منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلى طلاب السنة الرابعة حقوق- دروس الميراث-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-03-15, 10:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وأنه بشأن الوصية اشترط المشرع عدد من الشروط الواجب توافرها في الموصي والموصى له والموصى به وكذلك الشأن بالنسبة للصيغة.



شروط الموصي:

- الأهلية الكاملة: نصت م 186 قا.أ على أنه يجب أن يكون الموصي أهلا للتبرع ويشترط فيه أن يكون بالغا 19 سنة ومتمتعا بكامل قواه العقلية.

- أن تكون إرادته خالية من عيوبها: فإن كانت تحت إكراه فهي غير صحيحة.

- لا يشترط في الوصية اتحاد الدين بين الموصي والموصى له: ( م200 قا.أ) فيجوز للزوج المسلم أن يوصي لزوجته المسيحية وتأخذ حقها من الوصية بون إجازة الورثة.

- أن لا يكون على الموصي دين مستغرق لتركته.



شروط الموصى له:

- أن يكون موجودا وقت الوصية: ومن ثم تجوز الوصية للجنين وفي هذه الحالة يشترط أن تكون الأم حامل أما إذا حملت بعد الوصية فلا تنفذ ، فلو مات الموصى له قبل الموصي فلا يستحق الأول شيئا من الوصية م 201 قا.أ.

- أن يكون أهلا للتملك أو الاستحقاق: ومن ثم فإنه لا يجوز شرعا ولا قانونا الوصية للحيوان.

- أن لا يكون قاتلا للموصي قتلا عمدا: م 188 قا.أ وسواء كان في هذه الحالة القاتل الفاعل الأصلي أو الشريك أو الشاهد شهادة الزور.



شروط الموصى به:

- أن يكون مما يجري فيه الإرث: سواء كان مالا أو منفعة م 190 قا.أ ومن ثم تجوز الوصية بالمنفعة مثلا كسكنة الدار أو غلة أرض زراعية.

- أن يكون مالا متقوما: أي مال له قيمة شرعية.

- أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي: ومن ثم لا يجوز الوصية بمال الغير.

- لا يجوز شرعا أن تكون الوصية مما هو محرم شرعا : وعلى هذا الأساس لا تجوز الوصية بقراءة القرآن الكريم على القبور ولا تجوز لأندية القمار والمراقص وبيوت الدعارة ولا يجوز الوصية للخليلة.



ومن جهة أخرى فإنه يجوز الوصية كما سبقت الإشارة إليه للجنين فإذا أنجبت يشترط فيه أن يولد حيا وإذا أنجبت توأمين فالوصية للطرفين بالتساوي ولو اختلف جنسهما م 187 قا.أ، كما أنه يجوز الرجوع عن الوصية وذلك بصفة صريحة أو ضمنية م 192 قا.أ.



قبول الوصية أو ردها:

طبقا للم 197 قا.أ أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد وفاة الموصي ولكن إذا مات الموصى له قبل القبول فإن هذا الحق ينتقل إلى ورثة الموصى له م 198 قا.أ ولكن ما يعاب على المشرع الجزائري فإنه لم يبين لنا ما هي المدة التي ينبغي انتظارها من أجل الموافقة على الوصية بحيث نص على أن يكون القبول بعد وفاة الموصي وأن التعبير عن هذا القبول يمكن أن يكون صراحة أو ضمنيا م 197 قا.أ، أما إذا كانت الوصية لجنين أو لقاصر أو محجور عليه يشترط أن يكون القبول أو رفض الوصية ممن له الولاية على ماله وقت ثبوت ملكية الموصى به فتبدأ هذه الملكية للموصى له بعد وفاة الوصي وبعد قبول الوصية من قبل الموصى له.



الوصية المشتركة:

هذا النوع من الوصايا جائز وهو أن يشترك فيها أكثر من نوع من الموصى له كمن أوصى لعمر وعائشة ودار الحضانة، فالوصية هنا جائزة حيث تنص م 194 قا.أ على أنه:" إذا أوصى لشخص ثم أوصى لثاني يكون الموصى به مشتركا بينهما"، أما إذا كانت الوصية لشخصين معينين دون أن يحدد ما يستحقه كل واحد منهما ومات أحدهما قبل الوصي فالوصية للحي منهما، بينما لو حدد مقدار كل واحد منهما فالحي لا يستحق إلا ما حدد له ( م 195 قا.أ).



رابعا: حق الورثة.



بعد تنفيذ جميع الحقوق السابقة يقسم الباقي من التركة على الورثة حسب الترتيب الذي سنشير إليه لاحقا.



خامسا: الخزينة العامة.



فإذا لم يوجد للمورث وارث آل كل باقي التركة إلى الخزينة العامة م 180/4 قا.أ.