منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ▓ الشرح الرسمي للمادة 31 مكرر لرفع اللبس لدى الزملاء▓
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-07-30, 16:23   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adel04
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية adel04
 

 

 
الأوسمة
وسام التميّز 
إحصائية العضو










New1 ▓ الشرح الرسمي للمادة 31 مكرر لرفع اللبس لدى الزملاء▓



توضيح المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12

أولا: هذه المادة لاتنطبق إلا على المدمجين فقط في أي رتبة
ثانيا: لا يتم العمل بها إلا للترقية في الرتبة .

ونظرا لكون الموظف المدمج في الرتبة الجديدة لم يستوف شرط الخبرة المهنية للترقية لأنه أدمج بموجب المرسوم 240/12 أي في سنة 2012 مما يتعذر استفاء شرط الخبرة المهنية المطلوبة فالمشرع استثناء وكمرحلة انتقالية ولمدة 05 سنوات ابتداء من سريان المرسوم السالف الذكر قنن هذه المادة للجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج الجديدةفي تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية .

مثال عن ذلك : أستاذ التعليم المتوسط أدمج في رتبة أستاذ رئيسي بموجب المرسوم السالف الذكر أراد المشاركة في مسابقة مديري المتوسطات بناء على المادة 31 مكرر يمكنه ذلك لأن الخبرة المهنيةفي الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .

مثال آخر : أساتذ التعليم الأساسي أدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط يمكنه المشاركة للترقية في رتبة أستاذ رئيسي دون انتظار 05 سنوات لأن خبرته المهنية في الرتبة السابقة كافية لاستفاء الشرط .

مثال آخر : نفس الشيء بالنسبة للمعلم المدمج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي .
ملاحظة :
بناء على المرسوم 240/12 لايمكن لأي أستاذ مستقبلا الترقية لرتبة مدير أو مفتش أو أستاذ مكون إلا بعد المرور على رتبة أستاذ رئيسي .


تقبل الله صيامكم وصح فطوركم









 


آخر تعديل adel04 2012-07-30 في 16:38.
رد مع اقتباس