منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البنوك الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-30, 12:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هو عبارة عن نسبة معنية من الأرباح ينص عليها القانون و يفرضها لتبقى داخل المؤسسة من أجل تغطية الخسائر ، فتبعا للأوضاع الاقتصادية و لقانون الدولة التي يوجد بها البنك فان جزءا معينا من الأرباح(*) يحول إلى حسابات الاحتياطي القانوني[].
أ‌- الاحتياطي العام:
يتم تعيينه من خلال النظام الأساسي لكل بنك إسلامي، قصد تعزيز رأس المال، حيث يحدد هذا النظام النسبة الواجب اقتطاعها من صافي الأرباح السنوية لترحل إلى الاحتياطي العام[].
ج- الاحتياطات الأخرى:
للتقليل من الأخطار و الخسائر و احتمال وقوعها و زيادة للمرونة التي يتمتع بها البنك الإسلامي، يمكن تكوين حساب احتياطات آخر[] .
ثانيا- الموارد غير الذاتية:
يمكن أن تعتبر الودائع بمختلف أشكالها ووفق فقد البنك الإسلامي في تحديد مفهومها أهم أنواع الموارد غير الذاتية للبنك بل أهم مصادر موارده على النطاق، ويمكن تقسيم الودائع التي يتلقاه البنك الإسلامي إلى الأشكال التالية:

1- الودائع الجارية :
و هي تأخذ أشكال الحسابات الجارية حيث يودعها المودعون دون أي فائدة ربوية عليها ،و حيث لا يكون هنالك أية قيود على السحب منها و لا يوجد تفويض صريح من مودعيها للبنك باستخدامها في الأنشطة الاستثمارية المختلفة التي يمارسها البنك الإسلامي[].
لذلك فان البنك الإسلامي يستخدم نسبة محدودة منها يضيفها إلى أمواله المعدة للتوظيف لكي يوفر لنفسه السيولة الكافية لمقابلة السحب منها[].
2- ودائع لأجل(*):
هذه الودائع بعيدة المدى لا يسترد منها شيء إلا بعد مدة معينة ، و يقوم البنك باستخدامها في أنشطة استثمارية عن طريق المشاركة بطرق مباشرة[] و يتم ذلك بتفويض صريح من مودعيها، و يجوز أن يكون التفويض مقيدا باستثمار هذه الودائع في مشروع معين أو مجموعة محددة من الأنشطة و المشروعات ، كما يمكن أن تكون هذه الودائع غير محددة الأجل بشرط إشعار الصرف قبل المطالبة بسحبها بمدة يحددها النظام الأساسي للبنك[].

حيث هناك موارد أخرى تحصل عليها البنوك الإسلامية و التي تضم العمولات و الرسوم و تعد مكانتها اقل بكثير من مكانة الموارد السابقة الذكر، فالبنوك الإسلامية تتقاضى هذه الموارد من الخدمات التي تؤديها للزبائن كتأجير الخزائن الحديدية و القيام بأعمال الوكالة في التحصيل أو غير ذلك من الخدمات بناءا على عقود جائزة شرعا[]

المطلب الثالث: الرقابة على المصارف الإسلامية.
تخضع البنوك الإسلامية إلى رقابة(*) متعددة ذات طبيعة خاصة، وهي رقابة متكاملة لا يشوبها أي قصور ليس فقط لتعدد جوانبها بل أيضا لان الرقيب فيها هو الله سبحانه وتعالى: " إن الله كان عليما رقيبا"[].
وتفرض الرقابة لعدة اعتبارات أهمها مايلي[]:
1- إن البنوك لا تتعامل في أموالها فقط، ولكن تتعامل في أموال الغير وتعتبر هذه الأخيرة نسبة عظمى من موارد البنك.
2- اتساع وامتداد أعمال البنوك وكبر حجم معاملاتها.
3- تأثير النشاط المصرفي المباشر وغير المباشر على الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وعلى حسن انتظامها واستقرار معدل نموها واستمرارية معاملاتها.
ولهده العوامل جميعا كان يتعين أن تكون هناك رقابة على وحدات الجهاز المصرفي ومن بينها البنوك الإسلامية التي تتميز عن البنوك الأخرى بأنها تخضع لإشراف ومتابعة ومراقبة متكاملة الجوانب والأبعاد يظهرها لنا الشكل التالي:

.

الرقابة الذاتية

الرقابة الداخلية






الرقابة الشرعية

رقابة البنك المركزي والهيئات الحكومية

مراقبوا الحسابات الخارجون

متابعة ورقابة سلوك العاملين

العاملين

حسن اختيار العاملين

الرقابة المحاسبية والضبط الداخلي

الرقابة الاقتصادية

الرقابة الإدارية الإشرافية


وسنركز على الرقابة الخارجية وهي المسؤولة عن نشاطات البنوك الإسلامية التي تهدف إلى التنمية،وتصنف هذه الرقابة إلى رقابة مصرفية ورقابة شرعية ورقابة المودعين.
أولا- رقابة البنك المركزي والهيئات الحكومية:
باعتبار البنوك الإسلامية تمثل إحدى مكونات الجهاز المصرفي في الدولة، فهي خاضعة لرقابة البنك المركزي وتلتزم بقراراته، كما تخضع لرقابة الأجهزة الحكومية الأخرى[].
أ‌- رقابة البنك المركزي:
يعد البنك المركزي المؤسسة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية للدولة، وفي سبيل ذلك يستخدم جميع الوسائل(*) اللازمة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية[].
وتعمل رقابة البنك المركزي على التأثير في اتجاهات البنوك الإسلامية وإيجاد نوع من التنسيق بينها وبين البنوك الأخرى في الدولة وإخضاعها جميعا لتوجيهاته لتصبح منفذة لسياسته النقدية[].
ب‌- رقابة الأجهزة الحكومية الأخرى.
حيث تتولى كثير من الأجهزة أيضا الرقابة على البنوك الإسلامية ومتابعة أعمالها من أهمها ما يلي[]:
1- رقابة وزارة الاقتصاد: وذلك للتأكد من سلامتها وتمشيها مع ما اتخذته الوزارة من قرارات وقوانين أصدرتها في هذا الشأن.
2- رقابة وزارة المالية: ذلك من خلال التفتيش على أعمال البنك للتأكد من سلامة أعماله ومن مركزه المالي، ومن حقيقة ما حققه من أرباح...........الخ.
3- رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات: وهي من أهم أنواع الرقابة الخارجية، حيث يحق لمراقبي هذا الجهاز التفتيش على أعمال البنوك للتأكد من سلامتها، وعدم وجود ما من شانه أن يخل بقواعد الثقة فيها أو أن يصدر أموال المودعين..........الخ.

ثانيا- الرقابة الشرعية
أن الرقابة الشرعية مفهوم مستحدث، وتعرف بأنها التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية.
والرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية تتكوم من هيئتين[]:
- هيئة الفتوى والتي تعنى أساسا بإصدار الفتاوى وتقوم بالناحية النظرية.
- هيئة التدقيق الشرعي التي تعنى أساسا بالناحية العملية من خلال متابعة تنفيذ فتاوى هيئة الفتوى.
ثالثا- رقابة المودعين.
حيث تقوم الجمعية العمومية باختيار مراقبين خارجيين للحسابات، يتولون فحص جميع دفاتر البنك والاطلاع على مستنداته، ومعاينة أصوله وخصومه وفحص عملياته بالشكل الذي يجعل هؤلاء المراقبين قادرين على تقييم سلامة المركز المالي للبنك، ويقدم مراقبوا الحسابات تقريرهم إلى الجمعية العمومية للمساهمين في البنك والتي تتولى محاسبة مجلس إدارة البنوك عن الأخطاء أو القصور[].
والمساهمون ينبغي منحهم الحق بالاجتماع(*) مع المدير العام للبنك أو مع رئيس مجلس الإدارة ومناقشة الشؤون المتعلقة بعمل البنك[].