منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تحضير ماجستير الملكية الفكرية 2010-2011
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-19, 20:08   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
ATAHTAWI
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ATAHTAWI
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السام عليكم تفضل جزء من الموضوع






المبحث الرابع : الحقوق المجاورة
خصص المشرع الباب الثالث من تشريع 03/05 لحماية الحقوق المجاورة و هي طائفة من الحقوق فرضها التقدم العلمي و التكنولوجي في مجال نشر المصنفات الفكرية و قد عرف الفقه المقارن بشأنها خلاف في التسمية فيما إذا كانت حقوق مجاورة لحق المؤلف أو شبيهة به او تابعة ..الخ .
و لقد إستفاد المؤلفون من ثورة الإتصال هذه فاستغلوا الوسائل الجديدة لنقل مؤلفاتهم و نشرها بين فئات الجمهور كما أن التقدم الحاصل أثاره لم تكن مقتصرة على فئة المؤلفين فحسب بل مس أيضا مصالح بين الأشخاص تدور أنشطتهم في فلك الخاق الادبي و الفني أي في فلك إستغلال المصنفات الادبية الفنية و من أهم هؤلاء الأشخاص .
-المؤدون أو المنفذون Artistes Jntorprprètes ou Executants .
-منتجو الفتوغرامات و الفيديو غرامات أو التسجيلات السمعية و السمعية البصرية Producteur de honogammes et vidéo grammes
-هيئات الإذاعة و التلفزيون أو البث السمعي أو السمعي البصري

المطلب الأول : أصحاب الحقوق المجاورة
تناولت المادة 107 " كل فنان يؤدي أو يعزف مصنف من المصنفات الفكري أو مصنف من التراث الثقافي التقليدي و كل منتج ينتج تسجيلات سمعية أو تسجيلات سمعية بصرية تتعلق بهذه المصنفات و كل هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري ينتج برامج إبلاغ هذه المصنفات للجمهور "
المادة 108 : يعتبر مفهوم المادة 107 أعلاه فنان مؤديا لأعمال فنية أو عازفا, الممثل , و المغني و الموسيقي و الراقص و أي شخص آخر يمارس التمثيل و الغناء و العزف أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الاشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي و قد سردت المادة المذكورة أعلاه أصحاب هذه الحقوق و هم :
-الفنانون مؤدو الأعمال الفنية كالتمثيل
-المغنون , الموسيقيون , الراقصون
-كل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية و مصنفات التراث الثقافي التقليدي
لقد كانت الحماية التي يوفرها تشريع 73-14 المؤرخ في 03/04/1973 لتأمين مصالحهم الأدبية و المالية قائمة على أساس القواد القانونية العامة عن طريق دعوة المنافسة غير المشروعة أو الاقراء بلا سبب الإتفاقيات العقدية ...

فتعتبر الحماية التي توفرها القواعد العامة محدودة و يسويها الصقور إذا قورنت بالحماية التي تضمنها حقوق المؤلف من خلا دعوى التقليد في شقها الجنائي.

و إبتداءا من 6 مارس 1997 تاريخ صدور تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أصبح أصحاب الحقوق المجاورة يتمتعون بنفس المزايا التي تؤمنها مؤسسة حقوق المؤلف و الدفاع عن ضرورة معاملتهم كمؤلفين ,
على ضوء كل هذه العتبارات و المبررات الواقعة قررت هيئة اليوسكو عقد مؤتمر بروما في 26 أكتوبر 1961 بشأن الفنان المؤدي أو المنفذ أو ما أصبح يطلق عليه بالحقوق المجاورة .

قرر مؤتمر روما حماية حق المؤدي في الأداء رغم المعارضة الشديدة التي قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيأ و قضت مادتها الاولى بأن ااحقوق المجاورة لا تمس بحقوق المؤلفين ولا تحل محلها أو تستعمل إستعمالا من شأنه أن يحد من حقوق المؤلف , كما أن إتفاقية 1961 المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحقوق المجاورة قائمة على قرينة مفادها أن الأحكام العامة الواردة بهذه الإتفاقية لا ينبغي تفسيرها بما يخل بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية.

نصت المادة 2 من إتفاقية روما المؤرخة في 26 أكتوبر 1961 على منع تسجيل الأداء الشخصي للفنان و إذاعته دون موافقته الصريحة أو الضمنية و تغيير في حكم الأداء المباشر الأداء الذي يتم بواسطة الإذاعة اللاسلكية مباشرة و مدة الحماية 10 سنوات تلي السنة التي حصل فبها التسجيل أو الآداء .( )

الفرع الأول : الفنان المؤدي
يضم المشرع حقوق الفنان المؤدي في المواد (108/112) من التشريع الصادر في 19/07/2003
نصت المادة 108 " يعتبر بمفهوم المادة 107 فنانا مؤدي للأعمال الفنية أو عازفا أو ممثل أو مغني أو موسيقي أو راقص أو أي شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو تلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية من التراث الثقافي التقليدي.
أورد نص المادة بعض الأمثلة لفناني الأداء وهي أعمال فنية متميزة عن المصنف الأصلي أي هي عبارة عن أنشطة تدور في فلك تلك المصنفات الأدبية والفنية وهي مذكورة على سبيل المثال كالتمثيل الرقص –الغناء –الإنشاد –التلاوة وكل من يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.

ويكون العمل مطبوعا بالطابع الشخص مما يقربه من المصنف الفكري في صورته المشتقة كما وصفه بعض من الفقهاء وهم مستفيدون من الحماية إذا ما تم نقل ادائهم المباشر أمام الجمهور وتم تسجيل أو تثبيت هذا الأداء او إستنساخه دون مواقتهم أو إذا جرى الإستنساخ لأغراض غير تلك التي وافقو عليها من قبل( ) .

أولا :الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء:
لقد قيل بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء عدة أراء .
الرأي الأول :يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الفنان المؤدي يعود إليه الفضل في بعث الحياة في المصنف وما يقوم به من تنفيذ يتوقف عليه مدى نجاح المصنف أو فشله فهو يكاد أن يكون منشئا لمصنف جديد فعمل المؤدي ويعتبر مظهر من مظاهره.

ثانيا : حقوق فناني الأداء
يقوم فنانو الأداء بدور نقل المصنف على الجمهور وقد يكون للدور الذي يقوم به المؤدي أثر في إضفاء قيمة كبيرة على المصنف الذي انتجه الفنان فهو يقوم بتنفيذ مصنف قائم فيتمثل حق فناني الأداء في الحق المعنوي والحق المادي فيتمثل الحق المعنوي أو الأدبي لفناني الأداء فيما هو ثابت من حق للمؤلف مع فارق ما يتميز به كل حق خصائص وتتمثل هذه الحقوق على وجه الخصوص في:
-الحق في إحترام الإسم الذي تعترف به اغلب التشريعات ووجوب إحترام إسم الممثل أو الفنان الذي يقوم بدور رئيسي في المصنف.
-الحق في نسبة المصنف إليه
-الحق في نشره مقرونا بالمصنف المؤدي
-الحق في دفع الإعتداء عليه
-الحق في سحب مصنفه مع مراعاة درجة الإختلاف مع المصنف الفني
-أما الحق المادي للفنان المؤدي طبقا لنص المادة 109 يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب تثب أدائه أو عزفه غير المثبت و إستنساخ هذا التثبيت و البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه و إبلاغه للجمهور بصورة مباشرة .

و قد تكون حقوق الفنان المؤدي محمية عن طريق أحكام عقد العمل إذا إلتزم الفنان المؤدي بإنجاز أدائه في إطار تعاقدي مع رب العمل تحت إدارته و إشرافه مقابل اجر.

الفرع الثاني : منتجو التسجيلات الصوتية و التسجيلات السمعية البصرية
أ-منتجو التسجيلات الصوتية :
(115) (116) تناولتا حقوق منتجي التسجيلات السمعية التي يتولى إنتاجها و تسجيلها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي فيعمل على النسب الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو من التراث الثقافي التقليدي فيقوم المنتج و تحت مسؤليته بإستعمال الشروط المادية و التقنية لتنفيذ و إخراج هذا الإنجاز للوجود و تبليغه للجمهور و هو ما يطلق عليه في إتفاقية روما 1961 الفوتوغرام أو الأسطوانة التي عبارة عن تثبت سمعي فقط عن تسجيل صوتي فقط للأصوات المنبعثة من آداء مصنف و هي عبارة عن إنتاج صناعي يتميز بالنوعية والدقة و هذا ما جعل هذا النوع من النشاط المحمي اليوم بمقتضى معاهدة روما من المصنفات الأدبية و الفنية المحمية منذ إتفاقية برن الموقعة في 09 ديسمبر 1886 .
أما بالنسبة لإستغلال الإنتاج السمعي فإن المنتج يجيز للغير إستنساخ تسجيله بمقتضى عقد مكتوب تحدد فيه شروط الإستغلال و عدد النسخ و يراعي فيه حقوق المصنف الأدبي و الفني المضمن في التسجيل الفني .( )

ب-منتجو التسجيلات السمعية البصرية :
(118) (119) تناولتا حقوق البث السمعي و السمعي البصري و تتمثل عادة في هيئة الإذاعة و التلفزيون و هي في الجزائر تعتبر من المرافق العامة ذات طابع صناعي و تجاري و مهتها نقل الصوت و الصوت و الصورة معا كما يقوم بالنقل اللاسلكي للإشارات أو الليف البصري أو كابل آخر بقصد نقل البرامج و عرضها على الجمهور و من جهة أخى قد تنتج برامج و تحقيقات يستلزم الحماية من الغير أو إعادة تسجيلها من استعمالها من الغير بدون إذن و لحماية حقوق هيئات البث هذه أجاز لها المشرع أن ترخص للغير بمقتضى عقد مكتوب إعادة بث و من هنا عمل المؤدي يدخل ضمن عمل التحرير و قد نص على هذا الرأي صراحة القانون الألماني في 1910 و من الفقهاء الذين ناصروا هذا التوجه الفقيه الألماني " كولار " و في فرنسا الفقيه "DESBOIS " و بعض الفقهاء الأيطاليين "DAVILA , " "GHIRAN ".

و بهما يكن الإختلاف في التأصل الفكري أو التشخيص الموسيقي إلا أن الإتفاق يكون بأن هذا الآداء مصنف ذهنيا جديرا بالحماية .




-الرأي الثاني :
تساءل أصحاب هذا الرأي على مدى قيمة مصنف مسطر على الورق ما لم تصح به حنجرة الفنان أو تنطق به شفتاه أو تترجمه أنامل عازف و بفضل هذا الأداء يصبح المصنف متداولا و منشورا و دون ذلك يبقى المصنف حبس التدوين كما يعتقد بعض الفقه أن الطبيعة الذاتية للأنشطة التي يقوم بها فنانو الأداء يقف مع المصنفات المشتركة التي يساهم في إنتاجها مؤلفان أو اكثر فيتعذر التمييز فيما بين مساهمة كل مؤلف و في هذا الإتجاه يرى الفقيه السويسري (traller )أنه على الرغم من أن المصنف الموسيقي يتمتع بحماية حق المؤلف بإعتباره خلقا ذهنيا على غرار لوحة فنية مثلا إلا أنه يظل مصنف ناقصا طالما لم يتم أداؤه أو تشخيصه.

والنقد الذي وجه إلى هذا الرأي أنه بإمكان المؤلف أن يقوم بإضافة عناصر معينة لمصنفه أو يرخص لغيره القيام بذلك و بالتالي من الصعوبة بمكان تحديد و تقرير ما إذا كان مصنفا ما تاما أم لا كما أن هذا الامر ليس ذا نتائج حاسمة بشأن الطبيعة القانونية للأداء.....

الرأي الثالث:
لقد عمل بعض الفقه إلى إثبات صفة المؤلف لمنتج الفوتوغرامات اعتبار الأهمية الجهود الفنية والتقنية التي يبذلها وصولا إلى تثبيت الأصوات بمعزلا عن العناصر الأخرى مما أعطى لهذا العمل صفة الأصالة و الإبداع وأن ذلك لا يخفي الفروق بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو الاتجاه المهيمن على تأصيل فكرة الطبيعة القانونية لحقوق فنلني الآداء إذا أصبح هذا النشاط مشتق عن المصنف الأصلي و بذلك يتطلب نظاما خاصا .

و قد تكرس الرأي القائل بوجوب حماية فناني الأداء و منتجي التسجيلات السمعية و هيئات البث السمعي البصري بحماية قانون حق المؤلف .
-القانون البولوني الصادر في 10/01/1952
-القانون السويسري 07/01/1922 الذي وقعت عليه عدة تعديلات .
-في فرنسا من تاريخ صدور قانون 85-660 الصادر في 3 جويلية 1985 المعدل لقانون 57-298 في 11 مارس 1957 لقد إتجه الفقه و القضاء الفرنسي إلى إفادة فناني الحقوق المجاورة بالحماية المخصصة للملكية الأدبية و الفنية فكانت قضية (Furtwanger ) بداية التحول في وجهة رأي القضاء الفرنسي و كانت مناسبة الإفصاح عن رأيه .


-الرأي الرابع:
" ينكر أصحاب هذا الرأي وجود أي دور للفنان المؤدي و ينظرون إليه بأنه لا يقوم سوى بدور الاداة و من ثم يجب ألا يحيد عما رسمه له المؤلف فهو مقيد الإرادة ليس له أن يبتكر ذلك أنهم بعدم الاملنة في الاداء كما ينظرون إلى الإعتراف لهم بحقوق تشابه حقوق المؤلف من شانه الاضرار نفسه مع أن إتفاقية روما 1991 قائمة على عدم الإخلال بالحقوق المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية .( )
"تعود حقوق مؤلف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف و أنجزه و نشره بإسمه ما لم يكن ثمة شرط مخالف "
-كثير ما تقضي الحياة العملية الإلتجاء إلى التأليف الجماعي لما فيه من أهمية و فائدة مثل مصنف المنجد و دائرة المعارف و مثاله كأن يكفل شخص طبيعي أو معنوي شخصان أو أكثر بتحقيق هدف معين بحيث يظهر المصنف باسمه و ينشر تحت إدارته و يعمل المشاركون في الإنجاز على تنفيذ خطته التي يحددها و يشرف على إنجازها و يوجه الأعمال لإنجاز هذا المصنف الذي يطلق عليه المصنف الجماعي .
و يطلق على مشرف إنتاج المصنف المؤلف فيكون صاحب الحق في مباشرة حقوق المؤلف أما عمل المشاركين في التأليف فيجب التمييز بشأنه بين وضعين :

*الوضع الاول :
هو أن يكون عمل واحد مندمجا في عمل الآخرين بحيث لا يمكن فصله أو تمييزه في مجمل المصنف كما هو الشان في دوائر المعارف أو اشتراك موظفين و إطارات في الدولة بتأليف موسوعة حول الثقافة الوطنية بناءا على طلب الدولة تكون باسمها و نفقتها .
ففي هذه الحالة من الواضح جدا ان المؤلف هو الذي وجه العمل و وضع خطته و حدد موضوعه وبادر بإنتاجه و أشرف على إنجازه كما هو واضح في الفقرة 3 من –م- 18 فيعتبر في هذه الحالة الشخص الطبيعي مؤلفا .

*الوضع الثاني :
هو أن يكون عمل كل واحد منفصلا متميز عن عمل غيره كما هو الحال في الصحف و المجلات حيث يكون للشخص الذي وجه ونظم العمل حقوق المؤلف على المصنف ككل و يكون لكاتب المقال حقوق المؤلف على مقاله شرط أن لا يفسر ذلك بإستغلال المصنف الجماعي امل العلاقة بين الكاتب و صاحب المبادرة فهي مستمدة من العقد القائم بينهما إما ان يكون عقد مقاولة م 20 أو عقد عمل م 19 من أحكام هذا التشريع .


ب-المصنف المشترك :
نصت الماجة 15 " يكون المصنف مشترك إذا شارك في إبداعه او انجازه عدة مؤلفين
-لا يمكن الكشف عن المصنف المشترك إلا ضمن الشروط المتفق عليها بين مالكي الحقوق
-تعود حقوق المصنف إلى جميع مؤلفيه و تمارس هذه الحقوق وفق الشروط المتفق عليها فيما بينهم و إذا لم يتم الإتفاق تطبق الاحكام المتعلقة بحالة الشيوع
-لا يمكن لاي مساهم في المصنف المشترك أن يعارض إستغلال المصنف في الشكل المتفق عليه إلا بمبرر
-يسمح لكل مؤلف مصنف مشترك بإستغلال الجزء الذي ساهم به في المصنف الذي تم الكشف عنه ما لم يلحق ضررا بإستغلال المصنف ككل مع مراعاة وجوب ذكر المصدر و بعد بطلان كل شرط لذلك
يمكن القول أن المصنف المشترك هو الذي يشترط في تأليفه عدة أشخاص سواء كان هذا الإنتاج علميا أو أدبيا أو فنيا

*الإشتراك في السمعي البصري :
من صور الإشتراك في مصنف ما نصت عليه م 16 : المصنف السمعي البصري
يعتبر مصنفا سمعيا بصريا الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم : ( )
-مؤلف السناريو l’auteur du scenario
-مؤلف الإقتباس L’auteur de l’adoptation
-مؤلف الحوار أو النص الناطق L’auteur de text parle
-المخرج Le realisateur
-مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي مشتقا من مصنف أصلي
-مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها نتجز خصيصا للمصنف السمعي البصري
-الرسام الرئيسي إذا تعلق الأمر برسم متحرك و كذلك نص المادة 17/2
على المصنف الإذاعي الذي يعد بغرض البث الإذاعي و الذي يساهم في إنتاجه كل شخص طبيعي ...الخ
المصنف السنمائي او المصنف المعد للإذاعة و التلفزيون مستخرج من مصنف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا مصنف السابق المشترك في المصنف الجديد ..الخ
و الشركاء في المصنف السمعي البصري المذكورين في م 16 هم بحكم القانون شركاء في المصنف و تتم عملية إعداده بتحوير المصنف الأدبي المراد عرضه عن طريق السينما أو التلفزيون على نحو يجعله ملائما
و يعد المصنف السمعي البصري جاهزا أ و مستوفي متى تم إعداد نسخه النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج و المخرج –م- 76 .

-حالة توقف المؤلف المشارك والمنتج عن الإنتاج :
نصت المادة 75 على " لا يمكن لمؤلف مشارك في إنتاج سمعي بصري الذي رفض إتمام مساهمته أو عجز عن إتمامها بسبب قوة قاهرة أن يعارض إدماج القسط الجاهز الذي اسهم به في الإنتاج السمعي البصري فيكون للمشاركين الباقين أن يستعملوا هذه الساهمة في المصنف رغم معارضته و يبقى شريكا في ذلك المصنف بقدر جزء مشاركته "
وقد نصت المادة 74 على " يحق للمؤلف مشارك في إنتاج سمعي بصري أن يستغل إسهامه في نوع مختلف ما لم تكن ثمة احكام تعاقدية مخالفة " يجوز للمؤلف المشارك أن يتصرف في إسهامه الذي شارك به متى كان مقررا كما لو كان شعرا من مصنف أغنية أو موسيقي في مصنف سينمائي و يشترط في جميع ذلك أن لا يوجد إتفاق مخالف

-الحق الأدبي في المصنف السمعي البصري :
نصت المادة 76فقرة2 "كل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص يخضـع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف أي أن لكل شريك في مصنف سمعي بصري أن يطلب إحترام ما قام به وبالتالي لا يكون إنتاجه عرضة للتعديل بالزيادة أو النقصان أما التعديل الذي قد يحصل أثناء عملية التركيب من فص ما هو طويل أو معيب و حذفه بقصد التوازن فإنه مشروع و ضروري فلا إعتراض للشريك أما التعديل في المصنف السمعي البصري الجاهز في صنعته النهائيةيكون وقف لترخيص المسبق إحتراما لحقه الأدبي .(1)