منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-26, 15:32   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لها دين على أخيها ، وأعطتها أمها مالا سرا لسداده تمتلكه بعد وفاتها ، فهل تخبر به بعد وفاة أمها ؟

السؤال :

طلبت مني أمي بأن أسألكم عن هذا الأمر ألا وهو أن جدتي كانت إذا توفر معها مبلغ من المال كانت تعهد به لأمي وتقول لها أن تحفظه لها خشية من جدتي من غدر الزمان وأن تحاج للمال يوما ما وكان هذا في حياه جدي والد أمي وبعد وفاة جدي رحمه الله كانت جدتي عاكفة على عادتها

فإذا توفر مال عهدت به لأمي ، ولكن كانت تقول لها لو قبض الله روحي قبل أن أحتاج لهذا المال يا ابنتي يكون لك خالصا ، وفي مرة ثانية قالت لها لو قبض الله روحي اعتبري أن هذا المال جزء من حقك في ميراث أبيكِ الذي قسم على أخوتها على أن يعطيها كل أخ 10 الاف

وواحد من إخوتها أحواله الماديه ضيقه فقالت لها لو مت اعتبري المبلغ جزء من دين أخيكي لكي ، فما حكم هذا المبلغ بعد وفاتها إذا ، فهل يكون لأمي خالص أم يجب أن تخبر إخوتها أن أمها عهدت لها بهذا المال ، أم تعتبر حقاً أنه جزء من دي أخيها علماً أنه ليس بالمبلغ الكبير ، وعلما أن لجدتي أربع أولاد وأمي وأن جدتي ما زالت علي قيد الحياة


الجواب :

الحمد لله

لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فلا يجوز للجدة أن توصي بالمال لابنتها ؛ ولا أن توصي به لقضاء دين أحد أبنائها ؛ لأن في كلا الصورتين مخالفةً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث .

فإن توفيت الجدة ، وجب على ابنتها أن تخبر الورثة عن هذا المال ، ليتم احتسابه في التركة ، ويأخذ كل وارث ما كتبه الله له منه .

ولها أن تطالب أخاها بسداد ما عليه من الدين ، سواء من المال الذي أخذه من التركة ، أو من غيره .

وإذا كانت الجدة على قيد الحياة ، لم تمت بعد ، وبعض أبنائها فقير ، أو مدين ، وليس عنده قضاء : فلها أن تعينه من مالها ، أو تقضي عنه دينه ، إن عجز عن قضائه ، لكن يكون ذلك في حياتها ، ولا يلزمها أن تعطي غيره من الأبناء المستغنين بمالهم ، مثل ما أعطت هذا الفقير في حياتها ، لأنها إنما أعطته لفقره وحاجته ، وليس تفضيلا محضا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس