منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-07-31, 09:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الزين رضا
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

محتوى واليات إستغلال حق المؤلف

اعداد طلبة الفوج 03
جامعة زيان عاشور بالجلفة 2010/2009
-
إن المصنف محمي قانونيا ، أما حقوق المؤلف هي مال من طبيعة خاصة حيث أن يعبر عن شخصية مؤلفه وبالتالي لا تقتضي حقوق المؤلف على ضمان للمبدع إمكانية الحصول على امتيازات اقتصادية من خلال استغلال المنصف فقط وإنما تحمي أيضا علاقته الفكرية والشخصية مع المصنف واستعماله ، ولهذا السبب كل فقهاء حقوق المؤلف سواء على المستوى المحلي أو الخارجي اتفقوا بالإجماع على أن حقوق المؤلف مزدوجة
- حقوق معنوية - حقوق مالية
لكن رغم هذا الاتفاق على مبدا ازدواجي الحقوق ظهر اختلاف فيما يخص مفهومها مما أدى إلى وجود نظريتين
- نظرية موحدة - نظرية مزدوجة
1- النظرية الموحدة :
أنصار هذه النظرية يرفضون انفصال هذين النوعين من الحقوق المشكلة لحقوق المؤلف ويعتبرون أن كل الحقوق ذات طابع شخصي أو مالي .
تشكل الظواهر حق موحد الذي يشمل صفتين ويضمن للمؤلف كل من المصالح الفكرية والمصالح الاقتصادية .
لكن لا يعني ذلك أن النظرية الموحدة لم تعترف بالتمييز بين الحق المالي والحق المعنوي بل تقوم على تفسير موحد لكل الحقوق والامتيازات التي ترجع للمؤلف والتي تعتبر كظواهر لنظام موحد .
وحسب الفقيه الألماني ( أولمير ULMER ) وهو من أنصار النظرية الموحدة في ألمانيا فإن ما يمثله المصنف نوعان من المصالح الشخصية والمالية بالنسبة للمؤلف ويمكن مقارنتها بجذور شجرة ذات جذع موحد ويتفرع الجذع المشترك لتكون الفروع التي تشكل الامتيازات القانونية وحسب الفقه الألماني أيضا فسبب استبعاد فكرة التمييز بين نوعين من الحقوق المالية والمعنوية للمؤلف هو استحالة الحفاظ عليه عمليا ويقول " إن الحقوق المناعة للاستغلال الممنوحة للمؤلف تخدم أيضا مصالحه الروحية والحقوق المعترف بها على أساس الحق المعنوي تفيد مصالحه الاقتصادية " .
النظرية المزدوجة : 1
أصحاب هذه النظرية يقسمون حقوق المؤلف إلى قسمين :
- الامتيازات ذات المحتوى الروحي الحقوق المعنوية
- الامتيازات ذات الطابع المالي ولا يمكن الخلط بين هذين النوعين من الحقوق .
رغم الارتباط الموجود بينهما لكن يقتصر التفسير المزدوج لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا البدا نصار النظرية لحقوق المؤلف على هذا التمييز والذي يرجع أيضا إليه أنصـار الموحـــدة اعتبــار الهــدف المــزدوج لحقــوق المؤلف بالنسبــة للفقيـــه الفــرنســي ديس بوا DESBOES وهو من أنصار النظرية المزدوجة فإن حماية المصالح المعنوية وتلبية المصالح المالية يمثلان هدفان متميزان يرى أن تطبيقهما يختلف ، كما أن الحقوق المعنوية والمالية ليس لها نفس المصير بمعنى أنها لم تنشأ في نفس الوقت ولم تزول معا ، وعلى المستوى التشريعي فإن لمفهوم الازدواجي هو الذي أصبح معمول به ويودي هذا الأخير إلى التميز بين نوعين من الحقوق ألا وهي الحقوق المالية والحقوق المعنوية .
- بالنسبة للقانون المقارن ونظرته في تقسيم حق المؤلف إلى حقوق معنوية أو أدبية وحقوق مالية .
نجد أن النظام الأوربي يعترف بهذين العنصرين لحق المؤلف بينما لا تقر الدولة الانجلوسكسونية للمؤلف سوى بالحق المالي فقط ، وعتبر حق المؤلف حق ملكية قابل للاستغلال التجاري ، وبالتالي فمن الطبيعي ألا توجد في هذا النظام الأخير نظرية عامة للحق المعنوي وإنما توجد بعض التطبيقات الخاصة له بمقتضى بعض النصوص ووفقا للأحكام القضائية الصادرة فيها ومع ذلك يظل الفارق بين كلا النظامين جوهريا فالحقوق المعنوية تصل أهميتها في النظام الأوربي كما هوالحال في فرنسا على سبيل المثال ، في حين أن هناك من الحقوق المعنوية مالا تعترف به الدول الانجلوسكسوس .
المطلب الأول : الحق المعنوي ( الحق الأدبي )
الفرع الأول : تعريف الحق المعنوي ، خصائص الحق المعنوي
إن الحقوق المعنوية تحمي شخصية المؤلف بالنسبة للمصنفات وتشمل أساسا الكشف عن مصنفه واحترام سلامة العدول عنه أو سحبه .
وتتميز الحقوق المعنوية بكونها أساسية وغير مالية ومرتبطة بصفة المؤلف وهي مطلقة .
1- الحقوق المعنوية تعتبر حقوق أساسية لأنها تحتوي على أدلى حقوق مفروضة وفقا لعملية إبداع المصنف .
2- هي حقوق غير مالية لأنها غير قابلة للتقسيم المالي .
3- هي مرتبطة بصفة المؤلف وبشخصية فيحتفظ بها طيلة حياته ، وبعد وفات تنتقل بعض الامتيازات إلى ورثته أو الأشخاص الذين أسندت لهم هذه الحقوق بمقتضى وصية وهذا حسب نص المادة 26/01 من أمر 03-05 .
4 – هي حقوق مطلقة DROETS ABSOLUS
ونتيجة لهذه الخصائص فإن الحقوق المعنوية للمؤلف غير قابلة للتصرف فيها ولا تمكن أن تكون محل حجز أو تنفيذ أو نزع وهي غير قابلة للتقادم ولا يمكن التخلي عنها .
ملاحظة : بعــد الحق الأدبي أو المعنوي للمؤلف أسبق من حيث وجــوده في الحيـاة مـن الحق المالي .
إذا من غير المتصور أن يبدأ المؤلف في الحصول على مزايا مادية من مصنفه قبل أن يقرر نشره ، فتحرير النشر يسبق إذن الحصول على المزايا المادية والتي يصل إليها المؤلف في مرحلة النشر بل إن الحق الأدبي يستمر إلى ما بعد الانقضاء .
الفرع الثاني : مضمون الحق المعنوي للمؤلف
1- حق المؤلف في تقرير نشر منصفه ، هناك حالتين :
الحالة الأولى : حق تقرير النشر في حياة المؤلف
المؤلف يختار وحده وقت النشر والطريقة المناسبة لذلك ولا يمكن إرغامه على نشر المصنف ولا ينطبع دائنه أن يحجز عليه وفي حالة التقاعد مع الناشر لا يمكن إجباره عن التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر لأن ذلك يتعارض مع الحق الأدبي للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون مسؤولا طبقا للقواعد العامة في تعويض الناشر عن.... به نتيجة بإخلاله بالتزام المؤلف وهو التزام بتحقيق غاية فهذ لا يعنيه بالحكم عليه بالتعويض إلا في تقديم الأثبات أن قوة قاهرة قد منهته من بدئه في العمل أم إتمامه .
ولكن إذا تعاقد المؤلف مع ناشر أخر تطبيقا لصفقة أخرى أكثر ربحا فإنه يكون قد أخطأ في استعمال حقه الأدبي ويجوز هكذا إجباره على التنفيذ العيني وتسليم عمله للناشر الأول .
الحالة الثانية : حق تقرير النشر بعد وفات المؤلف
في حالة موت المؤلف دون أن يقرر نشر مصنفه فإن ورثته هم الذين يقررون ذلك ويعينون وقته وطريقته هذا يعني أنهم يباشرون نفس الحق الأدبي الذي كان للمؤلف أثناء حياته وفي الفترة الثانية من المادة 22 أمر 03 - 05 نصت على أنه يمكن للمؤلف أن يقوم بتحويل هذا الحق للغير وفي المادة 22/03 نفس لأمر 04 – 05 تنص على صلاحك الخاصة بالوزير المكلف بالثقافة .
حسب المادة 143 فإن الدعوة المدنية هي من اختصاص القضاء المدني .
- نشير إلى أن الحق في تقرير النشر من الحقوق اللصيقة بالشخصية ومن ثم لا يجوز المساس به أو حرمان المؤلف من استعماله ويقع باطلا كل اتفاق يحول دون المؤلف واستعمال هذا الحق والبطلان منا مطلق فلا يجوز أن يتضمن عقد النشر التزام المؤلف بنشر مصنف دون أن يكون له الحق في الامتناع عن ذلك.
هناك حالتين :
الحالة الأولى : أثناء حياته ، فللمؤلف الحق في نسبة المصنف إليه باشتراط ذكر أسمه العائلي أو المستعار وهذا ما نصت عليه المادة 23/03/05 ويجب الإشارة إلى أن انتحال اسم المؤلف باستعماله على منصف ليس له لا يعتبر اعتداء على حق الأدبي ولكن انتحال اسمه يجعل له الحق في وقف هذا التعدي والتعويض اللاحق به طبقا للمادة 48 القانون المدني .
الحالة الثانية : بعد وفاة المؤلف
حسب المادة 26 تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 – 25 من ورثة المؤلف أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي إسناد له هذه الحقوق بمقتضى وصيته .
3- الحقوق التي تنسب إلى المؤلف أو ورثته في حالة الاعتداء وفي الحالة التي تبر وسحب مصنفه من التداول .
أ – حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه .
الحالة الأولى : في حياته المؤلف له حق التعديل – التغيير – حذف – إضافة وكل ما يراه مناسبا لمنصفه ولم بأذن له بذلك وكل تصرف عكس ذلك يعتبر باطلا حسب ما تنص عليه المادة 25 من الأمر 03 – 05 وهذا يدخل في إطار الحفاظ على سلامة المصنف .
الحالة الثانية : بعد وفاته يتولى الورثة حق دفع الاعتداء عن المصنف ولكن لا يجوز لهم إدخال أي تعديل عليه لأنه حق شخصي للمؤلف ، وفي حالة عدم وجودهم يحل محلهم الديوان الوطني لحقوق المؤلف .
تنص المادة 143 – وقد نصت المادة 144 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .. على أنه للمؤلف وحده إذا طرحت أسباب جدية أن يطالب من المحكمة الابتدائية الحكم بإدخال تعديلات جوهرية عليه ، كما نصت المادة 08 من قانون حماية حق المؤلف الأدبي على أنه للمؤلف وحده الحق في اجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة
يلاحظ من خلال النصوص السابقة أن كل من المشرع المصري والمشرع الأدبي متفقان على حماية حق المؤلف بتعديل مصنفه وذلك على اعتبار أنه حق مستقل وقائم بذاته .
بالنسبة لموقف التشريعات أن نجلوسكسونية إزاء حق المؤلف بإجراء تعديل على المنصف نصت المادة 6/106 من قانون حق المؤلف الأمريكي على أنه تعديل العمل الفني المرئي نتيجة مرور الوقت أو لتغير الطبيعي الكائن للمواد لا يعد تشويها ، يستشف من هذا النص أن المشرع الأمريكي قد اعترف للمؤلف بطريقة غير مباشرة بأن يعدل مصنف كما هو قانون حق المؤلف الانجليزي في هذا الحق ، حيث نصت المادة 163 /2 من على أن مالك حقوق التأليف لعمل معين له الحق الخاص في القيام بالأفعال الآتية في المملكة المتحدة إجراء تعديل لأي عمل
بطرح التساؤل هل حق المؤلف بالتعديل حق مطلق أم أنه مقيد ؟ وهل هو حق قابل للانتقال للغير أم أنه حق مقصور استعماله على شخص المؤلف فقط ؟
يمر استعمال المؤلف لحقه في التعديل بأسلوبين ، الأسلوب الأول يكون من خلال قيام المؤلف نفسه بإجراء التعديل على قاعدته وذلك بناء على تقديره الشخصي وهنا يجب التمييز بين أمرين أولهما قيام المؤلف بنشر قاعدة على نفقته الخاصة وتحت مسؤوليته ..هذه الحالة للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على مصنفه 3 ، وثانيهما قيام المؤلف بنشر القاعد لابناء على اتفاق مسبق مع الناشر في هذه الحالة تقضي القاعدة العامة بأن إبرام عقد النشر لا يسلب المؤلف حقه في التعديل وفي هذا الصدد يجب التميز بين حالتين الحالة الأولى فتتمثل في التعديلات البسيطة وهي تعديلات لا تمس عادة بمضمون وجوهر القاعدة حيث لا يترتب على إجرائها أي نفقات إضافية فهنا يتفق كلا المشرعين المصري والأردني في السماح للمؤلف بإجراء هذا النوع من التعديلات ودن تطلب توافر أي شروط ، الحالة الثانية : تظهر عندما يرغب المؤلف بإدخال تعديلات جوهرية على قاعدته بالتالي وهي تمس مضمون وجوهر المصنف حيث يترتب على إجرائها مضاعفة نفقات نشر القاعدة ففي هذه الحالة أختلف موقف المشرع المصري عما نص عليه المشرع الأردني فقد أعطى من أن الأخير للمؤلف مطلق الحرية في إجراء أي تعديل على منصفه بنما المصري طلب ضرورة تواجد الشروط السابقة حتى يستطيع المؤلف القيام بإجراء تعديلات جوهرية على مصنفيه .
يلاحظ أن المشرع المصري قد قيد المؤلف بعده شروط قد يصعب على بعض المؤلفين تنفيذها مما يؤدي إلى إعاقة استخدام المؤلف لهذا المحق بالتالي ننتظر من المشرع المصري أن يعيد النظر في نص المادة 144 ليرفع تلك القيود عن المؤلف كي يستطيع ممارسة كامل حقوقه الأدبية بشكل طبيعي
- إن حق المؤلف في دفع الاعتداء على مصنفه شمل جوانب نصت عليها مختلف التشريعات فاختلف موقف المشرع الأردني عما نص عليه المشرع المصري إزاء معيار التفرقة بين المساس بالمصنف والذي يشكل اعتداء على حقوق المؤلف وبين المساس بالمصنف والذي لا يعتبر اعتداء على حق المؤلف بأنه اعتداء على المصنف بينما جاء موقف المشرع المصري مغاير لما سبق حيث نص على أن أي حذف أو تغيير أو تعديل في المنصف يؤدي إلى المساس الإساءة لسمعة المؤلف ومكانته .
فهو الاعتداء على المصنف وحسنا فعل المشرع المصري بوضعه لهذا المعيار لأنه يحقق الغاية والمقصود من الحماية القانونية وهو صون الشخصية الأدبية للمؤلف ومنع المساس باحترامها ودفع أي اعتداء على السيادة المقررة للمؤلف على أفكاره وعلى نتائج هذه الأفكار عند ما تظهر بشكل محسوس
بينما جاء موقف المشرع الأردني معتمدا معيار المساس بسمعة وشرف المؤلف هو معيار مرن وغير محدد ويؤدي لوضع صعوبة أمام القضاء في استخلاص الأفعال الضارة بسمعة وشرف المؤلف بالإضافة لعدم تميزها عن غيرها من الأفعال المباحة والتي قد تصدر من الغير ، أو من قبل من رخص له المؤلف في استعمال مصنفه بناء على ما سبق ندعو المشرع الأردني لأن يتبن المعيار الذي اعتمده المشرع المصري وذلك لأنه معيار محدد ويسهل عمال عمل القضاء في تميز الأفعال التي تشكل اعتداء على حقوق المؤلف من غيرها من الأفعال الجائزة .
ب- حق المؤلف في سحب منصفه من التداول .
الحالة الأولى : في حياته حسب المادة 24 يمكن للمؤلف أن يوقف منع دعامة إبلاغ المصنف باستعماله حق التوبة وأن يسحب المصنف الذي سبق نشره بممارسة حق السحب من التداول بشرط أن يدفع تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بذوي الحقوق المتنازل عليها .
الحالة الثانية : بعد وفاته لا يسمح القانون الجزائري الحالي بانتقال حق السحب المصنف إلى الورثة لأنه حق شخصي لا يعرف أسباب ممارسة إلا هو .
الحق الأدبي يبقى مستمرا أكثر من الحق المالي الذي يبقى يسقط بمرور 50سنة بعـــد وفـــاة المؤلف .

- بالنسبة لهذا الحق في سحب المؤلف لمصنفه من التداول في نظر التشريعات الأخرى 1 نصت المادة 144 قانون المصري للمؤلف وحده لحق في سحب مصنفه من التداول إذا وجدت أسباب جدية ومشروعة لذلك ويلزم المؤلف في هذه الحالة بتعويض من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي تعويضا عادلا ويجب توافر شروط حتى يستطيع المؤلف استعمال هذا الحق فقد اتفق كلا المشرعين المصري والأردني بالنسبة لبعضها واختلفا إزاء البعض الأخر فيما يتعلق بالاتفاق يتمثل في وجود أسباب جدية تدعو المؤلف لسحب مصنفه من التداول وحسنا فعل المشرع المصري باعتماد شرط الأسباب الجدية بدلا من الأسباب الخطيرة التي كان منصوص عليها سابق في القانون الملغى فهذا الشرط أكثر دقة لما نص المشرع المصري على شرط ثان يتمثل في تقدير مدى صحة وكفاية الأسباب الجدية التي تقدم بها المؤلف للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع بينما لم يتطلب المشرع الأردني توافر هذا الشرط حيث جعل مسألة تقدير أسباب سحب المنصف من سلطات المؤلف حصرا وذلك لأن هذه الأسباب تنطوي في الغالب على جوانب نفسية وأدبية قد تخرج المؤلف من الإعلان عنها أمام القضاء ولما في ذلك من خصوصية يتعين احترمها ، كما أن ما قد يراه المؤلف سببا كافيا لسحب المصنف من التداول قد يراه قاضي الموضوع أم تافها .
فيما يتعلق بالتشريعات الانجلوسكسوية لحق المؤلف سحب مصنفه من التداول فيلاحظ من استقراء نصوص قانون حق المؤلف الأمريكي أنه لم ينص على حماية هذا الحق كما لم يرد فيها بين نصوص قانون حماية حق المؤلف الانجليزي ما يدل على منح المؤلف حق السحب سواء بشكل مباشر أو غير مباشر .
بالنسبة المشرع الفرنسي قد منح حق سحب المؤلف لمنصفه من التداول .
المطلب الثاني : الحقوق المالية
- إن المؤلف ينشأ له عن مصنفه ( قاعدة البيانات ) حق أخر ألا وهو الحق المالي 1 بالإضافة إلى حقه الأدبي حيث يمنح المؤلف حق الاستنثار بالمردود المالي الناتج عن مصنفه فهو حق عيني أصل يمنح المؤلف سلطة مباشرة على مصنفه مع أنه ينفرد بخاصيتين وهما أنه حق مؤقت وأنه يكتسب مباشرة عن طريق الإبداع الفكري ويترتب على ذلك أن للمؤلف وحده حق التصرف بمنصفه بكافة التصرفات المعترف بها قانونا ، فله الحق في نقله إلى أي شخص أخر سواء بمقابل أو بدون مقابل أو أن يبيح استعماله 2 ويمتاز الحق المالي للمؤلف وذلك خلافا لخصائص الحق الأدبي بأنه حق قابل للتصرف فيه ومن الممكن الحجز عليه وهو حق مؤقت كما أنه حق مانع وقابل للانتقال للورثة .
- يشترط لتمام التصرف في الحق المالي للمؤلف أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة بالتفصيل كل حق على حدا يكون محلا للتصرف مع بيان مدان والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه 3 وطالما كانت الكتابة شرط للانعقاد فتكون هي أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو مبدأ الثبوت بالكتابة .
وقد أورد كلا المشرعين المصري والأردني صورتين رئيستين لاستنثار المصنف ماليا أو لاستغلال تبين لاحقا .
- تنص على الحقوق المالية المادة 27 من أمر 03 – 05 وتتميز وفق خطره المشرع الجزائري على أنها .
- مستقلة عن بعضها البعض نتيجة لاستقلالية الحقوق المنصوص عليها في ميثاق حقوق المؤلف المصادق عليها في 26 – 09 – 1956 من قبل مؤتمر " هونبرغ " للقدر إليه الوظيفة لشركات المؤلفين والمؤلفين الموسيقيين .
- أنها غير خاضعة لمدة محدودة .
وفيما يتعلق بالعقود الواردة على الحق المالي والتي يبرمها مؤلف أو صاحب حق تأليف قاعدة البيانات فيتفق كلام المشرعين المصري والأردني على اعتبارها من العقود الشكلية 1 بالإضافة لتوافر التراضي والمحل والسبب فإنه لابد من اتباع شكلية معينة وذلك حتى تنعقد مما يعني أن الكتابة شرط للانعقاد .
وليس وسيلة للإثبات وتتمثل هذه الشكلية بضرورة كتابة عقد التصرف سواء بكل أو ببعض الحقوق المالية ، ونتيجة لما تقدم فإن عدم انعقاد العقد يكون كجزاء في حالة تخلف الكتابة وهي مسألة متعلقة بتكوين العقد أما سيران العقد تجاه الغير يكون كجزاء لعدم التسجيل ( الإشهار ) وهي مسألة متعلقة بآثار العقد .
- وقد عني المشرع بأبرار حق المؤلف في صوره ( معنوية ومالية ) مراعيا في كل ذلك اعتبارين أساسين لا يمكن إغفالهما وهما حماية النشاط الفكري للإنسان وتأمين مصلحة الدولة .
المبحث الثاني : آليات استغلال حق المؤلف
المطلب الأول : حق النشر الاستغلال الغير مباشر
تعرف المادة 84 / 1 من أمر 2003 عقد النشر كما يلي " يعتبر عقد النشر العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف للناشر عن حقه في الاستنساخ نسخ عديدة من المصنف حسب شروط متفق عليها ومقابل مكافأة للقيام بنشرها وتوزيعها على الجمهور لحساب الناشر . "
وحسب الفقرة 2 من نفس المادة يشمل عقد الشركة كل من المنصف الأدبي أو الفني في شكل طباعة خطية أو تسجيلات سمعية بصرية وكل عقد فإنه يكون التزامات وحقوق لكل من المؤلف والناشر كما أنه مدته محدودة لكن تبقى لعقد النشر بعض الميزات .
مميزات عقد النشر :
1- الطبعة القانونية :
عقد النشر عقد مستقلا خاص بحق المؤلف لكن له نقاط مشتركة مع الالتزامات التي تميز بعض عقود القانون العام كالالتزامات بالنتيجة الموجودة في عقد إجبار الخدمات والالتزامات المتبادلة التي تنشأ بين الشركاء في عقد الشركة .
2- طوابع عقد النشر :
يتم انعقاد العقد بتراضي كل من المؤلف والناشر يتنازل الأول للثاني عن حقه في نشر مصنفه الفكري ليقوم باستغلاله ماليا ، وهو من قبيل العقود التبادلية التي يلتزم فيها المؤلف بتقديم أصل المصنف إلى الناشر الذي يلتزم هو الأخير بنشره وتوزيعه على الجمهور 2 .
- ولقد نصت المادة 37 من القانون المصري على ضرورة تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق كل من طرف العقد ، فيجب مثلا توضيح محل العقد الذي يلزم به كل طرف من الطرفين وتوضيح المدة التي يحق فيها للنشر استغلال المصنف ضرورة كتابة العقد من أجل بيان مداه والغرض منه ومدة استغلال ومكانه ويراعى أن الكتابة التي اشترطها المشرع لكن في انعقاد هذا العقد والقصد هو ضمان حقوق طرفيه وحسم ما قد ينشأ بينهما من نزاع فـي المستقبــــل .
- كما يلتزم المؤلف إلى جانب ما سبق بتصحيح تجارب الطباعة وهي الأخطاء المادية التي تظهر بعد تصفيف الحروف ، حيث يدفع الناشر بهذه التجارب إلى المؤلف ليقوم بتصحيحها ثم إعادتها مرة أخرى إلى الناشر ليقوم بالنشر دون تعديل من جانبه في الأصول الجوهرية للمصنف وإلا كان من حق المؤلف إذا كان هذا التعديل يمثل مساسا بالحق الأدبي ، أن يطلب من المحكمة الابتدائية الحكم بسحب المصنف من التداول .
أما التزام الناشر ، فلعل أهمها التزامه بطبع المصنف ونشره بالصورة التي تم الاتفاق عليها كما يلتزم الناشر بالوفاء بكافة الحقوق المالية للمؤلف بالطريقة التي تم الاتفاق عليها سواء لطبعة واحدة أو لعدة طبعات سواء تم الوفاء بالحق المالي جملة واحدة أو على أقساط حسب عدد الطبعات ، أو حسب عمليات التسويق والتوزيع كما يلتزم بطريقة النشر التي نص عليها العقد وبعد النسخ المتفق عليها والإخلال بذلك موجب للتعويض ويلتزم به الناشر ويتم تقديره بما يتفق وجسامة الإخلال والضرر .
انتهاء عقد النشر :
ونجد بأنه ينتهي لعدة أسباب تم تقسيمها إلى أسباب عادية وغير عادية والأسباب الأخرى :
1- الأسباب العادية : وتم جمعها في ثلاث نقاط وهي :
- انقضاء أجال العقد ويعتبر من أهم الأسباب العادية لانتهاء عقد النشر .
- نهاية النشر وهذا يعني نشر عدد النسخ المتفق عليها ما لم يوجد شرط خاص في العقد .
- غياب إعادة طبع المنصف المنصوص عليه صراحة في الآجال المتفق عليها .
2- الأسباب الغير عادية :
فسخ العقد في حالة التي لم يلتزم أحد الأطراف بواجباته التعاقدية والخاصة يمكن للمؤلف أن ينسخ عقد النشر في الحالات المنصوص عليها في المادة 97 من أمر 2003 :
- عدم وضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور في الآجال المقررة في العقد .
- عدم دفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام .
- عدم قيام الناشر بإعادة طبع المنصف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة (3%) من محسوب الطبيعة المعينة والفسخ في كل هذه الحالات مشروطا بإنذار لم يؤتي خلال 3 أشهر إفلاس أو تغيير مالك مؤسسة النشر إذا حدث ذلك قبل بداية استنساخ المصنف .
3- الأسباب العمة الأخرى :
والمراد بذلك هو اتفاق
والمراد بذلك هو اتفاق الأطراف على وضع حق لعقد النشر أي بتراضي الأطراف وبعام جميع الأطراف ، أو تنازل ورثة المؤلف عن النشر المصنف بعد وفاته ويمكن أن يتسبب التنازل في دفع تعويضات للناشر.
المطلب الثاني : رخصة الإبلاغ إلى الجمهور الاستغلال المباشر
حسب ماء جاء في المادة 99 من أمر 2003 يمكن تعريف رخصة الإبلاغ إلى الجمهور عقد يرخص بموجبه المؤلف أو ممثله لشخص طبيعي أو معنوي ( عموما يسمى مقاول أو منظم ملاهي ) وضع المصنف في متناول الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء الفني العني أو البث السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو الفرض أو أي وسيلة .
ويدل هذا التعريف على أن في الحقيقة رخصة الإبلاغ تشمل ثلاثة أنواع من النشاطات :
1- التمثيل والأداء العلني :
- مفهوم الأداء : الأداء هو نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة بالأداء العلني وذلك حق المؤلف وحده ولا يجوز لأحد غيره مباشرته بغير إذن كتابي ، نظير مقابل مالي يتقاضاه من هذا الغير . غير أن مفهوم الأداء كان مناط اختلاف اصطلاحي في الفقه الفرنسي فمصطلح أداء يعني
Vexécution ومصطلح التمثيل يعني représentation ويتضح من نص المادة 27 من القانون رقم 11 لسنة 1957 أن المشرع الفرنسي خلط بين المصطلحين ونص المادة المذكور يوحي بذلك " التمثيل هو النقل المباشر للمصنف إلى الجمهور خصوصا بواسطة التلاوة العلنية الأداء الغنائي ، التمثيل الدرامي ، التقديم العلني ، نقل المصنف المذاع بواسطة مكبر الصوت أوفى بواسطة شاشة تلفزيونية موضوعة في مكان عام " . فالتمثيل يشمل عملية نقل للمصنفات أيا كان نوعه ، إلى الجمهور بطريقة مباشرة والفقه الفرنسي لا يحب بأسا من الأخذ بهذا المفهوم مادام أنه يتسع لكل عمليات نقل المصنفات الجمهور بطريقة مباشرة والمشرع استعمل الاصطلاحين كترادفين في مواضيع كثيرة1 .
- مفهوم العلانية : إن نقل المصنف مباشرة إلى الجمهور يكون عن طريق الصوت البشري أو بالآلة ، لذلك فالعلانية لا يقصد بها الدعاية propagande التي تكون من طرف نشاط يؤدي إلى التأثير في عقيدة الجمهور إيجابا لشراء منتج ما ، أو سلبا للانصراف عن شيء ما وتظهر غالبا في الأعمال التجارية بقصد ترويج السلع 1 .
- كما يختلف اصطلاح الدعاية عن الإعلان الذي يقصد دبه مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بعمل ما ، ووسائل الإعلان تكون صحيفة أو سمعية أو بصرية أو إعلانات ثابتة وقد تكون وسائل مطبوعة .
- أما العلانية فهي التي يقصد بها نقل المصنف الفكري للمؤلف مباشرة إلى الجمهور بأية وسيلة من وسائل الأداء .
2- استنساخ الأداء :
مفهوم استنساخ الأداء : إن حق الاستنساخ هو إمكانية استغلال المصنف في شكله 2 الأصلي تشبيه المادي على أي دعامة أو بكل وسيلة تسمع بإبلاغه للجمهور وبالحصول على نسخة أو أكثر من كامل المصنف أو من جزء منه .
والمراد بالاستنساخ هو انجاز نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أجزاء مصنف على كل عامة مادية بما فيه التسجيل السمعي البصري .
3- البث السمعي البصري :
لقد شهد العالم في نهاية القرن 20 أكبر ثورة في علوم التقنية ووسائل الاتصال ونقل المعلومات وتخزينها فالثورة المعلوماتية ليست قادمة ولكنها موجودة معنا اليوم ومن يملك زمام وسائل الإعلام ووسائل الاتصال يملك السيطرة والتأثير فنجد بأن البث السمعي لعب دورا كبيرا في مدة زمنية معينة حيث كان يستغل الراديو كأداة لتواصل وتوصيل المعلومات المطلوبة واستعمل أيضا كأداة لنشر مصنف معين أو أمر معين .
- ثم وجد البث السمعي البصري وهو ما يعرف الآن التلفزة أي يتم البث عبر الأقمار الصناعية ونلتقطه بسهولة عن طريق الأطباق الهوائية ولكن نجد مستجدات للتطور التكنولوجي حيث أصبح الكمبيوتر ألان يزاحم دور النشر التقليدية وأمكن برمجة كافة أنواع المعارف الإنسانية على أقراص مبرمجة لا يزيد حجم الواحدة منها على حجم كف يد الطفل الصغير ويحتوي القرص الواحد منها على معاجم وموسوعات تفوق نصوصها العشرين مجلد من الحجم الكبير 1 .
- ويجب الإشارة إلى أن اتفاقية " برن" لم تنص على رخصة الإبلاغ لكن وضعت أحكام خاصة بكل من عقد التمثيل والأداء الفني والبث السمعي والسمعي البصري .
- ويفسر موقف المشرع الجزائري تشابه بين كل هذه العقود مما أداه إلى جمعها داخل مفهوم واحد " رخصة الإبلاغ إلى الجمهور "