منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول غرفة الاتهام في ق الاجراءات الجزائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-01-06, 11:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
رند المينا
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية رند المينا
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

,ديسمبر 19, 2008

قانون الإجراءات الجزائية 2006



مقتبس من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي
للاستاذ فضيل العيش

انعقاد جلسات غرفةالاتهام

عادة تنعقد جلساتغرفة الاتهام أسبوعيا مثل باقي الغرف الموجودة بالمجلس الغرفة الجزائية المدنية ... إلخ ، أما الاجراءات المتبعة و التحضيرية لعقد جلساتها فهي مختلفة .

المطلب الأول : الإخطار:

تخطر غرفةالاتهام بالقضايا عن طريق استئناف أوامر قاضي التحقيق فإذا كان التحقيق لم ينتهي ولا زال جاريا، إما أن تخطر عن حالات البطلان عن طريق جهات التحقيق والنيابة، كماتخطر بطلب الإفراج أو رفع الرقابة القضائية، أو تخطر عند الانتهاء من التحقيقكالأمر بارسال المستندات غير أن الأمر الأكثر تداولا وانتشارا واستعمالا لاخطارهاهو الاستئنافات حسب المقتضيات المواد 170، 171، 172 ق إ ج.
كما يجوز لرئيس غرفة الاتهام بعقدالجلسة الفصل في أمر استمرار المتهم محبوسا مؤقتا وجاء هذا بعد التعديل الصادر في 26 يونيو 2001 ، وذلك في أقرب وقت ممكن .
وكذلك تخطر من قبل النيابة أو رئيسها طبقا لنص المادة 178 ق إ ج.


المطلب الثاني : تحضير الـملف:

بمجرد وصول الملف إلى النيابة العامة عن طريقالاستئنافات تقوم بتهيئة الملف وتحديد الطلبات الكتابية خلال مهلة 5 أيام وذلك طبقالنص المادة 179 ق إ ج و تخطر الأطراف للحضور و محاميهم بتاريخ النظر في القضيةبواسطة رسالة موصى عليها إلى موطن المتهم و محاميه، فإن لم يوجد فإلى آخر موطن له. و مسألة التبليغ تتعلق بحقوق الدفاع ويترتب على إغفاله البطلان. لذلك أوجب القانونإخطار المتهم و محاميه في أجل خمسة أيام قبل الجلسة من تاريخ الارسال، وهذا ما نصتعليه المادة 182 ق إ ج و يعتبر التبليغ إجراء جوهري ويترتب عليه البطلان (إذا لميوجد ما يثبت أنه تسلم و توصل قبل الجلسة لهذا الاستدعاء.
و يودع الملف لدى كتابة الضبط لغرفة الاتهام 5 أيام قبلانعقاد الجلسة مشتملا على طلبات النيابة المكتوبة وذلك حتى يستطيع محامي المتهموالطرف المدني الإطلاع عليه وهو إجراء جوهري يترتب عن مخالفته البطلان .




المطلب الثالث : إيداع المذكرات:

إذا كانت جلسات غرفة الإتهام سرية مثل التحقيق فإنالمشرع بموجب نص المادة 183 ق إ ج سمح للخصوم ومحاميهم إيداع مذكرات كتابية لدىأمانة ضبطغرفة الاتهام قبل الجلسة و معناه حتى ساعة قبل انعقادها يجوز إيداعها كمايؤشر عليها كاتب الضبط مع ذكر ساعة إيداعها وتبليغها للنيابة العامة وباقي الخصومولا يشترط تقديممذكرة من طرف المحامي بل يجوز ولا يوجد ما يمنع تقديمها من المعنيشخصيا كما يحق له إرفاق المذكرة بوثائق تعزز وتدعم حقوقه وطلباته، وتختلف المذكرةالمكتوبة عن الإشعار بالاستئناف فهذا إجراء شكلي والمذكرة دعم موضوعي وتتعرض لعدمالقبول في حالة عدم تبليغ الأطراف الأخرى ولم يؤشر عليها من طرف كتابة الضبط وهذاما جاءت به المادة 183 ق إ ج .

المطلب الرابع : جلسات غرفة الإتهام:

تنعقد جلسات غرفة الاتهام بسرية خلافا لجلساتالأحكام ولا يحضرها غير القضاة المشكلين لغرفة الاتهام وممثل النيابة وكاتب الضبط ،وإذا رأت ضرورة سماع الأطراف شخصيا تأمر بذلك طبقا لنص المادة 184 ق إ ج وحضورالدفاع عن الأطراف ويقوم القاضي المقرر بتلاوة تقريره المكتوب ومن خلاله تطلعالهيئة القضائية المشكلة للغرفة حسب المادة 176 ق إ ج على الوقائع، ومخالفة هذاالإجراء يؤدي إلى البطلان لمخالفة إجراء جوهري .
ثم تعطى الكلمة لممثل الطرف المدني ثم النيابة وأخيرادفاع المتهم ، غير أن مخالفة هذا الترتيب لا يرتب عليه البطلان، أما الكلمة الأخيرةتكون لدفاع المتهم و مخالفة هذا يترتب عليه البطلان. و بعد الانتهاء من المناقشةينسحب الدفاع والنيابة وكاتب الضبط.

المطلب الخامس : المداولة:

إذا انصبتالمداولة حول موضوع الاستئناف المتعلق بالرقابة والافراجأو الإختصاص أو ارسال المستندات تتصرف فيها بكل سيادةوفقا للقانون ثلاثية وفي حالة الاختلاف يتم التصويت ويرحج صوت الرئيس .
أما إذا انصب الموضوع حول الاحالة أماممحكمة الجنايات فإنها تصدر القرارات التالية : " "إما الاحالة أمام محكمة الجناياتأو الجنح والمخالفاتأو تصدر أمرا بانتقاءوجه المتابعة "."
كما يمكن لها أن تصدرقرارا بمواصلة التحقيق أو الأمر بتحقيق إضافي والذي سوف نوضحه في باب الخاص .






المطلب السادس : شروط صحة قرار غرفة الاتهام :

من شروط صحة القرار أن يكون مشكلا تشكيلا صحيحا كما أنحضور الكاتب في المناقشة أثناء النطق بالقرار إجراء أساسي ، أما النيابة في نظريفهي طرف كغيره من الأطراف لا يؤثر في حضوره من عدمه ، ومن الشروط الشكلية لصحةالقرار هي :

الفرع الأول : تعيين الجهة القضائية وتاريخ انعقادها وعبارة ""باسم الشعب الجزائري" "
كل قرارات غرفة الاتهاميجب أن تتضمن تاريخ انعقادها والجهة القضائية المصدرة للقرار وعبارة "باسم الشعب"الجزائري". "
فالتاريخ يعتبر شرطا شكلياجوهريا باعتباره قرارا قضائيا تصدره جهة رسمية يحتاج إلى تاريخ ، لأن فقدان التاريخيعتبر من أساسيات العقد والحكم والقرار اللازمة لوجـود الوثيقة، والجهة القضائيةكذلك تعتبر من البيانات الجوهرية لأن الجهل بالجهة المصدرة للقرار هو أمر يتعلقبالنظام العام .
أما عبارة "باسم الشعب"الجزائري" فانها منصوص عليها دستوريا وجاء في الماد 146 منه " القضاء يصدر أحكامهباسم الشعب الجزائري"، وهذا ما ذهب إليه "الإجتهاد القضائي ببطلان القرار لعدم ذكرهذه العبارة.

الفرع الثاني : الاشارة إلى الأطراف :
يجب أن يذكر في بداية وديباجة القرار أسماء الأطراف سواءكانت في العنوان أو الديباجة فيجب تحديد الأطراف وعناوينهم وصفتهم .

الفرع الثالث : الإشارة إلى وضع الملف تحت تصرفهم :

تختلف آجال وضع الملف تحت تصرف الأطراف نذكر في الحالاتالعادية يوضع الملف خلال مهلة 5 أيام، في حالة الحبس المؤقت تتقلص المدة إلى 48 ساتحت تصرف المحامين ، وهو إجراء جوهري ومخالفته تعتبر مساسا بحقوق الدفاع مع الإشارةإليه في القرار حتى يكون مستوف شروط الصحة .

الفرع الرابع : الإشارة إلىوضع المذكرات :

وهذا ما نصت عليه المادة 199 قإ ج إذ يتعين أن يشير القرار إلى إيداعها قانونيا حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبةو مناقشة مدى احترام المبادئ القانونية، أما إذا لم توجد مذكرة لا ينجر عليها خرقمادامت الأطراف مبلغة تبلــيغا صحيحا ولم تقدم مذكرات.


الفرع الخامس : الإشارة إلى عقد الجلسة في غرفة المشورة وتلاوة التقرير وطلبات النيابة:

هده الشروط تعتبر من النظام العام ويجب الإشارة إليها فيالقرار ذلك لأن الجلسة غير علنية، خلافا لذلك حضور المحامين و الأطراف عند الطلبلأن الإشارة إلى تلاوة التقرير من قبل القاضي المستشـار الـمقرر طبقا لنصالمـادة 184 ق إ ج يكون من أجل الإطلاع عليه من طرف الهيئةالمشكلة و عناصر الملف قبل بداية المناقشات وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفتهالبطلان، كما أن الإشارة إلى طلبات النيابة المكتوبة منصوص عليها بالمادة 179 والتيتوجب على غرفة الاتهام الرد على جميع الدفوع والطلبات .

وفي الأخير الإشارة إلى أن المداولة تمت بعد انسحابالنيابة والدفاع وكاتب الضبط وذلك لتأكيد السرية وليس العلنية أما القرار يصدر فيجلسة علنية رغم أن المادة لم تشر إلى ذلك ولكن من باب أن القرار والأحكام تصدر باسمالشعب والمادة دستورية وليست إجرائية .