منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دروس القانون للضباط
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-02-09, 17:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
wardabahia
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية wardabahia
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي تعديل الدستور


مقدمــــــــــــة.
المبحث الأول: ماهية التعديل.
المطلب الأول: تعريف التعديل.
المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل.
المطلب الثالث: مراحل تعديل الدستور.
المبحث الثاني : إنهاء و إلغاء الدستور.
المطلب الأول: الطرق القانونية.
المطلب الثاني: الطرق غير القانونية.
المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.
الخاتمـــــــــــة.

المبحث الأول: ماهية التعديل
المطلب الأول : تعريف التعديل.التعديلهو تغيير جزئي لأحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها أو بإضافة أحكامجديدة أو بتغيير مضمون البعض منها وعليه فان التعديل يقتضي الإبقاء علـىنفس الدستور و أسـس وضع دستور جديد مثل دستـور 1989 الجزائر بناءا علي ذلكيتبين أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعنـي إنشاء دستور جديد كـما يختلفعن الإلغاء أو الإنهاء الكلي الذي يعـدم الدستور بصفة عامة .

أولا : أهمية التعديل وموقف الدساتير منه:
التعديلإجراء يفرض نفسه في بعض الأحيان لان الدستور وان كان قانون ساميا فهذا لايعني انه خالد ثابت لا يتغير بل إن المستجدات وتغيـر وتطور الظروف المحيطةبالمجتمع تقتضي تعديل الدستور من اجل تكييفه و ملائمته مع ذلك المستجدات والظروف تعديل الدساتير.
- حتى تكون الدساتير فعالة فلابد لها مـن انتساير التطور وان تتغير بتغيـر الظروف ,ولا يتأتى هذا إلا بتضمينها نصوصاتسمح بمراجعتها من حين لأخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي إلى محاولة تغييرهابالعنف ,ويعتقد البعض بان السبب الأعظم في القيام الثورات يعود إلى أنهبينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة .
والتعديل يأتي كمرحلة وسط بينالإنشاء (الوضع) ,والإنهاء وهو لا يقتصر على التعديل أحكام موجودة (مثلالمادة 05 من تعديل 3 نوفمبر 1988) بل قـد يمتد إلـى إلغاء بعض الأحكام(مثل المواد :115,114,113من دستور 1976) أو إضافة أحكام أخرى (مثل المواد144/2 و117/1من تعديل 3 نوفمبر 1988,وتعديل دستور 1996) رغم أنه أحيانا قدتصعب التفرقة بين التعديل والإنهاء .
وتصادفنا ثلاثة أنواع من الدساتير:

أ/ دساتير ترفض التعديل كليا:
وفيهذا يعود إلى أن الثورة الفرنسية قد عكست رأيا مؤداه أن الحقائق التيأسستها الثورة هي حقائق خالدة عالمية,وعليه فان الدساتير التي تترجم هذهالحقائق هي دساتير صالحة لكل زمان ومكان ,وهي غير قابلة للمساس أو التبديل, ولذلك فهي ليست في حاجة إلى المراجعة .
ب/ دساتير تشير إلى طريقة تعديلها:

وفي هذه الحالة يجب الالتزام بهذه الطريقة , وأية طريقة أخرى تعتبر غير قانونية
(المقصودة هنا هي الدساتير الجامدة وليست المرنة ).
ومنهذه الدساتير دستور الجزائر لسنة 1963( المواد: 73, 72, 71), ودستور سنــة1976 المواد193, 192, 191 ), ودستور 1989(المواد:167,166,165,164,163,),والدستور الأخير لسنة (178,177,176,175,174) .
وقد خضع دستور 1976الى ثلاثة تعديلات :
- الأول كان في:07 جويلية 1979.
- الثاني كان بتاريخ :12جانفي 1980.
-أما التعديل الثالث وهو أخطرها على الإطلاق فقد كان في :3نوفمبر 1988, وقدقضي بإعادة تنظيم العلاقة بين التشريعية والتنفيذية , وكذلك أنشأ مركزهرئيس الحكومة .
أمـا دستور 1996 فقد خضع لتعديـل واحـد بحيث أدرجت فيه الأمزيغية كلغـة وطنية
ويلاحظبأن دساتير أخرى تنص على ضرورة تعديلها بشكل آلـي فـي فترات متباعدة منهـادستور"البرتغال "لسنة 1933الذي ينص على تعديله كل 10سنوات والدستور"البولوني " الذي يشترط تعديله بعد مرور 20سنة ...الخ.و على كل حال فانعملية التعديل قد تختص بها الهيئة التشريعية العادية, أو هيئة خاصة, أوالشعب عن طريق الاستفتاء.
ج/ دساتير لا تشير إلى طريقة تعديلها:
ويعتقدالبعض أن الحق في تعديلها يعود إلى الجهة التي وضعتها ,أمـا البعض الآخرفيعتقد بأن هـذا الحق يعود إلـى الشعب باعتباره صاحب السيادة ولا يمكن فرضقيود علـى هـذا الحـق وتفسيره أن هناك إرادة جماعية تعبر عن الدستور وهيأعلى من الإرادة التي تعتبر عن القانون
ثانيا : شروطه:
يشترط أنيتم التعديل وفق إجراءات خاصة و محددة مسبقا في الدستور نفسه ، و هذا منأجل المحافظة على سموه وعلو منزلته و على جموده ، حتى لا يعدل الحكام حسبمشيئتهم و رغباتهم ، و يكون هذا التعديل وفقا لطرق و أساليب معينه تختلفباختلاف الأنظمة السياسية و كذا درجة الجمود التي يراد إعطاؤها للدستور.

المطلب الثاني: القيود التي ترد على التعديل .

القيودالتي ترد علي التعديل أن القيام بالتعديل لا يعطي الحرية المطلقة للسلطةالمكلفة به لتعديله حسب مشيئتها بل هـي مقيدة حسب السلطة التأسيسيةالأصلية بجملة من القيود و تكون قد وردة من قبل في الدستور المراد تعديلهقيـود تسمح بضمان عدم التلاعب بالدستور من قبل السلطة الحاكمة و التيتختلف من دستور إلى أخر حسب ظروف ومعطيات كل بلد و علي العموم تعديلالدستور عرف عـدة قيود عبـر التاريخ والتي يمكن حصرها في ما يلي :
1-منع التعديل بصفة مطلقة و هي نظرية قديمة نادى بها بعض الفلاسفة و رجالالثورة الفرنسية و هذا تقديس للدستور باعتباره نصا قانونيا كاملا لا يشوبهنقـص او عيب و أن الدستور يتضمن مبادئ لا يمكن تعديلها.
هذه النظريةغير واقعية لذلك لم يؤيدها التاريخ و هـي تؤدي إلى ثورة حقيقية عليالدستور أو حذفه و تجاوزه من حيث الممارسة لأنه لا يمكن تجميد حركةالمجتمع و تطوره أحق إلي ذلك أن اغلب الفقهاء الفرنسيين يقرون بحق الأمةفي تغيير الدستور كلما تحققت أسباب تغييره باعتبارها صاحبة السيادة .
2- منع إلغاء دستور من خلال تعديله كما حدث في دستور 1976 الذي اعتبر مجردتعديل دستور لكنه في الحقيقة كان إلغاءا فدستور 1989 كان مختلفا كليا فـيدستـور 1976 و بالتالي فانه إلغاء و ليس تعديل للدستور .
3 - اشتراطقراءة ثانية للدستور أمام البرلمان لمشروع التعديل مع المصادقة عليالمشروع من قبل النواب البرلمان بنسبة لثلثي أو ثلاثة أرباع أعضائـه، ويجب الفصل بين القرائتين مدة زمنية معينة فمثلا دستور 1963 مدة ثلاثة أشهربين القرائتين .
4 - منع تعديل الدستور بعد وضعه لفترة زمنية معينة مناجل تدعيم استقراره و تكريس العمل به ويكون هذا المنع لمدة تتراوح بين 5إلى 10 سنوات أو أي مدة يحددها الدستور.
5 - منع التعديل إلى بعد تحقق شرط معين من الدستور الأردني الذي اشترط بلوغ ولي العهد سن الرشد حتى يتم التفكير في التعديل.
6- من التعديل في الظروف الطارئة مثل الحرب أو عدوان خارجي او مساس بالتراببسلامة التراب الوطني (حسب المادة 194 من دستور الجزائر لسنة 1976 التينصت
انه لا يمكن لأي تعديل أن يمس بالصفة الجمهورية للحكم بدينالدولة و بالاختبـــار الاشتراكي بالحريات الاشتراكية بالحريات الأساسيةللإنسان و المواطن بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر السري وبسلامة التراب الوطني).

المطلب الثالث: مراحل تعديل الدساتير:

تمر إجراءات تعديل الدساتير بعدة مراحل أهمها :
أ – مرحلة الاقتراح:
قديتقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها و بالأحرى لرئيس الدولة بقصـدتكريس هيمنتها على غيرها من الهيئات، و يظهر هذا جليا في الدستور الجزائريلسنة 1976م المادة 191، و في المادة 192من دستور 1989 ، أو يعطي للسلطةالتشريعية و حدها لنفس السبب مثلما هو الشأن في دستور الولايات المتحدةالأمريكية ( المادة:5).
وكذلك قد يعطي هذا الحق إلى كل من السلطتينالتنفيذية و التشريعية بهدف إقامـة نوع من التوازن بينهما ، مثل دستورالجزائر لسنة 1963 ( المادة:71)، و دستـــور الجزائر لسنة 1996 ( الم م:174، 177) ، و دستور فرنسا لسنة 1958، و قد يعطي للشعب فضلا عن البرلمانمثلما هو مطبق في دساتير بعض الولايات المتحدة الأمريكية ، و دستورإيطاليا لسنة 1946 ( المادة:61) ، ودستور سويسرا ( المادة 121/7).
ب – مرحلة قبول مبدأ التعديل:
حتىيمكن وضع مبادرة التعديل موضع التنفيذ فلا بد من قبول مبدأ التعديل ،وعادة مـا توكل صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل إلى البرلمان الذي يجبأن يصوت على قبول مبدأ التعديل دون التطرق إلى موضوع التعديل.
وهذا ماهو موجود في فرنسا في ظل دستور1958 ، إذ أنه بعـد اقتراح التعديل يبقـىللبرلمان أن يقرر إذا ما كان هذا الاقتراح يجب ان يقبل أم لا ، وفي حالةالرفض يجهض مشروع التعديل ، أما فـي سويسرا فإذا رفـض البرلمـان اقتراحالتعديـل فلا يجهض المشروع بل يقوم البرلمان بوضع مشروع تعديل مضاد ثم يحلالاثنان على الاستفتاء.

ج – مرحلة الإعداد:
قـد تقوم بالإعدادهيئة منتخبة لهذا الغرض ( الأرجنتين في دستور 1883) أو يقوم به البرلمانوفقا لشروط خاصة كاجتماع مجلسي البرلمان في هيئة مؤتمر و حضور نسبة خاصةفي التصويت ، وقد يعهد به الى التنفيذية وحدها ( مثل الجزائر).
وفي بعضالدول قد يتم حل البرلمان و إجراء انتخابات جديدة لتشكيل برلمان جديد هذاالغرض ( رومانيا ) وقد يقوم به الشعب مثلما هو في ( سويسرا ).

د – مرحلة الإقرار ( النهائية ):
إنإقرار التعديل عادة ما يكون من اختصاص البرلمان مثلما هو الحال في الجزائرو فقا لدستور 1976 الذي يشترط أن يتم الإقرار بأغلبية 2/3 ( المادة:192)أو بأغلبية ¾ إذا تعلق مشروع التعديل بالأحكام الخاصة بالتعديل (المادة:193 ) و كذلك قد يتم الاقرار عن طريق الاستفتاء الدستوري بالنسبةللمسائل ذات الأهمية الوطنية كما حدث بالنسبة لإقرار تعديل 3 نوفمبر 1988.
أمافـي ظل دستور 1963 فإن الإقرار النهائي يتم عن طريق الاستفتاء الدستوري (المادة: 63)، وفي فرنسا يجب أن يعرض مشروع التعديل على الاستفتاء بعدالموافقـة عليه مـن قبل مجلسي البرلمان، ويمكن الاستغناء عنه إذا قرر رئيسالجمهورية عرض المشروع على المجلسين المنعقدين في صورة مؤتمر شريطةالموافقة عليه بأغلبية 3/5 الأعضاء المصوتين ، هذا إذا كان اقتراح التعديلمصدره الحكومة ، أما إذا كان مصدره البرلمان فلا غنى عن الاستفتاءالدستوري.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن التعديل الدستورلا يتـم إقراره إلا إذا وافقت عليه المجالس التشريعية ل ¾ الولاياتالمختلفة، أو عندما توافق عليه مؤتمرات عقدت في ¾ الولايات المختلفة.
*-/ إجراءات تعديل الدستور الجزائري الحالي ( دستور 1996):
لقد عالجت المواد174-178 من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات و مراحل تعديل الدستور وهي كالتالي:
أ – مرحلة الاقتراح:
إن المبادرة بالتعديل الدستوري تعود إلى كل من رئيس الجمهورية و كذلك إلى ¾ أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا ( الم م: 174، 177).
ب – مرحلة التصويت:
تتمبعرض التعديل على كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، اللذان يصوتانعليه حسب الشروط نفسها التي تطبق على النص التشريعي ( المادة:174 ).

ج – مرحلة الإقرار النهائي:
ويتمهذا عن طريق عرض التعديل على الاستفتاء الشعبي خلال الخمسين سنة (50) يوماالموالية لإقراره ، ولكن إذا رفضه الشعب فيصبح مشروع القانـون الـذي يتضمنمشروع التعديل الدستوري لاغيا، ولا يمكـن عرضه من جديد على الشعب خلالالفترة التشريعية، ( المادة 174،175)، لكن يمكـن الاستغناء عـن الاستفتاءالشعبي إذا ارتأى المجلس الدستـوري أن مشروع أي تعديـل دستوري لا يمسالبتة بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور، وفي هذه الحالةيمكن لرئيس الجمهورية أن يصـدر القانون المتضمن للتعديل الدستوري دون عرضهعلى الشعب متى أحرز على ثلاثة أرباع (3/4) أصوات غرفتي البرلمان.
د – مرحلة الإصدار:
وهـي آخـر مرحلة بحيث يقوم بها رئيس الجمهورية سواء فـي حالة التعديل الذيصادق عليـه الشعب، أو فـي حالـة الموافقة علـى التعديل المقترح مـن قبلالبرلمان ( الم م :174/2 – 177/2.).
و الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلةتشريعية، لأن الإصدار هـو إجراء يقرر بموجبه رئيس السلطة التنفيذية و جودقانون تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة التنفيذية.

المبحث الثاني: إنهاء و إلغاء الدستور.

المقصودبإلغاء الدستور أو نهايته أو بانقضائه وضع حـد لسريانـه بالنسبة للمستقبلو إخراجه من حيز النفاذ، ولهذا تقسم و أساليب انقضاء الدستور إلى نوعينالأسلوب القانوني و الأسلوب الغير قانوني و بالإضافة إلى الآثار الناجمةعن إتباعهما.

المطلب الأول: الطرق القانونية ( العادية):

يكونالإلغاء شرعيا حين يتم طبقا لتقنيات الدستور نفسه و الإجراءات التي يحددهافي نصوصه ، بالنسبة للدول اللبرالية قليلا ما تنص دساتيرها على مسألةإلغائها لأنها تعتبـر من النصوص القانونية الثابتة التي قد تعدل و لكن لاتلغى بصفة نهائية لأنها مبادئ عامة و راسخة و صالحة لمختلف الظروف.
و مع ذلك توجد بعض الدساتير التـي تسير إلـى إمكانية الإلغاء الجزئي أو الشامل مثل الدستور الفرنسي لسنة 1875 م.
أمابالنسبة للدول التي اعتمدت أو لازالت تعتمد النظام الاشتراكي فهي ترى أنالدستور عبارة عن نص قانوني يعبر عن مرحلة تاريخية معينة، و لذا فإنالدستور يتغير كلمــا تعاقبت تلك المراحل مثل الصين الشعبية التي عرفت عدةدساتير مثل دستور: 1954، 1975، 1978، 1980، 198.....الخ، وعادة يتمالإلغاء عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الجمعية التأسيسية أو بواسطتهمامعـا أو عـن طريق المجالس البرلمانية بالنسبة للدساتير المرنة ، وقـد يكونالإلغاء بطريقة غيـر مباشرة عـن طريق المصادقة على الدستور جديد مثلمـاحدث فـي الجزائر بالنسبة لدستور 1976 م ، حيث ألغي بطريقة ضمنية غيرمباشرة تتمثل في عرض دستور 1989 م على الاستفتاء الشعبي ، وقد كانت فـينفس الوقت المصادقة عليه إلغاء الدستور 1976 م فهو لا يتضمن نصا حول كيفيةإلغائه ، وبهذا فهو تم بطريقة غير شرعية لكن مادام الشعب صاحب السيادة وهو السلطة التأسيسية فإن مصادقته على دستور 1989 م شكل إلغاء لدستور 1976م و هو الأهـم من الناحية القانونية.
إضافة إلى كل هذا فإن الدساتيرالعرفية تلغى بطرق قانونية و هذا ما نشأت عرف جديد يحل محل العرف القديم ،أو بوضع دستور جديد مكتوب أو بإصدار قوانين عادية تلغـي العرف الدستوري .

المطلب الثاني: الطرق الغير قانونية:

يلغىالدستور بالطرق الغير القانونية عندما لا يتم هذا الإلغاء و فقا للطرقالتي تعرضت لها أنفا ( سابقا ) و عادة ما يكون الإلغاء غير قانوني عن طريقالقـوة و العنف و تتمثل هذه الطرق في :

أولا: الثورة الشعبية:
وتحدثعندما يصبح الشعب أو أغلبيته غير راض عــن النظام القائم سواء لاستبدادهأو لعدم استجابته لمطالب الجماهير و إرادتها في التغير فقد تقوم ثورةشاملة للإطاحة بالنظام و تغييره بنظام جديد يمس كافـة الجوانب السياسيةالاجتماعية الاقتصادية و الثقافية ، و عادة ما تكون هذه الثورة منظمة ومخطط لها مسبقا و تكون تحت إشراف قيــادة مهيئة لاستلام الحكم فـي حالةنجاح الثورة ، و مـن أمثلة الثوران التي ألغت الدستور القائـم الثوراتالروسية سنـة 1917م و الإيرانية 1979م و المصرية 1952م و الليبية سنة1969م.
إضافة إلـى الثورة توجـد حالة متشابهة لهـا تعرف بالتمرد أوالانتفاضة الشعبية اللذان يتميزان بالفوضـى و انعدام التنظيم لكن قديتحولان إلى عصيان لا ينتهي بسقوط النظام فقط و إنما يسفر في إلغاء جزئيأو كلي.

ثانيا: الانقلاب:
وهو صراع حول السلطة ينشأ بين أعضاءالطبقة السياسية أنفسهم و الذي يهدف إلى تغير شخص أو مجموعة أشخاص وإبعادهم عن السلطة أو تغير الجهاز الحاكم بمجمله و فـي أغلب الأحيان يكونالجيش المدير للانقلاب و الذي يسمى بالانقلاب العسكري و هـذه ظاهرة منتشرةفي بلدان العالم الثالث كما يمكن للانقلاب أن يكون مدنيا بمشاركة كا مـنالمدنيين و العسكريين معـا ، مثـل بعض الوزراء و بعض قـادة الجيش ، وقـديكون الانقلاب فرديا مثل انقلاب نابليون أو جماعيا مثل انقلاب مجلس الثورةفي إطار مـــا يعرف بالتجديد الثوري ( التصحيح الثوري ) و إلغائهم لدستور1963م ، و من المهم أن نعرف أن إلغاء الدستور عن طريق الانقلاب هي طريقةمستقبحة أو سيئة بل قد تكون في بعض الحالات المناص الوحيد و الطريق الأوحدمن أجل و ضع حد للاستبداد و التسلط و الطغيان الحكـام و لذا فإن لـم تكـنمشروعة غيـر مطابقة لأحكام الدستورية فهي مشروعية من حيث أهدافها و غايتهاو احترامها لإرادة الجماهير الشعبية و التـي تشكل حق من حقوق الشعوب.

المطلب الثالث: أثار الإنهاء أو الإلغاء.

أولا: بالنسبة للنظام السياسي:
إنإلغاء أو إنهاء الدستور قد يضع حدا لنظام سياسي سابق مثل إلغاء دستور 1946في فرنسا الذي و ضع حدا للجمهوري الرابعة، كذلك إلغاء دستور إيران ووضعأخــر محله سنة 1979 الذي كان له أثر على المستوى السياسي.

ثانيا: بالنسبة للدولة :
إنإلغاء الدستور لا يمس و جود الدولة رغم تغيير النظام السياسي، و لكنه قــديؤدي إلى تغيير شكل الدولة من بسيطة إلى مركبة، و هذا كاستثناء فقط ( وحدةمصــر و سورية.)، أما ما عدا ذلك فتبقى الدولة قائمة رغم تغيير النظامالسياسي و هذا ما يبرز إلتزاماتها بالمعاهدات الدولية المبرمة في السابق (إيران ) ، و عادة مــا يسارع الحكام الجدد الى إعلان التزامهم بذلك ( ماعدا في عهد الاتحاد السوفياتي سابقا.).

الخاتمة:
وفـي الأخيريمكن القول أن إلغاء الدساتير قد يؤدي عادة إلى سقوط المؤسسات القائمةطبقـــا له على النظام السياسي و نظام الحكم السائد في الدولة نفسها و لكنمن المهم محاولة تجنب إلغاء أو تعديل الدساتير من أجل ضمان استقرار الأمنيللبلاد عـن طريق وسائل أخرى مثل الوقاية على دستورية القوانين فإلى اي مدايمكن لهذه الوقاية أن تحمي و تحفظ سلامة و استقرار الدولة.؟
مقدمة
يتعين على الدستور أن يجاري هذه التغيرات فيمنح للشعب إمكانية إختيار القواعد التي تحكمها فلا يجوز إذن لأية أمة أن ترهن الأجيال القادمة للأحكام و القواعد التي إختارتها هي لنفسها كنموذج للحكم و الحقوق و الحريات ، و لا توجد بالتالي دساتير نهائية . و لهذا السبب ينبغي أن تخضع تلك الدساتير لتعديلات و إضافات ، و على صاحب السلطة التأسيسية الأصلية أن يدرج في أحكامها الإجراءات التي تمكن من مواكبة النص الدستوري للتحولات و تجاوز النقائص المحتملة و لغرض تحقيق ذلك تتضمن الدساتير الجزائرية الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها لتعديلها ، فكيف تم وضع هذه الدساتير؟ و ما هي إجراءات تعديلها ؟

هذا السؤال يطرح مبحثا مهما للغاية للإجابة عليه يتطلع هذا البحث إلى تقديم إجابات محددة و بسيطة، استنادا بالدرجة الأولى ببعض المراجع العربية المتوفرة عن هذا الموضوع و من خلال الإرشادات داخل الحصة من طرف الأستاذة ، وبالنسبة لعناصر البحث فقد قمنا بتقسيمها إلى ثلاث مباحث موضحة في خطة البحث .
المبحث الأول : نشأة و تعديل الدساتير في ظل الأحادية الحزبيــة
المطلب الأول : دستور 08 سبتمبر 1963
بموجب القانون الصادر في يوم 20 سبتمبر 1962 عن طريق الإستفتاء حدد في مهام أساسية هي :
- - وضع دستور للبلاد .
- تعيين حكومة مؤقتة .
- التشريع بأمم الشعب الجزائرية .
وهي الحالة الوحيدة التي عرفتها الجزائر منذ حصولها على الإستقلال . وللإشارة فإنه عندما بدأ المجلس التأسيسي عملية إعداد أول دستور في الجزائر سنة 1963 إستحوذ المكتب السياسي للحزب على هذه المهمة بحجة أن المجلس غير قادر على إستعاب الموضوع الحقيقي للثورة و الإستجابة لطموحات الشعب في العدالة الإجتماعية ، و كلف لجنة لإعداد المشروع ثم عرضه على ندوة وطنية للإطارات الحزبية ، فصادقت عليه يوم 31 جويلية 1963 في اجتماع في سينما ماجيستيك وقد أدى هذا الأمر إلى خلاف مع رئيس المجلس التأسيسي فرحات عباس الذي قدم إستقالته و رغم ذلك قدم المشروع للمجلس التأسيسي في 10 سبتمبر 1963 وعرض على الإستفتاء الشعبي 08 سبتمبر 1963 و نشر بتاريخ 10 سبتمبر 1963 في الجريدة الرسمية . عمر هذا الدستور 23 يوم فقط حيث جمده رئيس الجهورية أحمد بن بلة 09 أكتوبر 1963 تطبيقا للمادة 59 من الدستور التي نصت على أنه في حالة الخطر الوشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية إتخاذ التدابير الإستثنائية لحماية إستقلال الأمه و المؤسسات الجمهورية و يجتمع المجلس الوطني وجوبا ، و لقد عرفت الجزائر أوسع عمليات مراجعة للدساتير فقد تم وقف العمل بدستور 1963 الأول للجزائر المستقاة بموجب الأمر 65/182 الصادر في 10 جويلية 1965 إثر إنقلاب 19 جوان 1965تحت قيادة الرئيس هواري بومدين و الذي أدى إلى إلغاء هذا الدستور و سمي تصحيحا ثوريا مقبولا من الناحية السياسية و التاريخية حتى و إن كان مرفوضا دستوريا ولقد خص دستور1963 على أربع مواد تحت عنوان تعديل الدستور وهي المادة : 71 ، 72 ، 73 ، 74 .
المطلب الثاني : دستور 22 نوفمبر 1976 .
حاولت جماعة 19 جوان 1965 تأسيس نظام سياسي مدستر فأصدرت نصين أحدهما ذو طابع سياسي إيديولوجي – فكري – وهو الميثاق الوطني حيث إعتبر بمثابة عقدين الحاكم و المحكومين إذ تضمن المحاور الكبرى لبناء المجتمع الإشتراكي و وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة أما الأخر فيعتبر تكريسا قانونيا لدول و هو الدستور الذي تم إعداد مشروعه من قبل لجنه خاصة ضمت متخصصين في السياسة و القانون في إطار حزب جبهة التحرير الوطني وكان ذلك في أكتوبر 1976 عقب ذلك تم إنعقاد ندوة وطنية تحت إشراف الحزب ، و نوقش و تم الموافقة على إصداره بتاريخ 6 نوفمبر 1976 و في 14 نوفمبر 1976 صدر المشروع الدستوري رسميا و ذلك بموجب أمر رئاسي حيث تم عرضه للإستفتاء الشعبي بتاريخ 19 نوفمبر 1976 فوافق عليه الشعب بالأغلبية ساحقة و بذلك أصدر الدستور بالأمر رقم 76 -97 في 22 نوفمبر 1976 و نشر في الجريدة الرسمية يوم 24نوفمبر1976 و من خلال قراءتنا للمواد 191. 192 . 193,


111/14 نلاحظ أن رئيس الجمهورية دون إشراك غيره من المؤسسات خلافا لدستور 1963 له حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور حيث نصت المادة 191 على أنه لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل و لإقرار ذلك التعديل قد تتطلب أغلبية مطلقة إذا كان مشروع التعديل عادي غير معقد التي نصت عليه المادة 192, يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل الدستوري بأغلبية 3/2 ثلثي أعضائه. بينما إذا كان مشروع التعديل الدستوري يخص الأحكام الخاصة بتعديل الدستور فإنه من الضروري أن يتم إقراره بأغلبية ¾ ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني كما نصت عليه المادة 193, إذا تعلق مشروع قانون التعديل بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور فمن الضروري أن يتم الإقرار بأغلبية ثلاثة أرباع ¾ المجلس الشعبي الوطني و في ظل هذا الدستور عرفنا في تعديلات بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني.
التعديل الأول :
تم طبقا للأحكام الفصل السادس المواد :191, 192 , 196 عن طريق القانون رقم 76- 6 في 7 جويلية 1979 أي باحترام الإجراءات الواردة في الدستور و شمل التعديل المواد التالية : 105-108-110-111-112-113-115-116-117 و إلغاء المادتين 179 و 195 و تحويل المادة 199 إلى المادة 198, كل هذه المواد تتعلق بمركز رئيس الجمهورية من حيث إجراءات إنتخابه و سلطاته.
التعديل الثاني :
تم طبقا لأحكام الفصل السادس من الدستور عن طريق القانون 80-01 المؤرخ في 12 جانفي 1980 و شمل المادة 190 حيث تتعلق بإنشاء مجلس محاسبة لمراقبة جميع النفقات العمومية للدولة و الحزب و المجموعات المحلية و الجهوية و المؤسسات الإشتراكية بجميع أنواعها.
التعديل الثالث :
تم بواسطة إستفتاء في نوفمبر 1988 حيث تم بموجب إحداث نظام الثنائية في الجهاز التنفيذي و أنشأ نتيجة ذلك مركزا لرئيس الحكومة , قيام مسؤولية الحكومة أمام البرلمان و طرح مسألة التصويت بالثقة فقط و لم يعمل بملتمس الرقابة , تم التعديل بموجب المادة 111/14 من الدستور الذي تقتضي باللجوء لاستفتاء الشعب حيث نصت على أنه يمكن له أن يعمد لاستفتاء الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية.
المبحث الثاني : نشأة وتعديل الدساتير الجزائرية في ظل النظام اللبرالي
المطلب الأول : دستور28 نوفمبر1989
بالنسبة لهذا الدستور فإنه لم يكن وليد ظروف عادية ، و إنما لتلبية مطالب عديدة جسدتها أحداث أكتوبر التي جاءت كرد فعل لأوضاع سياسية و إقتصادية و إجتماعية مزرية أدت إلى فقدان أغلبية الشعب الثقة في السلطة و لأجل ذلك و حفاظا على مؤسسات الدولة قام رئيس الجمهورية الشادلي بن جديد بفتح باب الحوار و طرح القضايا الأساسية على الشعب للفصل بكل ديمقراطية كما وعد بالقيام بإصلاحات سياسية و دستورية ومنها دستور 23 فيفري 1989 . الذي كرس مبدأ التعددية الحزبية و اقتصر على ذكر الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة و تحديد صلاحيتها و تكوين نظام الحريات و حقوق الأفراد .
و بعد الأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر إثر إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في11 جانفي 1992 مرت بمرحلتين إنتقاليتين إلى غاية وضع دستور 1996.
و لقد عدل دستور 1989 عن طريق الإستفتاء بموجب المادة 74/9 بعيدا عن أحكام الباب الرابع – المواد 163 الذي صدر في 28فيفري 1989 و نشر في الجريدة الرسمية يوم 1 مارس 1999.
164- 165 الخاص بالتعديل الدستوري .
المطلب الثاني : دستور 28 نوفمبر 1996.
إن هذا الدستور الأخير ما هو إلا نتيجة للظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد و الأوضاع المزرية على كل الأصعدة خاصة منذ إستقالة رئيس الجمهورية السابق الشاذلي بن جديد و تعطيل المسار الإنتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال هددت الأمن العام و الاستقرار السياسي و المؤسساتي للبلاد . و هذا ما دفع إلى إنشاء بعض المؤسسات الانتقالية منها المجلس الأعلى للدولة.
حيث كان الهدف من هذا الدستور سد مجموعة من الثغرات التي تضمنها دستور 1989 و خاصة فيما يخص حالة تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني.
و نظرا للأسباب السالفة الذكر تم اقتراح تعديل الدستور المصادق على إصدار نصه في استفتاء 28نوفمبر1996 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 7ديسمبر1996و نشر في الجريدة الرسمية رقم28 المؤرخة في 28ديسمبر1996 حيث تم تعديله بموجب القانون رقم02/03 المؤرخ في 10افريل2002و المتضمن تعديل الدستور و نشر في الجريدة الرسمية رقم 25المؤرخة في14افريل2002و قد مكن هذا التعديل من إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي


المادة 3 مكرر:"تمازيغت هي كلغة وطنية تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".
جاء هذا التعديل بهدف دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني و هذا بمبادرة من رئيس الجمهورية بعد اخذ رأي المجلس الدستوري و بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه دون عرضه على الاستفتاء الشعبي للمادة 176من الدستور.
المبحث الثالث:القيود الواردة على تعديل
المطلب الأول :القيد الزمني
لا يمكن الشروع في تعديل الدستور في بعض الأوقات ففي الجزائر بموجب المدة 195/6 من دستور 1976 التي نصت على انه :"لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن يمس بسلامة التراب الوطني " حيث لا يجوز اللجوء لتعديل الدستور في حالة المساس بسلامة التراب الوطني . و بموجب المادة 85 من دستور 1989 لا يمكن اللجوء لتعديل الدستور خلال فترة 45 يوما التي تلي اعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. أما دستور 1976 فقد نصت المادة 90 على عدم جواز اللجوء للتعديل في حالة المانع.
المطلب الثاني: القيد الموضوعي
ويتعلق الأمر بهذا القيد بعدم جواز تعديل بعض احكام الدستور و ذلك نظرا تسموها و تعلقها بالخاصيات الاساسية للدولة و نظام الحكم.فقد حرمت المادة 195/1 من دستور 1976 اجراء تعديل الاحكام المتعلقة بالصفة الجمهورية للحكم ودين الدولة و الاختيار الاشتراكي و الحريات الأساسية للانسان و المواطن و مبدء التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري. و قد اختفت هذه القيود في دستور 1989 لتظهر من جديد في نص المادة 178 من دستور 1996 و يتعلق الأمر بالطابع الجمهوري و النظام الديمقراطي القائم
على التعددية الحزبية و الاسلام باعتباره دين الدولة و العربية باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية و الحريات الاساسية و حقوق الانسان و المواطن و سلامة التراب الوطني و وحدته.
الخاتمة :
حتى تكون الدساتير فعالة فلا بد لها من أن تساير التطور و أن تتغير بتغير الظروف ولا يتأتى هذا الا بتضمينها نصوصا تسمح بمراجعتها من حين لآخر لأن الجمود المطلق قد يؤدي الى محاولة تغييرها بالعنف و يعتقد البعض بأن السبب الأعظم في قياس الثورات يعود الى انه بينما تتطور الأمم تظل الدساتير ثابتة.
و التعديل يأتي كمرحلة وسط بين الانشاء (الوضع ) و الانهاء و هو لا يقتسر على تعديل احكام موجودة مثل المادة 5 من تعديل 3 نوفمبر 1988 بل قد تمتد الى الغاء بعض الاحكام مثل المواد 113-114-115 من دستور 1976 او اضافة اخرى مثل المواد 144/2 و 117/1 من تعديل 3 نوفمبر 1988 و تعديل دستور 1976 رغم انه احيانا قد تصعب التفرقة بين التعديل و الانشاء.