منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحبس الاحتياطي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-17, 13:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحبس المؤقت
في ظــل التعـديلالأخيـر
لقانون الإجراءات الجزائية
-
قانون رقم 01 / 08 المؤرخ في 26 يونيو 2001
المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري


من إعداد
الأستاذ : طيهار أحمد
محام معتمد لدى المجلس القضائي


خطــــــــــة البحـــــــــــــث :

*
مقــــدمــــــــــــــة
-
مبحث الأول : ماهية الحبس المؤقت
المطلـب الأول : تعريف الحبس المؤقت
المطلـب الثاني : التمييز بين الحبس المؤقت والإجراءات المشابهة له
الفرعالأول : تمييزه عن الوقف للنظر
الفرع الثاني :تمييزه عن الأمر بالإحضار والقبض
المطلـب الثالث : الجهة الآمرة به
الفرع الأول : جهة التحقيق
الفرعالثاني: جهة الحكم
الفرع الثالث:جهة النيابة
-
المبحـث الثاني : شروط الحبسالمؤقت والرقابة على شرعيته
المطلـب الأول : شروط الحبس المؤقت
الفرع الأول : الشروط الشكلية
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية
المطلـب الثاني : الرقابة على شرعية الحبس المؤقت
الفرع الأول : الرقابة الإدارية
فرع الثاني : الرقابة القضائية
-
المبحـث الثالث : حقوق وواجبات المحبوس مؤقتا داخلالمؤسسة العقابية
المطلـب الأول : حقوق المتهم المحبوس مؤقتا
المطلـبالثاني : واجبات المتهم المحبوس مؤقتا
-
المبحـث الرابع : التعويض عن الحبسالمؤقت غير المبرر
المطلـب الأول : شروط الحصول على التعويض
المطلـب الثاني : كيفية الحصول على التعويض

*
خــــــاتمــــــــــة


مقـــــدمـــــة :
يجري في كل بلد من بلدان العالم اعتقال الأشخاصوحبسهم بشبهة أنهم ارتكبوا جريمة، وغالبا ما يحبس هؤلاء الأشخاص لمدة أسابيع بلأشهر ،وحتى سنوات قبل أن تصدر محكمة من المحاكم حكما بشأنهم، فوضعهم القانوني يكونغير محدد، هم متهمون ولكن لم تثبت إدانتهم بعد، وهم يعانون من ضغوطات شخصية هائلةأيضا مثل الخسارة الاقتصادية ،التي تلحق بهم و انفصالهم عن أسرهم وانفصال ما يربطهمبمجتمعهم المحلي من روابط .
وسلامة الفرد، وعدم تقيده من الحقوق ،والضمانات التيأقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية،فقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما يؤكد هذه الحقوق فنصت المادة 03 على أن( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصية ) كما نصت المادة 09 من العهد الدوليللحقوق المدنية والسياسية الفقرة 01 على انه ( لكل فرد الحق في الحرية والسلامةالشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمان أحد منحريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه )
أما في دساتير العالموخاصة الدستور الجزائري لسنة 1996 قد نص في الفصل الرابع بعنوان الحقوق والحريات فيالمادة 32 على أنه ( الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة )، ونصتالمادة 45 ( كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضماناتالتي يتطلبها القانون ) ونصت كذلك المادة 47 على انه ( لا يتابع أحد ولا يوقف أويحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون وطبقا الأشكال التي نص عليها ) .
وفي ضوءهذه الضمانات وهذه الحقوق تأتي حساسية وأهمية دراسة الحبس المؤقت في ظل التعديلاتالتي أدخلت في مادته منذ صدوره بموجب الأمر 66 / 155 المؤرخ في 08 / 06 / 1966والذي تضمن في مادته 123 على إجراء الحبس المؤقت، والذي شهد عدة تعديلات كان آخرهابموجب القانون رقم 01 / 08 المؤرخ في يونيو 2001 والذي تضمن و لأول مرة تعديلاتجوهرية مست نظامه القانوني بداية من شروطه إلى تقرير ضمانات أخرى للمتهم محل هذاالإجراء .
ولكن السؤال المطروح في هذا البحث هو ما مدى توفيق المشرع في حمايةحقوق المتهم الخاضع لهذا الإجراء وحمايته من الخطأ والتجاوزات في ظل هذا التعديل ؟
وعليه فإن دراسة موضوع هذا البحث ستكون دراسة تحليلية للنصوص المنظمة للحبسالمؤقت ،وفقا للخطة التي نقسمها على شكل مباحث . فنخصص المبحث الأول لماهية الحبسالمؤقت وتمييزه عن بعض الإجراءات المشابهة له ثم نتعرض لجهة المصدر لهذا الامر،ونركز في المبحث الثاني على الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بالوضع في الحبسالمؤقت، وكيفية الرقابة عليه في ظل التعديل الأخير وفي المبحث الثالث نتطرق لحقوقوواجبات المحبوس مؤقتا داخل المؤسسة العقابية ،وفي الأخير نخصص مبحث رابع لدراسةتعويض المحبوس مؤقتا لحبسه الغير مبرر والذي استحدثه المشرع الجزائري موسعا بذلكمسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي إلى الحبس المؤقت غير المبرر الذي يعتبر أول تشريععربي يقر بهذا المبدأ وفي الأخير تكون خاتمة عبارة عن حوصلة لهذا البحث .

- 1 -