منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التعديل الدستوري مذكرتي الخاصة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-23, 10:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kamal_cat
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kamal_cat
 

 

 
إحصائية العضو










16 تابع

ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
هذا الصنف من الحقوق جاء للإجابة عن أهمية إقرار الحقوق السياسية والمدنية، دون توفير أدنى مستوى المعيشة لحفظ كرامة الإنسان –موضوع الحق- وهذا الصنف من الحقوق بدأ يأخذ مكانته البارزة في سجل حقوق الإنسان، نتيجة للتطور الذي لحق بفكرة الحرية ذاتها منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، فلم تعد الحرية مجرد القدرة على التصرف بما لا يضر الآخرين، وإنما صارت تعني أكثر من ذلك، تحرير الإنسان من كل عوامل الضغط التي تعيق التمتع بهذه الحريات وهو ما يفرض على الدولة واجب التدخل، وتوفير الظروف والأوضاع المادية التي تسمح للمجتمع بإمكانية الممارسة الفعلية لتلك الحقوق والتي سنأتي على ذكرها .
1- الحقوق الاقتصادية :
وهي مجموعة الحقوق المتصلة بالنشاط الاقتصادي، بكل جوانبه ومجالاته الفردية والجماعية وعمله وسعيه لبلوغ الحياة الكريمة، وماينتج عن هذا النشاط من ثروات مادية أو غير مادية يمتلكها مُنتجُهَا، وهي تشمل الحق في العمل حق الملكية، وحرية النشاط التجاري والصناعي، وغيرها من أوجه النشاط الاقتصادي .
- الحق في العمل: فلكل فرد الحق في العمل الشريف، الذي يناسبه ويختاره بكامل حريته، حتى يؤمن حياته وحياة أسرته، وعلى الدولة أن تعمل على إيجاد فرص العمل لكل مواطنيها،ويتفرع عن هذا الحق حق تكوين النقابات وحق الإضراب، ويعتبر دستور 1989 أكثر تحررا مقارنة مع دستور 1976 فالمادة (52) تنص على أنه لكل مواطن الحق في العمل، ويضمن القانون أثناء العمل، الحق في الحماية والأمن والنظافة، الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات مارسته، وقد ألزم المشرع الجزائري على التكفل بكل من لم يبلغ سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به أو عجزوا عنه بأن ظروفهم المعيشية مضمونة حسب نص المادة (56) أما المادة(53) فإنها تكرس وتعلن مشروعية الحق النقابي لجميع المواطنين وبالنظر لما سلف ذكره يمكن القول أن العامل يتمتع بحماية يكرسها له الدستور،وهو يتمتع بالحفاظ على قدرته البدنية والمعنوية في مجال الأمن والنظافة في وسط العمل، ومجال الحق في الراحة، فهو يتمتع بجميع الحمايات بالنسبة لحقوقه الأساسية التي يقرها ويضمنها له القانون.
إلا أن ذلك لا يعني انعدام القيود التي يحددها القانون، فمثلا لا يسمح بالإضراب إلا في إطار القانون والتشريعات المعمول بها، مثلما تخضع لذلك ممارساته في ميادين الدفاع الوطني والأمن أو في جميع الخدمات والأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع والمصلحة العليا .
- حق الملكية: ويقصد بها قدرة الفرد قانونا على أن يصبح مالكا، وهو ما يعرف بالملكية الفردية تمييزا عن الملكية الجماعية، وهي التي لا يكون المالك لها فردا بذاته ولا أفراد معنيين بذواتهم ويتفرع عن حق الملكية حق الفرد في التصرف في ملكه، ولا يجوز للسلطة العامة أن تسلب الفرد مكله أو جزء منه، دون أن يحصل على رضاه أو خارج عن حدود القانون.
ونصت المادة 49 من دستور 1989 "أن الملكية الخاصة مضمونة، وأن الإرث مضمون، وكذلك الأملاك الوقفية، وأملاك الجمعيات الخيرية المعترف بها ويحميها القانون،كما جاء أيضا في المادة(63) الخاصة بواجبات الفرد النص على أنه يجب أن يحترم ملكية الغير.
وفي حقيقة الأمر فإن الملكية الخاصة تعتبر عند البعض من أهم الحقوق، وأنها تأتي بعد الحق في الحياة والعمل ؛ لأن ضمان الحياة يأتي بالعيش الكريم، وذلك لا يكون كاملا من دون ملكية خاصة، فلقد أحسن المشرع حين أضاف لها الحق في الإرث، الذي يعتبر من الوسائل المشروعة لاكتساب الملكية الخاصة والجماعية،كالأوقاف والتي تعتبر مؤسسة إسلامية معتمدة في الجزائر.

2- الحقوق الاجتماعية والثقافية :
وتندرج ضمنها مجموعة من الحقوق التي ينجم عنها تحقيق نوع من المساواة الاجتماعية والديمقراطية، إلى جانب المساواة السياسية بين أفراد المجتمع مما يكفل كرامة الإنسان، ومن بينها الحق في الصحة، الحق في الرعاية الاجتماعية للأسرة والشبيبة والشيخوخة، الحق في التعليم.
- الحق في الصحة: حيث يقع على عاتق كل دولة الالتزام بتوفير الرعاية الصحية للإنسان في كافة المجالات، والوقاية من الأمراض والأوبئة ومعالجتها، و إيجاد ظروف من شأنها تأمين الخدمات والعناية في حالة المرض وتوفير العلاج.
ولقد نصت المادة(51) من دستور 89 على أن الرعاية الصحية حق للمواطنين، حيث تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها، وضَمنَ بذلك دستور 1989 مثل سابقه الحق في مجانية الصحة وذلك لطبيعة النظام الجزائري، ومثلما تم النص على حق الرعاية الصحية فإن المشرع الدستوري تنبه أيضا لمسألة الرعاية الاجتماعية، حيث يقع على عاتق كل دولة الالتزام برعاية أفرادها، وكفالة معيشتهم ورعايتهم في حالة العجز والشيخوخة عن طريق سن تشريعات الضمان الاجتماعي الذي يكفل لهم حياة كريمة، ولقد ورد في المادة(56) من دستور 89 التأكيد على ذلك، حيث نصت "ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والذين لا يستطيعون القيام به و عجزوا عنه نهائيا مضمونة".
- حق حماية الأسرة والشبيبة والطفولة: وهذا النوع من الحقوق الاجتماعية المقرر لفئة خاصة من المجتمع، والتي تعتبر دعامة المجتمع وقاعدته الصلبة والمتمثل في الأسرة، باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع وكذا عناصرها المختلفة، حيث أضفى عليها الدستور حمايته عبر المادة(55) " تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع"؛ فبالنسبة للأسرة يظهر أن الدستور قد أحاطها بحماية خاصة لتؤدي وظيفتها في إعداد النشء وتحضيره بما يخدم المجتمع، ومنظما للعلاقة بين المرأة والرجل، التي تجمعهما على أساس شريعة الإسلام من زواج وطلاق، فالمشرع لم يهمل أبدا دور المرأة إلى جانب الرجل في مساهمتها في بناء المجتمع بإقراره لمبدأ المساواة بين الجميع، وجعله من المهام المنوطة بمؤسسات الدولة .
أما بالنسبة لحماية الطفولة والشبيبة يبرز الاهتمام بمكونات الأسرة، باعتبارها عاملا أساسيا وجزءا لا يتجزأ منه، واختلال أحد أجزائها أو عناصرها يؤدي أو ينعكس سلبا على العناصر الأخرى، لذا أولى الدستور عنايته الكبيرة بذلك ويبرز ذلك عبر المادة (62) والتي ورد فيها:" يُجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يُجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم." ويظهر في هذا النص الدستوري مسحة روح الشريعة الإسلامية وتأثر المشرع بها.
- الحق في التعليم: وورد ضمن الحقوق الثقافية التي تَعني حق كل إنسان في الثقافة، والتي تقضي بتلقي العلم وتعليم الآخرين، وتوجيه الثقافة نحو التنمية الشاملة للشخصية الإنسانية، والأصل هو أنه لكل شخص الحق في التعليم في مراحله الأولى بالمجان وإلزاميا، مع العمل على تعميم التعليم الفني والمهني، وتيسير الدخول في التعليم العالي وتسهيل الانخراط فيه، ويجب أن تهدف التربية في ذلك إلى إنماء شخصية الإنسان إنماءً كاملا دون تمييز.
و تنص المادة (50) من دستور 1989 على أن" الحق في التعليم مضمون، والتعليم مجاني بحسب الشروط التي يحددها القانون :
- التعليم الأساسي إجباري.
- تنظم الدولة المنظومة التربوية.
- تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني."
ويتضمن بذلك الحق في التعليم ثلاثة أمور، وهي حق الفرد في أن يلقن العلم للآخرين وحقه في أن ينهل من العلم وبقدر ما يشاء، وحقه في أن يختار لنفسه ولأولاده من المعلمين والمناهج ما يشاء، وإذا كان القصد من إقرار هذا الحق إطلاق العنان للمواهب، وفسح المجال للبحث الحر، ومنع كل صور الحجز على العقول، فلا يُتَصوَر أن تكون الحرية مطلقة، وإلا انقلبت إلى فوضى ولم تحقق شيئا من الأغراض والمطامح التي تناط بالعلم والتعلم .
خاصة بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وقيم المجتمع ونظامه العام، ولهذا فإن الدولة بغض النظر عن النظام المتبع هي التي تضع برامج التعليم وتقرر المناهج، وتشرف على تعيين القائمين بالتعليم، وفق النظريات والمبادئ التي تراها متوافقة في عمومها مع مجتمعها.
الفرع الثالث: الحقوق الجديدة و المعدلة في دستوري 1989 و 1996
وبصفة عامة إن كان دستور 1989 قد أوردَ فصلا كاملا للحقوق والحريات، ليعبر عن مدى إيمانه باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إلا أنه لم يُشر إلى الوسائل والآليات التي يجب على الدولة أن تتخذها، لتجسيد مبدأ المساواة والعمل على تمكين المواطن من الاستفادة بأكبر قدر من حقوقه المنصوص عيها .
ولعل السبب في ذلك يعود إلى التراجع عن خط النظام الاشتراكي الذي يظهر فيه تدخل الدولة، ويظهر معه السعي إلى تجسيد تلك الحقوق المنصوص عليها في الواقع العملي، منذ سنة 1989 إلى غاية سنة 1990 لتأتي بعدها التجاوزات والإضرابات، التي نتج عنها استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وحدوث حالة الشغور المؤسساتي وكذا إعلان حالة الطوارئ، مما جعل الجزائر تدخل في دوامة من الأحداث العنيفة والاضطرابات الحادة، التي لم تشهد لها مثيلًا من قبل.
وتم التعامل منذ بدء تلك الأحداث و الإضطرابات بأساليب قصر النظر، وسوء التقدير وعدم القدرة على التحكم في القيادة وتسيير مؤسسات، ودخلت أجهزة الدولة والمجتمع في نفق مظلم وحالات من الانفلات الشامل، والتي استغلتها قوى داخلية وخارجية في تحريك آلة الإرهاب الوحشي الذي حاول أن يقوض أسس ومقومات الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري الديمقراطي الشعبي، لولا التعاون بين جميع الأطراف من جيش وقوى الشعب الحية ومختلف أطيافه الوطنية لتجاوز ذلك، بعد إدراك حجم الأزمة وعمقها وكبر مخلفاتها.
إلى جانب ذلك على المستوى السياسي والمؤسساتي، تم عقد ندوة وطنية للوفاق الوطني جمعت القوى والتنظيمات والشخصيات السياسية والمدنية والاجتماعية، بدافع الوعي والغيرة على الدولة والوطن والمجتمع معا، وبوازع من روح المسؤولية الوطنية الحية والحس المدني الرفيع. تمخض عن ذلك ما يعرف بأرضية الوفاق الوطني، التي قررت مرحلة انتقالية للتغلب على المخاطر الجسيمة الأمنية والاقتصادية وحتى السياسية، مع تهيئة الظروف والوسائل اللازمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة أقصاها أربع سنوات.
وبعد مرور عام على جولات الحوار الوطني، وبالذات في أفريل 1996 عادت الرئاسة للاجتماع بالأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وبعض الشخصيات الوطنية، وسلمت لمحاوريها في 11 ماي مذكرة، ضمنتها اقتراحات لمراجعة دستور فيفري 1989 بدعوى أنه كان سببا رئيسيا من أسباب الأزمة، وحسب الرئاسة تتم هذه المراجعة بتضمين الدستور الجديد مبدأ نبذ العنف، وتوسيع صلاحيات الرئيس وإن كانت عهدته قد حددت بفترتين فقط، وتضمن مشروع التعديل الدستوري إنشاء غرفة برلمانية ثانية وإنشاء مجالس رقابية أخرى،كما أدخلت الرئاسة في مذكرتها تعديلا لقانون الأحزاب، بحيث استثنى إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو لغوي أو عرقي، وأرغمت الأحزاب بذلك على التكيف مع هذا الاستثناء، بحذف كل ما له علاقة بذلك من برامجها وحتى تغيير أسمائها أحيانا.
ويؤكد دستور 1996 في ديباجته بأن الشعب الجزائري، قد ناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية وأنه يظهر عزمه على إنشاء مؤسسات دستورية، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، وأنه أي الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
و يتضمن الدستور المعدل على مجموعة هامة من الحقوق والحريات، من المادة(28) إلى غاية المادة (56) والتي من خلالها تَبرُز مكانة حقوق الإنسان في دستور لـ 28 نوفمبر 1996، والحقيقة الأولية تُظهر أن التعديل لم يحذف أي حق كان موجود من قبل، وإنما قام بإضافة حقوق جديدة،كما أنه وضع تعديلات على حقوق كانت موجودة في السابق،إضافة إلى أن بعض أحكام التعديل يظهر لها الأثر المباشر وغير المباشر على حقوق الإنسان.
أولا - الحقوق الجديدة:
تنص المادة (37) من دستور 1996 على ما يلي:" إن حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون" هذا الحق الجديد لم يكن موجودا في الدساتير السابقة، والسبب بطبيعة الحال هو التوجه الإيديولوجي والسياسي السائد في تلك الفترة فالمادة(28) من دستور 1976 تؤكد على أن هدف الدولة هو التغيير الجذري للمجتمع على أساس مبادئ التنظيم الاشتراكي، والمادة (29) تنص على أن الدولة هي التي تُوجه الاقتصاد الوطني، وتضمن تطويره على أساس التخطيط العلمي.
ومن ثم لا مكان لحرية الصناعة والتجارة، التي هي في نهاية الأمر الترجمة القانونية لاقتصاد السوق وللمبادرة الفردية، والحقيقة أن دستور 1989 قبل التعديل الدستوري لم يستطع توضيح الاتجاه الاقتصادي الجديد، والسبب قد يكون بالدرجة الأولى سياسي ؛ فالانتقال من نمط الاشتراكية إلى خطاب اقتصاد السوق مباشرة، لا يمكن أن يكون من دون عواقب سياسية.
فالمادة (37) من الدستور رفعت كل لُبس وكرست دستوريا اقتصاد السوق، فالقطاع الخاص الوطني له دور مهم في الحياة الاقتصادية للبلاد، كما أن الاستثمار قدمت له ضمانه أساسية، لكن ما يمكن ملاحظته أن المادة (37) من الدستور يجب قراءتها وتفسيرها في إطار الدستور ككل فحرية الصناعة والتجارة تمارس في إطار مجموعة من المبادئ والقواعد التي يتضمنها الدستور،كالعدالة الاجتماعية وإشراف الدولة على تنظيم التجارة الخارجية، وسهر الدولة على ضمان وترقية بعض الحقوق الاجتماعية والثقافية، وواجبات الدولة في حماية ضعفاء المجتمع، وكلها توحي بأن الدولة لم تتخل كلية عن التزاماتها في ميدان التنمية الاقتصادية.
- عدم تحيز الإدارة: رغم أن هذه المادة لم ترد تحت الباب المخصص لحقوق الإنسان، إلا أن علاقة موضوعها بحقوق الإنسان لا تخف على أحد، ففي النظم الديمقراطية العريقة وجود إدارة محايدة هو من أساسيات النظم المؤسساتي، وخصوصا في ظل نظام تعددي يسمح بالتداول على السلطة، أين تتعاقب الفرق الحكومية ذات البرامج السياسية المختلفة، حيث تطرح مسألة تحيز الإدارة، فالأحزاب خصوصا عندما تكون في السلطة قد تحاول تسييس وتحزيب الإدارة بأشكال شتى كاستغلال باب التعيينات مثلا.
وعليه تطرح ضرورة بقاء الإدارة بعيدة عن كل التقلبات و التلاعبات السياسية، فتحيز الإدارة يؤدي إلى المس بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين خاصة، وأن خدمات الإدارة يجب أن تقوم على مبدأ عدم التفريق بين المؤيد والمعارض، وعليه فالنص على هذا المبدأ يجعل المواطن في مأمن فرأيه السياسي وتحزبه أو عدم تحزبه، لا يمكن أبدا أن يشكل عائق أمام استفادته من خدمات الإدارة وعلى علاقاتهم بها بشكل عام.
ثانيا - الحقوق المعدلة :
حيث يلاحظ أن دستورلـ: 28 نوفمبر 1996 قام بتقوية بعض الحقوق الموجودة في الدستور سابقا.
* مسؤولية الدولة عن أمن الأشخاص والممتلكات:
كانت المادة (23) من الدستور وقبل تعديلها تنص على ما يلي "الدولة مسؤولة عن أمن كل مواطن، وتتكفل حمايته في الخارج." أما بعد التعديل فأصبحت المادة(24) تنص على أن الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات،وتتكفل حماية كل مواطن في الخارج." وهكذا فالدولة كانت مسؤولة فقط عن أمن مواطنيها وهذا بطبيعة الحال واجب أساسي .
لكن بعد ظهور دستور 1996 توسعت مسؤولية الدولة لتمتد لحماية الممتلكات أيضا، وهذا مهم جدا في ظروف اقتصاد السوق، ولظروف الأزمة الأمنية الظرفية التي مرت بها البلاد، كما أن الحماية لا تغطي المواطنين فقط، بل تمتد لحماية كل الأشخاص المتواجدين فوق التراب الوطني وهذا يتماشى مع الالتزامات الدولية التي وافقت عليها الجزائر، وخصوصا الواردة منها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تؤكد على ضرورة ضمان تمتع كل الأشخاص الموجودين فوق ترابها بالحقوق المنصوص عليها فيه.
* الحق في الكرامة:
كانت المادة (33) سابقا تنص على ما يلي " تضمن الدولة على عدم انتهاك حرمة الإنسان، ويحظر أي عنف بدني أو معنوي" ؛ أما المادة الجديدة(34) فأصبحت مقسمة إلى فقرتين بحيث أن الفقرة الثانية تنص " يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة" .
وهكذا أضيف مفهوم الكرامة والذي يمكن أن يضم مجموعة كبيرة من الحريات،كالحرية الجسدية ومنع العمل الإجباري، ومنع العبودية والاستغلال ومنع المس بالشعور، كما يمكن توسيع تفسيره ليلقى بضلاله على علاقة المواطن بالإدارة، فحسن الاستقبال وإعلام المواطن،وعدم استخدام السلطة التقديرية بشكل تعسفي، كلها علامات بارزة يتضمنها الحق في الكرامة.
* حرية تشكيل الأحزاب السياسية:
كانت المادة (40) من الدستور 1989 تسمح بتشكيل جمعيات ذات طابع سياسي أما المادة (42) من دستور 1996 فهي أكثر وضوحا، حيث قضت على كل لُبس وغموض، فالمقصود هو الأحزاب أي تجمعات أشخاص لهم نفس المصالح والمعتقدات، ويعملون على الوصول إلى السلطة أو التأثير على قراراتها، وهذا التوضيح ضروري في بلد يخطو خطواته الأولى في مجال الديمقراطية التعددية،كما أن المادة (42) المعدلة وضحت وبدقة الشروط التي يجب أن تتوفر في الأحزاب.
والدستور الجديد الذي استفاد من تجربة الدستور السابق، ومن التاريخ الحديث الذي عاشته البلاد في ظروف مأساوية، يؤكد بأن الحق المشار إليه في المادة (42) لا يمكن أن يتذرع به المساس بالحريات الأساسية، وبالقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية وبالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني وحرمته، وباستغلال البلاد وكذا سيادة الشعب والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة .
ولضمان ممارسة هذا الحق فإن ذلك لا يتحقق فعلا، إلا بإقرار إجراءات بسيطة غير مقيدة بالنسبة لحرية تكوين الأحزاب السياسية، وفي هذا الإطار ثم تبني نظام الترخيص في النص الجديد لقانون الأحزاب الصادر بموجب الأمر 97/09 المؤرخ في 06 مارس 1997 والذي من شأنه أن يصنف النظام الجزائري لتأسيس الأحزاب ضمن طائفة الأنظمة الوقائية، حيث أن الطابع الغامض والمبهم لبعض أحكام القانون السابق رقم 89/11 المؤرخ في 5 جويلية 1989 قد ساهم إلى حد بعيد في الانزلاقات التي شهدتها ممارسة النشاط السياسي، خلال السنوات التي تلت صدور هذا القانون، كما يتوخى هذا القانون الجديد التقليل من إنشاء الأحزاب الطفيلية، والتي تعمل ضد القانون والحد من تكاثرها . فهو يهدف إلى ضمان حق إنشاء الأحزاب السياسية، ولترجمة المبادئ التي تضمنتها المراجعة الدستورية ليوم 28 نوفمبر 1996 بغرض تفادي الانزلاقات التي قد تمس باستقرار الدولة وبممارسة المواطن لحقوقه وحرياته الاساسية.
ثالثا - التعديلات التي لها أثر على حقوق الإنسان :
ومن جملة هذه التعديلات التي كان لها الأثر على حقوق الانسان بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما يلي:
المادة (92): وتؤكد هذه المادة على أنه "يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي" وهذه مادة جديدة لها أثر مباشر ومهم على حقوق الإنسان، ففي حالات الخطر العام التي يمكن أن تشكل تهديد للأمة ولمؤسسات الدولة، السلطات يمكنها أن تقيد وتوقف ممارسة بعض الحقوق، خاصة والمواثيق الدولية تسمح بذلك، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لكن مع مراعاة شروط شكلية وموضوعية مهمة تنص عليها المادة (4) من العهد.
المادة (138): هذه المادة تنص على " أن السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون" ويلاحظ إضافة وتمارس في إطار القانون وهذا أيضا مهم جدا، فالاستقلال ليس معناه إطلاق يد القاضي ودون أية قيود، فلابد أن يكون الاستقلال في إطار القانون وهذا لفائدة حقوق الإنسان.
المادة (152): حيث جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة " ...يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية... " لا شك أن إنشاء هذه الهيئة سوف يكون له أثر مباشر في حماية حقوق المواطنين من جهة الإدارة، ولقد دلت تجارب الدول التي أخذت بالازدواجية، على أهمية مجلس الدولة في حماية بعض حقوق الإنسان وخصوصا في مواجهة الإدارة .
المادة(158): تنص هذه المادة على إنشاء محكمة عليا للدولة، أعطيت لها صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية عن الخيانة العظمى، و الوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبها أثناء ممارستهما السلطة،فهذه المادة تكرس أولا مبدأ المساواة بين المواطنين مهما كانت مراكز مسؤولياتهم، فالجميع يمكن أن يحاسب ويعاقب، وثانيا يمكن إدراج انتهاكات حقوق الإنسان بصفة واسعة، ضمن مكونات جريمة الخيانة العظمى، ونفس الشيء يقال بالنسبة الوزير الأول فإساءة استعمال السلطة والمس بحقوق الإنسان تشكل مجموعة من جرائم القانون العام.
و عموما إن موضع حقوق الإنسان في دستور1996 كان إيجابيا، فهناك نصوص جديدة أضيفت زيادة على الأحكام المعدلة، لها آثار إيجابية على حقوق الإنسان، وهذا كله يسير في اتجاه تكريس دولة الحق والقانون، التي من بين متطلباتها نصوص دستورية تحميها وضمانات توجب عدم انتهاكها.
المبحث الثالث: آثار التعديل الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات
بعد أن تطرقنا في المبحث السابق لتطور الحقوق والحريات العامة. نحاول من خلال هذا المبحث التطرق لآثار التعديل الدستوري على مبدأ الفصل بين السلطات من خلال الدساتير الجزائرية, حيث ندرس العلاقة بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
المطلب الأول:مظاهر استقلال السلطة التشريعية
قبل تحديد هذه المظاهر ينبغي الرجوع إلى التجربة الدستورية في الجزائر ابتداء من دستور 1963 إلى دستور 1996 ففي بداية الأمر أسندت سلطة التشريع إلى المجلس التأسيسي الذي أوكلت له مهمة التشريع باسم الشعب ليصبح بذلك مجال التشريع مطلقا و تقيد مجال التنظيم فبإمكان المجلس التأسيسي سن القوانين أو تعديلها أو إلغائها حسب الضرورة لضمان السير الحسن للمؤسسات وأجهزة الدولة.
أما دستور 1976 المتأثر بالمذهب الاشتراكي لم يخرج عن المنهجية التي جاء الدستور السابق بالرغم من اختلاف في بناء المؤسسات وتقسيم السلطات كما احتلت السلطة التشريعية نفس الترتيب المنهجي في دستور 89 عندما أعطى الأولوية في الترتيب للسلطة التنفيذية حيث تؤكد المادة 92 منه عن استقلال السلطة التشريعية في إعداد القوانين والمصادق عليها.
ويعتبر دستور 1996 هو أول دستور جزائري يكرس ازدواجية البرلمانية لاعتبارات مختلفة
الفرع الأول: الاستقلال العضوي
جاءت الوظيفة التشريعية في دستور 1989 في المرتبة الثانية بعد السلطة التنفيذية والهيئة التشريعية في الجزائر تأخذ اسم "المجلس الشعبي الوطني" إلا أنه بعد دستور 1996 اصبح البرلمان يتكون من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
أولا: العضوية في المجلس الشعبي الوطني
انتخب أول مجلس شعبي وطني في 27 فيفري 1977 اثر إجراء انتخابات تشريعية وحدد عدد مقاعده بـ261 مقعدا وتمثيله ذو طابع وطني. ومهمة النائب أو عضو مجلس الأمة وطنية وقابلة للتجديد طبقا لأحكام المادة 105 من دستور 1996 وبعد دخول الجزائر التجربة الديمقراطية والتعددية الحزبية طبقا لدستور 1989 أجريت الانتخابات التشريعية الرابعة بمشاركة الأحزاب والجمعيات السياسية و أصبح عدد المقاعد المتنافس عليها 340 مقعدا بتاريخ 26 ديسمبر 1991.
أما بالنسبة لطريقة انتخاب النواب وعددهم وشروطهم قابليتهم للانتخاب فقد أرجعها الدستور لأحكام القانون المادة 130 من دستور 1976 والمادة 97 من دستور 1989 و المادة 101 من دستور 1996.
ثانيا: العضوية في مجلس الأمة
خلافا لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الذين ينتخبون عن طريق الاقتراع السري والمباشر فان أعضاء مجلس الأمة مزدوج الاختيار بينما ثلث أعضائه منتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرق أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولاية فان الثلث الآخر يعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية حدد عدد أعضاء الغرفة الثانية بان لا يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني طبقا لمادة 101 من الدستور وهذا ما أهم ما جاء به دستور 1996 للحفاظ على استقرار الهيئة التشريعية رغم إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة طبقا لأحكام المادة 129 من الدستور علما أن تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاثة سنوات أي كل ثلاثة سنوات ينتخب ويعين نصف كل مجموعة من الأعضاء بينما يبقى النصف الأخر إلى غاية تجديده حسب المادة 102 الفقرة 03 من دستور 1996.

الفرع الثاني:الاستقلال الوظيفي
أولا: سلطته في إعداد النظام الداخلي
ما يلاحظ على دستور 1996 انه وسع في المجال الهيكلي مع ظهور التعددية الحزبية وذلك من اجل توسيع دائرة التشاور بين مختلف التيارات الحزبية علما أن اللجان الدائمة للمجلس تشكل في مستهل كل فصل تشريعي وعددها 10 لجان وتتكون كل لجنة من 12 إلى 20 عضوا وتنتخب كل لجنة مكتبها من رئيس ونائب له ومقرر وتختص كل لجنة بدراسة مشاريع واقتراحات القوانين التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
ثانيا: عملية إعداد التشريع
حين تنص المادة 98 من دستور 1996 على أنه يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين .........وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليه في حين تنص المادة 122 من الدستور على انه يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور.
فإذا كانت السلطة التشريعية تمارس اختصاصا يتمثل في المبادرة باقتراح قوانين غير انه يتبين بان هناك عدم توازن بين المؤسستين في ممارسة المبادرة بالتشريع بحيث يحقق للحكومة الاعتراض على أي اقتراح قانون مخالف للمادة 114 من الدستور فالنص لا يتحدث عن المشاريع و إنما على الاقتراحات التي يمكن أن تكون محلا لعدم القبول.
بحيث في حالة قبول اقتراح قانون من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي يقوم بتقديره في مدة لا تتجاوز شهر بعد إيداع الاقتراح فيقوم بتسجيله في جدول أعمال الدورة المقبلة وفضلا عن ذلك فان اقتراحات القوانين ترسل إلى الحكومة فور تسجيلها بغرض تمكينها من الاعتراض عليها خلال 15 يوما وتقل أهمية الاقتراح في حالة ما إذا تقدم 20 نائبا فأكثر باقتراح في الأيام الأولى من دورة محددة فانه تؤجل إلى الدورة الموالية في حين نجد أن مشاريع الحكومة لا ترد عليها قيود مراعاة الأجل المعقول الذي يسمح للمجلس مناقشتها.
أما فيما يتعلق بكيفية تحديد نتائج الانتخاب فقد تبنى المشرع الجزائري طريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الأغلبية في دور واحد وتوزيع المقاعد وفقا للمادة 62 من قانون الانتخابات .
وكما جاء في المادة 87 من قانون الانتخابات على أن يقدم المترشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة كاملة تساوي عدد المقاعد الواجب شغلها.
و أما فيما يخص بتوزيع المقاعد فقد جاء في المادة 62 "يترتب على هذا النمط من الاقتراع توزيع المقاعد كالآتي...." ونتيجة لتأجيل الانتخابات تمت إصلاحات وتقدمت الحكومة مشروع قانون يعدل بعض مواد قانون الانتخابات لاسيما المادة 62 منه والتي سبق ذكرها، وأقر بموجب تعديل تلك المادة ما يلي:
أ- تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة على الأصوات المعبرة عنها على عدد من المقاعد يتناسب والنسبة المؤوية للأصوات المحصل عليها المجبرة إلى العدد الصحيح للأعلى.
ب- و في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر تفوز القائمة التي تجوز على أعلى تشبه بما يلي:
50% من عدد المقاعد المجبر للعدد الصحيح الأعلى في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا.
50% زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد المطلوب شغلها زوجيا.
ج- وفي كلتا الحالتين توزع المقاعد المتبقية بالتناسب على كل القوائم المتبقية التي حصلت على 7% فما فوق من الأصوات المعبر عنها على أساس النسبة المئوية للأصوات المحرزة بتطبيق الباقي الأقوى حتى تنتهي المقاعد الواجب شغلها وفي حالة بقاء مقاعد للتوزيع توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة متبقية على 7% تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد.
أما إذا حدث ان تعادل الأصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فان القانون ينص على أن الفوز يكون لصالح القائمة التي يكون معدل السن لمرشحيها الأصليين اقل ارتفاعا.
إلا أن الدكتور بوشعير يبدي رأيا بشان طريقة توزيع المقاعد خاصة مع احتمال حصول قائمتين على نسبتين متقاربتين في الأصوات المعبر عنها مثل 30% و 29% ومع ذلك تحوز إحداهما وهي الأولى بالأغلبية المطلقة في المقاعد في حين تكتفي الثانية بأقسام المقاعد المتبقية مع القوائم التي أحرزت على 7% فما فوق من الأصوات المعبر عنها فهذه الطريقة لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية السياسية .
المطلب الثاني: مظاهر استقلال السلطة التنفيذية
الفرع الأول: الاستقلال العضوي
أولا: انتخاب رئيس الجمهورية
يحتل رئيس الجمهورية في النظام الجزائري المركز الممتاز باعتباره منتخب من طرف الشعب بطريقة مباشرة وصاحب اختصاص تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه وله أن يحل المجلس الشعبي الوطني.
و ينص دستور 1996 في مادته 70 على انه يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة ووحده الأمة وهو حامي الدستور ويجسد الدول داخل البلاد وخارجها له أن يخاطب الأمة مباشرة. وينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري وبالأغلبية المطلقة .
أما بالنسبة لشروط ترشح رئيس الجمهورية فحددها دستور 1976 في المادة 107 كالتالي:
- أن يحمل الجنسية الجزائرية أصلا.
- أن يدين بالإسلام
- أن يكون قد بلغ 40 سنة
- أن يتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية
أما المادة 73 من دستور 1996 حددت الشروط اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية حيث نجد أن الدستور يرفض ازدواجية الجنسية لرئيس الجمهورية وكذلك التجنس وان يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه (هذا العنصر غاب في الدساتير السابقة)كما أضافت المادة 73 من نفس الدستور شرط المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمولودين قبل جويلية 1942.
أما مدة الرئاسة حددت بموجب المادة 108 من دستور 76 بـ6 سنوات في حين تؤكد المادة 74 من دستور 96 على أن المهلة الرئاسية حددت ب 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وهنا نجد ان دستور 76 أكثر صرامة في الشروط خلافا للدساتير السابقة ومن اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية نجد أن الدستور خول لرئيس الجمهورية اختصاصات عديدة أهمها:
- إصدار القوانين جاء في المادة 117 من دستور 1989 "يصدر رئيس الجمهورية القانون في اجل ثلاثين يوما ابتداء من تسليم مهامه" فسلطته للإصدار مستمدة من الدستور وهذا الاتجاه يؤيده الفقه الحديث الذي يرى في الإصدار هو اضفاء صفة القانون على النص وان الإصدار لا ينشئ قاعدة إنما يلاحظها بإصدار مرسوم الإصدار ، والاصدار يتم في صيغة شكلية اساسها الاعتماد على الدستور وموافقة البرلمان وهو تعبير عن العلاقة بين السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية فإلى جانب اصدار القوانين خص رئيس الجمهورية بالنشر وسلطة التنظيم في المسائل غير المخصصة للقانون وسلطة التعيين وهي ضرورة ونتيجة منطقية إذ لا يمكن لرئيس الجمهورية تولي مهمة تنفيذ القوانين وسلطة التنظيم إلا إذا منحت له الوسائل الضرورية من بينها سلطة التعيين .
كما خول المشرع الدستوري لرئيس السلطة التنفيذية حق الاعتراض على نص تشريعي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني وهو افتراض مؤقت يهدف الى تعليق القانون إلى حين ويسـتوجب ذلك تسبيب الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية بهدف الفات نظر نواب المجلس حول ما جاء في "النص التشريعي" أو لمخالفات مع توجهه السياسي أو القوانين المعمول بها ومن ثم فان رئيس الجمهورية يحيل المجلس الوطني الشعبي طلب اجراء مداولة ثانية في غضون 10 أيام التي تلي ابلاغه للنص التشريعي وعليه يبلغ رئيس المجلس النواب باعتراض الرئيس وبناء على ما تقدم يودع لدى اللجنة صاحبة الاختصاص ما اعترض عليه رئيس الجمهورية لمناقشته وتعديله.