السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايها الفاضل الموقر الكريم
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
من بعد فضلكم سؤالنا هو كالتالي
ع حسب الشريعة في الميراث والتركة الشرعية للاملاك
ان المراءة التى يكون لها املاك وبيوت واذا لقدر الله توفت
ولها ولدين ذكر وانثى هم الورثة الاصلين لها وهل تغير القانون الميراث فالجزائر
من يقول انه له الحق لاخوانها الذكور والاناث ان يرثو املاكه وابنائها مو قصر في العمر كبار راشدين
في الشرع لايجوز الا لأولادها الميراث ما حكم القانون الميراث هنا ؟
وجزاكم الله كل خير ايها الفاضل الكريم الموقر
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
بوركتم