الاجابة تكون خول موضوع التشريع وفق التشريع الجزائري و المواد الدستورية التي اوكات هذه المهمة و حسب الدستور الجزائري فهي منقسمة بين السلطة التشرعية ممثلة في الرلمان و السلطة التنفذية ممثلة في مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية عن طريق الاوامر و فترة معينة
اذن وفق النظام الدستورى المفارن نتكلم عن ساحيات التشريع وفق الانظمة الدستورية المختلفة
و بالرجوع الى الاصل ان الجهة المختصة في الشريع هي البرلمان اما الاستثناء فهو السلطة التنفذية
و الاشكالية تكون على النحو التالي ماهية حدود المعيار العضوى للتشريع وفق الدستور الجزائري ???????
و نتكلم في الخاتمة عن صلاحيات التشريع و حدوده و عن مبداء الفصل بين السلطات من الناحية التشريعية ال الوصول الى حاصية الرقابة من يراقب من
و الله اعلم و ربي يوفق الجميع