منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التعدي على الاملاك العقارية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-17, 18:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10

المبحث الثاني: صور الاعتداء عــلى الملكيــة العقاريــة
تمهيــد:
تشكل الحماية الجزائية وسيلة أكيدة للمحافظة على الأملاك العقارية من كل اعتداء ، و لقد حصر المشرع الجزائري التعدي على الملكية العقارية في المادة 386 من قانون العقوبات و لقد سبق تحليل هذه المادة التي تظل الإطار العام لهذا التعدي إلا أن المشرع قد أفرد عدة نصوص أخرى منها نص المادة 295 و 135 و 413 مكرر من قانون العقوبات و التي تنسجم مع الإطار العام في كونها تتصدى للاعتداءات الأخرى ، إذن كيف تصدى المشرع الجزائري لهذه التعديات ؟
و للرد على هذا السؤال يجب التعرض إلى المطلبين التاليين:
-/ المطلب الأول نخصصه لجريمة الاعتداء على حرمة مسكن .
-/ والمطلب الثاني نخصصه لجريمة التعدي على ملكية الغير.
- المطلب الأول:جريمة الاعتداء على حرمة المساكن:
لقد حرصت الدساتير الجزائرية تباعا على عدم جواز انتهاك حرمة المنازل ، حيث جاء في المادة 40 من دستور 28 نوفمبر 1996 مايلي:
( تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون، و في إطار احترامه، و لا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة )
ونجد الجرائم التي تمس بحرمة المساكن في الفرعين التاليين:



- الفرع الأول:جريمة انتهاك حرمة مسكن
تنص المادة 295 من قانون العقوبات على أنه كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة مالية من 1000 إلى 10000 د ج، و إذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر و بغرامة مالية من 5000 إلى 20000 د ج .)
فماذا يقصد بانتهاك حرمة منزل ؟ و ما هي أركان الجريمة وعناصر التشديد ؟
و لهذا يجب فهم المقصود بانتهاك حرمة منزل، و كذا معرفة أركان الجريمة، و عناصر التشديد، و التي وضحتهما لنا المادة 295 من قانون العقوبات كما يلي: (كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن، و كذلك إذا ارتكبت الجنحة باستخدام التهديد أو العنف.)
فالمقصود من انتهاك حرمة منزل هو كل دخول بالقوة أو التهديد إلى منزل الغير ، و قد عرفت المحكمة العليا في القرار رقم : 9988 المؤرخ في 18/03/1975 بأنه: ( أنه الاقتحام بصفة غير شرعية و الدخول إلى مسكن الغير بالعنف أو التهديد أو الغش .....)
فالمقصود بالمنزل هوا لمكان الذي تمارس فيه الحياة الخاصة كما عرفت المادة 355 من قانون العقوبات المنزل بصريح العبارة ( يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفة أو خيمة أو كشك و لو متنقل متى كان معد للسكن و إن لم يكن مسكونا وقت ذاك



و كافة توابعه مثل الاحواش و حظائر الدواجن و مخازن الغلال و الإسطبلات و المباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى و لو كانت محاطة بسياج خاص أو سور عمومي).
و جاء كذلك في قرار المحكمة العليا رقم 64 المؤرخ في 02/02/1988 بأنه (يتعين تحديد مفهوم المنزل الذي أشارت إليه المادة 295 من قانون العقوبات بمعناه الواسع هو و كل لواحقه التي ليست في متناول العامة كالسطح و الفناء و الحديقة إلى غير ذلك ، و بما أن العارض اعترف بأنه دخل حديقة الضحية بغير أذنها فيعتبر تصرفه خلسة و تنطبق كل العقوبات الموجودة في المادة السالفة الذكر أعلاه ).
و في قرارا خر لنفس المحكمة تحت رقم 78566 المؤرخ في 26/01/ 1991 جاء أنه لا يشترط أن يكون المنزل مسكونا بل يكفي أن يكون العقار معدا للسكن و تحوز المجني على هذا الأخير بأي طريقة من طرق الحيازة المشروعة).
ملاحظـــة:
تخرج عن دائرة المنزل الأراضي الفضاء، و كل ما هو ليس من لواحق المنزل.
- أ- أركان جريمة انتهاك حرمة منزل:
يمكن تقسيم أركان جريمة انتهاك حرمة منزل حسب نص المادة 295 من قانون العقوبات إلى ثلاثة و هي كالأتي:
*دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن و لقيام هذا الركن يشترط توافر قيام الجاني بالدخول فعلا إلى مسكن الضحية فجأة


أو عن طريق الخديعة أو بغير رضا من يسكنه، و لابد أن يكون الفاعل قد دخل المسكن الحديقة أو السطوح، أو غيرها من لواحق المنزل، و أن يقع الاعتداء على مسكن مواطن
جزائري أو أجنبي يقيم بالجزائر، و لا يشترط أن يكون المواطن مالكا للسكن، بل يكفي أن يكون شاغلا بسند أو عقد إيجار أو بغير سند، و يكفي أن يكون الدخول قد وقع على
سكن الغير ، و لا يشترط أن يكون السكن مسكونا فعلا بل يكفي أن يكون معدا للسكن حسب القرار رقم 78566 للمحكمة العليا المذكور سابقا أعلاه .
بينما لا يشكل طرق الباب أو التواجد بمحاذاة المسكن اعتداء على حرمة مسكن ، كما أن المحاولة للدخول إلى مسكن لا يشكل جريمة لعدم النص عليها ، فإذا دخل شخص إلى مسكن مواطن برضاه و بطلب منه فلا يشكل فعلا مجرما، مثلا في حفلات الزفاف و المحلات التجارية و المكاتب و الشركات ......الخ.
*أن يقترن الدخول بعدم رضا أو قبول صاحب المسكن :
إن الدخول العادي إلى مسكن و برصا صاحبه لا يعتبر اعتداء ، إلا إذا اقترن هذا الدخول بعدم الرضا و استعمال العنف أو التهديد أو الخدعة أو المفاجأة و هو الذي جرمه القانون في نص المادة 295 من قانون العقوبات ، كما جاء في قرار المحكمة العليا لقضية تحت رقم 409 و المؤرخ في 24/06/1986 انه:
( الدخول إلى مسكن الشاكي بدون رضاه و بعد إخباره بكونه مرسل من قبل أمه يشكل الفعل المادي لجنحة انتـهاك حرمة منزل بعنصريه و العنف الناجم عن كون دخول الجاني إلى المنزل رغم الشاكي و احتجاجاته).
و جاء في قرار أخر لقضية تحت رقم 117647 لنفس المحكمة على انه : ( تقتضي جنحة اقتحام حرمة منزل توافر عنصرين هامين و هما الدخول إلى المنزل و استعمال إحدى الوسائل التالية : المفاجأة ، الخدعة ، العنف ، و هما غير متوفرين

في قضية الحال ما دام المتهم لم يدخل بيت الضحية و إنما اكتفى بالدق على نافذة غرفتها).
*أن يكون مرتكب الفعل شخصا أجنبيا عن صاحب المسكن :
و يعتبر بالأمر البديهي حيث إن صاحب المسكن أو من يقيم معه يعد دخولهم أو تحركهم داخله أو عبر محيطه أمرا عاديا و لا يعاقب عليه قانونا.
- ب- العقوبات و الظروف المشددة لجريمة انتهاك حرمة مسكن :
* العقوبة:
لقد عاقب المشرع كل من يدخل فجأة أو خدعة أو يقتحم منزل مواطن بالحبس من سنة إلى خمسة سنوات و بغرامة من 1000 إلى 10000 دج، و هذا حماية لحرية الأفراد و ممتلكاتهم المنصوص عليها قانونا و دستورا.
و كذلك الدخول في داخل منزل مواطن فجأة أو خدعة و اقترن ذلك بفعل التهديد فان العقوبة تضاعفت و أصبح الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات ، و بغرامة مالية من 5000 إلى 20000 دج ، و نلاحظ أن الجنحة ظلت محتفظة بوصفها لجنائي و لم تتغير إلى جناية رغم مضاعفتها ، و بدون ما ننسى التفرقة بين حالة ارتكاب الجريمة من طرف مواطن عادي و المنصوص عليها بموجب المادة 295 من قانون
العقوبات، و في حالة ارتكاب الجريمة من طرف موظف عام و المنصوص عليها بموجب نص المادة 135 من نفس القانون و التي سوف نتعرض لها لاحقا.



* الظرف المشدد:
نصت المادة 295 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية على ظرفين للتشديد و هما التهديد و العنف ، و نلاحظ أن المشرع قد خص ظرفين فقط للتشديد من شأن الفعل المقترن بأحدهما أن يشدد العقوبة إلى حد المضاعفة فيها ، و لكن المشرع أهمل و لم ينص على الظروف المشـددة الأخـرى كالـليل و التعدد و حمل السلاح وغيرها فيعتبر سهوا منه حيث كيف يعقل أن لا يكون ظرف الليل و هو أهم الظروف المشددة في معظم الجرائم ، حيث اقل ما يذكر عنه انه وقت الراحة و السكينة ،و يعاقب من يمس بإحداهما أو كليهما قانونا و لا يمكن أن يعقل معاقبة الجاني الذي ارتكب جرمه ليلا بنفس عقوبة من ارتكابها نهارا و كذلك عن حالة تعدد المجرمين ....الخ.
الفرع الثاني: جريمة إساءة استعمال السلطة:
تمثل هذه الجريمة الوجه الثاني لجريمة انتهاك حرمة مسكن مع اختلاف فيما بينهم حول صفة مرتكب فعل التعدي على حرمة مسكن ، فنكون بصدد قيام بجنحة متى قام موظف عام بصفته هذه بالدخول إلى مسكن مواطن دون موافقته ، و خارج الحالات المنصوص عليها قانونا حيث تنص المادة 135 من قانون العقوبات على انه : ( كل موظف في السلك الإداري أو القضائي و كل ضابط شرطة و كل قائد أو احد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل احد المواطنين بغير رضاه ، و في غير الحالات المقررة في القانون و بغير الإجراءات المنصوص عليها فيه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 3000 دج دون الإخلال بتطبيق المادة 107 من قانون العقوبات )..... والتي تنـص على مايلي : ( يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.)

أ – أركان جريمة إساءة استعمال السلطة :
حسب نص المادة 135 من قانون العقوبات نستفيد من أركان هذه الجريمة هي أربعة أركان و هي كالأتي:
*دخول منزل أو محل مسكون أو معد للسكن :
ولتحقق هذا الركن لابد من دخول أحد رجال القوة العمومية أو الموظفين و من في حكمهم إلى منزلا أو مسكن أو محل مسكونين أو معدين للسكن بدون رصا صاحبه و في غير الحالات المقررة قانونا و يكون هذا الدخول بغرض البحث و التحري و التفتيش عن المجرمين أو عن الأدلة لا لغرض أخر .
*أن يكون مرتكب الفعل موظفا أو من في حكمه :
أن يكون الفاعل في هذه الجريمة موظفا حسب المادة 02 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته تحت رقم 06/01 و المؤرخ في 20/02/2006.
- من هو الموظف العمومي في نص المشرع المشار إليه أعلاه ؟
/- الموظف العمومي هو كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في أ حد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.
/- كل شخص أخر يتولى و لو مؤقتا ، وظيفة أو وكالة باجر أو بدون اجر، و يساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأس مالها أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية .


/- كل شخص أخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
و قد خصت المادة 15 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائري بتحديد الموظفين و الضباط و الأعوان الذين أوكل من لهم قانون صفة الضبطية القضائية ينتمي إلى إحدى الوظائف التي تتمـيز بالسلطة كأن يكون الفاعل موظـفا في إدارة عمومية أو قاضيا أو ضابط شرطة قضائية أو قائد أو أحد رجال القوة العمومية ، و يقوم بصفته هذه بدخول أحد المساكن وهم: (رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ضباط الدرك الوطني ، محافظو الشرطة ، ضباط الشرطة ، ذوو الرتب في الدرك الوطني ، مفتشو الأمن الوطني ، ضباط و ضباط صف التابعين للمصالح العسكرية للأمن ).
بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة كقانون الجمارك ، حسب المادة 47 من قانون 98/10 المؤرخ في 22/08/1998 المتضمن قانون الجمارك و التي تنص على مايلي: ( للبحث عن البضائع التي تمت حيازتها غشا داخل النطاق الجمركي ، و قصد البحث في كل مكان عن البضائع الخاضعة لأحكام المادة 226 أدناه ، يمكن أعوان الجمارك المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك القيام بالتفتيش للمنازل بعد الموافقة الكتابية من الجهة القضائية المختصة على أن يرافق أحد مأموري الضبط القضائي . *يجب أن يتضمن الطلب كل عناصر المعلومات الموجودة بحوزة إدارة الجمارك و التي تسمح بتبرير التفتيش المنزلي.
*غير أنه قصد البحث عن البضائع التي تمت متابعتها على مرأى العين دون انقطاع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 250 أدناه و التي أدخلت في المنزل أو في أية بناية أخرى توجد خارج النطاق الجمركي ، يؤهل أعوان الجمارك لمعاينة ذلك و إبلاغ النيابة العامة فورا.


* يمنع التفتيش المنصوص عليه في الفقرات السابقة ليلا . غير أن التفتيش الذي شرع فيه نهارا يمكن مواصلته ليلا.)
* أن يقع الدخول بغير الرضا ( صاحب المسكن ):
إن دخول الموظف إلى منزل أحد المواطنين يجب أن يكون برضا صاحبه أو مالكه أو مستأجره بأجرة أو بدون أجرة أو في الحالات التي يقررها القانون ، فتقوم الجريمة إذا انعدم الرضا أو انعدمت حالة من الحالات التي يقررها القانون . و تنعدم الجريمة في حالة توافر الرضا ، أو إذا كان دخول الموظف إلى منزل المواطن لغرض يقرره القانون.
*أن يقع الدخول في غير الحالات المقررة في القانون و دون احترام الإجراءات المنصوص عليها فيه :
-أ- الحالات المقررة في القانون:
إن الدخول للمساكن بدون رضا أصحابها و مالكيها يشكل مساس خطيرا بحرية الأشخاص ، لذلك تدخل المشرع بوضع بعض الاستثناءات على هذا المبدأ الهام ، و تتمثل هذه الأخيرة في الحالات التي يسمح بها القانون كحالة التفتيش ، و البحث عن المجرمين ، أو عن أدلة جريمة متلبس بها أو حجز المنقولات ، و في حالة الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية .
و قد حدد المشرع هذه الحالات في المواد: 44 إلى 47 ثم بالمادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية ، و بالمادة 87 مكرر إلى مكرر 9 المضافة لقانون العقوبات (القانون رقم :06/22 المؤرخ في 20/12/2006 ) ، و في المادة 45 المعدلة بنفس القانون و المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية .

وتجدر الإشارة إن انتهاك حرمة المنازل تمتد إلى ملحقاتها كالحدائق و المخازن، إلا انه لم يرد النص القانوني على شروط مماثلة أي بخصوص المزارع و البساتين غير ملحقة بالمساكن.
-ب-الإجراءات المنصوص عليها بالقانون :
وضع المشرع ضوابط و حواجز لصحة عملية التفتيش و من أهمها :
-/ أن يجري التفتيش ضابط الشرطة القضائية ( أن يتمتع بالصفة القضائية حسب المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية ).
-/ أن يحصل ضابط الشرطة القضائية على إذن من السيد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الإذن قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش حسب المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية .
-/ أن يكون التفتيش في حدود الأوقات المقررة قانونا بموجب المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية أي من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة ليلا ، و استثناءا إذا طلب صاحب المنزل أو السكن و في حالة الضرورة كما لو وجهت نداءات استغاثة و طلب النجدة من الداخل و في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا ، و هي الحالات الغير محددة على سبيل الحصر كما هو الشأن في حالة الكوارث الطبيعية كالزلازل و الفيضانات و العواصف ....الخ ، و جرائم المخدرات و بيوت الدعارة و الفسق بالنسبة للفنادق و الشقق المفروشة أو الفنادق العائلية على سبيل مثال ، و الجرائم الإرهابية و التخريبية و التي تمس بأمن الدولة و سيادتها....الخ.
-/ أن يحضر عملية التفتيش صاحب المنزل أو من ينوبه من عائلته و في حالة غيابه و تعذر حضوره يمكن تعيين شاهدين حسب المادة 64 من قانون الإجراءات الجزائية : (لا يتم اختيار الشاهدين من الموظفين العاملين على القضية أي في التفتيش).

و قد رتب القانون على مخالفة هذه الإجراءات البطلان بموجب صريح نص المادة 48 من قانون الإجراءات الجزائية .(يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 45 و 47 و يترتب على مخالفتها البطلان).
*القــصد الجنائــي:
تشترط الجريمة توافر الركن المعنوي لتحققها ، لذلك إذا دفع المتهم بأنه ما دخل منزل الغير إلا تنفيذا للتعليمات التي تلقاها من رئيسه تعين التأكد من توافر القصد الجنائي ، و هو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها رقم 30459 المؤرخ في 16/10/1984 و كذا القرار رقم 21960 المؤرخ في 30/06/1987 لقضية فتح المسكن من طرف عامل بناء على أمر يكون قد تلقاه من رئيسه المقاول ليس بالعذر المعفي من العقاب المنصوص عليه في المادة 52 من قانون العقوبات ، و اعتبرت في قرار أخر بان تنفيذ الموظف لأوامر غير قانونية صادرة عن مسؤولية لا تدخل ضمن ما يجيزه القانون .
-ب- الظروف المشددة و العقوبة:
لم ينص المشرع الجزائري على الظروف المشددة لهذه الجريمة ، بل اكتفى بصورة واحدة وهي الجريمة العادية التي يعاقب عليها من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 3000دج إلا انه أشار إلى المادة 107 من قانون العقوبات و التي تنص على تشديد العقوبة فتصبح العقوبة السجن المؤقت من خمسة إلى عشرة سنوات إذا مس الموظف بحرية الإفراد و حقوقهم الوطنية ، و نلاحظ هنا أن الجنحة تصبح جناية نظرا لأهمية الحريات الفردية و خطورة الجناية .


- المطلب الثاني: جريمة التعدي على ملك الغير:
لقد تطرقنا إلى عرض و شرح عدة جرائم متعلقة بالتعدي على الملكية و أهمها الجرائم المنصوص عليها في المواد 386 و 295 و 135 من قانون العقوبات الجزائري، و سنتناول في هذا المطلب عن جرائم أخرى نص عليهم قانون العقوبات و نتناولها في فرعين و هما:
الفرع الأول: جريمة المرور على ملك الغير:
وقد نصت على هذه الجريمة المادة 458 الفقرة الثانية من قانون العقوبات بمايلي:
(...... كل من لم يبلغ السلطة المحلية خلال ثلاثة أيام على مواشي أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب الهائمة أو المتروكة التي يكون قد عثر عليها .
- كل من دخل أرضا لم يكن مالكا أو مستأجرا أو منتفعا أو مزارعا لها أو لم يكن له حق فيها أو المرور بداخلها أو لم يكن مندوبا أو نائبا عن احد هؤلاء فمر في هذه الأرض أو في جزء منها سواء كانت مهيأة للزراعة أو منذورة أو كانت بها حبوب آو ثمار ناضجة أو على وشك النضج .
- كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو أقذارا على منازل أو مباني أو أسوار الغير أو في الحدائق أو الأراضي المسورة .)
فهذه الجريمة تعد مخالفة و هي لا تتعلق بمرور المواشي أو دواب الجر ( تجر خلفها عربات ) ، و إنما تتعلق بمرور الإنسان نفسه على ارض الغير دون إذن صاحبها أو مالكها ، و دون أن تتوفر فيه صفة المالك أو المستأجر آو المنتفع آو المزارع... أي كل من دخل هذه الأرض و ليس له مبررا لدخولها، أو ليس له الحق في دخولها.

و يعد المرور على ملك الغير اعتداء ظرفي لا يتسم بالخطورة ، و لا يهدف إلى سلب الحيازة أو الملكية ، و يكمن سبب الجريمة في احترام إرادة المالك فإذا أذن المالك بالمرور على أرضه فلا تقوم هذه الجريمة ، إما إذا لم يسمح صاحب الأرض بالمرور عليها و قام الجاني بالمرور عنوة عليها فهنا قد قام بمخالفة يعاقب عليها المشرع الجزائري.
- العقوبــــــة:
حسب نص المادة 458 من قانون العقوبات فان المشرع الجزائري نص على مايلي :
(يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 دج و يجوز أن يعاقب أيضا بالحبس لمدة خمسة أيام على الأكثر......).
الفرع الثاني: جريمة نقل أو إزالة الحدود:
إن المشرع الجزائري قد نص على هذه الجريمة في محتوى المادة 417 من قانون العقوبات بقوله : ( كل من ردم حفرة أو هدم سورا مهما كانت المواد التي صنع بها أو قطع أو اقتلع سياجا اخضرا أو أخشابا جافة منه أو نقل أو ألغى أنصاب الحدود أو أية علامات أخرى غرست لفصل الحدود بين مختلف الأملاك أو تعارف عليها كفاصل بينها.....).
فهذه الأخيرة ترتكز على أركان لقيامها و التي كالأتي :
*فعل مادي يستند على النقل أو الإزالة:
المشرع قام بتعديد أفعال تفيد نقل و تغيير معالم الحدود أو إزالتها تماما كفعل الردم و الهدم و القطع و النقل و الإلغاء ، إلا أنها وردة على سبيل المثال و ترك لنا حكم

التصور للانفعال الأخرى التي تفيد نقل الحدود أو إزالتها، كما انه لم ينص على الكيفية التي يحصل بها النقل أو الإزالة فيمكن أن يقع باليد أو آلة أو أي شيء أخر.
و لا يكفي لتحقق هذا الركن الدخول إلى ارض الغير بغير رضا صاحبها مثلا بل يلزم أن يحصل فعل من الأفعال التي تفيد النقل أو الإزالة كعملية الهدم أو القطع أو الإتلاف و لا يشترط أن يكون الفاعل مالكا لأرض مجاورة.
* نوع و صفة الشيء محل النقل أو الإزالة:
إن هذا الركن له ميزة خاصة لقيام هذه الجريمة ، و قد عبر عنه المشرع بصور مختلفة فقد يكون محل النقل أو الإزالة حفرة أو سورا أو سياجا سواء كان اصطناعيا أو طبيعيا ، كما قد يكون مجرى مياه أو ربوة أو صخورا أو أحجارا .... يكون الغرض منه فصل الحدود عن بعضها البعض، و عليه فالأشجار الخضراء أو الأخشاب اليابسة، و العلامات المصنوعة من الفولاذ أو أي معدن أخر يصح أن تكون محلا للجريمة شريطة أن تكون قد وضعت أو تعارف عليها كحدود و فواصل بين مختلف الملكيات، و يسري هذا المفهوم على الراضي الزراعية كما على الراضي البناء.
و لا يختلف الأمر إذا كانت الإزالة أو النقل أو الإتلاف لجزء من المحل أو كله إذا كان هذا يؤدي إلى تغيير الحدود المتعارف عليها ، فإذا أزيل جزء من الحد و بقي منه جزء أخر صالح لتحديد الأملاك التي وضع من اجلها فلا تقوم الجريمة ، أما إذا كان الجزء الباقي لا يصلح أن يكون حدا فان الجريمة تعتبر قائمة .
*وجود ملكيات مجاورة للغير:
مما سبق يتضح لنا أن إزالة الحد لا يشكل جرما في حد ذاته إلا إذا كان هذا الأخير قد تم وضعه كفاصل بين ملكيتين متجاورتين فأكثر، و متى كان الأمر كذلك فان

قيام المالك بإزالة الحد أو الفاصل بين ملكيته و ملكية جاره تعتبر أساس قيام الجريمة، و لا تقوم الجريمة في صورة الردم لحفرة إلا إذا كانت هذه الأخيرة حدا فاصلا بين ارضين.
كما أن إزالة أوتاد وضعت باتفاق الجارين كحد بين ملكيتهما يشكل جريمة و يعاقب عليها حسب المادة 417 من قانون العقوبات.
و لذلك فقد نصت كذلك المادة 703 من القانون المدني على انه: (لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، و تكون نفقات التحديد مشتركة بينهما ).
و بالتالي فإننا لا نتصور أن يكون الجاني إلا جارا و له ملكية مجاورة للمجني عليه ، و ذلك لاستبعاد فكرة قيام مصلحة الغير من غير المجاورين للقيام بإزالة الحد أو نقله ، إلا أن الجريمة لا تقوم إذا قام المالك بإزالة الحد الذي كان فاصلا بينه و بين ملكية جاره بعد أن قام بضم ملكيته كأن يكون اشتراها منه و انتقلت ملكية جاره إليه.
*القصد الجنائي:
جريمة نقل أو إزالة الحدود هي جريمة عمديه تتطلب قصدا جنائيا عاما فيتوفر القصد الجنائي متى أقدم الجاني على فعل من الأفعال التي من شانها تغيير معالم الحدود، كالجاني الذي يهدم سورا فاصلا بين ملكه و ملك جاره و هو يعلم انه بفعله هذا قد أزال حدا متعارفا عليه كفاصل بين ملكيتين متجاورتين و لا عبرة بالبواعث التي دفعته إلى إزالة الحد .
و إن كان يعتقد أن الفاصل أو الحد داخل في ملكه فعليه آن يلجأ للجهات القضائية لتغيير الحد إن لم يستطع تغييره وديا قبل الإقدام على فعل الهدم أو الإزالة ، و يتحقق

سوء النية بمجرد القيام بأحد الافتعال التي تفيد نقل أو إزالة الحد و يعد غير مقبول الدفاع بعدم العلم.
*العقـــــوبة:
توصف جريمة نقل أو غزالة الحدود بأنها جنحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 417 من قانون العقوبات ( بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 1000 دج ) .
و يشترط توقيع العقوبة أن يكون هناك نقل علامات أو إزالتها مما يترتب عليه ضياع معالم الحدود بتمامها فإذا وجد بقية ثابتة لا تضيع عليها المعالم فلا عقوبة.
و لم يورد المشرع ظرفا مشددا بل اكتف بصورة واحدة للجريمة هي المنصوص عليها سالفا في المادة 417 من قانون العقوبات.
و بمعاقبة الجاني في جريمة إزالة الحدود أو نقلها يكون المشرع قد وضع حماية على الأملاك و اصطحابها من كل الاعتداءات الأمر الذي يجعلهم يتجهون إلى استغلال الأرض و عدم التعدي على أملاك الغير .


الخاتمة



بعد هذه الرحلة الطويلة عبر مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالعقار، قد ندرك أن المشرع أولى أهمية كبيرة لهذا النوع من الأموال، و أدركنا كذلك صعوبة المهمة و تشعب المشاكل و كثرة الجرائم، و تنوعها من المخالفات إلى جنح و جنايات.
و حاولنا بقدر المستطاع الإجابة على معظم الأسئلة التي قمنا بطرحها في مقدمة المذكرة و هي: هل أن العقار محمي فعلا؟ و هل هذه الحماية كافية
أملنا أن يكون هذا العمل المتواضع قد ألم و أجاب عن بعض الغموض حول التعدي على الملكية العقارية ، و أن هناك بالفعل حماية للعقار ، و أنه بالرغم من وجود و توفر النصوص القانونية الرادعة لكل محاولة التعدي أو القيام بتعدي غير كافية لان الإجرام دائم التطور و لا ينتهي .
و نرجوا في نهاية المطاف أننا نزعنا اللثام عن بعض التعديات الواقعة على العقار ، و نرجوا من زملائنا من بعدنا أن يجيبوا على الأسئلة الغامضة و الغوص أكثر في جوانب أخرى قد أهملناها نحن.

المراجع



المؤلفات:

 الشباسي إبراهيم : الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، لبنان. طبعة 1981.
 محمد صبحي نجم : شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم الخاص) ، ديوان المطبوعات الجامعية. طبعة 1990.
 بغدادي جيلالي : الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية ، الجزء الأول والثاني ، الديوان الوطني للإشغال التربوية 2001.
 المرصفاوي حسن صديق : المرصفاوي قي شرح قانون العقوبات الخاص ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، طبعة 1991.
 القرام ابتسام : المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب البليدة ، طبعة .1989
 بوسقيعة أحسن : قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ، الديوان الوطنية للأشغال التربوية ، الطبعة الأولى2000 .
 بوبشير محند أمقران : قانون الإجراءات المدنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، لسنة 1988.
سليمان عبد الله : شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية 1989.
 قانون العقوبات الجزائري، الطبعة الخامسة، للديوان الوطني للأشغال التربوية، 2007.
قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الخامسة ، للديوان الوطني للأشغال التربوية ، 2007.
قانون المدني، الطبعة الرابعة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 2005.