منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير القانون الدولي العام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-08, 11:04   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي النتائج المترتبة على قيام مسؤولية الدولة في القانون الدولي ؟

السؤال ورد في ماجستير تلمسان السنة الماضية
و هو خاص بالمسؤولية الدولية

مفهوم المسؤولية الدولية


النظام القانوني الدولي شأنه شأن الأنظمة القانونية الأخرى ، يفرض التزامات على أشخاصه ، وهذه الالتزامات واجبة النفاذ سواء أكان مصدرها حكماً اتفاقياً أي مثبتاً في معاهدة أم حكماً عرفياً ، أم حكماً قررته المبادئ العامة في النظم القانونية المختلفة ، فإذا تخلف الشخص القانوني الدولي عن القيام بالتزامه ترتب على تخلفه – بحكم الضرورة – تحمل تبعـة المسؤولية الدولية لامتناعه عن الــوفاء به

فيمكن ان نعرف المسؤولية الدولية على انها


نظام قانوني يترتب بموجبه على الدولة التي ارتكبت عملاً يحرمه القانون الدولي التعويض عن الضرر الذي لحق بالدولة المعتدى عليها

اركانها


تقوم المسؤولية الدولية تبعا لذلك على عناصر ثلاث هي :


الخطأ-الضرر-العلاقة السببية بينهما

الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية


في حال توفرالاركان السالفة الذكر تقوم المسؤولية الدولية للدولة

تنشأ رابطة قانونية جديدة في حالة الإخلال بالتزام دولي بين الشخص الذي أخل بالالتزام والشخص الذي تضرر نتيجة هذا الإخلال ، ويترتب على هذه الرابطة أن يلتزم الشخص بإزالة ما ترتب عن عمله من نتائج ، كما يحق للشخص المتضرر المطالبة بالتعويض ،وهذه الرابطة هي الأثر الأهم إذا لم يكن الوحيد الذي يترتب في نطاق القانون الدولي على عدم الوفاء بالالتزام الدولي وهذا ما يميز المسؤولية الدولية عن المسؤولية الداخلية . (1)

وهكذا فان الالتزام الدولي بحكم الضرورة يرتبط بالمسؤولية الدولية وفق مبادئ القانون الدولي والأحكام القانونية العامة بحيث يترتب على إخلال الدولة بتعهداتها التزاماً بالتعويض عنه على نحو كاف ولو لم ينص على ذلك في الاتفاقية التي تنشأ عن انتهاكها المسؤولية .

والتعويض وان كان هو الشكل المألوف كجزاء عن المسؤولية فإن المفهوم الصحيح للالتزام بإزالة ما يترتب على الإخلال من نتائج ، لا يعني أن التعويض هو الصورة الوحيدة لأثر المسؤولية الدولية ، فهناك ما يسمى بالاسترداد الذي مفاده أن يلتزم الشخص القانوني المخالف بإزالة ما يترتب على إخلاله ، ولقد ظهرت مصطلحات أخرى تفيد نفس المعنى منها إعادة الحال إلى أصله أو إعادة الحال إلى ما كان عليه ، ولقد طبق مبدأ الاسترداد عقب الحرب العالمية الأولى في معاهدة ( تريانون ) حيث نصت على تعويضات الحرب war reparation على أساس أن ألمانيا المعتدية وحلفائها ملتزمين بإصلاح الأضرار والتلفيات التي سببتها أعمالهم نتيجة الحرب التي أثاروها وأصابت الدول المعتدى عليها ورعاياها بالأضرار .(1)

ومن المسلم به عادة في الفقه أن المسؤولية الدولية هي علاقة دولة بدولة أخرى ، وعليه ولما كانت المسؤولية الدولية في جوهرها علاقة بين الدول التي تتمتع بالشخصية الدولية ، فيترتب على ذلك أن الدولة الاتحادية تتحمل تبعة المسؤولية إزاء الضرر الذي تسببه إحدى الدول ( الولايات ) المنتسبة إلى الاتحاد طالما أن دولة الاتحاد هي التي تمثل الدولة ( الولاية ) في النطاق الدولي ، كذلك الحال بشأن الدولة التابعة والمحمية باعتبارها محرومة من ممارسة سيادتها في الخارج أو مقيدة في ممارستها لها فتتحمل تبعة المسؤولية الدولية بدلاً عنها الدول التي تمارس عنها هذه السيادة ، وهي الدولة المتبوعة أو المحمية ، على انه إذا كانت الدولة المحمية أو التابعة تتمتع بنصيب من الشخصية الدولية ، فإنها تكون مسؤولة دولياً على قدر هذا النصيب . (1)

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة رغم أنها ليست دولة في الاعتبار القانوني ،إلا إنها شخص دولي ولها بهذا الوصف الأهلية اللازمة لحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الهيئة ، وذلك للحصول على تعويض عن الأضرار التي تلحق بها أو بموظفيها ، وهيئة الأمم المتحدة حين ترفع هذه الدعاوى لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ثابت لها . (2)

كما ويتفرع عن أن المسؤولية علاقة قانونية بين الدول أن أحكامها لا تخاطب الأفراد بصفتهم ، بحيث انه إذا تظلم أحد الرعايا الأجانب المقيمين في دولة أخرى من قرار لحق شخصيته أو ماله، فإن الدولة التي هو من رعاياها هي التي تقاضي الدولة التي صدر عنها الفعل غير المشروع أو الضار، أما الفرد فأمامه المحاكم الداخلية للدولة المتسببة في الضرر ليتظلم بالطريق الدبلوماسي أو عن طريق المحاكم الدولية ، وذلك على الرغم من شيوع ما يعرف بشرط كالفو ) (CALVO ، ويعني هذا الشرط عدم تدخل الدولة لحماية رعاياها سواء أكان عسكرياً أو دبلوماسياً وعلى الأجانب الذين يلحقهم ضرر أن يلجأوا إلى المحاكم المحلية ، (3) وبمعنى آخر فإن الضرر الذي يصيب فرداً لا يمكن أن يشكل بحد ذاته خرقاً للقانون الدولي ، فمسؤولية من هذا النوع لا يمكن أن تنشأ إلا من إنكار الالتزام المترتب نحو الدولة التي يحمل الفرد جنسيتها والدولة التي تتقدم بمطالب إنما تمارس حقاً خاصاً لها، وما النتائج التي تحصل للفرد المتضرر من جراء ذلك سوى نتيجة عارضة. (1)

إلا انه تبعاً للمتغيرات الدولية شهد المجتمع الدولي حالات استثنائية يكون للفرد فيها شخصية دولية بالمعنى الدقيق وبالتالي سمح له باللجوء مباشرة إلى الأجهزة القضائية أو شبه القضائية الدولية تبعاً لنشوء الرابطة القانونية التي تترتب على إقرار المسؤولية الدولية . (2)

ولا بد من الإشارة في هذا المقام إلى أن الدولة المنتدبة تتحمل المسؤولية بالنسبة للأضرار التي تلحق الدول الأخرى بسبب المجموعات البشرية الخاضعة للانتداب ، وقد طبق هذا المبدأ في قضية مافروماتيس ( قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر بتاريخ 30 أب 1924 ) حيث دعت المحكمة للفصل في مسؤولية الإدارة البريطانية في فلسطين ، الناجمة عن سحبها الامتيازات التي كانت منحتها السلطات التركية للرعايا اليونانيين في القدس ويافا . (3)

وأخيراً نشير إلى أن الاتجاهات المعاصرة في المجتمع الدولي الناجمة عن تغيير التركيبة الدولية وتغير ميزان القوى ، وظهور أخطار متعددة تهدد الجنس البشري أدى إلى توسيع مجالات الالتزامات الدولية ، ومن ثم تنامي الأفعال الموجبة للمسؤولية بحيث أصبح شكل الوحدات الحالي المتمثل في الدولة ينوء بضغوط كثيرة لتحمل المسؤولية الدولية عن مخالفة الالتزامات الدولية والمبادئ القانونية العامة ، الأمر الذي يدعو إلى البحث في نظام جديد يدعم الوسيلة القضائية للمطالبة بإصلاح الضرر أو التعويض وتوسيع دائرة الأشخاص القانونيين المخاطبين بأحكام المسؤولية الدولية حفاظاً على القانون الدولي وتأكيداً لسيادته ووصولاً إلى الغاية التي يهدف إليها وهي تحقيق العدل والسلم الدوليين . (1)

منقول للافادة