منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جميع العرائض القانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-09-01, 01:50   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة دعوى تطليق للضرر والسبب

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة

قد أتنقلت إلى محل إقامة السيد/ والمقيمة :

مخاطبا مع /

وأعلتنها بالآتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخــة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت في عصمته وطاعته حتى الآن وقد سبق أن أقامت ضد المعلن إليه الدعوى رقم ---- كلى أحوال شخصية نفس---- بطلب الحكم لها على المعلن إليه بتطليقها طلقة بائنة للضرر تأسيسا على أن المعلن إليه أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما ، بأن دأب على الاعتداء عليها بالضرب الأمر الذي يخضع لنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وبعد تداول الدعوى أمام المحكمة قضت بجلسة / / برفض الدعوى تأسيسا على أنه لم يثبت إضرار المعلن إليه بالطالبة وقد تأيد الحكم استئنافيا بتاريخ / / فى الاستئناف رقم---- .

وحيث أنه بعد صيرورة الحكم سالف الذكر نهائيا تعدى عليها المعلن إليه بالسب بان وجة إليها عبارات -------- مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

وحيث أن المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 معدلة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 تقضى بأن ( إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها أن تطلب من القاضى التفريق ، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز من الإصلاح بينهما ، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجة المبين بالمادة 19 من القانون رقم (1) لسنة 2000 .

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه مرارا إلى أن يطلقها رفعا للضرر عنها إلا انه أبى بدون وجه شرعي الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ----- الابتدائية الدائرة ---- أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ----- الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وأمر بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وبإلزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .

ولأجل العلم /







دعوى تطليق للحبس

أنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / ومقيمة : ومحلها المختار / مكتب المحامي أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد اتنقلت الى محل اقامة

السيد / ومهتنه ومقيم برقم شارع قسم مخاطبا مع /

واعلنته بالاتى

الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما ------- ، ---------- .

وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ / / وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /




صيغة دعوى مصاريف مداس

إنه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة / المقيمة : ومحلها المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا محضر محكمة قد أتنقلت إلى محل إقامة

السيد / المقيم مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتي:-

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغير وقد طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة الكلية للأحوال الشخصي في الدعوى رقم لسنة والمؤيد استئنافيا بالاستئناف رقم لسنة بجلسة وحيث أن المعلن إليه يمتنع عن الأنفاق على تعليم نجله الصغير ------ حيث أن الصغير مقيد بالصف الدراسى بمدارس بإدارة ا التعليمة والذي لا تستطيع معه الطالبة أن تتحمل دفع مصاريف المدرسة

وحيث أن المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة فقط عن العام الدراسي ولا تستطيع معه الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقي المصروفات الدراسية التى زادت أعبائها على كاهل الطالبة مما حدا بها إلى اللجوء إلى رفع هذه الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم الموافق أمام الدائرة نفس وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم عليه بدفع مبلغ مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من أى نوع كانت .

ولأجــل العلم :-





صيغة دعوى ضم صغير

أنه في يوم الموافق

بناء على طلب السيد / المقيم : ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق شارع الشركات .

انتقلت أنا محضر محكمة حيث اعلنت

السيدة / بصفتها حاضنة للصغيرة والمقيمة

مخاطبا مع /

وأعلنتها بالأتي :-

المعلن إليها وهى مطلقة الطالب من زواج شرعى صحيح وكان قد دخل بها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغيرة مواليد ، وحيث أن الصغيرة في حضانة مطلقته أم الصغيرة منذ تاريخ الطلاق الحاصل فى وحتى الآن ولكون تلك الصغيرة قد بلغت من العمر ما يجيز للطالب حق طلب ضمها إليه من والدتها وذلك حرصا على مصلحة الصغيرة خشية من أبيها عليها وخاصة أن مطلقته أم الصغيرة قد ساهمت بأفعالها فى إنهيار منزل وكيان الأسرة جميعها من خلال خيانتها لما اؤتمنت عليه من أمانه بكونها قد أساءت استخدام التوكيل الصادر لها من الطالب بالتصرف فيما أودعه من مال لصالح القصر ليقيهم سوءات المستقبل عملاً بالحديث الشريف خير لك أن تترك ورثتك أغنياء بدلا من أن تتركهم عالة يتكففون على الناس صدق رسول الله .

إلا أن مطلقته لم تعى ذلك الأمر وفى غيبة من الطالب لم تكن غيبة خارج البلاد بل غيبة منه فى عدم مراقبة تصرفات مطلقته على أموال أبنائها توجهت إلى البنك الذي أودع به الطالب أموال أبنائه وصرفت بموجب ذلك التوكيل الصادر لها من الطالب كافة أموال القصر ولم تترك لهم منه شيئا ولم تسلم تلك الأموال إلى الطالب أو تخبره بما أتته من تصرف .

الأمر الذي به انهارت حياة تلك الأسرة خاصة وأن مطلقته لم تبدي أي مبرر منطقي لهذا التصرف الأمر الذي استبان منه للطالب العلم بعدم إدراك مطلقته لمصلحة أبنائه ، لذا فهو يخشى على الصغيرة من أن تنمو صغيرته على تلك المفاهيم التي لا تصلح لتنشئة الصغيرة لتقيم أسرة صالحة للمجتمع ، وحيث أن الطالب وهو ذو مركز إجتماعى ووضع أدبي مرموق يسمح له بتنشئة اجتماعية واسلامية لصغيرته فهو يقيم تلك الدعوى عملاً بنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية وذلك لبلوغ الصغيرة السن القانونية وقد بلغت من العمر قرابة سنه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة أعـلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمحكمة وذلك في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق أمام الدائرة شرعي لسماعها الحكم عليها بضم الصغيرة التي في حضانتها إلى والدها الطالب ومنع تعرض والدتها لها في ذلك مع إلزامها بالمصروفات والأتعاب مع الاحتفاظ للطالب بكافة حقوقة من أي نوع كانت .

ولأجـــل العلم /










رد مع اقتباس