أي قرار إداري يمس المهنة .
3- يمكن للمصلحة أن تكون مادية أو معنوية فإذا تسبب قرار في ضرر مادي يمكن للمعني بالأمر أن يطعن فيه بالإلغاء و لكن يمكن للشخص أن يرفع دعوى إلغاء بسبب ضرر معنوي و مثال ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في 11/12/1903 قرار لوث loth وقرار شوفو chaufeauفي القضية الأولى مجلس الدولة قرر أن في حالة وجود نص قانوني يعطي لصاحب شهادة معينة الحق في وظيفة يمكن لأي أحد يحمل مثلها أن يطعن ضد أي تعيين يأتي خرقا لهذه النصوص .
أما في القضية الثانية فإن القاضي حكم بقبول الدعوى التي قام بها أساتذة كلية الحقوق و خاصة بالغاء قرار تعيين شخص في منصب أستاذ جامعي بينما لا يحوز شهادة التبريز و اعتبر القاضي الإداري أن هؤلاء الأساتذة لهم مصلحة معنوية في الحرس على القيمة الثقافية للفئة التي ينتمون إليها و لكن مع قبول الدعوى شكلا قام مجلس الدولة برفضها في الموضوع على أساس عدم وجود نص قانوني يشترط حيازة التبريز لتعيين أساتذة الجامعة
المطلب الثاني; الشـروط الخاصة

الفرع الأول : طبيعة القرار المطعون فيه (شرط القرار السابق)
طبقا للمادة 274 من ق إ م و المادة 09 من القانون العضوي 98-01 المتعلق بمجلس الدولة يمكن مبدئيا الطعن ضد كل قرار إداري إلا أنه توجد بعض القرارات لا تخضع لمراقبة القاضي الاداري و حتى يمكن رفع دعوى إلغاء ضد قرار صادر عن الادارة يجب أن يكون هذا القرار إداري و تنفيذي و يمس بمراكز قانونية .
1- يجب أن يكون القرار إداريا : طبقا للمادتين السابقتين اللتان تنصان على أنه لا يمكن الطعن بالالغاء إلا ضد قرارات تنظيمية أو فردية صادرة عن هيئات إدارية و بالتالي لا يجوز الطعن ضد قرارات الهيئات البرلمانية و الحكومية .
أ‌- قرارات الهيئات البرلمانية : عادة الأعمال الصادرة عن البرلمان هي
قوانين و لايمكن مناقشة مشروعيتها أما القاضي الاداري الذي لا يجوز
له إلا تطبيقها أو تنفيذها و المجلس الدستوري هو المختص في فحص
المشــروعية .
ب‌- قرارات الهيئات القضائية : لا يمكن رفع طعن تجاوز السلطة ضد القرار
الصادر عن الهيئات القضائية فهذه القرارات تعتبر أحكام لا يمكن الطعن
فيها إلا عن طريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض .

جـ-القرارات الحكومية : بصفة عامة الأعمال الحكومية هي الأعمال
الخاصة بعلاقة الحكومة مع البرلمان أو مع السلطات الأجنبية أو قرارت
تتعلق بحالة الحرب .
b القرارات الخاصة بعلاقة الحكومة بالرلمان : كل قرارات السلطة التنفيذية و الخاصة بعلاقتها مع السلطة التشريعية تعتبر قرارات حكومية لا يمكن مراقبتها من طرف القاضي الاداري و من بين هذه القرارات قرارت تحضير عملية الانتخابات .
b القرارات الخاصة بمبادرة الحكومة في مجال التشريع
b القرارات المتعلقة باصدار القوانين
b القرارات المتعلقة بممارسة السلطة الاستثنائية
b القرارات الخاصة بعلاقة الحكومة مع السلطات الأجنبية
b القرارات المتعلقة بعملية الحرب