منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نماذج أسئلة مسابقة التوظيف- شاركوني-
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-30, 12:32   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
khaled002
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية khaled002
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 الإيرادات العامة:

الإيرادات العامة:

هناك مصادر عديدة لخزينة الدولة من بينها:
– مصادر عادية : و هي إيرادات ينص عليها القانون المالية سنويا و بانتظام:
. عائدات ممتلكات الدولة:
– إيرادات الدومين العام: هي عبارة عن مجموعة الأموال منقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة.
– إيرادات الدومين الخاص: هي عبارة عن مجموعة أموال عقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة.
–إيرادات الدومين المالي: ما تملكه الدولة من سندات مالية و فوائد القروض و يعتبر أنواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولة.
– الضرائب و الرسوم: هي إيرادات التي تحصل عليها الدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدر و ما يستهلك
– الجباية البترولية: هي المفروضة على ما يصدر من البترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية: هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي:
-القروض العامة: تحصل عليها الدولة باللجوء إلى الأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي أو خارجي
-الإعانات: هي مساعدات تقدمها الدول الأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
-الغرامات الجزائية: وهي تضعها السلطة العامة على الجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
-الإصدار النقدي: التمويل بالتضخم و تلجأ في حالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
أمثلة عن بعض الإيرادات
-1 - إيرادات الدولة من أملاكها العامة:
وهي التي تملكها الدولة أو الأشخاص العامة مثل الحدائق - الغابات - الأنهار - الكباري ، وعادة لا تحصل الدولة على مقابل الانتفاع بها إلا أنه في بعض الدول تفرض الرسوم على زيارة الحدائق العامة والمتاحف العامة وغيرها ويكون الهدف من ذلك الرغبة في تنظيم استعمال الأفراد لها ، والإيرادات المحصلة من هذه الأملاك لا تغل في الغالب إيرادا كبيرا يعول عليه في الاقتصاد القومي .
-2 - إيرادات الدولة من أملاكها الخاصة: عقارية - استخراجية - صناعية وتجارية.

أ - إيرادات الدولة من أملاكها العقارية:
ويدخل في نطاقها النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي الزراعية وتكون إيراداته من ثمن بيع المحاصيل الزراعية ومن الإيجار الذي يدفعه المستأجرون للأراضي الزراعية .إلى جانب إيجارات المساكن التي تنشئها الدولة لمعالجة أزمة المساكن وفي الغالب لا تهدف الدولة إلى الحصول على إيرادات للخزانة العامة بقدر توفير هذه الخدمة لأصحاب الدخول المحدودة.
ب - الأنشطة والصناعات الاستخراجيه:
وهو ما يتصل بالثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها من المناجم أو المحاجر الموجودة في الدولة أو الاستخراج البترولية وهنا تختلف الدول حول أسلوب استغلال هذه الثروات بين تملك كامل أو تركه للأفراد أو مشاركة معهم حفاظا على الثروات الطبيعية والقدرة على توجيه الإيرادات المحصلة منها إلى أوجه الإنفاق التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.
جـ - الأنشطة الصناعية:
وهي تشمل المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أمر إدارتها وتشغيلها ولا ثمة فارق بين المشروعات الصناعية التي تنتج السلع والمواد التي تحتاجها الدولة في تقديم خدماتها وبين المشروعات الصناعية التي تهدف إلى الربح لتحقق غرض اقتصادي أو اجتماعي معين.
د - النشاط المالي:
ويتمثل فيما تحققه الدولة من إيرادات من المحافظ الاستثمارية سواء منها الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها وغيرها من المحافظ إلى جانب ما تلجأ إليه الدولة من إنشاء مؤسسات الاقتراض ( الاقتصادية – الاجتماعية – العقارية – الحرفية – بالإضافة إلى فوائد القروض التي تمنحها الدولة للهيئات العامة المحلية والمؤسسات والمشروعات العامة.
-3 - إيرادات الدولة من الرسوم:
أ - تعريف الرسم:
هو عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من قبل إحدى الهيئات العامة ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة.
ب - خصائص الرسم : يتبين من التعريف السابق إن الرسم يتميز بالخصائص التالية:
- الصفقة النقدية.
- الإلزام أو الجبر.
- المنفعة الخاصة التي تعود على دافعه.
- تحقيق منفعة عامة إلى جانب المنفعة الخاصة.
جـ - أساس فرض الرسم:
حيث أنه يتصف بالإجبار أو الإلزام فقد نصت معظم الدساتير على أن يكون فرض الرسوم على الأفراد بعد موافقة السلطة التشريعية وبموجب قوانين ، وإذا كانت السلطة التنفيذية هي القادرة على تقدير هذا الرسم فلا يحق لها بفرضه أو زيادته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من السلطة التشريعية ثم تصدر بعد ذلك القرارات أو اللوائح الإدارية المنظمة له ، وعادة ما و تنص القوانين على إعفاء بعض فئات المجتمع من أدائها.
د - الرسوم في المالية الحديثة:
تفتقد الرسوم كمورد للإيرادات العامة المرونة والغزارة اللازمتين لإقامة نظام مالي يكفل زيادة الحصيلة بمعدل سريع إذا ما واجهت الدولة أزمة مالية تقتضي زيادة سريعة في مواردها.
كما أنه يخشى في حالة زيادة الرسوم أن ينصرف الأفراد عن الحصول على الخدمة مما يؤدي إلى عدم زيادة الحصيلة العامة للرسوم.
كما لا تسمح طبيعية التنظيم الفني للرسوم من مراعاة الظروف الخاصة للأفراد من حيث القدرة على الدفع .

الميزانية العامة للدولة:

تعريفها : هي الوثيقة التي تحظرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير وإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة. أو هي هو التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى .
- تعريف المشرع الجزائري : في المادة 03 من القانون 90/21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار .
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية:
أ- عنصر التقدير: و معناه أن الإيرادات التي أعدت بناء عليها للميزانية لغرض تغطية نفقات محددة هي في الأساس تقديرية , مبنية على تحصيلات تمت في السنة ما قبل السنة التي تخص الميزانية المدروسة و منه مما سبق إن السلطة يمكن أن تلجأ إلى الميزانية الإضافية ما يمكن أن ينجر عن تقديرات الميزانية الأولية
ب- الترخيص : و معناه أن الأمر بالصرف إذا انقضت السنة المالية و لم تصرف الاعتمادات المخصصة له فإنه يحتاج إلى ترخيص لاستعمال الرصيد الباقي , هذا بما يخص النفقات . ما نفقات الاستثمار فإن كانت هناك رخص برامج فإنها تبقى سارية المفعول دون تحديد المدة و بالتالي حتى يتم إلغائها .
ج-السنوية : و معنى ذلك أن كل ما جاء في الميزانية يجب أن ينفذ خلال السنة أي أن الاعتمادات المرصودة لا بد من صرفها خلال السنة المعنية فإذا تجاوزت المدة فإن الأمر بالصرف يحتاج إلى ترخيص في هذه النفقات .

د- الوحدوية : يقصد بها أن كل النفقات و الإيرادات واردة في وثيقة واحدة .
ه -الشمولية : هذا يعني أنه يجب ذكر جميع الإيرادات و الأعباء قطاع بقطاع وفقا لمجموعات متجانسة من حيث طبيعة كل واحدة منها .
المبادئ التي تقوم عليها الميزانية العامة :
مبدأ وحدة الميزانية : أي إدراج جميع النفقات و الإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
مبدأ عمومية الميزانية: يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على:
عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أي أن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات.
مبدأ تسوية الميزانية: أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة واحدة وهي فترة مألوفة.
مبدأ توازن الميزانية: بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر المالي الحديث
تحضير الميزانية :
تمر بمرحلتين :
الإعداد : من المعمول في مختلف الأنظمة إعداد الميزانية يتم من طرف السلطة التنفيذية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات ووسائل و دراية بالميدان المالي و الاقتصادي وهذا هو الأساس الذي يمكنها من القيام بهذا الدور , تعتبر وزارة المالية الإطار الأساسي لتحضير الميزانية بحيث يتمتع وزيرها بصلاحيات واسعة في هذا الشأن فيتم اعدد مشروع الميزانية على معطيات واردة إليه من قطاعات الدولة كل قطاع حسب ما يتوقع من نفقات و إيرادات .
الاعتماد: تعتمد من طرف المجلس ش.و من خلال دراسة للمشروع الذي تعده السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة و في شخص الوزير المالية حيث يقوم على عرض المشروع على اللجنة الاقتصادية و المالية على م.ش.و و بعد دراستها يناقش علنيا من طرف نواب الشعب و يصادق عليها بنفس للطريقة و بعدها يضعها رئيس الجمهورية موضع التنفيذ أي أنه هو الذي يمنحها الصيغة التنفيذية .
تنفذ الميزانية في شقيها من طرف السلطة التنفيذية بحيث يتوجب عليها ان تتخذ جميع الإجراءات اللازمة كي تصبح الإيرادات المدرجة قابلة للتحصيل و النفقات تكون قابلة للصرف وفقا لقواعد الإنفاق العام.
مرحلة الرقابة : و هي أخر مرحلة وتأتي :
-الهيئة الأولى و تقوم بدور الرقابة حيث تعتبر الرقابة التي تقوم بها رقابة سابقة للصرف و تتمثل هذه الهيئة في المراقب المالي الذي يقوم بمراقبة مدى الالتزام و مدى قانونية الالتزام بالدفع .
- المحاسب العمومي: و يقوم بمراقبة ما يترتب على مدى الالتزام دفع النفقة و صرفها .
- الهيئة الثانية: تقوم بدور الرقابة السياسية و تتمثل في البرلمان بغرفتيه و تتم هذه الرقابة من خلال المصادقة على الميزانية .
- الهيئة الثالثة: تقوم بالرقابة الخاصة: و يأتي هذا النوع من الرقابة غالبا لاحقا لعملية الدفع تتمثل هذه الهيئات في مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .
- أنماط و أنواع الميزانية:
يشمل قانون المالية بالإضافة إلى الميزانية السنوية العامة للدولة ميزانية ملحقة لبعض لمؤسسات العامة فيها استقلال مالي كالبريد و المواصلات، الحسابات الخاصة للخزينة و هي مجموع من الحسابات لدى الخزينة العامة و التي تتضمن نفقات و إيرادات منفذة خارج الميزانية عن طريق بعض إيرادات الدولة و قد حدد المشرع أصناف
مراقبة لتنفيذ الميزانية:
تهدف الرقابة على تنفيذ الميزانية الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذه الرقابة بعدة طرق وهي :
الرقابة الإدارية: هي رقابة تقوم بها الإدارة التابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن أن تكون رقابة عند التنفيذ أو رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابة المستقلة: وهي رقابة خارجية يتم اللجوء إليها بعدم كفاية الرقابة الإدارية و لسياسية ويقوم بها مجلس المحاسبة.



مفهوم النفقة العامة:
- تعريف النفقة العامة: هي عبارة عن مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبيل تحقيق المنافع العامة.
ومن هذا التعريف نستخلص عناصر النفقة العامة الثلاث التالية:
أ - الصفة النقدية للنفقة العامة:
لكي نكون بصدد نفقة عامة لا بد للدولة من استخدام مبلغ من النقود ثمنا للحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات لازمة لتسيير مرافقها أو ثمنا لرؤوس الأموال الإنتاجية للقيام بمشروعاتها الاستثمارية التي تتولاها بنفسها ولذلك لا يعتبر من قبيل النفقة العامة ما تمنحه الدولة من مساكن مجانية أو إعفاء البعض من الضرائب أو تشغيل الأفراد بدون أجر ( السخرة ) أو منح الألقاب الشرفية والأوسمة .كما أن استخدام النقود في الإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام المالي الحديث من الرقابة في صورها المتعددة كما أن استخدام الإنفاق العيني قد يدفع الدولة إلى محاباة بعض الأفراد دون غيرهم مما يعتبر إخلالا لمبدأ المساواة بين الأفراد.
ب - صدور النفقة عن هيئة عامة:
تعتبر نفقات الدولة وهي تباشر نشاطها العام نفقة عامة تلك التي تصدر من الوزارات والإدارات الحكومية وكذلك الهيئات والإدارات العامة والمؤسسات الداخلة في الاقتصاد العام والمتمتعة بالشخصية المعنوية وذلك أخذا بالمعيار القانوني الذي يحدد النفقة العامة على أساس الطبيعة القانونية للشخص الذي يقوم بالإنفاق .وبناء عليه فإن الشخص الطبيعي والأشخاص الطبيعية والاعتبارية لا تدخل المبالغ التي ينفقونها ضمن النفقات العامة حتى ولو كانت تحقق منفعة
عامة - كالتبرع لإنشاء المدارس أو المستشفيات.
جـ - تحقيق الإنفاق للمنفعة القصوى للمجتمع:
تستهدف النفقة العامة أساسا إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع العام ولا يعتبر خروجا عن هذه القاعدة ما تقوم به الدولة في بعض الأحيان من توجيه بعض النفقات العامة - التحويلية - إلى بعض القطاعات الاقتصادية لدعمها أو لرفع مستوى المعيشة لبعض الطبقات في المجتمع من أصحاب الدخول المحدودة - إذ أن هذه النفقة في النهاية سوف تحقق منفعة عامة منها الاقتصادية والاجتماعية .
ظاهرة ازدياد النفقة العامة:
-ازدياد مهام الدولة - التقدم العلمي
-ما تقده الدولة من مساعدات للدول الأجنبية
-اشتراك الدولة في المنظمات الدولية ونفقاتها على التمثيل الدبلوماسي القنصلي وحركات التحرير-ما تنفقه الدولة على تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ...
-الأسباب إدارية اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لأداء مهامه
تقسيم النفقات العامة:
-التقسيم النظري: النفقات تتكرر كل سنة في الميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
التقسيم من حيث الدورة الإنتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر في الإنتاج كبناء مشروع صناعي -نفقات غير منتجة: هي التي لا تأثر على الإنتاج
- التقسيم الإداري للنفقات العامة: هي نفقات لازمة لتسيير الإدارات العامة
– التقسيم الوظيفي للنفقات العامة: تحدد الدولة كل تكلفة لكل مهمة من المهام كنفقات الإدارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة: و هي تقنيات جامدة لا تأثر في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة أما النفقات الفعالة كإعانات الأحزاب والصحف
– التقسيم حسب الشكل : نفقات بمقابل: راتب الموظفين مقابل خدمة
نفقات بلا مقابل: ما يقدم للبطالين
- التقسيم حسب الانتهاء: رواتب الدولة لموظفيها لا تعود فهي نهائية أما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية

الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للنفقات العامة :
-زيادة النفقات العامة يؤدي الى زيادة الإيرادات العامة
-تأثر النفقات العامة في المقدرات المالية الوطنية (تؤدي النفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر أو غير مباشر مما يرفع الإنتاج الوطني وبالتالي زيادة الإيرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادة المقدرات المالية للدولة .
-للنفقة العامة آثار على الحياة الاجتماعية عن طريق توفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور أساسي في الإنتاج
– أثرها في الاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدمات الاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الأفراد في شراء السلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، أغذية لأفراد الجيش ، الأمن .......) مما يحرم الأفراد من حرية الاختيار -يلاحظ أن النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفين و العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الإنتاج.
– خصائص النفقة العامة:
-كم قابل للتقويم النقدي
-أن يكون الأمر بالنفقة صادرا عن شخص من أشخاص القانون العام
-أن يحدث النفقات آثارا اقتصادية واجتماعية
-1/ تأثر النفقة العامة في الإنتاج:
لها أثار على الإنتاج في المدى القصير أو الطويل , ففي المدى القصير تتمثل هذه الآثار في تأثير النفقات على توازن الاقتصاد الوطني و ذلك بتأثير على الطلب الكلي الذي له فعالية في الاقتصاد و الحيلولة دون تقلب مستواه أما بخصوص المندى الطويل فإنه يختلف أثار الإنفاق العام على الإنتاج و الدخل تبعا لطبيعة هذا الإنفاق , فالإنفاق العام على المرافق التقليدية ( أمن , دفاع عن عدالة) وإن لم تكون له علاقة مباشرة للإنتاج فإن ذلك يهيأ الظروف التي لا غنى عنها في تحسين و تطور الإنتاج، حيث يؤدي اختلال الأمن و انتفاء العدالة. إلى عدم اطمئنان المنتجين إلى عدم استمرار عملها و هذا حتما يؤدي إلى عرقلة إنتاج في مختلف الميادين كما يؤثر الإنفاق العام على التعليم، الصحة العامة و التأمينات الاجتماعية ضد البطالة المرض و على الإنتاج من خلال تأثيره على قدرة الفرد ورغبته في العمل والانتخاب.

و كذلك يلعب دور هام في توجيه الموارد إنتاجية المتاحة إلى فروع نشاطات المرغوب فيها عن طريق التأثر في معدلات الربح لضمان أحد أدنى من الأهداف أو سد العجز في ميزانية المشروع خلال فترة معينة أو تقديم الإعانات المالية أو توسيع أو تصدير.
-2/تأثير النفقات العامة على التوزيع: تؤثر على التوزيع بطريقتين
- تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين بحيث يتحمل ذوي الدخل المرتفع نسبة كبيرة من أعباء تمويلها فتعتبر هذه العملية نقلا للمداخيل من الأغنياء إلى الفقراء أو من ذوي الدخل الكبير إلى ذوي الدخل الضعيف.
- استفادة الطبقات الفقيرة ببعض الخدمات القاصرة عليهم دون الأغنياء مثلا: منحة المسنين، و لكي يظهر جليا هذا التوزيع ينبغي أن تكون معظم إرادات الدولة مستمدة من الضرائب.
3/ -الآثار على الاستهلاك: هناك أثار مباشرة على الاستهلاك و ذلك من خلال نفقات الاستهلاك التي توزعها الدولة على الأفراد بصورة مرتبات، أجور، إعانات و هناك طرق غير مباشرة تؤديها النفقات العامة عن الاستهلاك مثل: شراء الدولة السلع الاستهلاكية لنفقات التنظيف و صيانة المباني الحكومية و الخدمات التي تقدمها الدولة لموظفيها كالسكن، النقل بالإضافة إلى يمكن للدولة من خلال النفقة العامة أن تتدخل في تحديد الأسعار للموارد ذات الاستهلاك الواسع سواء بالإنفاق في المشروعات الإنتاجية بزيادة السلع و بالتالي إلى إنخفاض الأسعار أو فرض ضرائب لغرض التخفيظ الطلب عل








الآمر بالصرف والمحاسب العمومي:
1- الآمر بالصرف:
أ- تعريفه: حسب المادة 23 من القانون 90-21 و المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن الآمر بالصرف هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية .
ب- صلاحياته: حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
• إثبات وتصفية الإيرادات.
• الإلتزام بالنفقات وتصفيتها والأمر بصرفها (تحرير الحوالات).

2- المحاسب العمومي:
أ- تعريفه:حسب المادة 33 من نفس القانون فإن المحاسب العمومي هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما ويكون معينا من قبل السلطة الوصية ومعتمد من قبل أمين خزينة الولاية بتفويض من وزير المالية.
ب- صلاحياته: حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائداتالمحاسب العمومي تكمن في: فضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 حركة حسابات الموجوداتوالمواد وضمان حراستها من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
• تحصيل الإيرادات.
• دفع (تسديد) النفقات.



ـ التعريف اخر المحاسب العمومي ،:

. التعريف:

بمقتضى النظم السارية وتحديدا القانون رقم ‍‍‍‍‍‍19/93 الصادر بتاريخ 26 يناير 1993 المتعلق بمحكمة الحسابات والمرسوم 91/98 الصادر بتاريخ 24 دجمبر 1998 المتضمن للنظام الأساسي للمحاسبين العموميين فإن:

<< المحاسب العمومي ( . . . ) كل موظف أو وكيل مؤهل لأن يباشر باسم هيئة عمومية عمليات قبض الإيرادات، أو صرف النفقات أو استخدام السندات، إما بواسطة أموال أو قيم معهود إليه بحفظها، وإما بواسطة تحويلات داخلية، وإما بواسطة محا سبين عموميين آخرين أو حسابات استيداع خارجي يأمر أو يراقب التصرف فيها... >>.

ويستند هذا التعريف إلى مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي ( هذا المبدأ الذي أقرته المادة ‌‌‌20 من الأمر القوني 012/89 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية)

و هكذا فإنه يعتبر محاسبا عموميا فعليا أي شخص يتدخل في تحصيل الإيرادات أو تنفيذ النفقات أو يتصرف في الأموال والقيم الخاضعة لهيئة عمومية ، دون أن تكون له صفة محاسب عمومي ،أو دون أن يتصرف تحت مراقبة محاسب عمومي أو نيابة عنه ، وتقوم المحكمة بإعلان التسيير الفعلي والبت في حساب صاحبه.

ويخضع الشخص الذي اعتبرته المحكمة محاسبا فعليا لنفس الإلتزامات والمسؤوليات الخاصة بتسيير المحاسبين الشرعيين، ويتم البت في حسابه بالطرق ذاتها من طرف محكمة الحسابات.