منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحفة السنية في فتاوى الأضحية الشرعية ( 75 فتوى )....أقوال العلماء..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-09-18, 21:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

52_ ذبيحة الجنب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يصح أن يذبحها الجنب والمرأة؟

فأجاب بقوله: وكذلك الأضحية يجوز أن يذبحها وهو جنب ويجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة أيضاً ولو كانت حائضاً.

فتاوى نور على الدرب (13/2)
53 _ يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ماحكم توجيه الأضحية إلى القبلة هل هو واجب أو مستحب ؟

فأجاب بقوله:مستحب.

سنن الترمذي شريط (172)

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.

مناسك الحج والعمرة (133)
54_ الذبح إلى غير القبلة؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يكره الذبح إلى غير القبلة؟

فأجاب بقوله:لم يذكر الفقهاء _رحمهم الله_دليلا في ذلك وغاية مافيه ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين وجه أضحيته قال "بسم الله والله أكبر "حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذايدل على أن التوجيه سنة ولايلزم من ترك السنة الكراهة .

كتاب الأطعمة( شريط رقم4)

55_ مايقال عند ذبح الأضحية

السؤال: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟

الجواب:يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20127)

عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

56 _ القول بأنها :عن فلان

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول "اللهم هذا منك ولك عن محمد وأل محمد "وإن لم يذكره كفت النية ولكن الأفضل الذكر.

فتاوى نور على الدرب(13/2)

57_ قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله-: قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه فهو لم يقل :اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية بل أهر مافي قلبه فقط وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى .

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 22/19)

58 _ معنى قول اللهم هذا منك ولك

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : (هذا) :المشار إليه المذبوح أوالمنحور.(منك):عطاءًورزقا.

(لك):تعبداوشرعا وإخلاصا وملكاهو من الله الذي منّ به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أوذبحه فيكون الفصل لله تعالى قدرا والفضل له شرع .

الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب المناسك)

59 _ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا، لايصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .

أولا:أنه لم يرد والتعبد لله بما لم يرد بدعة.ثانيا:أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر إسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبيحة.

كتاب الحج شريط (رقم 19)

60_ نسيان التسمية عند الذبح

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :تحل له لأن النسيان أمر مرفوع الماخذ عليه كماهو الأصل والقاعدة وإذاقيل بالمأخذ في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام" وضع عن أمتي الخطأوالنسيان وماأستكرهوا عليه "وقبل ذلك قوله تعالى في القران "ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا"

سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 237 )
61_ قطع الودجين عند الذبح
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، ذكره عنه في ((المحلى)) قال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج ، وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط؛ حل أكله.

وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه، قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين. اهـ.

والرقبة كلها محل للذكاة، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها.

والنحر: يكون في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق.

والذبح: يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، وصارت العقدة تبع الرقبة؛ حلت الذبيحة على القول الصحيح؛ لأن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاة.

وإن قطع الرأس مرة واحدة؛ حلت لحصول الذكاة بذلك، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف، وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية أي سريعة، وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس، ذكره البخاري تعليقا.

وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت، وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت؛ لحصول المقصود بذلك، وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حلال بنص القرآن.

أحكام الأضحية والذكاة(2/274)

الودجان :وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .

الحلقوم: وهو مجرى النفس

المريء:وهو مجرى الطعام والشراب.
62 _ ذبحت الأضحية فوجد بداخلها جنين ميت
السؤال: إذا ذبحت بهيمة ووجد بداخلها جنين ميت فهل يؤكل أم لا؟ وهل إذا كان يؤكل يذكى أم يكتفى بذكاة أمه، وإذا كان يؤكل فما رأيكم في بهيمة ضربت على بطنها ثم ذبحت ووجد جنينها ميتا، فهل يؤكل أم لا؟

الجواب: إذا ذبحت البهيمة ووجد في بطها جنين حي ومات بذبح أمه، أو إذا خرج حيا وذبح - جاز أكله، والأصل في ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي رواية: «قلنا: يا رسول الله: ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكل؟ قال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه » رواه أحمد وأبو داود.

وبهذا تعلم أن البهيمة إذا ضربت وفي بطنها جنين، فإن مات بسبب الضرب قبل ذبح أمه لم يجز أكله، وإلا جاز كما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6946)

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

63 _ إعطاء الجزار أجرته من الأضحية

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)

64_ من جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار

سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: مذا على الذي جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار؟

فأجاب بقوله:يتوب إلى الله

السائل:وإذا كان يعلم ذلك ؟فهل عليه أضحية جديدة؟

الشيخ:لا ماعليه أضحية جديدة.

سلسلة الهدى والنور شريط رقم(564 )
65 _ بيع جلد الأضحية
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:ولا يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله، وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لابد أن يعطيه أجرة غير الجلد.

شرح عمدة الفقه (26/23)
66 _ إعطاء الجلد لمن يبيعه
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (16411):إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو عضو عضو عضو نائب الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان .. عبد الله بن غديان . عبد الرزاق عفيفي .

67 _ الأكل من كبد الأضحية

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟

فأجاب بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير} . والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.

وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/234)

68_ الأكل من الأضحية

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :لابد أن تأكل من هذه الأضحية ؛لينالك بركتها،والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاوستين بدنة،ونحرهابيده عليه السلام ثم وكل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين ،وان يهيأله من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك وما الذي سيأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟شيء رسمي يعني صوري.لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عزوجل في الذبح كما قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر.

سلسلة الهدى والنور شريط رقم (208 )

69_ لابد من التصدق بشيء من الأضحية

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد ،كما يزعم البعض،أثلاث ،ثلث يأكله في العيد ،وثلث يتصدق به ،وثلث يدخره ،هذا التثليث لاأصل له ،وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ،لأن الرسول عليه السلام قال: {كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي ،ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا } ماحدد .

سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 208 )
70 _ الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب
السؤال: كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت ولكن لي تسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث فهل يجوز ذلك؟
الجواب:الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل، ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد، أو أيام التشريق، أو ادخرته إلى أكثر من ذلك.


فتاوى نور على الدرب ( 13/2)
السؤال: من قال بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ماهو دليله وهل هذا واجب؟
الجواب:لا ليس واجب والذي ينبغي أن الإنسان يأكل ويتصدق ويهدي لمن ليسوا من أهل الصدقة كالأغنياء .


شرح سنن الترمذي للعباد شريط (172)
71 _ من أكلها كلها لا يعيد لكن يتصدق ولو بشراء لحم جديد
السؤال: ماحكم أكل الأضحية كلها؟
الجواب:يأكل ويتصدق ويهدي ،لا ينبغي أن يأكلها كلها يعطي للفقراء منها ،إما يوزع عليهم ،وإما أن يدعو جماعة منهم يأكلون ويشاركون في الأكل .أما من أكلها كلها لا يعيد


.شرح سنن الترمذي شريط (172)

السؤال: من يقوم بطبخ كامل الأضاحي وجملها مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح؟

الجواب: هذا خطأ، لأن الله تعالى قال: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) ، وعلى هذا يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه عن كل شاة شيئًا من اللحم يشترونه ويتصدقون به.

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/133)
72_ المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران
السؤال: هل الذي يقوم بطبخ ضحاياه وتقديمها لأقربائه وجيرانه مطبوخة يكون أدى السنة أم لا؟

الجواب: المستحب في الأضحية أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يدخر منها، وأن يتصدق على الفقراء والمساكين، ويهدي للأقارب والجيران؛ لقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحوم الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا » .وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (18002)

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ...عبد العزيز بن عبد الله بن باز
73 _ توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع
السؤال: ما هو حكم الأضحية، وما هو الأفضل، هل تقسم لحما أم طبخها أفضل؟ علما أن فيه بعض الناس يقول: إنه لا يجوز في الثلث الذي يتصدق به أن يطبخه أو يكسر عظمه.

الجواب: الأضحية سنة كفاية، وقال بعض أهل العلم: هي فرض عين، والأمر في توزيعها مطبوخة أو غير مطبوخة واسع، وإنما المشروع فيها أن يأكل منها، ويهدي، ويتصدق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (9563)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
74 _ كسر عظام وقرون الأضاحي
السؤال: يوجد لي بيتان تبعد عن بعضها حوالي 15 كم، وأريد أن أضحي. فهل أذبح عند كل بيت أضحية، أم أذبحها في بيت واحد؟ مع العلم أنني ذبحتها عند أحد البيتين وأحضرت أهل البيت الثاني فحضروا الذبح.

وهل تكسر عظام الأضاحي بعد الذبح؟وهل تكسر قرون الأضاحي بعد الذبح؟

الجواب: يجزئ عنك أضحية واحدة لبيتيك ما دام أن صاحبها واحد، وإن ذبحت في كل واحد من البيتين أضحية مستقلة فهو أفضل، ولا شيء في كسر عظام وقرون الأضاحي. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (11834)

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
75_ حكم إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية
السؤال: هل يجوز إعطاء غير المسلم من لحم الأضحية؟ .

الجواب: لا حرج؛ لقوله جل وعلا: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ}

فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن أو المعاهد يعطى من الأضحية ومن الصدقة.

مجموع فتاوى ابن باز(18/47)

السؤال: هل يجوز أن يهدى الكافر من لحم الأضحية؟

الجواب: الكافر إذا كان ممن يجوز أن يعطى إليه فإنه يهدى من طعام لحم الأضحية وإن كان ممن لا يجوز أن يهدى إليه فإنه لا يجوز أن يعطى من لحم الأضحية ولا من غيرها وميزان ذلك قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ) يعني لا ينهاكم عن برهم بل تقسطوا إليهم (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ) فإذا كان الكافر من أمةٍ لا يعتدون على المسلمين ولا يقاتلونهم ولا يخرجونهم من ديارهم فلا بأس أن يهدى إليه من لحم الأضحية أو غيرها وإن كان بالعكس فإن الله تعالى يقول (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) أي عاونوا على إخراجكم (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) بأي ولايةٍ كانت.

فتاوى نور على الدرب للعثيمين(13/2)

تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
جمعها أحد الإخوة السلفيين الجزائريين
جزاه الله خيرا وبارك فيه

واحسن اليه









رد مع اقتباس