منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-21, 16:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرواتب التي في حساب المتوفى هل هي لورثته جميعا؟

السؤال :

توفي والد صديقتي رمضان الماضي ، وهو كبير بالسن ، قبل وفاته ب٣ أشهر توقفت بطاقة صراف حساب البنك الذي يودع به الراتب ، وكان فاقدا للوعي ، ولم تستطع عائلته تجديد البطاقة

وكان عنده رصيد في بنك آخر فأخذوا منه بما يعادل الراتب لعدة أشهر حتى تم إيقاف الصرف من حسباته من حوالي الشهرين

. السؤال : هل المبالغ التي في حساب الراتب هي لجميع الورثة علما ، أنه لايسحب منه من قبل الوفاه ب٣ أشهر ، ومن بعد الوفاة ل ٦ أشهر ، حتى أوقفت الدولة الصرف منه ، وذلك لتوزيع الراتب على مستحقيه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الأصل أن كل ما يتركه الميت من أموال فهو لورثته بعد خصم ديونه ووصيته.

وعلى حسب ما وصفتم، فما بقي من أموال في حساباته ، والتي دخلت فيها قبل وفاته : فهي لورثته، لأن ما صرف عليه في هذه الثلاثة أشهر قبل وفاته : مأخوذ من ماله، وليس من مال غيره ؛ فليس هو مدينا لأحد بذلك ، حتى يخصم منه .

ثانيا:

وأما الرواتب التي صرفت بعد وفاته ، فالظاهر أن جهة عمله استمرت في صرف هذا الراتب هذه المدة كنوع من المواساة لأهله .

فإذا كان الأمر كذلك : فيكون هبة من جهة عمله إلى جميع الورثة ، وما دامت جهة العمل لم تحدد المستحق لهذا المال فيكون لجميع الورثة على حسب إرثهم ، فيقسم على جميع الورثة كما يقسم الميراث .

ثم ينظر بعد ذلك فيما دخل من مال في حسابه بعد وفاته؛ فحكم هذا المال متعلق بمصدر هذا المال ومقصد الجهة المسلمة له.

فإذا كان هذا المال من أموال التقاعد التي كانت تقتطع من رواتبه أثناء عمله، فهذا المال لجميع الورثة؛ لأنه مال المتوفى وإنما تأخر وقت استلامه فقط.

ومثل هذا : لو لم يكن هذا المال مقتطعا من راتبه في الحياة ، لكنه إنما أعطي له بناء على عمله وجهده ؛ فهذا آثر من آثار عمله ، وما ترتب على ذلك من مال : فهو من كسبه ، يشترك فيه الورثة جميعا ، على حد سواء .

وإذا قدر أن جهة العمل ، أو غيرها : قد أعطت بعض ورثته شيئا على سبيل المنحة ، والهبة المحضة : فإنها يرجع في صرف هذه الهبة إلى شرط الواهب ، فإن كان قد عينا لها مستفيدا محددا من الورثة ، اتبع شرطه وتعيينه في ذلك .

وإن لم يكن قد عين مستحقا لهذه الهبة : فإنها تقسم أيضا على الورثة بحسب استحقاقهم .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس