منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اقصاء كل الاساتذة المجازون (سابقا) من مسابقة مدير متوسطة بسيف الوظيف العمومي؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-03-22, 08:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

أخ عابد يبدو ان مديرية الوظيف العمومي بولاية تمنراست تجتهد في إقصاء هاته الفئات من حقها القانوني والسؤال الذي كان ينبغي ان طرح على مدير الوظيف العمومي بالولاية : لماذا وجدت المادة 31 مكرر في المرسوم 240/12 ؟ وهل أحكام الإدماج كأحكام الترقية وهنا أنا اتحدث عن الأثر القانوني لكل منهما فإن كانت أحكام وآثار الإدماج والترقية في نظر الوظيف العمومي لتمنراست هي نفسها فهذا هو الجهل بعينه
أولا: فالألفاظ القانونية دقيقة لا تحتمل التأويل والأساتذة المجازون الذين استفادوا من الإدماج في رتبة أستاذ تعليم متوسط ثم استفادوا من الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط بموجب المادة 31 من المرسوم 315/08 يحتفظون بأقدميتهم كاملة للترقية في الرتب الأعلى فإن كانت الترقية والإدماج في نظر مديرية الوظيفة العمومية لولاية تنمراست لها نفس الأثر والأحكام القانونية فهذا خطأ ولا يحق لمدير الوظيفة العمومية تفسير الإدماج على انه ترقية لها نفس الأثر القانوني إلا بدليل قانوني علما أن من بين اختلاف الآثار القانونية بين الترقية والإدماج هو الإحتفاظ بالأقدمية والسؤال المطروح هنا لماذ كان هؤلاء المدمجون بموجب المرسوم 315/08 يشاركون في مختلف الإمتحانات المهنية تحت غطاء المادة 31 من ذات المرسوم إن كان اثر الإدماج هو نفسه أثر الترقية؟ وحسب مفهوم هذا المسؤول فهو اعتبرها ترقية بموجب المرسوم 240/12 وإدماجا بموجب المرسوم 315/08 وهذا خطأ فاضح فالأحكام القانونية وآثارها لا تتغير تلقائيا
ثانيا: أغلب المدمجين في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم 240/12 هم من سبق لهم الإدماج بموجب المرسوم 315/08 فهل المادة 31 مكرر ضرب من العبث إن لم يكن وجودها لملء الرتب الأعلى عن طريف الترقية لهؤلاء المدمجين
ثالثا: تضمنت المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12 الإدماج والترقية في نفس المادة وهذا دليل واضح على انهما مختلفتان تماما من حيث الآثار القانونية المترتبة عنهما فمن استلم مقرر إدماج ليس كمن استلم مقرر ترقية فالأول يحافظ على أقدميته والثاني يفقدها
رابعا: التعديل الذي يتحدث عنه مدير الوظيفة العمومية لولاية تمنراست لم يمس كل مواد المرسوم الأول بل مس بعض مواده وأحكام الإدماج السابق تظل ثابتة ولا تتغير إلى ترقية هكذا آليا كما فهمها هو على انها ترقية ونسي انها استثنائية تدخل تحت إطار الإدماج مما يسمح لهؤلاء بالحفاظ على أقدميتهم والإستفادة من المادة 31 مكرر
خامسا: إن الحجج التي أتى بها هذا المسؤول هي حجج واهية وغير قانونية وإنما هي لتبرير الخطا الذي وقعت فيها مصالحه ومن ورائها مديرية التربية لولاية تمنراست
سادسا: أقترح عليك اخي عابد الكنتي أن تتكتل مع كل ذي حق في هذه المسألة القانونية ويتم رفعها إل المحكمة الإدارية للفصل في هذا الشأن والحكم ببطلان الإمتحان المهني الذي أجري مصيركم بين أيديكم
الخلاصة: المادة 31 مكرر واضحة وضوح الشمس وهي تعني كل موظف أدمج في رتبة مستحدثة مهما كانت رتبته الأصلية فيحتفظ بأقدميته للترقية في الرتب الأعلى
ملاحظة : ورد في مراسلة الوظيف العمومي أن المادة 31 مكرر من المرسوم 315/08 وهنا أتساءل إن كانت ذات المديرية تجهل ان المادة 31 مكرر من المرسوم 240/12









رد مع اقتباس