منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العطل القانونية الماجورة و الغير ماجورة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-01-10, 20:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الامير عبد القادر02
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 العطل القانونية الماجورة و الغير ماجورة

العطـــل والغيابات
- العطــل القـانــونيــة الماجورة-
العطلـة السنويــة: مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن ويمكن ان تتجاوز هذة المدة و التي تدخل في اطار الحقوق الخاصة على سبيل القياس العطلة السنوية عند موظفي التربية و لكن يمكن ان لاتتجاوز 30يوما لضرورة المصلحة العامة .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
: عطلـة الأمـومـة :وتقدر ب98يوما مايعادل 14 اسبوعا
ملاحظــة :
أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة وبذلك ليس لها الحق في عطلة الامومة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة
ج-الموظفة الجديدة التي تكون حاملا اثناء امضاء اول محضر تنصيب ليس لها الحق في عطلة الامومة.
.الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن 03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف 03 أيام
إختتان إبن الموظف 03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي 03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ب– الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى
. للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر
. لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
. لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر
.لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع
. يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر لا تزيد عن 48 ساعة))
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .

– الغيـابــات الخــاصـة الغيـر مــأجـورة-

يمكن للموظف أن يتغيب في حدود 24نصفيوم اي مايعادل 12يوما و يمكن للموظف تبرير غيابه بطلب كتابي و بهذا يكون محميا من الجانب القانوني لكن بدون مقابل اي يتعرض للخصم من راتبه الشهري و منحة الاداء التربوي









 


رد مع اقتباس