منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرات - رسائل - اطروحات - اجازات - ملخصات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-06, 13:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

وأيدت محكمة النقض هذا التوجه إذ اعتبرت سلطة القضاء في مجال نزع الملكية تقتصر على مراقبة الشكليات المنصوص عليها في الفصل الثاني من ظهير 31 غشت 1914 ولا يمكن أن تمتد إلى رقابة مشروعية جوهر القرارات الإدارية(7).

هذا التوجه ظل سائدا في القضاء المغربي إذ ظل المجلس الأعلى يتهرب من الدخول في مناقشة قرارات الإدارة وظلت الدعاوي الموازية المنفذ الوحيد الذي يلجأ إليه المجلس الأعلى لتفادي البث في مشروعية القرارات المعلنة للمنفعة العامة.
وهذا ما نلمس من قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12 شتنبر 1980 ( 8) حيث أنه بتاريخ 11 أكتوبر 1976 تقدم السيد (أ) إلى المجلس الأعلى بعريضة يطلبان فيها بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء المقرر البلدي المستمر رقم 105 الصادر عن باشا مدينة الناظور والمصادق عليه بتاريخ 19 ماي 1976 من طرف عامل الإقليم وحيث إنه باستطاعتهما المطالبة بالحقوق التي قد تكون لهما في التعويض أمام محاكم الحق العام لهذا فإن طلبهما الرامي إلى إلغاء المقرر المطعون فيه غير مقبول".
وقد غير المجلس الأعلى موقفه هذا تدريجيا في حكم لاحق، البحث في طعن والإلغاء ضد مقرر إعلان المنفعة العامة. جاء في حيثيات القرار " حيث يعيب الطاعن على مقرر المطعون فيه إساءة استعمال السلطة وانعدام سبب نزع الملكية الذي هو المنفعة العامة لكن حيث أنشأت مرآب في العقار المنزوعة ملكيته لاستعمال للمصلحة العامة لمستودع لناقلات الجماعة تكون المنفعة العامة التي يتطلبها القانون لتبرير نزع الملكية متوفرة ولهذا فإن هذا القرار المطلوب إلغاؤه لا يشوبه أي شطط (9)لقد شكل فعلا موقف المجلس الأعلى هذا تحولا إيجابيا في سبيل تفعيل رقابة القضاء على مقررات الإدارة المعلنة للمنفعة العامة. ولو اقتصرت في هذا القرار على رقابة مشروعية قرار نزع الملكية. لكن ما يمكن أن نلاحظـه أنه إلى حد هذه المرحلة لم يقم المجلس الأعلى بإلغاء أي مقرر لنزع الملكية بمعنى أنه لم ترق رقابته في مراحلها الأولى. حتى لمراقبة شرعية قرارات نزع الملكية فكيف لمراقبة ملاءمة قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وأمام هذا الوضع كان لابد على القضاء أن يطور رقابته عبر تعزيز وتطوير وسائل ومجال هذه الرقابة لكي تضمن حماية أكيدة للملكية الخاصة وخلق توازن حقيقي بين مصلحة الأفراد في حماية الملكية الخاصة وحق الدولة في نزع الملكية.
2-المرحلة الثانية: الرقابة الفعالة للقضاء المغربي لشرط المنفعة العامة.
لقد ظلت رقابة القضاء في المغرب لشرط المنفعة العامة إلى حدود سنة 1992 رقابة ضعيفة وضيقة لم ترق إلى حد كبح كل أوجه الانحراف في قرارات الإدارة التي تذرعت في كثير من الأحيان بسلطتها التقديرية. إلا أن الرقابة عرفت تحولا كبيرا من خلال قرار المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية بتاريخ 10/12/1992 (10) الذي دشن قفزة نوعية وتطورا كبيرا في رقابة القضاء للسلطة التقديرية للإدارة.
ولأهمية القرار نورد وقائعه : يتعلق الأمر بنزاع بين الشركة العقارية ميموزة ووزارة السكنى، فبعد أن قامت الشركة مالكة العقار المسمى "كاريبا" موضوع الرسم العقاري 8066 بطلب رخصة لإنجاز تجزئة على الأرض المذكورة مساهمة منها في مشروع للتنمية السكنية والقضاء على مدن الصفيح وبعدما قسمت الأرض إلى ثلاثة أجزاء وحصلت بالفعل على الرخصة وحققت التجزئة على القطعة الأولى منفعة مبالغ مالية مهمة وبدأت تحضر في تجهيز القطعة الثانية لكنها فوجئت بصدور مشروع بنزع الملكية عن السيد الوزير فقامت الشركة بالطعن في القرار طالبة إلغاء المرسوم وقضى المجلس الأعلى بإلغاء المرسوم معللا قراره كالآتي:"وحيث أن الإدارة إذا كانت توفر على السلطة التقديرية في خصوص المنفعة العامة التي تسعى إلى تحقيقها من وراء نزع الملكية فإن ذلك لا يمنع القضاء الإداري من مراقبة مضمون وأغراض المنفعة العامة وما إذا كان المنزوع ملكيته كما هو الحال في النازلة يسعى إلى تحقيق نفس الأغراض والأهداف بموافقة الإدارة المسبقة".
مما استنتج معه المجلس الأعلى أن المنفعة العامة التي تتذرع بها الإدارة لإصدار المرسوم المطعون فيه قد تحققت بالفعل عبر المشروع الذي أنجزت الطاعنة جزءا هاما منه.
وأضاف في تعليله "حيث يتضح من كل ذلك أن المنفعة العامة التي تتذرع بها الإدارة لإصدار المرسوم المطعون فيه قد تحققت بالفعل عبر المشروع الذي أنجزت الطاعنة طرفا منه باعتراف الإدارة وبموافقتها الواضحة والصريحة مما يجب معه إلغاء المقرر المطعون فيه".يشكل إذن هذا القرار تطورا كبيرا في ميدان حماية الملكية الخاصة فقد غير المجلس الأعلى من أسلوب رقابته للمنفعة بعد أن كان أمر تقديرها متروكا للسلطة التقديرية للإدارة.
ولم يقف تطور هذه الرقابة عن هذا الحد بل واكب ذلك قرارات أخرى أكدت النضج الكبير الذي وصل إليه القضائي في مجال مراقبته لأعمال الإدارة. جاء في قرار للمجلس الأعلى بتاريخ 07/05/1994(11) :"وحيث إن الاتجاه الحديث في القضاء الإداري لا يكتفي بالنظر إلى المنفعة العامة المتوخاة من نزع الملكية نظرة مجردة بل يتجاوز ذلك إلى النظر فيما يعود به القرار من فائدة، تحقق أكبر قدر من المصلحة العامة وذلك عن طريق الموازنة بين الفوائد التي سيحققها المشروع المزمع إنشاؤه والمصالح الخاصة المتعارضة التي يمسها وبالتالي تقييم قرار نزع على ضوء مزاياه وسلبياته والمقارنة بين المصالح المتعارضة للإدارة والخواطر المنزوع ملكيتهم".
فالمجلس الأعلى من خلال هذا القرار تبنى نظرية الموازنة التي سبق أن طبقها مجلس الدولة الفرنسي منذ 1971 في قضية المدينة الشرقية الجديدة .(12)
والحقيقة أن تبني المجلس الأعلى لهذه النظرية سيمكن القضاء من وسيلة فعالة لرقابة قرارات إعلان المنفعة العامة وحماية الملكية الخاصة من أي تعسف أو شطط.
المطلب الثاني : دور القضاء في منح التعويض العادل
إن نزع الملكية العقارية لا يتم قانونا إلا مقابل تعويض عادل وهذه قاعدة أساسية في نظام نزع الملكية لا محيد عنها.ووصولا لهذه الغاية وضع المشرع مجموعة من الآليات والوسائل، فقد فرض أن يتم تقويم العقار المنزوع من قبل لجنة إدارية تضم متخصصين في ميدان العقار وبتخويل القضاء الحكم بالتعويض، فالإدارة لا يمكنها أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت.لذا كان لابد على القضاء التخلص من هاجس المال العام انصياعا لرغبات الإدارة لأن الأمر في الحقيقة يتعلق بتعد على الملكية لا الإضرار والإجحاف بهم أكثر عن طريق إقرار تعويض غير مناسب وغير عادل.إن دور القضاء يتجلى في خلق توازن حقيقي بين مصالح الخواص ومصالح الإدارة في حماية المال العام.
وهكذا أصبح القضاء مؤخرا يسير في منح تعويض عادل، ففي قرار للمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25نونبر 1997 ( (13)ورد فيه:
"وحيث أن الطرف المدعى عليه في مبلغ التعويض ملتمسا إجراء خبرة لتحديد القيمة الحقيقية للعقار موضوع نزع الملكية وكذا المنشآت القائمة عليه.وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة فأفاد الخبير بأن الثمن المناسب هو 850 درهم ل م2 وثمن السياج الموجود 10.000 درهم أي ما مجموعه 435.850 درهم. وحيث التمس الطرف المدعي عليه المصادقة على تقرير الخبرة، في حين لاحظت المدعية عدم موضوعيتها والتمست إجراء خبرة مضادة مع استعدادها لدفع التعويض قدره 200 درهم للمتر المربع.
لكن حيث أن بعد اطلاع المحكمة على تقرير الخبرة تبين أنه جاء مستوفيا لكل الشروط الشكلية والموضوعية وراعى كل المعطيات الضرورية لذا ارتأت المصادقة عليه مع تعديله جزئيا فيما يخص ثمن الأرض وذلك بتخفيضه إلى الحد المعقول الذي تراه مناسبا في مبلغ 800 درهم، كما جاء في تقرير الخبرة الأولى فتكون بذلك قيمة الأرض 400.800 درهم وقيمة السياج أي ما مجموعه 400.800 درهم، فقد اعتمدت المحكمة الإدارية في هذا القرار تقرير الخبرة الذي قدمه الخبير والذي قدر فيه قيمة العقار دون أن تعتد بالتعويض الذي حددته الإدارة والذي كان هزيلا و لا يتناسب البتة مع القيمة الحقيقية للعقار والقاعدة التي طبقها هذا القرار هي أن للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد ثمن الأرض في إطار دعوى نزع الملكية استنادا لموقع العقار ومزاياه وباقي المعطيات الأخرى
وفي نفس الاتجاه هناك قرار للمجلس الأعلى صادر عن الغرفة الإدارية (14)ورد فيه:"للمحكمة في إطار سلطتها التقديرية تحديد قيمة المتر المربع للأرض المنزوعة للمصلحة العامة دون التقيد بالقيمة المحددة من طرف الخبير اعتمادا على ثمن بيع مجاورة أساس التقدير هو مساحة الأرض المنزوعة وموقعها وتجهيزها".
وفي هذا القرار تأييد لموقف المحكمة الإدارية السابقة، وجاء في قرار آخر لمجلس الأعلى (15)"أن اعتماد المحكمة على التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم مقابلا عن نزع الملك بدون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق يكون قرارها غير مرتكز على أساس سليم وواجب الإلغاء".
فكل هذه الأحكام والقرارات تبرز التطور القضائي في ميدان منح تعويضات عادلة والابتعاد عن التعويضات الهزيلة حماية للطرف الضعيف المتمثل في منزوع الملكية.
المطلب الثالث : دور القضاء في دفع الاعتداء المادي
إن الإدارة أو من يقوم مقامها عندما تضع يدها على عقار مملوك ملكية خاصة دون أن تكون معتمدة في عملها على سند قانوني صحيح ودون أن تتبع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة تكون قد ارتكبت اعتداء ماديا على الملكية الخاصة.
ويرى الفقيه الفرنسي دلو بادير أنه يكون هناك اعتداء مادي "عندما ترتكب الإدارة في حالة قيامها بنشاط مادي ذي طبيعة تنفيذية عدم مشروعية واضح وجسيم من شأنه أن يتضمن اعتداء على حق الملكية أو مساسا بحرية من الحريات العامة".
فعناصر الاعتداء المادي تتجلى في:
- ارتباط عمل الإدارة بخطأ جسيم يخرج به عن حدود المشروعية بحيث يجعله منعدم الصلة بوظائف السلطة العامة.
- أن ينتج عن الاعتداء المادي مساسا كبيرا بحق الملكية وبالحقوق العينية الأخرى وبالحريات الإنسانية.
- أن يرتبط بإجراء مادي تنفيذي إذ لا يكفي اتخاذ قرار من جانب الإدارة وإنما يجب أن تبادر الإدارة في تنفيذه ماديا أو تشرع في التهييئ لتنفيذه.
وإذا كان القضاء الإداري يعد قضاء الشرعية فإن دفع الاعتداء المادي يعد من صميم مبدأ الشرعية فالقاضي هو حامي الملكية الخاصة وحارسها من كل مساس أو اعتداء من جانب الإدارة أو من يقوم مقامها وقد اضطلع القضاء العادي بهذا الدور قبل نشوء المحاكم الإدارية واليوم وبعد أن أصبحت المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة في النزاعات الإدارية فإن المحاكم الإدارية بدأت تعتبر نفسها هي المختصة في نزاعات الاعتداء المادي. وهكذا يحق للملاك الخواص طلب حماية القضاء كلما تعرضت حق الملكية لاعتداءات، فعمل الإدارة إذا لم يتم في إطار قانوني سليم يعد عملا ماديا ونزيح عنه طبيعته الإدارية. فإذا استولت الإدارة على عقار مملوك ملكية خاصة دون أن يكون تدخلها مسبقا بقرار تعلن فيه عن المنفعة العامة، يعد هذا اعتداء ماديا وانتهاكا لحق الملكية الخاصة ويحق للقضاء آنذاك طرد الإدارة من العقار مادام إن الإدارة بتصرفها هذا قد قلبت الوضع إلى وضع غير صحيح ويكون للقضاء إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإرجاع الأمور إلى طبيعتها ووضعها الصحيح.(16)
فصحة كل عمل ترتبط بمدى احترامه لقواعد القانون ومادامت قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة من النظام العام، فلا يمكن مخالفتها.
وهكذا ذهب المجلس الأعلى في إحدى قراراته (17) "إن إدارة الأملاك المخزنية مسؤولة عن وضع اليد على قطعة أرضية وتحويلها إلى ساحة عمومية دون اتباع مسطرة نزع الملكية ويخول للقضاء إيقاف كل اعتداء مادي من جانب الإدارة".
كما جاء في قرار آخر(18)"إن الدولة مسؤولة عن الضرر الحاصل للمالك باستيلائها على ملكه وإقامتها فيه مؤسسة عمومية دون موافقة ودون سلوك مسطرة القانونية التي يرسمها ظهير 6/5/1982 المتعلق بنزع الملكية". بل ذهب إلى تقرير مسؤولية الدولة في التعويض عن الأضرار الناجمة عن احتلالها ملك الغير في إطار القواعد العامة المقررة في الفصل 79 ق.ل.ع. ويحق لقضاء الاستعجالي في حالة الاعتداء المادي إيقاف هذا الاعتداء وطرد الإدارة من عقار الغير مادام الاستيلاء تم بطريقة غير قانونية.
ففي قرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة(19) في إطار الفصل الثامن من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق آنذاك بالتنظيم القضائي للمملكة: "وحيث أنه مما لا جدال فيه أن الأشغال التي اتخذت في الأرض موضوع الصك العقاري عدد ... قد وقع القيام بها بدون أن يسبقها صدور قرار يبرر احتلالها مؤقتا أو قرار يحدد توقيف الأعمال. وحيث أن استناد الإدارة على نظرية نزع الملكية غير المباشر لا يمكن أن يعفيها من الإجراءات المذكورة أعلاه أو يعوضها وأن الأعمال التي تقوم بها تكتسي صفة العنف. وحيث ينبغي والحالة هذه إصدار أمر بإيقاف الأعمال"
وخلاصة القول ونحن بصدد استعراض موقف القضاء المغربي من حماية الملكية الخاصة عن نزع الملكية للمنفعة العامة، أن هناك تطور إيجابي على صعيد مراقبة أعمال الإدارة وتقديرها لشرط المنفعة العامة، وقد تأكد الدور القضائي الهام كذلك في الموقف الذي اتخذه في حالة الاعتداء المادي أو فرض طرد الإدارة من العقار المستولى عليه بطريقة غير قانونية رغم ما أثاره من انتقاد اعتمادا على الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية. كما بدأنا نشهد أن التعويضات الممنوحة لمنزوعي الملكية أصبحت تصل إلى حدود معقولة ولم تعد تستجيب لما كانت تحدده الإدارة من تعويضات هزيلة جدا.
------------------------------------
المراجع:
1– يمثل هذا الموقف: محمد الكشبور: نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الاسم القانونية والجوانب الإدارية والقضائية الطبعة الأولى 1989 ص 69.
- البشير باجي " شرع قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء والفقه والتطبيق الطبعة الأولى، الكتاب الأول 1991 ص 114.
2–عبد العزيز بنجلون les limitations de la propriété foncière en droit public Marocaine 1971 p 29.
3– أزغاي محمد " سلطة الإدارة التقديرية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا شعبة القانون العام عام 1984 أكدال ص 417-418-419.
4– محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 24.
5– قانون 23 أكتوبر 199-55 الفرنسي المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة
6– Cour d’appel de Rabat de 31 octobre 1950 R.M.D 1957 P : 133.
Cours de cassation 25 juillet 1950 N° 1091 R.T.M 1951 P: 122
7-قراروارد في رسالة لنل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص 97-98 أكدال سيدي محمد علوي طاهري بعنوان " نزع الملكية للمنفعة العامة ومظاهر حماية الملكية الخاصة " ص 65.
8– قرار المجلس الأعلى عدد 174 بتاريخ 12 شتنبر 1980 ملف عدد 58073.
9– قرار المجلس الأعلى رقم 217 الصادر بتاريخ 1/10/87 ملف إداري عدد 7250/84 مذكور عند أمينة جبران " القضاء الإداري دعوى القضاء الشامل" المنشورات الجامعية المغاربية PUMAG طبعة 1994 ص 404.
10- -قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإدارية عدد 378 بتاريخ 10/12/92 ملف عدد 10023.
مذكور في كتاب "القانون الإداري" أمينة جبران وأحمد النجاري، الطبعة الثانية، 1994،ص 259.
11- قرار المجلس الأعلى رقم 500 صادر بتاريخ 7 ماي 1997. منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية. أنظر الملحق، مرصد الاجتهاد القضائي في مادة نزع الملكية، مجلة القصر العدد الثالث.
12- عبد العزيز يعكوبي: تطور الرقابة إلى شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكية من خلال نظرية الموازنة م.م للإدارة المحلية والتنمية، عدد 14-15، ص 101.
13- قرار المحكمة الإدارية بتاريخ 25 نونبر 1997 الرباط. وارد في رسالة سيدي محمد علوي طاهري (م.س) ص 72.
14-قرار المجلس الأعلى عدد صادر بتاريخ 6/3/97240 الغرفة الإدارية/ملف إداري عدد 939 5/1/96 منشور مجلة رسالة المحاماة عدد 15 ص 85.
15- قرار المجلس ملف إداري عدد 217/96 بتاريخ 24/10/96 منشور مجلة الإشعاع عدد 15 ص 163.
16- قرار المجلس الأعلى عدد 345 ملف إداري 54269 قضاء المجلس الأعلى عدد 26 ص 137.
17- قرار المجلس الأعلى عدد 4 بتاريخ 3 نونبر 1972 مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1971/1972 ص 323.
18- قرار عدد 3224 بتاريخ 1/2/931 ملف مدني 893611 قضاء المجلس الأعلى عدد 47 ص 27
19- قرار فاتح نونبر 1969 منشور بمجلة المحاماة عدد 4.
منقول.





نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة و رقابة القاضي الإداري
على مدى احترام الإدارة العامة لإجراءات نزع الملكية الخاصة.
مقدمة: إن الملكية الفردية تصنفها النظم القانونية المقارنة ضمن الحريات الفردية العامة فهي من الحريات الأساسية التي تسعى كل التشريعات حمايتها من كل اعتداء فأدرجها دستور 1996 ضمن الحقوق و الحريات و نصت المادة 52 ف1 على أن: " الملكية الخاصة مضمونة ............ "
-إن نزع الملكية كامتياز يمكن للدولة بمقتضاه أن تقوم بإجبار المواطنين على التنازل عن أموالهم و حقوقهم العقارية بهدف تحقيق مشاريع ذات النفع العام مقابل تعويق عادل و مسبق المادة 20 من دستور 1996 ( لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون و يترتب عليه تعويض قبلي ، عادل و منصف ).
-صدور قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية
1-تعريف نزع الملكية: عرفها الأستاذ السنهوري بأنها ( عملية تتم بمقتضاها نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد إلى شخص عام بقصد المنفعة العامة نظير تعويض عادل ).
2-تمييز نزع الملكية عن طرق الاستملاك القهرية الأخرى:
أ-نزع الملكية و الاستيلاء:
-من حيث المجال فإن نزع الملكية تنصب على العقارت فقط أما الاستيلاء فينصب على العقارات و المنقولات.
-إن العقارات يمكن أن تكون موضوع استيلاء قصد الاستعمال فقط و ليس الاكتساب إلا أنه يمنع الاستيلاء على المحلات المعدة للسكن، أما المنقولات فيمكن الاستيلاء عليها قصد تملكها.
-من ناحية الإجراءات ، إجراءات الاستيلاء بسيطة جدا و أقل حماية لحقوق الأفراد على عكس نزع الملكية.
ب-نزع الملكية و المصادرة: المصادرة نوع من العقوبة تتواجد في قانون العقوبات، هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة من الأموال المعنية و ذلك في حالات معينة.
-المصادرة تعتبر كعقوبة و لا تؤدي إلى التعويض.
ج-نزع الملكية و التأميم: -من حيث الموضوع ينصب التأميم على موضوع إنتاجي ، أما نزع الملكية فينصب على عقار مملوك لأحد الأفراد ، إن المشرع هو الذي يقرر التأميم محددا الإجراءات في ذلك و لا يتدخل القضاء في نقل الملكية و لا في تحديد التعويض.
3-إجراءات نزع الملكية: لقد حدد المشرع في المادة 03 من قانون 91/11 الإجراءات الواجب على الإدارة إتباعها لاكتساب الأملاك و الحقوق العقارية الأخرى ، و الهدف منها هو حماية الملكية الفردية ضد التعسفات غير المشروعة الصادرة من الإدارة ، هذه الإجراءات هي:
1.التصريح بالمنفعة العمومية.
2.تحديد كامل الأملاك و الحقوق العينية القابلة للنزاع.
3.تقييم الأملاك المنزوعة.
4.التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك.
5.قرار نزع الملكية.
و هي إجراءات إلزامية و خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يستطيع إبطال قرارات الإدارة التي اتخذت خرقا لهذه الإجراءات.
أ-التصريح بالمنفعة العمومية: هو إجراء أساسي و لا يكون ممكنا إلا إذا سبقته إجراءات أخرى من أهمها: فتح تحقيق عمومي تقوم به اللجنة المعينة بذلك.
و يخضع كل قرار نزع الملكية إلى التحقيق مسبقا و ذلك وجوبا و إلزاما و يقع هذا القرار تحت طائلة البطلان و كذا نشر التقرير الخاص بهذا التحقيق بمقر البلدية المعنية ، كما يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور.
و القرار الذي يقضي فتح تحقيق يحتوي على: تاريخ فتح التحقيق و نهايته و الهدف من العملية و مكان الأشغال.
-تقدم اللجنة المعنية إلى السلطة التي عينتها تقريرا كتابيا تبين فيه استنتاجاتها حول طابع المنفعة العامة و ذلك في ظرف 15 يوما ، تتخذ الإدارة بعد ذلك قرار التصريح بالمنفعة الذي يخضع لإجراءات جوهرية تؤدي مخالفتها إلى إبطالها من طرف القاضي الإداري – التبليغ لكل واحد من المعنيين – النشر في الجريدة الرسمية – التعليق في مقر البلدية.
موضوع قرار التصريح من اجل المنفعة العامة و علاقته بدعوى الإ‘لغاء:.
لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
-بالنسبة لقواعد الاختصاص:
-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).
-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.
-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م
-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها
-بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين
رقابة القاضي الإداري على الإجراءات السابقة لقرار التصريح بالمنفعة العامة و على قرار التصريح بالمنفعة العامة:
إذا ما التمس القاضي الإداري بطعن أو بدعوى فإنه:
-يتأكد من مدى إحترام الإدارة لكل الأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في قانون 91/11
-التأكد من جدية المحاولة في اقتناء الملك بالتراضي.
-يتعين من قرار لجنة التحقيق و الأعضاء المكونين.
-يتأكد من التبليغ و النشر و يقف على قواعد الاختصاص.
-يقدر القاضي طابع المنفعة العامة.
إن الدعوى التي يرفعها الطاعن هي دعوى تجاوز السلطة و التي ليس لها مبدئيا الأثر الموقف القرارات الإدارية و خروجا عن المبدأ أجاز للقاضي الإداري توقيف إجراءات نزع الملكية إذا كان الطلب غير مؤسس على وسائل قانونية و جدية و يرى خطورة في العملية.
إن الدعوى التي تنصب أو ترفع ضد قرار التصريح بالمنفعة العامة يمكن أن تؤسس على العيوب التي تصيب القرار الإداري و التي تتمثل في ما يلي:
1.عيب عدم الاختصاص.
2.عيب الشكل و الإجراءات.
3.عيب إنحراف السلطة.
4.عيب مخالفة القانون.
1-عيب عدم الاختصاص: -عندما يصدر القرار الإداري الخاص بإجراءات نزع الملكية و المتعلق بالتصريح بالمنفعة العامة من سلطة إدارية غير مختصة حسب ما حدده المشرع في قانون نزع الملكية و الذي خول اختصاص إصدار القرار إلا من طرف الوزير – الوالي إذ لا يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يصدر القرار الذي يخص إجراءات نزع الملكية.
2-عيب الشكل و الإجراءات: مثلا عيب الإجراء: كإصدار قرار التصريح بالمنفعة العامة دون إجراء تحقيق أو الخطأ في تشكيل لجنة التحقيق. ، و مثلا عيب الشكل: نقصان الوثائق في ملف التحقيق الإداري كإجراء من إجراءات نزع الملكية.
3-عيب انحراف السلطة: إن القاضي الإداري يتحقق من وجود المنفعة العامة و إذا ما تأكد و تبث له أن التصريح بالمنفعة العامة كان بقصد تحقيق مصلحة أو منفعة خاصة فإنه يكون هناك انحراف السلطة.
4-عيب مخالفة القانون: إن القاضي الإداري هو قاضي وقائع و قانون فيبحث في الواقعة المادية و عن وجودها و صحتها و ليتأكد من السبب الذي على أساسه بنيت الإدارة قرارها.
ب-قرار تحديد كامل الأملاك و الحقوق العينية القابلة للنزاع: و هي مرحلة تلي قرار التصريح بالمنفعة العمومية و تتم عن طريق فتح تحقيق تحدد فيه الأملاك العقارية و الحقوق العقارية و هوية المالكين و أصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم، يقوم بهذا التحقيق و يعينه الوالي.
يشتمل قرار التعيين وجوبا و تحت طائلة البطلان على ما يلي:
-إسم و لقب المحافظ.
-تاريخ و بداية و نهاية القرار.
-ينشر قرار التعيين وجوبا في الجريدة الرسمية.
ج-تقييم الأملاك: تقوم به مصلحة إدارة أملاك الدولة و يتم في شكل تقرير يقدم إلى الوالي إستنادا إلى تصريح قرار بالمنفعة العامة و التحقيق الذي قام به المحافظ.
-و يستند في تقدير التعويض إلى القيمة الحقيقية للأملاك حسب طبيعتها أي من حيث كونها أراضي فلاحية أو صالحة للبناء و استعمالها و موقعها و ذلك لتفادي التحايل من الإدارة.
د-التصريح بقابلية التنازل عن الأملاك: -يكون هذا التصريح بقرار من الوالي يعرض فيه مبلغ التعويض لكل الملاك المعنيين بنزع الملكية بعد تحديد قائمتهم و حقوقهم و قائمة العقارات المعنية و طريقة الحساب لتقديم مبلغ التعويض.
ه-القرار الخاص بنقل الملكية: -إن نقل الملكية تتم بعد حصول الإدارة على اتفاق بالتراضي أو حصولها على حكم يؤهلها بوضع اليد على الاموال المعنية.
-المشرع الجزائري أضفى على كل هذه الإجراءات الطابع الإداري.
دعوى التعويض في مجال نزع الملكية:
إلى جانب دعوى تجاوز السلطة التي يمكن أن تنصب على أي قرار من قرارات نزع الملكية توجد دعوى التعويض التي إعادة النظر في مبلغ التعويض المقترح من الغدارة و التي تحدده من جانب واحد و لا تكون مشاركة الطرف الآخر إلا بالمشاركة أو الرغبة من الإدارة النازعة للملكية ، تقترح مبلغ التعويض في قرار قابل للتنازل عن الأملاك و يحق للأشخاص المنزوع ملكيتهم أن يفصحون عن المبلغ الذي يطالبونه في مدة 15 يوما بعد تبليغ القرار إليهم و في حالة عدم الاتفاق على المبلغ جاز للطرف المعني أن يرفع دعوى أمام القاضي المختص خلال شهر الذي يلي تبليغ القرار و يباشر القاضي الإداري تحديد التعويض من جديد.
1-الجهة المختصة في التعويض: المادة 7 ق إ م: المجلس القضائي ( الغرفة المحلية ).
2-مواعيد الطعن: حددت ذلك المادة 39 من المرسوم التنفيذي 81/126 و هو شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار قابلية التنازل عن الأملاك.
3-سلطات القاضي الإداري في مجال التعويض: له السلطة التقديرية الكاملة في تحديد مبلغ التعويض و القاضي مقيد بطلبات الخصوم فلا يجب أن يتجاوز تقديره المبلغ الذي طلبه المنزوع ملكيته و لا أن يقل عن ما اقترحته الإدارة النازعة للملكية.
-في مجال التعويض العيني: يفصل القاضي في أي خلاف يخص تعادل الأمكنة.


معلومات أساسية
العنوان : فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة (نظرية الموازنة)
الباحث : أحمد الموافي الجامعة : جامعة الإسكندرية الكلية : كلية الحقوق
المشرف : ماجد راغب الحلو محمد رفعت عبد الوهاب التاريخ : نوع الرسالة: دكتوراه
الخطة :

وجدت في فقهنا الإسلامي – المعين الذي لا ينضب – ما أنار لي طريق البحث، حيث وضوح بصماته على الفكر الإداري المعاصر.

ونظرًا لتشعب موضوع المنفعة العامة في نزع الملكية، فسأقتصر على الجانب القانوني فيه، دون الخوض في الإجراءات الإدارية المتعددة المتعلقة به، كما سأركز على الدور القضائي في تحديد فكرة المنفعة العامة والرقابة على قيامها.

خطة البحث:

ارتأيت تقسيم البحث إلى بابين رئيسيين:

الباب الأول: وأتناول فيه مفهوم المنفعة، ثم مفهوم المنفعة العامة، وأخيرًا تحديد فكرة المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة في فرنسا ومصر.

الباب الثاني: وأتناول فيه الرقابة القضائية على توافر المنفعة العامة في نزع الملكية الخاصة، سواء في ذلك الرقابة التقليدية التي سادت في فرنسا قبل السبعينات والتي ما زالت مطبقة في مجموعها في مصر حتى الآن، أم الرقابة الجديدة التي استحدثها مجلس الدولة في بداية السبعينات تطبيقًا لما يسمى (نظرية الموازنة).

وانتهى بخاتمة أوضح فيها إرجاع تلك النظرية إلى الفقه الإسلامي، ثم مدى إمكان تطبيقها في مصر، وأخيرًا النتائج التي خلصت بها من البحث.

والله أدعو أن يجعل هذا العمل متقبلًا، نافعًا خالصًا لوجهه.. إنه سميع مجيب.

أحمد الموافي
بحث فى نزع الملكية للمنفعة العامة
الموضــــــــوع
نزع الملكية للمنفعة العامة

أولا :- تعريف نزع الملكية للمنفعة العامة :-
(( هو إجراء تتخذه الإدارة من شانه حرمان شخص من ملكة العقاري جبراً عنه بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل عما يناله من ضرر ))
كما أن الأصل في العقارات التي يجوز نزع ملكيتها هي تلك العقارات المملوكة للأفراد والجماعات الخاصة سواء كان المالك كامل الأهلية أو قاصر أو محجور عليه وكذلك يجوز نزع ملكية العقارات الموقفة
ملحوظة هامة :-
أن القانون المصري لا يجيز نزع الملكية للحقوق العينية استقلالا عن العقار 0
بالمعني الأوسع حق (( الانتفاع ، الاستغلال ، السكني ، الحكر ، الارتفاق ))
وكذا الدعوي العينية المتعلقة بالعقار (( دعاوي الاستحقاق والفسخ ))
وكذا يدخل في العقار المنزوع ملكيته (( المنقول الذي يصير عقارا بالتخصيص)) 0
كما يدخل أيضا وان لم يكون من الحقوق العقارية (( حق المستأجر )) الذي هو حق شخصي للمستأجر علي المؤجر فينزع من صاحبة تبعا لحق المالك وكان القانون رقم((5)) لسنة 1907 ينص علي إعطاء المستأجر تعويضا منفصلا عن تعويض المالك 0
كما يشمل نزع الملكية أيضا المقومات المعنوية أن وجدت علي أساس أن الهدف الأساسي لم يكن هو الاستيلاء علي تلك المقومات وإنما هو نزع ملكية العقار باعتباره لازم لتحقيق المنفعة العامة تأسيسا علي أن الفرع يتبع الأصل 0
ولذا قضت المحكمة الإدارية العليا بجواز نزع ملكية دور العرض السينمائي طبقا لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك و من ثم تكون أوجه الطعن المتصلة بهذه الموضوعات تكون علي غير أساس من القانون
(( راجع الطعنين رقمي 832 ، 852 لسنة 12 ق جلسة 3/4/1971 – مجموعة المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاما – جـ 4 ص 4241 ، 4242 ))
وان كان العقار المنزوع ملكيته يتطهر منها كأثر من أثار نزع الملكية
فان العقار المنزوع ملكيته تنزع منه هذه الحقوق بالتبعية مع حق الملكية نفسه حتي يؤول العقار إلي نازع الملكية خاليا من كل التزامات علي ملكيته ومحرر من كل عبء علي ملكيته التامة 0
كما أن انتزاع هذه الحقوق لا يكون بإجراءات منفصلة تتخذ نحو كل صاحب حق من هذه الحقوق علي حدي وإنما يشملها الإجراء الموجة نحو نزع ملكية العقار ذاته وينتقل حق أصحاب الحقوق و حق أصحاب الدعاوي العينية علي مبلغ التعويض الذي يقدر للعقار بكافة مشتملاته وعناصره 0
فهذا المبلغ يقوم بالنسبة لهم مقام العقار نفسه إلي أن يحصلوا علي قيمة حقوقهم 0
(( راجع الدكتور محمد عبد الله العربي مذكرات في بعض موضوعات القانون الإداري نزع الملكية والاستيلاء المؤقت سنة 1938 المطبعة المحمودية بالقاهرة ص 504 ، والدكتور السيد محمد يوسف المعداوي مذكرات في الأموال العامة والأشغال العامة الجزائر سنة 1984 ص46 ))
**********************
ثانيا :- خصائص نزع الملكية للمنفعة العامة :-
1-إن نزع الملكية يجب أن يصدر من سلطة عامة :--
حيث أن سلطة نزع الملكية مقصورة علي الأشخاص العامة وحدها وذلك لأنها المنوط بها تحقيق المنفعة العامة التي من اجلها تقرر للإدارة الحق في نزع الملكية لتحقيقها 0
وذلك علي اعتبار أن ذلك استثناء من المبادئ الدستورية والقانونية التي قررت حماية لحق الملكية وصيانتها 0
ويستوي هنا أن تكون الأشخاص العامة التي تقوم بنزع الملكية إقليمية أو مرفقيه 0
كما انه ليس هناك ما يمنع أن تقوم جهة الإدارة بإتخاذ قرار بنزع ملكية عقار ما لصالح ملتزم بمرفق عام أو بالقيام بأشغال عامة وفي هذه الحالة لا يكون نزع الملكية لصالح هؤلاء الملتزمين فتنتقل ملكية العقارات المنزوعة أليهم بل تنتقل الملكية لصالح الإدارة التي عهدت أليهم بالتزام مرفق عام أو القيام بأشغال عامة وقامت بنزع الملكية ولذا فانه من الطبيعي أن العقارات التي كانت موضوع نزع الملكية تعود للإدارة عند انتهاء مدة الالتزام
حيث أن تقرير المنفعة العامة ونزع الملكية لا يكون إلا بناء علي قرار إداري فانه يجوز اطعن عليهما أمام القضاء الإداري لإلغائهما لمخالفتهم القانون أو لإساءة استعمال السلطة 0
ملحوظة :-
انه يحق للشخص الذي تنزع ملكيته الحق في أن ينازع في تحقق تلك الشروط والإجراءات التي يتطلب القانون توافرها في القرار الإداري الصادر بنزع الملكية ويكون ذلك :- بالطعن في القرار الصادر بنزع الملكية أمام القضاء الإداري
لكن يجب هنا التمييز أو تحديد اختصاص القضاء الإداري راجع ص 396 إلي ص 401
*******************
2-يجب أن يكون موضوع نزع الملكية عقار أو عقارات معينة ومحددة بكل دقة :-
فمن هنا يتضح أن محل نزع الملكية للمنفعة العامة يرد دائما علي ملكية عقارية معينة بكل دقة تنزعها الدولة دون غيرها لتحقيق هدف محدد 0
(( راجع الدكتور علي يونس: النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤسسات طبعة 1967 ص 502 وما بعدها ))
ومن هنا يتضح أن نزع الملكية لا يرد علي المنقولات لان المنقولات مثلية ويمكن دائما الحصول علي مثلها من الأسواق 0
إلا انه هناك استثناء يرد علي هذه القاعدة العامة :-
وهو أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرد علي بعض المنقولات الخاصة
مثل (( التحف والأثار التي ليس لها مثيل ))
كما أن القانون رقم 132 لسنة 49 الخاص ببراءات الاختراع أجاز في المادة ((33)) منه نزع ملكية الاختراعات لأسباب تتعلق بالمنفعة العامة أو الدفاع الوطني 0
ويكون ذلك بقرار يصدر من وزير التجارة والصناعة 0
كما أن نزع الملكية في هذه الحالة قد يرد علي جميع الحقوق المترتبة علي براءة الاختراع وقد يقتصر علي حق استغلال الاختراع لحاجة الدولة 0
وفي هذه الأحوال يكون لصاحب الاختراع الحق في الحصول علي تعويض عادل تقدره اللجنة المختصة كما هو وارد بنص المادة ((22)) من ذات القانون :
كما انه يجوز لصاحب الاختراع التظلم من قرار الجنة في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة للمتظلم 0
ملحوظة هامة :-
انه يجوز طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1990
(( أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخري تري الجهة القائمة علي أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لان بقائها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب
والعقارات التي يجوز نزع ملكيتها طبقا لهذه الفقرة هي التي تكون متخلفة نتيجة مشروعات سابقة
(( راجع الدكتور محمد فؤاد مهنا – مبادئ أحكام القانون الإداري لسنة 1973 مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية ص 802 ))
ملحوظة مهمة جدا :-
أ )) لقد ألزم القانون في المادة ((21)) منه الجهة الإدارية شراء العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء المتبقي منها بعد نزع الملكية يتعذر الانتفاع به 0
ويكون ذلك بطلب يقدم من ذوو الشأن خلال مدة الأربع أشهر المنصوص عليها في المادة ((9)) من ذات القانون أي خلال أربعة أشهر من تاريخ مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة ((7)) من القانون0
كما يتبع في شان هذا الجزء الباقي جميع الإجراءات المنصوص عليه في هذا القانون 0
أي أن إجراءات نزع الملكية تشمل هذا الجزء أيضا 0
بـ )) أن المشرع المصري قد اوجب أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة شاملا ملكية الأرض وما عليها من مباني لان ه من البديهي أن نزع ملكية الأرض دون المباني المقامة عليها يفوت الغرض الذي من اجله نزعت ملكية الأرض بها خالية تحقيقا للمصلحة العامة
(( راجع السيد وهبه الزنفلي – مجلة إدارة قضايا الحكومة س2 ع2 سنة 1962 ص 64وما بعدها ، وراجع أيضا حكم محكمة القضاء الإداري القضية رقم 685 لسنة 4ق المنشورة في مجموعة أحكام مجلس الدولة س6 المجلد الثالث ص 890))
ولذلك فان نزع الملكية للمنفعة العامة يجب أن يشمل الأرض وما عليها من مباني كما لا يمكن نزع ملكية البناء وحده أو بعض أدواره
(( راجع فتوى قسم الرأي رقم 680 لسنة 1951 بخصوص تفسير أحكام المرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 – مجموعة الفكهاني ص24 ص 63 والتي قررت " أن نزع الملكية لا يمكن إلا أن يشمل الأرض وما عليها من بناء ولا يمكن نزع البناء وحدة وبالتالي لا يمكن نزع ملكية بعض أدواره " ))
3-إن نزع الملكية ينقل ملكية العقارات من نطاق الملكية الخاصة للأفراد إلي نطاق الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة بتخصيصها للمنفعة العامة :-
فان نزع الملكية الهدف منه هو تحقيق بعض الحاجات العامة البحتة يحددها المشرع بدقة ويتم نزع الملكية تحقيقا لمنفعة عامة تحت رقابة القضاء 0
كما انه إجراء يهدف أساسا وبصفة نهائية وقطعية إلي نقل ملكية العقارات من
الملكية الخاصة إلي الملكية العامة للدولة أو أشخاصها العامة 0
***************
4- إن نزع الملكية يهدف إلي المنفعة العامة :-
وذلك ما نصت عليه المادة ((34)) من دستور ((1971)) حيث قالت (( لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ))
وحيث أن فكرة المنفعة العامة فكرة شديدة المرونة والغموض لأنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال
وذلك ما قررته محكمة القضاء الإداري في مصر في حكمها الصادر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1954 في القضية رقم 1233 لسنة 7 ق – س9مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الإداري ص 126 حيث قررت (( استقصاء نصوص القانون رقم 5 لسنة 1907 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تبين أن المرسوم الصادر بنزع الملكية هو الذي يقرر المنفعة العامة ولم يحدد هذا القانون أركان المنفعة العامة لأنها تختلف باختلاف الظروف والأحوال ))
هذا ويلاحظ أن القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع الملكية للمنفعة العامة ذكر الأعمال التي تعد من أعمال المنفعة العامة وأجاز إضافة أعمال أخري ذات منفعة عامة إلي الأعمال المذكورة ولم يحاول المشرع أن يضع تعريفاً للمنفعة العامة
لذلك فان نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء بممارسة النشاط الإداري يهدف إلي إقامة مشروع أو تحسين خدمات أو لضمان سير المرافق العامة بانتظام أو اطراد 0

**********************
5-إن نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل تدفعه الدولة
ونص علي ذلك دستور 1971 في المادة ((34)) منه (( أن لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون ))
وقد نصت المادة (( 805 )) من القانون المدني علي انه (( لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل ))
وقد نص علي ذلك القانون رقم 10 لسنة 1990 في المادة ((6)) منه (( أن نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل ))
وكذا نص القانون رقم 3 لسنة 1982 في المادة ((47)) منه علي (( أن نزع الملكية يكون مقابل تعويض عادل من حقوقهم ))
كما انه يستحق التعويض عن نزع الملكية بغض النظر عما إذا كانت الإدارة قد اتبعت الإجراءات القانونية أم لم تتبعها وهذا ما اكدتة محكمة النقض في أحكامها حيث قررت (( أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي إلي الاستيلاء علي ملك صاحب العقار ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية للمنفعة العامة باتخاذ إجرائته القانونية ، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل ثمنه أي ثمن العقار المنزوع ملكيته
(( طعن رقم 272 لسنة 50ق 22/2/1983 س24 ص 1890 ))
وقد أكدت محكمة النقض هذا الاتجاه فى العديد من أحكامها وقررت انه يحق لصاحب العقار الحق فى الحصول على تعويض يعادل ثمن العقار بالإضافة إلى التعويض عن حرمانه من ريع العقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى تاريخ دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية فعلا وخاصة إذا كان يستحيل رد العقار 0
"طعن نقض 1500 لسنة 53 ق 24 /3/1987،طعن نقض 1685 لسنة 54 ق 25/5/1988 ،طعن 987 لسنة 56 ق 29/12/1988 ،طعن 2176 لسنة 52 ق 11/5/1989"
ويجب أن يلاحظ هنا أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء علي العقار دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة ومن ثما يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن ولا تخضع المطالبة بالتعويض هنا للتقادم الثلاثي 0

والتعويض هو المقابل المادي الذي يستحقه الإنسان مقابل ضرر أصابه من جراء فعل آخر ولكن التعويض في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة يختلف عن أي حالة أخري حيث يصيب الشخص المنزوع ملكيته من جراء فعل الجهة مصدرة القرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أضرار متعددة هي :-
1-الضرر الذي يصيبه من جراء عدم انتفاعه بالعقار المنزوع ملكيته الفترة من نزع الملكية والاستيلاء علي العقار بطريق التنفيذ المباشر عقب تقرير المنفعة العامة إلي تاريخ الحصول علي مبلغ التعويض المناسب والمستحق المادة ((14)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 راجع الطعن بالنقض رقم117 لسنة 49 ق 30/1/1983 س34 صـ 345 ))0
وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري حيث قالت (( اشتمل الباب الرابع علي مبادئ جديدة تنظم الاستيلاء علي العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر بقرار وزاري ينشر في الجريدة الرسمية ورتب لمالكيها تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء عليها لحين صرف التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك المادة ((16)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وبذلك يتيسر للمصلحة القيام بتنفيذ المشروعات فور تحقق الثمرات المقصودة منها دون أي صعبات ودون أن يلحق الملاك أي ضرر 0
((راجع مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً من 1965 إلي 1980 جـ4صـ4244 – وراجع طعن النقض رقم 263 لسنة 50ق 10/1/1984 س 25 صـ 189 ))
1- الضرر الذي يصيبه من جراء تعدي الجهة المسئولة عن تنفيذ قرار نزع الملكية علي المزروعات التي كانت موجودة بالأرض المنزوع ملكيتها وقت تنفيذ القرار لان في التعدي علي هذه المزروعات ما يسبب خسارة مالية للشخص المنزوع ملكيته ونصت علي ذلك المادة ((14)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 حيث قالت (( انه يدخل في تقدي التعويض ما لحق المالك من خسارة وما فاته من كسب ))
2- الضرر الذي يصيبه من جراء انتقاص مساحة العقار خاصته بإقتطاع الجزء المنزوع ملكيته منه مما أدي إلي انخفاض سعر القيراط في الأراضي الزراعية والمتر في الأراضي المعدة للبناء والعقارات المبنية بالفعل عن سابقها قبل اقتطاع الجزء المنزوع ملكيته المادة ((17)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ولكي يكون التعويض عادلاً يجب أن يشمل جميع هذه الأضرار
ملحوظة هامة :-
حيث أن الجهة المصدرة للقرار أو المنفذة إياه كثيرا ما تدفع في حالة المطالبة بتعويض
أكثر مما حددته الجهة المسئولة بان الشخص المنزوع ملكيته قد استفاد من جراء نزع الملكية حيث انه بمجرد إتمام المشروع الذي من اجله نزعت الملكية ذادت الأسعار وذلك مردود عليه بان ذلك يكون صحيح إذا كانت الملكية المتبقية كبيرة وانه لم يصبها أي ضرر ويذكر الأضرار التي أصابت القطعة المتبقية من أنها مثلاً قد أصبحت منخفضة عن الأراضي المجاورة لها مما جعلها أشبه بمصرف التصافي مثلاً حيث أن جميع الأراضي المجاورة لها تلقي بمخلفات الري عليها نظرا لانخفاض مستواها عن باقي المساحات حيث انه في هذه الحالة يكون سعر العقار المنزوع ملكيته اقل بكثير عما كان عليه قبل نزع الملكية فانه يجب إثبات جميع الأضرار حتى يستطيع الشخص المضرور من الحصول علي جميع حقوقه تجاه الجهة منفذة القرار
أو في حالة أن تكون المساحة المتبقية قليله جداً كأن تكون بضعة أسهم
ملحوظة :-
يكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بصرف التعويضات للأشخاص المدرج أسمائهم بالكشوف مبرئاً لذمتها في مواجهة الكافة المادة ((10)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ولكل ذي حق علي العقار المنزوع ملكيته كحق (( الانتفاع ، الاستغلال ، السكني ، الحكر ، الارتفاق ))
وكذا الدعوي العينية المتعلقة بالعقار (( دعاوي الاستحقاق والفسخ ))
وكذا يدخل في العقار المنزوع ملكيته (( المنقول الذي يصير عقارا بالتخصيص))
الرجوع علي بالطريقة المشروعة في مواجهة الأشخاص الذين قد تصرف لهم التعويضات بدون وجه حق فحقوقهم تنتقل علي مبلغ التعويض المقدر للعقار 0
(( راجع الدكتور سليمان الطماوي في مرجعه النظرية العامة للقرارات الإدارية الطبعة الرابعة 1976))
ويصبح التعويض مستحق الأداء لأصحاب الشأن من تاريخ تحديده 0
علي انه لا يعتبر تقدير التعويض من اللجنة وكونه مستحق الأداء انه أصبح معلوم المقدار بالمعني الذي عنته المادة (( 226 )) من القانون المدني فلا تستحق عنه الفوائد الا بعد صيرورته نهائياً بعد فوات موعيد الطعن عليه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في موضوع الدعوي 0
فى هذا قررت محكمة النقض"طلب التعويض عن نزع الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة –لا يعتبر معلوم المقدار بوقت الطلب بالمعنى الذى عنته المادة "226"من القانون المدني ،إذ المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وان يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير 0
هذا ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة هذا ما يكون معه للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ولا يصدق عليه هذا الوصف إلا بصدور الحكم النهائي فى الدعوى ولا يغير من ذلك قيام الطاعنين –الجهة نازعه الملكية –تقدير تعويض عن الأرض المنزوع ملكيتها بعرضه على المطعون عليه –المالكين – ذلك أنهم لم يقبلوه و رفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتعويض الذى حددوه مما يجعل تأجيل التعويض مؤجل إلى حين الفصل فى النزاع نهائيا ومن ثم فلا تستحق الفوائد عن التعويض الا من تاريخ الحكم النهائي "
"طعن 681 فى سنة 40ق 22/6/1976س27ص1387،وراجع طعن 194لسنة 33ق 23/6/1966س 17ص 1446"
هذا ولا تحول معارضتهم فى تقدير التعويض دون إمكان الحصول عليه كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون "الاعتراضات من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائيا وإذا تعذر دفع التعويض لاى سبب كان يرجع لأسباب الشأن ظلت قيمة التعويض مودعه أمام أمانات بخزانه الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ويخطر بذلك ذوى الشأن ويكون هذا مبرئاًً بذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض الذى قد يطالب به أصحاب الشأن عن حرمانهم من الانتفاع بالعقار المادة "13"من القانون رقم 10سنة 1990

******************

إجراءات نزع الملكية
أن حق ملكية العقارات حق مقدس لكل فرد ويجب علي الدولة حماية هذا الحق وتحقيقاً لهذه الحماية حرص المشرع علي وضع قواعد وإجراءات يجب علي الإدارة إتباعها في حالة اللجوء إلي إجراء نزع الملكية حتى يكون تصرفها مشروع يعتد به فإذا لم تتبع الإدارة تلك القواعد والإجراءات فان عملها يعتبر عملاً من أعمال الغصب
وهذا ما قررته محكمة النقض في احكمها حيث ذكرت (( أن استيلاء الحكومة علي العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شانه أن ينقل الملكية للغاصب ويظل صاحب العقار محتفظاً بملكه رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في ريعه أو استرداده حتى تتخذ إجراءات نزع الملكية قانوناً أو يستحيل رده إلا أن يختار المطالبة بالتعويض لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه فان النعي عليه بما ورد في هذا يكون علي غير أساس
(( طعن رقم 15/52ق الصادر في 2/3/1987 ))
تقرير المنفعة العامة
1- صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع المطلوب تنفيذه وللعقارات المراد نزع ملكيتها (( لكن رئيس الجمهورية فوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار هذا النوع من القرارات وذلك بمقتضي القرار رقم 355/1984 ))
وبذلك يكون تقرير المنفعة العامة في جميع الحالات يتم بموجب قرار إداري من الجهة المختصة
أما في حالة عدم صدور قرار من الجهة المختصة بإصداره فانه يكون باطل مشوب بعيب اغتصاب السلطة الجسيم ويعتبر اعتداء مادياً يختص بنظرة القضاء العادي 0
وهذا ما قررته محكمة النقض في حكمها في الطعن رقم 127/35ق – 24/4/1969 س20 ص668 بان (( للملكية حرمة وقد نصت المادة (( 805)) من القانون المدني علي انه لا يجوز أن يحرم احد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها 0 ومن ثم فان القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء علي العقار ولو كان صادر بموافقة المحافظ شفويا يكون قد صدر من شخص لا سلطه له إطلاقاً في إصداره ومشوب بمخالفة صارخة للقانون مما يجرده من صفته الإدارية ويغدو معه الاستيلاء علي العقار غصبا واعتداء مادياً تختص المحاكم القضائية بنظر طلبات التعويض عنه ))
ملحوظة هامة :-
قرار تقرير المنفعة العامة يجب أن يكون مرفق معه الآتي :-
أ- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه واعتباره من أعمال المنفعة العامة
ب- رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع وللعقارات اللازمة له والتي ستكون محلا لنزع الملكية
كما انه قد اوجب المشرع ضرورة نشر القرار الصادر بنزع الملكية وتقرير المنفعة العامة بالجريدة الرسمية مع صورة من المذكرة المتضمنة بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة وذلك لضمان علم الكافة وذوي الشأن بقرار تقرير المنفعة العامة 0
كما يجب أن ينشر عن طريق اللصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمده أو الشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن في مقرها العقار المادة ((2)) من القانون رقم10 لسنة 1990 والمادة رقم ((44)) من الباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982
هذا ويلاحظ أن قرار المنفعة العامة لا يصدر ضد شخص معين وإنما يقتصر علي تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة للمشروع الذي نزعت من اجله وان أسماء ملاك العقارات التي تقرر نزع ملكيتها إنما تذكر في كشف يلحق بهذا القرار
(( طعن رقم 40 لسنة 32ق في 24/2/ 1966 س17 ص 459 ))
هذا ولما كان الغرض الرئيسي من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية هو ضمان وصل علم الكافة أليه والي علم أصحاب الشأن وليكون تحت رقابة كافة السلطات في الدولة وتحت الرقابة الشعبية وليكون حجة علي الكافة
فانه كان يجب علي المشرع أن يؤمن ايضاً وصول القرار إلي أصحاب الشأن الظاهرين مباشرة عن طريق إخطارهم شخصين بمضمون واثر قرار المنفعة العامة علي حرمانهم من ملكهم حتى يتمكنوا من الإلمام بما يجب معرفته ويكون أمام الأفراد أصحاب الشأن من الوقت بما يسمح لهم إما بقبول القرار أو طلب التعويض أو الاعتراض عليه مع تمكينهم من تدبير أمورهم الخاصة في الوقت المناسب في ضوء هذا القرار
أي انه ينبغي اعتبار النشر أو التبليغ لأصحاب الشأن شخصيا شرطاً في بعض حالات نزع الملكية لشرعية العقار وليس لمجرد عدم نفاذه
(( راجع الدكتور سليمان الطماوي في مرجعه النظرية العامة للقرارات الإدارية الطبعة الرابعة 1976 ص 629 ))
هذا ويترتب علي صدور قرار المنفعة واتخاذ إجراءات النشر كما نص عليها القانون أن يحق لمندوبي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية (( كشق الترع والمصارف وإقامة الجسور )) لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول علي اللازمة بشان العقار0المادة ((4)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
هذا وتقول المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 577 لسنة 1954 بالنسبة لهذا الشأن
(( لما كان إخطار ذوي الشأن بخطاب موصي عليه في المشروعات الطولية التي تستلزم نزع الملكية للعقارات كشق الترع والمصارف والطرق والجسور فيه استهداف للمصلحة العامة وتوفير للجهد والوقت واختصار الإجراءات وتمكين للجهاز الوظيفي من أداء مهمته علي وجه يتسم بطابع السرعة المنشود من تعديل القانون 0 لذلك رؤى قصر هذا الأخطار علي المشروعات الموقعية التي تستوجب نزع ملكية المباني القائمة علي هذه المواقع كإقامة المدارس والمباني المجمعة ))0
أي انه في حالة نزع ملكية المباني والمشروعات الموقعية فن المشرع قرر وجوب إخطار ذوي الشأن بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار
إما بالنسبة لحالة نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني التي تخضع لتطبيق القانون رقم 3 لسنة 1982 فان دخول العقارات لا يكون إلا بعد حصول النشر بأسبوعين علي أن يكون دخول العقارات بعد إخطار شاغليها بذلك المادة ((45)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني
كما اشترط المشرع لكي تنتقل ملكية العقارات للجهة مصدرة قرار نزع الملكية أن يوقع أصحاب الشأن علي النماذج الخاصة بنقل ملكية هذه العقارات إلي الجهة المذكورة أو في حالة صدور القرار من الوزير المختص
إلا انه في بعض الأحوال يحق لجهة الإدارة طلب نزع الملكية فور صدور قرار المنفعة العامة (( الإستلاء المؤقت بطريق التنفيذ المباشر علي العقارات المتخذ ضدها إجراءات نزع الملكية )) ولكن ذلك يستلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بالإستلاء المؤقت وينشر في الجريدة الرسمية
ويسقط مفعول القرار الصادر بالمنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بنزع الملكية خلال سنتين من تاريخ القرار المقرر للمنفعة العامة المادة ((12)) من القانون رقم10لسنة1990
ويسقط قرار المنفعة العامة الصادر لأغراض التخطيط العمراني إذا لم يتم تقدير قيمة التعويض المستحق خلال ثلاث سنوات من نشر قرار المنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن المادة ((47)) من القانون 3لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني
ملحوظة :-
أن تخصيص عقارا لمنفعة عامة معينة لا يحول دون تخصيصه أيضا بمعرفة الجهة الدارية لمنفعة عامة أخري لا تتعارض مع المنفعة التي نزعت من اجلها دون حاجة إلي صدور مرسوم جديد مثال (( فإذا نزعت ملكية ارض لمد أنابيب المجاري في باطنها فلا مانع من أن تخصص الجهة الإدارية ظاهر الأرض لاستعماله كشارع عام ))

*****************
حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها
2- ويكون ذلك عن طريق لجنة إدارية مكونة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية واحد رجال الإدارة المحلية والصرف وهذا ما نصت عليه المادة ((5)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
إما بالنسبة لنزع الملكية للتخطيط العمراني فان المادة ((46)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 (( تتكون لجنة من بينها ممثل لكل من الوحدة المحلية المختصة – وتفتيش الزراعة – و مأمورية الضرائب العقارية ))
ملحوظة :-
يجب أن يسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي تم تعينه للقيام بها ويكون ذلك عن طريق اللصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر الشرطة أو العمدة
كما يجب إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لعملية الحصر بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام لجنة الحصر في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم المادة((5)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ولم يحدد المشرع مهلة بين الإخطار تاريخ الإعلان وبين عملية الحصر كما فعل بالنسبة للتخطيط العمراني
والذي اشترط أن يسبق الإعلان عملية الحصر بأسبوعين المادة ((46)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 حيث نصت (( علي أن يسبق عملية الحصر بمدة لا تقل عن أسبوعين إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها وينشر عنه في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين ويلصق في المحل المعد للإعلانات بمقر الوحدة المحلية ومقر الشرطة))
كما يجب علي لجنة الحصر تحرير محضر توضح فيه بيان الممتلكات التي قامت بحصرها وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم ويجب أن يوقع جميع أعضاء الجنة علي هذا المحضر وفي حالة امتناع أياً من الأعضاء علي هذا المحضر اثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه المادة((5/4)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
ويكون التحقق من صحة البيانات التي أدلا بها الملاك وأصحاب الحقوق بمراجعتها علي دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى الدالة علي الملكية
ثم تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التامين المنصوص علية في المادة ((6)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 خزانة الجهة القائمة بعملية نزع الملكية بإعداد كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد السابق إجرائها تبين فيها العقارات والمنشات التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحل إقامتهم والتعويضات التي قدرتها لهم اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة من ذات القانون المادة رقم ((7)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمادة رقم ((48)) من القانون رقم 3 لسنة 1982 راجع صـ 425

الاعتراض علي البيانات الموجودة بتلك الكشوف :-

لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق حق الاعتراض علي البيانات الواردة في الكشوف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المادة ((8)) من القانون رقم 10 لسنة 1990 والمادة رقم ((48 ، 50)) من القانون رقم 3 لسنة 1982
ويقدم الاعتراض إلي المقر الرئيسي للجنة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلي المدرية أو الإدارة التابع لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار
لكن هذا الاعتراض لا يشمل قيمة التعويض لان الاعتراض علي قيمة التعويض تنظمه المادة ((8))) من ذات القانون
أما في حالة نزع الملكية للتخطيط العمراني فان الطعن علي البيانات في الكشوف يشمل أيضا الطعن علي قيمة التعويض ويكون الطعن مباشرة أمام المحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار وذلك طبقاً لنص المادة (( 50)) من القانون رقم 3 لسنة 1982
وقد اوجب القانون إرفاق جميع المستندات المؤيدة للاعتراض ويكون ذلك خلال التسعين يوم التالية لتقديم الاعتراض وإلا أعتبر الاعتراض كان لم يكن مما يعني انه يجوز تقديم الاعتراض بدون إرفاق مستندات المادة ((9)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
وذلك يعد مسلك حميد من المشرع حتى لا يكون هناك شقاء علي زوي الشأن التي قد لا تكون مستنداتهم جاهزة وقت تقديم الاعتراض فأتاح لهم الفرصة لإعدادها وتقديمها 0
كما انه يحق للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخري مكملة علي أن يكون ذلك الطلب كتابة وان تطلب المستندات دفعة واحدة وان تحدد ميعاد مناسب للتقديم0 المادة ((8)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
وحيث أن الجهة المسئولة عن نظر الاعتراضات هي جهة إدارية فانه يجوز الطعن علي قراراتها أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال الستين يوم التالية لإعلانهم بالقرار الصادر في الاعتراض والحكم الصادر من المحكمة الابتدائية مما يخضع للقواعد العامة أي يجوز استئنافه والطعن عليه بالنقض حتى ولو أقيم الطعن في ظل القانون الملغي وذلك ما نصت عليه المادتين ((26 ، 27)) من القانون رقم 10 لسنة 1990
واختصص اللجنة هنا قاصر فقط علي البيانات لموجودة في الكشوف أما الاعتراض علي قيمة التعويض يكون أمام المحكمة الابتدائية مباشرة
(( انظر صـ427وصـ 428 ))

سقوط قرار المنفعة العامة
ويسقط مفعول القرار الصادر بالمنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري الخاص بنزع الملكية خلال سنتين من تاريخ القرار المقرر للمنفعة العامة المادة ((12)) من القانون رقم10لسنة1990
ويسقط قرار المنفعة العامة الصادر لأغراض التخطيط العمراني إذا لم يتم تقدير قيمة التعويض المستحق خلال ثلاث سنوات من نشر قرار المنفعة العامة ويعتبر كان لم يكن المادة ((47)) من القانون 3لسنة 1982 بشان التخطيط العمراني
وهذا ما تؤكده محكمة النقض فى أحكامها إذ تقرر "وإذا لم يتم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار ،ومؤدى ذلك أن قرار الوزر المختص بتقرير المنفعة العامة لا تترتب عليه أثاره القانونية الا فى تاريخ نشره فى جريدة رسمية فإذا صدر ونشر فى الجريدة الرسمية ومضت مدة سنتين من تاريخ نشره لم يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله 0
(طعن 435لسنة 40ق 3/12/1975 س26 صـ1531،طعن 26لسنة 56ق 8/6/1988)
وراجع حكم المحكمة الإدارية العليا حيث قررت انه (لما كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المختصة قد أقرت بان المشروع الذى من اجله صدر القرار المطعون فيه باعتباره من أعمال المنفعة العامة قد أرجأ تنفيذه وان العقارات التي كانت لازمة لا تزال فى حوزة أصحابها حتى الآن وان النماذج الخاصة بالمشروع لم يتم إيداعها الشهر العقارى 0
ومن ثم فانه لا ريب فى سقوط هذا القرار طبقا لحكم المادة 10من القانون رقم 577 لسنة 1954 ولا مجال لإثارة حكم المادة 29 مقرر من هذا القانون طالما كان الثابت أن المشروع المذكور قد أرجئ تنفيذه وان العقارات التي كانت لازمة لا تزال فى حوزة أصحابها 0
ومن حيث انه لكل ما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة إلى العقارات المملوكة للمدعيين فانه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون ويغدو الطعن عليه لا أساس له من الصحة خليقا بالرفض )
(المحكمة الإدارية العليا فى 19/2/1983 –ق 1448لسنة 26ق مجموعة الفكهانى ج24 ص81)
وسقوط قرار تقرير المنفعة العامة بالنسبة لتلك العقارات التي تأخر شهر ملكيتها جزاء نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويلزم التمسك به فى صيغه صريحة جازمة ولا يكفى أن يرد ضمن تقريرات أو أوجه دفاع وبالتالي لا يطرح على المحكمة الا بناء على طلب صاحب الشأن 0
"طعن نقض 1339 لسنة 48ق 12/11/1981 س32 صــ2019 "

تم بحمد الله وعونه

إعداد الأستاذ
محمد عادل علي محمود
المحامي بأجا دقهلية