منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التشريع المدرسي الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-28, 22:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
attaoui
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سنتناول في هذا المحور المدخلي موضوعين اثنين. يتعلق أولهما بأهم المراحل التاريخية التي مر بها التعليم في الجزائر، ويتناول الموضوع الثاني بعض المفاهيم ذات الصلة بالتشريع والتنظيم بشكل عام.

الموضوع الأول
لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر
حتى يسهل علينا تتبع وضعية التربية والتعليم في الجزائر، عمدنا إلى ربطها بأبرز المحطات المميزة لتاريخنا المعاصر. وهكذا سنتعرض، بإيجاز شديد، إلى وضعية التربية والتعليم في الفترات التالية: قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ خلال العهد الاستعماري؛ بعد استرجاع السيادة الوطنية.
1ـ وضعية التربية والتعليم قبل الاحتلال الفرنسي:
يؤكد الكثير ممن اهتموا بدراسة وضعية التربية والتعليم قبل 1830، بأن الجزائر كانت تتوفر، قبل الغزوالفرنسي لها، على تعليم يشبه تماما ذلك التعليم الممنوح في المدارس والأديرة والجامعات الأوروبية.
وفي هذا الإطار يشير أحد المسؤولين الإداريين الفرنسيين، في تقرير أعده عام1836، إلى أن "...التعليم الابتدائي منتشر عندهم (الجزائر) بنفس درجة انتشاره عندنا (فرنسا).فهنالك مدارس للقراءة والكتابة بأغلب القرى والمداشر". وكانت المساجد والزوايا والمدارس القرآنية هي المرافق الأساسية التي يجري فيها هذا النوع من التعليم (التعليم الابتدائي).
أما ما يمكن أن يسمى بالتعليم الثانوي والعالي فيجري أيضا في مساجد و زوايا مشهورة مثل: مساجد تلمسان وقسنطينة ووادي ميزاب ومعهد الهامل (بالقرب من بوسعادة)و أمالو بدائرة أقبو وسيدي منصور في القبائل الكبرى.
وكان يشكل حفظ القرآن والأشعار واللغة العربية والحساب والهندسة والفلك، المواد الرئيسية في هذا التعليم.
وباختصار هنالك الكثير من الشواهد والمؤشرات التي تؤكد أن الجزائر كانت، قبل1830، تتوفر على شبكة من المرافق التعليمية، مُشَكلة نسيجا تربويا متطورًا بمقاييس ذلك الوقت.

2- وضعية التربية والتعليم أثناء العهد الاستعماري:
يمكن إيجاز المراحل التي مرّ بها التعليم خلال العهد الاستعماري فيما يلي:
1.2- المرحلة الأولى من 1830 إلى1880: عملت السلطات الفرنسية، في بداية هذه المرحلة، على تقليص انتشار التعليم الذي وجدته، بهدم وتخريب النظام التربوي الجزائري بشتى الوسائل. وهكذا وبأمر من السلطات العسكرية الفرنسية هُدم الكثير من المساجد والزوايا، وحُول بعضها إلى مخازن أو كنائس (كما هو الحال بالنسبة لمسجد كيتشاوة)، وبيع البعض الآخر إلى المعمرين لاستخدامها كمساكن. كما أن السلطات الفرنسية المحتلة لم تهتم بتعليم أبناء الجزائريين في المدارس التي أقامتها لأبناء المعمرين.
تندرج هذه العملية في إطار الإستراتجية العامة للسلطات الاستعمارية والرامية إلى تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم الوطنية عن طريق ضرب رصيدهم الثقافي والديني حتى يسهل عليها إحكام قبضتها عليهم.
أما الفترة الثانية من هذه المرحلة (أي من1850 إلى 1880) فقد أثيرت قضية تعليم أبناء الجزائريين، وقد ترتب عن الجدل، الذي رافق ذلك، فتح عدد محدود جدَا من المدارس في بعض المدن الكبرى لاستقبال الأطفال الجزائريين. ونظرًا لمـعارضة الـكثير من المعمرين، الذين كانوا يعتبرون تعليم المسلمين خطرًا على وجودهم، فإن عدد هذه المدارس بقي ضئيلا للغاية، وغير كاف. يضاف إلى ذلك أن أغلب الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة ازدراء واحتقار ولا يسمحون لأبنائهم بالانتساب إليه، خوفا من ذوبان شخصيتهم وانحلال أخلاقهم، مفضلين عنه ما بقي من الكتاتيب والزوايا.
وفي نهاية هذه المرحلة (1880) لم يزد عدد الأطفال الجزائريين المتمدرسين عن 10000 تلميذ من أصل 500000 طفل بلغوا سن التمدرس، أي حوالي 2% فقط.
2.2- المرحلة الثانية(من1880 إلى1930):
بدأت، اعتبارًا من عام 1880، تظهر نزعة جديدة لدى بعض السياسيين الفرنسيين، الذين دعوا إلى تعميم التعليم بالفرنسية على الأطفال الجزائريين وذلك تطبيقا لسياسة الإدماج التي أقرتها الحكومة الفرنسية. وقد أصدرت هذه الأخيرة تعليمات لتطبيق قانون 12/6/1881، المتعلق بمجانية التعليم وقانون28/3/1882، المتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي.
غير أن هذين القانونين لم يطبقا على أغلبية أطفال الجزائريين المسلمين. وهذا ما جعل نسبة التمدرس، في نهاية القرن التاسع عشر، لا تزيد عن 7.3% بالنسبة لأبناء الجزائريين في الوقت الذي وصلت فيه إلى 84% بالنسبة لأبناء المعمرين.
3.2- المرحلة الثالثة (من1930 إلى1962):
تميزت هذه المرحلة بما يلي:
أ- قامت الحكومة الفرنسية، بعد الحرب العالمية الأولى، بوضع مخطط لتعميم التعليم على أبناء الجزائريين، الذين كانوا يسمونهم بـ "الفرنسيين المسلمين". كما شرعت في تطبيق مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي عليهم، والذي جاء به قانون 1882، وألغي، في سنة1949، التعليم المخصص للأهالي.
غير أن هذه الإجراءات لم تحسن من نسبة تمدرس الأطفال الجزائريين الذين بقي العديد منهم محروما من التعليم نتيجة عدم وجود الهياكل المدرسية أو بسبب الوضع الاجتماعي للأولياء أو لاعتبارات أخرى. وهكذا لم تزد، غداة أول نوفمبر 1954، نسبة التلاميذ الجزائريين المسجلين في المدارس النظامية، عن 15% من الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس.
ب- كثفت الحكومة الفرنسية، بعد اندلاع الثورة عام 1954، من محاولاتها للتكفل بتعليم الأطفال الجزائريين، حيث أقامت، عام 1955، المراكز الاجتماعية الخاصة بالأطفال الكبار، وأصدرت سنة 1958 قانونا جديدًا يتعلق بتعليم المسلمين ووضعت مخططا آخر لتعميم التعليم عليهم في مدة 8 سنوات.
جـ- صدر، في 20سبتمبر1947، أمر يعتبر اللغة العربية إحدى "لغات الاتحاد الفرنسي"، ويلزم بتدريسها في جميع المستويات، غير أن هذه اللغة بقيت عمليا مهمشة، باستثناء المعاهد الإسلاميةـ الفرنسية Franco-Musulman الثلاثة التي أقيمت في كل من تلمسان والجزائر وقسنطينة، وحولت إلى ثانويات فرنسية-إسلامية ثم إلى ثانويات وطنية عام1959.
د- شرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فتح مدارس ابتدائية حرة باستعمال الأموال التي تبرع بها المواطنون. وقد بلغ عددها أكثر من 150 مدرسة يتابع التعليم بها أزيد من4500 تلميذ. كما اهتمت الجمعية بالتعليم الثانوي وقامت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدول العربية وخاصة إلى جامع الزيتونة بتونس والأزهر بمصر.
3- وضعية التربية والتعليم منذ استرجاع السيادة الوطنية وحتى الآن:
يمكن تلخيص الوضعية التي كان عليها قطاع التربية والتعليم غداة الدخول المدرسي 1962/1963، بالمعطيات المدونة في جدول الملحق 2 (ص53 ).
أما تطور المنظومة التربوية الجزائرية، منذ الاستقلال حتى الآن، فيمكن تتبعه من خلال الفترات التالية:
3.1 ـ الفترة الأولى: من 1962 إلى1976.
وتعتبر كفترة انتقالية جرى خلالها إدخال تعديلات تدريجية على النظام التربوي الموروث عن العهد الاستعماري، وذلك تمهيدًا لإقامة نظام تربوي وطني أصيل. وتجسدت أولويات هذه الفترة في:
أ ـ إقامة منشآت تعليمية جديدة بهدف تعميم التعليم.
ب ـ جزأرة إطارات التعليم.
ج ـ تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي مع المقومات الدينية والثقافية والحضارية للمجتمع الجزائري.
د ـ التعريب التدريجي للتعليم.
وقد أمكن، خلال هذه الفترة، رفع نسبة تمدرس الأطفال الذين بلغوا السن القانونية من 20% (في عام1962) إلى 70% في نهاية الفترة.
2.3- الفترة الثانية: من1976 إلى2003:
وهي الفترة التي صدر في بدايتها الأمر رقم 76-35، المؤرخ في 16/04/1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين بالجزائر. ويشكل هذا الأمر أول نص تشريعي يتعلق بالتربية والتكوين للدولة الجزائرية المستقلة. وقد وضع هذا النص المعالم الإيديولوجية وحدد الأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري وضبط الإطار المرجعي للسياسة الوطنية للتربية والتكوين بالجزائر.
كرس الأمر السابق مجانية التعليم في جميع المستويات والمراحل وإلزامية التعليم الأساسي وضمانه لمدة 9 سنوات، كما أرسى الاختيارات والتوجهات الأساسية للتربية باعتبارها:
- منظومة وطنية أصيلة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها،
- ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين،
- متفتحة على الحضارات الأخرى وذات توجه علمي وتكنولوجي.
يضاف إلى هذا أن الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 وحّد لغة التعليم في كل المراحل بحيث جعل كل المواد تدرس باللغة العربية و أعطى مكانة معتبرة للغات الأجنبية. كما جعل التربية والتعليم من صلاحيات الدولة ومنع أي مبادرة خاصة (أي إلغاء التعليم الخاص).
أصبح التعليم بموجب هذا الأمر، مهيكلا على النحو التالي:
- تعليم تحضيري غير إجباري.
- تعليم أساسي إلزامي لمدة 9 سنوات.
- تعليم ثانوي عام.
- تعليم ثانوي تقني.
شرع في تطبيق أحكام هذا الأمر اعتبارًا من السنة الدراسية 1980-1981، على مرحلة التعليم الأساسي. وكان قد سبق الشروع في هذا التطبيق إنشاء مؤسسات تجريبية للطور الثالث من التعليم الأساسي.

3.3- الفترة الثالثة من2003 إلى الآن:
نميّز في هذه الفترة وقوع ثلاثة أحداث:
أ ـ تشكيل لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية:
جرى، في ماي 2000، تشكيل لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية، التي أوكلت لها مهمة التفكير وتقديم اقتراحات بخصوص ثلاثة مواضيع كبرى هي: تحسين نوعية التأطير بشكل عام والتأطير التربوي بشكل خاص؛ السبل التي ينبغي إتباعها لتطوير العمل البيداغوجي؛ إعادة تنظيم المنظومة التربوية بكاملها.
وقد تُوِّجت أشغال اللجنة بإصدار ملف ضخم تضمن تحليلاً معمقا لتطور المنظومة التربوية الجزائرية والإنجازات التي حققتها وكذا الاختلالات التي أفرزتها. وشكل هذا الملّف موضوعاً لعدة اجتماعات لمجلس الحكومة خلال شهري فبراير ومارس من عام 2002، وذلك قصد دراسة مختلف الاقتراحات الواردة فيه وتحديد الإجراءات التي يتطلبها تطبيقها وضبط الآجال.
ب ـ تعديل الأمر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين:
وذلك بواسطة الأمر رقم03/09، المؤرخ في 13 أوت2003، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 35/76 ، المؤرخ في 16 أفريل 1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
ومن أهم ما جاء به هذا الأمر:
- إدراج تدريس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، في نشاطات الإيقاظ أو كمادة مستقلة،
- فتح المجال للمبادرة الخاصة للاستثمار في التعليم، عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة للتعليم في جميع المستويات.
وقد جرى بعد صدور هذا الأمر، على المستوى التنظيمي، إعادة هيكلة التعليم الأساسي في طورين بدل 3 أطوار، هما:
- طور التعليم الابتدائي ومدته 5 سنوات،
- طور التعليم المتوسط ومدته 4 سنوات،
كما استحدثت هيآت استشارية هي:
- المجلس الوطني للتربية والتكوين، الذي لم ينشأ بعد،
- المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- المركز الوطني البيداغوجي لتعليم تامزيغت،
- المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجية الإعلام والاتصال في التربية،
- اللجنة الوطنية للمناهج.
جـ - صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
ويتعلق الأمر بالقانون التوجيهي رقم 08-04، المؤرخ في 23 جانفي2008. وهو النص التشريعي، الذي يرمي إلى تجسيد المسعى الشامل للدولة الجزائرية لإصلاح المنظومة التربوية.
ويأتي هذا القانون ليوفر للمدرسة الجزائرية الإطار التشريعي المناسب لجعلها تستجيب للتحديات والرهانات التي يواجهها المجتمع، وتتماشى مع التحولات الوطنية والدولية والتي من بينها ، على الخصوص:
- ظهور التعددية السياسية في الجزائر وما يترتب عن ذلك من ضرورة إدراج مفهوم الديمقراطية في المناهج الدراسية،
- التخلي عن الاقتصاد الموجه وأساليب التسيير الممر كز والتأسيس التدريجي لاقتصاد السوق،
- عولمة الاقتصاد وما يتطلبه من التحضير اللائق للأفراد والمجتمع، لمواجهة التنافس الحاد،
- التطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، وما تفرضه بخصوص إعادة تصميم ملامح المهن.
ولكي تستجيب المنظومة التربوية الجزائرية لطموحات الأمة وتندرج في الحركة الدءوبة للعولمة، حدد القانون التوجيهي الغايات التي ينبغي أن ترمي السياسة التربوية إلى تحقيقها، فيما يلي:
- تعزيز دور المدرسة في بلورة الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري،
- ضمان التكوين على المواطنة،
- انفتاح المدرسة على الحضارات والثقافات الأخرى واندماجها في حركة الرقمي العالمية،
- إعادة تأكيد مبدأ ديمقراطية التعليم بشكل عام وإلزامية التعليم الأساسي،
- تثمين وترقية الموارد البشرية.
-

وفي الختام نشير إلى أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04، يتميز عن الأمر رقم 35.76، المؤرخ في 16/4/1976 في النقاط التالية:
- حصر مجاله في قطاع التربية (التربية التحضيرية، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي)،
- تكييف النظام التربوي مع التحولات الناجمة عن انتهاج سياسة اقتصاد السوق،
- إتاحة الفرصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مؤسسات للتربية والتعليم في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم،
- إدراج تعليم اللغة الأمازيغية والمعلوماتية في مجمل مؤسسات التعليم والتكوين،
- ضبط حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية (التلاميذ، المدرسون، المديرون)،
- وضع إطار قانوني لمعاقبة المخلين بالأحكام المتعلقة بالطابع الإلزامي للتعليم الأساسي،
- إلغاء احتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية وإقامة نظام لاعتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات شبه المدرسية،
- إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة تعنى بمهمة تصور وإعداد برامج التعليم.



الموضوع الثاني
التعريف ببعض المفاهيم

تنقسم النصوص المسيرة للبلاد، بالإضافة إلى الدستورla constitution، الذي يشكل المصدر الوحيد لمختلف النصوص، إلى نصوص تشريعية ونصوص تنظيمية:
1- النصوص التشريعيةles textes législatifs:
وهي تحدد، بصفة عامة، القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات الواردة في الدستور. وعلى هذا الأساس فإنها تستمد من أحكام الدستور وتقوم بتوضيح بعض بنوده وفقراته. وتتألف النصوص التشريعية من نصين اثنين هما:
1.1- القانون la loi: وهو النص الذي يُقره البرلمان بغرفتيه( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ويصدره رئيس الجمهورية.
تعد مشاريع القوانين من طرف الحكومة أو بمبادرة من النواب (20نائبا على الأقل)، ثم تقدم للبرلمان بغرفتيه لدراستها وإثرائها وتعديل بعض بنودها، إن اقتضى الأمر، قبل المصادقة عليها أو رفضها.
و لا يصبح القانون الذي صادق عليه البرلمان، ساري المفعول إلا بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية le journal officiel.
و لا يلغى القانون ولا يعدل إلاّ بنص من نفس المستوى.
2.1- الأمر ordonnance: وهو نص تشريعي من نفس مستوى القانون، غير أن طريقة إصداره تختلف عن هذا الأخير، حيث أن إصدار الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده، ويتم ذلك في الحالات الإستعجالية (حالة الطوارئ، نكسة طبيعية، اندلاع حرب، ما بين دورتي إتعقاد البرلمان).
يعرض الأمر على البرلمان عند أول دورة له، للمصادقة عليه أو رفضه من دون مناقشته.
و لا يلغى الأمر ولا يعدل إلاّ بنص من نفس مستواه.



2- النصوص التنظيمية les textes réglementaires :
وتشمل ما يلي:
1.2- المرسوم le décret: وهو نص تنظيمي ليس له بالضرورة طابعا وطنيا. يصدر المرسوم إما من طرف رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو من قبل رئيس الحكومة (مرسوم تنفيذي décret exécutif). يمكن أن يصدر إثر اجتماع مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة أو خارج هذين المجلسين. وهنالك مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم.
لا يلغى المرسوم ولا يعدل إلاّ بمرسوم مثله أو بنص أعلى درجة منه.
2.2- القرار Arrêté: ويتعلق بتسيير قطاع وزاري أو هيئة إقليمية أو مؤسسة وطنية،...
ويعتمد القرار على مرسوم ويوضح كيفيات تنفيذه.
توجد قرارات فردية خاصة بتعيين الموظفين وعزلهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم. كما توجد هنالك قرارات وزارية مشتركة Arrêté interministériel التي يصدرها وزيران أو أكثر.
لا يلغى القرار و لا يعدل إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة.
3.2- المقررDécision : وهو نص يصدره مسؤول القطاع أو الهيئة أو كل من فوض له حق الإمضاء باسمه في قضايا مختلفة.
ترقم جميع النصوص بالترقيم المعهود باستثناء المراسيم الفردية والقرارات والمقررات.
4.2- المنشورcirculaire: وهو وثيقة إدارية توجه لعدة أطراف لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو توضيح كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية أخرى.
5.2 - التعليمة instruction: وتسمى باسم مضمونها وهي توجه لعدة فئات، وتتميز عن المنشور بكون صاحبها يعطي أوامر لا بد من مراعاتها إلزاما.
هذا ونشير في الأخير إلى أن القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات، تنشر في الجريدة الرسميةle journal officiel للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهي جريدة أسبوعية تصدرها رئاسة الجمهورية. وهنالك نشرة رسمية Bulletin Officiel خاصة بكل قطاع تنشر فيها كل النصوص (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بالقطاع المعني فقط.
تجدون في الملحق3 (ص54) تمثيلا تخطيطيا لهيكل الدولة الجزائرية.







المحور الثاني


الإدارة المدرسية الجزائرية








سنخصص هذا المحور لمعالجة 4 مواضيع. يتعلق الأول بتنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي، ويتناول الثاني تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي، ويتطرق الثالث إلى الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية، في حين يدور الرابع حول المجالس الاستشارية بالمؤسسات التعليمية.

الموضوع الأول
تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي

تتمثل الإدارة المدرسية على المستوى المركزي في وزارة التربية الوطنية بمختلف مصالحها والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية. سنتعرف من خلال هذا الموضوع على هيكلة وزارة التربية الوطنية ومهام المفتشية العامة ومختلف المؤسسات الوطنية تحت الوصاية.

1- هيكلة وزارة التربية الوطنية organigramme du M.E.N:
قبل تقديم هيكلة وزارة التربية الوطنية، لا بد من التطرق، بإيجاز، إلى مهام وصلاحيات وزير التربية الوطنية. يعطى المرسوم التنفيذي رقم265.94، المؤرخ في 6/12/1994، لوزير التربية الوطنية صلاحيات كثيرة، من بينها:
- اقتراح السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- إقامة نظام للرقابة وتحديد أهدافه وإستراتجية تنظيمه،
- تمثيل الجزائر في التظاهرات الخاصة بالتربية في الخارج.
أما هيكلة وزارة التربية الحالية، فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم 76.95، المؤرخ في 11/3/1995، على النحو الموضح في المخطط المقدم في الملحق4 (ص56).
يمكننا أن نميز المديريات المركزية إلى فئتين: مديريات تربوية (مديرية التعليم الأساسي، مديرية التعليم الثانوي العام، مديرية التعليم الثانوي التقني، مديرية التكوين، مديرية النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال) ومديريات للدعم والإسناد (مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والتعاون، مديرية المالية والوسائل، مديرية المستخدمين).
ونظرً لأهمية مديريات التعليم الثلاثة، نقدم فيما يلي المهام الكبرى المسندة إليها حسب القرار رقم 26.97 ، المؤرخ في 15 مارس1997:
- تنفيذ سياسة التعليم في المرحلة المعنية، ومتابعتها من حيث التنظيم والمناهج والوسائل،
- اقتراح الأهداف العامة للتعليم في المرحلة وذلك في إطار السياسة العامة للتربية والتكوين،
- تحديد التوجهات العامة لبناء البرامج التعليمية وكيفية تنفيذها وتحديد المواقيت الرسمية والمبادئ المنهجية،
- الإشراف على إعداد البرامج التعليمية وضبط المواقيت واقتراح الطرق البيداغوجية.

2- المفتشية العامة ومهامها:
المفتشية العامة هيئة تابعة لوزير التربية مباشرة وهي تتكفل بمراقبة وتفتيش وتقييم نشاطات الهياكل اللامركزية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة.
كما تشرف المفتشية العامة أيضا على تنسيق وتوجيه وتنظيم أعمال مفتشي التربية والتكوين، والذين يصنفون في 4 أصناف:
أ ـ مفتشو التربية والتكوين للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد،
ب ـ مفتشو التربية والتكوين لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية،...)،
ج ـ مفتشو التربية والتكوين للتسيير المالي للمؤسسات، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات،
د ـ مفتشو التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني،
وهكذا فإن المفتشية العامة تتولى، عن طريق المفتشين العاملين بالميدان، المهام التالية:
- توجيه ونصح المستخدمين العاملين بالمؤسسات التعليمية،
- السهر على تطبيق التوجيهات الرسمية في مجال البرامج والمواقيت وطرق تقييم التلاميذ وتوجيههم،
- المشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- السهر على ترشيد استعمال الوسائل والموارد المتوفرة،
- معالجة التقارير الواردة إليها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سير المصالح والهياكل التي تفتشها.

3- المؤسسات الوطنية تحت الوصايةEtablissement national sous tutelle:
وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية (أي لها كيان قائم بذاته) والاستقلال المالي (لها ميزانية خاصة بها). تنشأ بمرسوم تنفيذي لتطلع بمهام محددة تمارسها تحت وصاية وزير التربية الوطنية، وهذه المؤسسات هي:
- الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتONEC، ويشرف على الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الوزارة، من حيث التنظيم والإجراء والتصحيح وإعلان النتائج ومنح الشهادات،
- مركز التموين بالتجهيزات التربوية والوسائل التعليميةC.A.M.E.D، ويتكفل بتوفير وصيانة التجهيزات التربوية والعلمية للمؤسسات،
- المركز الوطني للتوثيق التربويC.N.D.P،ويقوم بتوفير الوثائق التربوية الأساسية، وإنتاج ملفات دورية تتعلق بقضايا بيداغوجية،
- المعهد الوطني للبحث في التربية I.N.R.E، وقد أسندت له مهمة القيام بالدراسات والبحوث التطبيقية ذات العلاقة بالجانب البيداغوجي،
- المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهمC.N.F.R.P.E، ويتم فيه إعداد المفتشين والمديرين ومسؤولي المصالح الاقتصادية،
- الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعدO.N.E.F.A، ويتكفل بالإشراف على التلاميذ الذين تسربوا من المنظومة التربوية بتحضيرهم لإجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، باستعمال أساليب وتقنيات التعليم عن بعد،
- الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارO.N.A.E.A،ويشرف على تأطير النشاطات الموجهة لمحو الأمية وتعليم الكبار،
- الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيةO.N.P.S، ويتكفل بإنتاج الكتب المدرسية والسندات المدرسية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية.

الموضوع الثاني: تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي
تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي من مديريات التربية. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 9 يوليو1990، فإن مديريات التربية تتكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا، عن طريق، على الخصوص:
- تنشيط العملية التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
- توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
- جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
- متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
وقد ضبط القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 29/10/1990 تنظيم مديريات التربية على شكل مصالح ومكاتب. وحسب حجم كل ولاية، فإن عدد المصالح يتراوح بين 3 و6، بينما يتراوح عدد المكاتب التي تتكون منها كل مصلحة بين2 و4.
يضاف إلى هذا أن المرسوم التنفيذي رقم 01/232، المؤرخ في 9/8/2001 ، والمتعلق بمركزية رواتب موظفي قطاع التربية ، قد أحدث مصلحة ، في مستوى كل مديرية تربية، أسند إليها دفع مرتبات الموظفين.
وعلى هذا الأساس فهنالك 5 نماذج لهيكلة مديريات التربية، كما توضح ذلك المخططات الواردة في الملحق5 (ص58).
مع العلم أن المرسوم التنفيذي رقم ـ 404، المؤرخ في 17/10/2005، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 90 ـ 174، المؤرخ في 9/6/1990، المحدد لكيفيات تنظيم مصالح التربية عل مستوى الولاية، قد ألغى مفتشية أكاديمية الجزائر وعوضها بـ 3 مديريات للتربية( شرق، وسط، وغرب الجزائر). لهذه المديريات الثلاثة نفس هيكلة النموذج 5.

الموضوع الثالث
تنظيم الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية.

هنالك ثلاثة أنماط من المؤسسات التعليمية، وذلك حسب مستوى التعليم الممنوح فيها:
1- المدارس الابتدائية:
وهي المؤسسات التي تستقبل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس القانونية ( 6 سنوات)، ليتابعوا بها التعليم الابتدائي الذي تبلغ مدته 5 سنوات، تُحْدَثُ المدارس الابتدائية بقرار محلي، وتخضع إداريا وتربويا لوزارة التربية الوطنية. أمّا بناؤها وتجهيزها وصيانتها وضمان حراستها وأمنها فهو من صلاحيات البلدية.
يسير المدرسة الابتدائية مدير، يوظف عن طريق المسابقة من بين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط المستوفون للشروط القانونية (الأقدمية والعلامة التربوية)، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا بأحد المعاهد الجهوية لتكوين مستخدمي التربية، لمدّة سنة دراسية.
2- الإكماليات:
وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية Personnalité morale (أي لها كيان قائم بذاته يمكن أن يقاضى أو يقاضي) والاستقلال الماليautonomie financière ( لها ميزانية خاصة بها)، تحدث وتلغى بمرسوم تنفيذي.
تسير الإكمالية من طرف مدير يوظف عن طريق المسابقة، ويلزم بمتابعة تكوين لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ومدير الإكمالية هو الآمر بصرفordonnateur ميزانية المؤسسة.
يساعد مدير الإكمالية مسير مالي intendant يتكفل بتسيير المؤسسة ماليا وماديا، ومستشار للتربية (أو مستشار رئيسي للتربية) يتكفل بشؤون التلاميذ.
ويمكن توضيح تنظيم إدارة الإكمالية بواسطة المخطط التالي:







3- الثانوياتLes Lycées:
وهي المؤسسات التي تستقبل التلاميذ الذين أنهوا دراستهم بنجاح بمرحلة التعليم المتوسط لتحضيرهم للالتحاق بالتعليم العالي أو التكوين المهني أو عالم الشغل. والثانوية مؤسسة عمومية établissement public تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تنشأ وتلغى بمرسوم تنفيذي.
يسّير الثانوية مدير وهو المسؤول الأول فيها والآمر بصرف ميزانيتها. يعيّن المدير، وفقًا للشروط المطلوبة، عن طريق المسابقة وبعد الاستفادة من تكوين لمدّة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية.
يساعد مدير الثانوية:
‌أ- نائب مدير للدراسات، يتولى، تحت سلطة المدير، تنسيق عمل الأساتذة والإشراف على التنظيم التربوي للمؤسسة والسهر على تطبيق المواقيت والبرامج وطرق التدريس. كما يمكن أن ينوب المدير في جميع مهامه في حالة تغيّبه أو حصول مانع له، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، التي يمكن أن تخول له بمقرر وزاري.
‌ب- مستشار رئيسي للتربية يكلف بشؤون التلاميذ،
‌ج- مسير مالي يتكفل بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة.
يمكن توضيح الهيكل التنظيمي للثانوية بواسطة المخطط التالي:







 ملاحظة: يمكن أن يزيد عدد المستشارين الرئيسيين للتربية عن الواحد في الثانويات التي تتوفر على عدد كبير من التلاميذ.
الموضوع الرابع
المجالس الاستشارية
تلزم النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية الوطنية (الأمر35.76، المؤرخ في 16/4/1976، القانون رقم 08-04، المؤرخ في 23/01/2008، المرسوم رقم 72.76، المؤرخ في 16/04/1976، المرسوم رقم71.76، المؤرخ في 16/4/1976)،استحداث، في مستوى المؤسسات التعليمية، هيئات للتشاور والتنسيق لضمان مشاركة الجماعة التربوية في تسيير المؤسسة. من بين هذه الهيئات:
1- مجلس التوجيه والتسيير (مجلس التربية والتسيير عندما يتعلق الأمر بالتعليم الأساسي): وقد أنشيء بواسطة القرار الوزاري رقم91.152، المؤرخ في 26/02/1991 والقرار الوزاري رقم91.151، المؤرخ في 26/02/1991.
1.1- مهام المجلس: من بين المهام المسندة لمجلس التوجيه والتسيير ما يلي:
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه وإبداء الرأي في الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها وإبرام الصفقات والعقود،
- إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة وظروف الدراسة للتلاميذ،
- وضع المشروع التربوي للمؤسسة وتقييم ظروف الدراسة ونتائجها.
2.1- تشكيلة المجلس: يتألف مجلس التسيير والتوجيه من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:
أ- الأعضاء الدائمون:
- مدير المؤسسة، وهو رئيس المجلس،
- نائب المدير للدراسات (في الثانويات)، أو المستشار الرئيسي للتربية (في المتوسطات).
- المسير المالي (المقتصد)،
- مديرو المدارس الابتدائية الملحقة بالمتوسطة (بالنسبة لمجلس التربية والتسيير).
ب- الأعضاء المنتخبون:
- ممثلو هيئة التدريس (3أساتذة)،
- ممثلو موظفي الحراسة والإداريين وأعوان الخدمات (واحد عن كل فئة=3)،
- ممثلو جمعية أولياء التلاميذ (3)،
- ممثلو التلاميذ في الثانويات (تلميذ عن كل مستوى)،
ينتخب ممثلو الموظفين (بما في ذلك ممثلو هيئة التدريس) لمدّة 3 سنوات بالأغلبية البسيطة. هذا ولا يحق للمتعاقدين الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
جـ- وتيرة اجتماع المجلس:
يجتمع المجلس في دورات عادية 3 مرات على الأقل في السنة (واحد منها في بداية السنة الدراسية) بدعوة من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلاّ إذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلاّ بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
2- مجلس التعليم conseil d’enseignement : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم171-91، المؤرخ في 2/3/1991، على ضرورة إنشاء مجالس تعليم في كل متوسطة وثانوية ومتقن.
1.2- مهام مجلس التعليم: من بين المهام التي أسندها المنشور السابق لمجالس التعليم، ما يلي:
- تشكيل إطار للحوار والتشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة،
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات الرسمية للوصول إلى فهم متجانس ومتقارب لمضامينها،
- دراسة واقتراح الوسائل الضرورية للتنسيق والتعاون بين الأقسام،
- دراسة كيفية استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية،
- تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها ترقية وتطوير تعليم المادة.
يضيف المنشور الوزاري، رقم2039/2005، المؤرخ في 13/3/2005، إلى المهام السابقة مهمة إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية، تحدد فيه فترات عمليات التقويم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة تعليمية وكل مستوى دراسي.
ولتنظيم ومتابعة نشاطات مجالس التعليم، طلب المنشور الوزاري رقم254-93، المؤرخ في 30/11/1993، من مديري التربية تشكيل أفواج عمل لحوصلة تقارير مختلف مجالس التعليم للمؤسسات المتواجدة بالولاية وتحويلها إلى الوزارة لاستغلالها في عمليات تطوير تدريس المواد التعليمية.
2.2- تشكيلة مجلس التعليم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التعليم: يتكون مجلس التعليم من:
- مدير المؤسسة، الذي يرأس اجتماعات المجلس،
- نائب المدير للدراسات (أو مستشار التربية في المتوسطة)،
- المسير المالي (المقتصد)،
- المستشارون الرئيسيون للتربية في الثانوية والمتقن،
- جميع أساتذة المادة.
ملاحظات:
- عند غياب مدير الثانوية يترأس مجالس التعليم نائب المدير للدراسات، والأستاذ مسؤول المادة في المتوسطة،
- عندما يكون عدد مناصب التعليم (عدد أساتذة المادة) أقل من 5، تجمع المواد المتقاربة (فلسفة وعلوم إسلامية، لغات أجنبية، تربية بدنية وتربية فنيّة...) في مجلس واحد.
ب- وتيرة اجتماع مجلس التعليم:
يجتمع مجلس التعليم مرتين، على الأقل، في السنة (مرة في بداية السنة الدراسية وأخرى في نهايتها)، ويكلف الأستاذ المسؤول على المادة بمتابعة تنفيذ التوصيات التربوية.
ملاحظة هامة: حضور اجتماعات مجالس التعليم إجباري.
3- مجلس القسمconseil de classe: تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم157-91، المؤرخ في 26/2/1991، على إنشاء مجالس أقسام لكل قسم تربوي في الثانويات والمتاقن والمتوسطات.
1.3- مهام مجلس القسم: من بين المهام التي يسندها القرار الوزاري السابق لمجالس الأقسام، ما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم،
- تشكيل إطار للتشاور بين أساتذة القسم وتنسيق نشاطاتهم لضمان انسجام أساليب تقييم عمل التلاميذ وتقديره،
- دراسة الحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ،
- منح المكافآت (لوحة الشرف، التشجيعات، التهاني،...)، وإسداء العقوبات (الإنذار، التوبيخ،..)،
- تحليل الحصيلة السنوية لنشاط كل تلميذ واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
2.3- تشكيلة مجلس القسم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس القسم: يتألف مجلس القسم من:
- مدير المؤسسة الذي يترأس اجتماعاته،
- نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية (الثانوية) والمستشار في التربية (بالمتوسطة)،
- جميع الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني،
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
ب- وتيرة اجتماع مجلس القسم: يجتمع مجلس القسم 4 مرات في السنة على الأقل: واحدة في بداية السنة الدراسية وواحدة في نهاية كل فصل.
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات التي يتخذها في محاضر تدّون في سجل خاص. توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء المجلس.
ملاحظات:
 يتخذ مجلس القسم قراراته على أساس من العدل والإنصاف والموضوعية وبكل سيادة،
 قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة أخرى ينقل إليها التلميذ،
 تخضع مداولات مجلس القسم للسر المهني،
 تعتبر مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس القسم جزءا من واجباتهم المهنية،
 تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج الأوقات المقررة للدروس،
4- مجلس التأديبconseil de discipline : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم90.173 ، المؤرخ في 2/3/1990، على إنشاء، في كل متوسطة وثانوية و مجلس تأديب.
1.4- مهام مجلس التأديب: من بين المهام التي يعطيها القرار الوزاري السابق لمجلس التأديب، ما يلي:
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية،
- اقتراح الإجراءات المناسبة لإقرار النظام وتوفير المناخ الملائم لقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة،
- البت في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة، وإنزال العقوبات بالمخالفين منهم.
2.4- تشكيلة مجلس التأديب ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التأديب: يتألف مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا له،
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون هيئة التدريس وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني الذي تكون مشاركته استشارية فقط.
ب- وتيرة اجتماعات مجلس التأديب:
يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل للإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ووضعية الانضباط فيها.
يستطيع مدير المؤسسة عند الضرورة دعوة مجلس التأديب للاجتماع للفصل في الأخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها بعض التلاميذ.
كما يستدعى مجلس التأديب للاجتماع بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
ملاحظة (1) : يتعيّن على مدير المؤسسة تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
ملاحظة (2) : اجتماعات مجلس التأديب غير علنية، وتتخذ القارات بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين.
ملاحظة (3) : أعضاء مجلس التأديب ملزمون باحترام قواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها. يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى تعريض المخالفين إلى عقوبات.

3.4- أصناف العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب:
تبعا لخطورة الخطأ المرتكب من طرف التلميذ، تصنف العقوبات في ثلاثة درجات، هي:
أ- عقوبات من الدرجة الأولى: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذها من دون استشارة مجلس التأديب.
تتمثل العقوبات من الدرجة الأولى في : الإنذار المكتوب، التوبيخ. تتعلق هذه العقوبات إما بالغيابات غير المبررة التي يصل عددها إلى ثلاثة غيا بات في الشهر، أو بعدم الانضباط، أو بسلبية النتائج الدراسية.
ب- عقوبات من الدرجة الثانية: وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى 8 أيام. لهذه العقوبة علاقة بالانضباط والغيابات والسلوك. يستلزم إصدار هذه العقوبة اجتماع مجلس التأديب.
جـ- عقوبات من الدرجة الثالثة: وهي تستوجب أيضا اجتماع مجلس التأديب وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:
- الإقصاء من النظام الداخلي، إذا كانت المخالفة ذات صلة بالحياة الجماعية،
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
ملاحظات:
- لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية،
- لا يصبح قرار الإقصاء النهائي من المؤسسة ساري المفعول إلاّ بعد موافقة مدير التربية عليه،
- لا يقصى التلاميذ بصفة نهائية، إذا كان سنهم يقل عن 16 سنة.
- يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة، أمام لجنة للطعن تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
- يُمنع منعا باتً تسليط عقوبات جسدية على التلاميذ. كما يمنع شتم التلاميذ وإهانتهم والمس بكرامتهم.

















وقفة لتقييم المكتسبات













أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: (5علامات)
يصف الكثير من المؤرخين وضعية التعليم في الجزائر قبل1832 بأنها كانت مقبولة بمقاييس ذلك الوقت.
1- ناقش هذا القول مع تقديم الشواهد التي تدعمه.
2- كيف أصبحت وضعية التعليم في نهاية العشرية الأولى التي أعقبت تاريخ بدء الاحتلال الفرنسي؟
السؤال الثاني: (5علامات)
شهد تطور المنظومة التربوية الجزائرية، في النصف الثاني من عقد السبعينيات، صدور أول نص تشريعي جزائري يتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
1- عرف "النص التشريعي" مع تقديم أمثلة توضيحية عن ذلك.
2- فيما يختلف النص المشار إليه أعلاه عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رقم08-04، المؤرخ في 23/01/2008؟
السؤال الثالث: (5علامات)
تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي، من مديريات التربية.
ما هي المهام التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية؟
السؤال الرابع5علامات)
1- يُستعمل، في التشريع المدرسي، عدد من المفاهيم القانونية.
عرف المفاهيم التالية:
‌أ- أمر ordonnance.
‌ب- مرسومdécret.
‌ج- شخصية معنويةpersonnalité morale.
‌د- استقلال مالي autonomie financière.
2- إليك الجمل الآتية: ضع علامة ( √ ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارات الخاطئة، ثم صحح هذه الأخيرة.
إن التصحيح غير السليم للجمل الخاطئة يحرم الطالب من كل العلامة المخصصة للإجابة.

أَ- بأخذ بعين الاعتبار حجم كل ولاية، حدد المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، عدد المصالح المكونة لمديرية التربية ما بين2و4، وعدد المكاتب المكونة لكل مصلحة ما بين 3و6.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب- المتوسطات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بقرار محلي.
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
جـ- يتألف مجلس التعليم، بالإضافة إلى الطاقم الإداري للمؤسسة، من جميع أساتذة القسم، إضافة إلى مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة.



د- من بين المهام التي يوكلها المرسوم التنفيذي رقم94/265، المؤرخ في 9/12/1994، للوزير المكلف بالتربية الوطنية، هي تحديد السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هـ- لا تطبق العقوبات من الدرجة الثالثة على التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة عشرة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أرجع إلى الملحق6 (ص 63 ) للإطلاع على الإجابات النموذجية
الإجابة عن السؤال الأول:
1- مناقشة القول وتقديم الشواهد التي تدعمه:
إن القول الذي يقدمه بعض المؤرخين، والذي يصف وضعية التعليم بالجزائر، قبل 1830، بالمقبولة بمقاييس ذلك الوقت، فيه الكثير من الصواب. ذلك أن الجزائر كانت، في ذلك الوقت، تتوفر على نسيج تربوي هام يتكون من المدارس القرآنية والكتاتيب ومعاهد، لما يمكن أن يسمى بالتعليم الثانوي والعالي. وكان الطلبة يتلقون في هذه المرافق قواعد اللغة العربية وآدابها وأصول الدين والشريعة الإسلامية، وحتى علم الفلك والرياضيات. غير أن هذا النوع من التعليم لم يرق، على ما يبدو، في مضامينه وطرقه إلى درجة تسمح بإنتاج المعرفة وتسخير تطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة. وربما هذا ما يفسر السهولة النسبية التي تم احتلال الجزائر بها عام 1830. أي أن الفرنسيين استفادوا من نتائج الثورة الصناعية، التي كانت ثمرة تقدمهم العلمي والمعرفي، في تطوير القدرات القتالية لقواتهم المسلحة.
2- أصبحت وضعية التعليم في الجزائر، في الفترة التي أعقبت مباشرة الاحتلال الفرنسي لها، خاضعة لمسعى السلطات الاستعمارية الرامي إلى تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم عن طريق،
- ضرب رصيدهم الثقافي والديني، ليسهل عليها إحكام قبضتها عليهم،
- تخريب النظام التربوي الموجود، بهدم المساجد والزوايا وتحويل بعضها إلى مخازن أو كنائس أو سكنات للمعمرين، مع مطاردة الشيوخ والتضييق عليهم،
- حرمان الأطفال الجزائريين من الالتحاق بمدارس المعمرين. وهذا ما أدى إلى خفض نسبة تمدرسهم إلى 2% فقط.

الإجابة عن السؤال الثاني:
1- تعريف "النص التشريعي". النص التشريعي يحدد القواعد والمبادئ الأساسية الخاصة بالمجالات الواردة في الدستور. ولهذا فإنه يُستمد من أحكام الدستور ويرمي إلى توضيح وتدقيق بعض بنوده. ومن الأمثلة عن النصوص التشريعية القانون، الذي يقره البرلمان بغرفتين والأمر الذي يصدره رئيس الجمهورية في الحالات الإستعجالية.
2- إن النص التشريعي، المعني في السؤال هو الأمر رقم 76-35، المؤرخ في 16/04/1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، والذي يتميز عنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية بما يلي:
- حصر مجاله في قطاع التربية (التربية التحضيرية، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي) من دون التطرق للتكوين المهني والتعليم العالي،
- تكفله بتكييف النظام التربوي مع التحولات الناجمة عن انتهاج سياسة اقتصاد السوق،
- إتاحة الفرصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مؤسسات للتربية والتعليم في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- إدراجه تعليم اللغة الأمازيغية والمعلوماتية في مختلف مستويات التعليم،
- وضعه لإطار قانوني لمتابعة المخلين بالأحكام المتعلقة بالطابع الإلزامي للتعليم الأساسي،
- إلغاؤه لاحتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية وإقامة نظام لاعتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات شبه المدرسية.
- إنشاؤه للمرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة.

الإجابة عن السؤال الثالث:
تتمثل المهمة الأساسية التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية في التكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا ، عن طريق:
أ- تنشيط العمليات التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
ب- توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
جـ- جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
د- متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
الإجابة عن السؤال الرابع:
1- تعريف المفاهيم القانونية التالية:
أ- الأمر ordonnance: هو نص تشريعي يصدره رئيس الجمهورية في الظروف الإستعجالية (حالة الطوارئ، نكسة طبيعية، اندلاع حرب، ما بين دورتي انعقاد البرلمان،...) من دون عرضه على البرلمان لمناقشته وإثرائه. يعرض الأمر على البرلمان عند أول دورة له، للمصادقة عليه أو رفضه من دون مناقشته.
ب- المرسومDécret: هو نص تنظيمي، يأتي لتوضيح بعض بنود نص تشريعي أو لتحديد كيفية تطبيقها. يصدر المرسوم عن السلطة التنفيذيةle pouvoir exécutif إما عن رئيس الحكومة، ويدعي بالمرسوم الرئاسيDécret présidentiel أو عن رئيس الجمهورية ويدعى بالمرسوم التنفيذيD. exécutif.
جـ- شخصية معنويةpersonnalité morale: صفة تطلق، عادة على مؤسسة عمومية لها كيان قائم بذاته، يمكن أن يقاضى أو يقاضي، وأن يبرم الصفقات والعقود.
د- الاستقلال الماليautonomie financière: حالة المؤسسة التي لها ميزانية خاصة بها.
2- نوعية الجمل المقدمة:
أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأخذ .................................................. ................................. ................،عدد المصالح المكونة لمديرية التربية ما بين 3و6، وعدد المكاتب المكونة لكل مصلحة ما بين2و4.
ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتوسطات......................................... ...........والاستقلال المالي،
وتحدث بمرسوم تنفيذي.
جـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتألف مجلس التعليم،.......................................... ..... ، من جميع
أساتذة المادة فقط.
أو: يتألف مجلس القسم، ................................................، من جميع
.................................................. ....................................
.......
د ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من بين المهام............................................ .......................... .................................................. ....، هي اقتراح السياسة الوطنية في ........................................
هـ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا تطبق العقوبة من الدرجة الثالثة التي تتضمن الطرد النهائي من التعليم على التلاميذ الذين لم يبلغوا سن السادسة عشرة.










رد مع اقتباس