منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - دراسة واقع جودة الخدمات في بنك البركة الإسلامي (وكالة عنابة)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-04-06, 19:20   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mehdi3
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mehdi3
 

 

 
إحصائية العضو










B10

المبحث الثاني: المعاملات المختلفة للبنوك الإسلامية

تعتبر البنوك أداة مهمة وضرورية في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك باعتبارها الجهة أو الهيئة الأكثر إسهاما في إمداد الاقتصاد بالتمويل اللازم وفي الوقت الملائم.
وبما إن البنوك لا تمتلك الموارد المالية الذاتية الكفيلة بتغطية متطلبات الدولة لتنفيذ خطة التنمية، فانه يقع على كاهلها باعتبارها وسيطا ماليا تعبئة اكبر قدر ممكن من الموارد المالية، من مختلف مصادر الفائض المالي واستخدامها في استثمارات أو تقديمها في صورة تمويل لمشروعات التنمية، كما تعمل على إنمائه بالشكل الذي يعود بالنفع على جميع عناصر الإنتاج داخل الدولة.
وفي إطار هذا المفهوم سوف نتطرق من خلال هذا المبحث إلى: مصادر أموال البنوك الإسلامية، استخدامات أموال البنوك الإسلامية، وآلية عمل البنوك الإسلامية.

المطلب الأول: مصادر أموال البنوك الإسلامية

تنقسم الموارد في البنوك الإسلامية إلى قسمين، موارد داخلية وأخرى خارجية، كلها تساعد على تكوين القدرة الاستثمارية للبنك الإسلامي، وتتأثر هذه الموارد بالوضع الاقتصادي، ولكل مورد منها طبيعة خاصة به تحكمه وشروط معينة تستدعي التعامل معه.

الفرع الأول: المصادر المالية الداخلية

تتضمن مصادر أموال البنك الإسلامي الذاتية تلك الأموال الناتجة عن مساهمات أصحاب البنك، أي المساهمون في شركة البنك الإسلامي، والأموال الناشئة عن نتائج أعماله كالاحتياطات النقدية التي يحتفظ بها البنك التزاما بالقوانين السائدة، وذلك الجزء من الأرباح التي يحققها البنك من نشاطه ولا يوزعها على مساهميه، وفيما يلي تفصيل لهذه المصادر:
أولا: رأس المال.
يعد راس المال مصدر ذاتي أساسي لبدئ النشاط البنكي، واستخدامه في مختلف أوجه الاستثمارات ويمثل قيمة الأموال التي يشترك بها المساهمون عند تأسيس البنك، وأية إضافات مستقبلية تطرأ على مقداره تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة للاكتتاب، وتجدر الإشارة هنا إن على البنك الإسلامي مراعاة كفاية المال المكتتب به، حيث لا يمكنه التوسع باستثمار الودائع الجارية لأنه لا يعطي فائدة عليها، ولا يمارس عمليات التمويل إلا على أساس الاستثمار بالمشاركة في الغنم والغرم، وعلى أساس سلع يلزمها الوقت لتتحول إلى سيولة" .
ويعتبر رأس المال نسبة ضئيلة من إجمالي المصادر المالية للبنك الإسلامي والبنوك الأخرى بصفة عامة، مقارنة بإجمالي الأموال المستخدمة في العمليات الاستثمارية، ومرد ذلك إن النسبة الكبيرة من أموال البنوك تتمثل في الودائع المعبأة بمختلف أنواعها .
كما يعتبر رأس المال مهما في عمل البنوك الإسلامية لأنه يحقق ما يلي:
أ‌. توفير التمويل اللازم للبنك لممارسة عمله ونشاطه وخاصة في المراحل الأولى لإنشائه، والتي لا يتاح فيها الوقت الكافي للبنك للحصول مصادر تمويل خارجية، وبالتالي فانه يعتمد على موارده الداخلية والتي هي رأس ماله أساسا، لأنه لم يتكون بعد في البداية احتياطات وارباح محتجزة وغيرها من الموارد الذاتية.
ب‌. إن رأس المال يوفر الأمان والحماية المطلوبة للأموال التي يتم ادعاها لديه، ذلك إن رأس المال يتم الاستناد إليه في تلبية طلبات المودعين بحسب ودائعهم لدى البنك، والتي قد تزيد عن الاداعاة الجديدة، وعادة ما يتم تحديد نسبة معينة من رأس المال إلى الودائع لديه بموجب القوانين ذات الصلة بعمل البنوك، أو إن البنوك ذاتها تصل إلى مثل هذه النسبة الضرورية لحماية أموال المودعين، وتوفير الأمان والاطمئنان لديهم، حيث كلما زادت هذه النسبة كلما زادت الثقة والأمان لدى المودعين في البنك والعكس.
ينبغي إن لا تقل على حد معين كان تكون نسبة رأس المال إلى الودائع من 10 إلى 15% سواء وضع الحد بقانون أو نتيجة الممارسات العملية للبنك، والتي تعتمد على طبيعة الودائع وأشكالها وحركة الاداع فيها، والسحب منها وسرعة هذه الحركة وانتظامها ومدى التناسب بين السحب والاداع وما إلى ذلك.
ت‌. إن رأس المال يعتبر المصدر التمويلي الأساسي الذي يتم الاستناد إليه في تكوين الموجودات الرأسمالية الثابتة (آلات، أجهزة، أبنية، أثاث، ...الخ) لدى البنك، لان استخدام الموارد في ذلك مستمر ولا يرتبط بفترة معينة، وإنما فترة الاستخدام هذه تمتد مع استمرار البنك في ممارسة مهامه ونشاطاته، وبالتالي من غير الممكن الاعتماد في تمويل تكوين الموجودات الرأسمالية الثابتة على هذه المصادر الخارجية للتمويل، أي المصادر المالية من الغير، لأنها ترتبط عادة بفترة زمنية معينة تبقى محدودة حتى وان كانت طويلة الأجل لأنها لا يمكن إن تمتد مع عمر البنك وممارسته لعمله.
ث‌. إن رأس المال الخاص بالبنك يوفر الضمان اللازم لامتصاص الخسائر، التي يمكن إن يتعرض لها البنك في ممارسة عمله ونشاطه، سواء كانت الخسائر التي قد تتحقق نتيجة عوامل ترتبط بالبنك ذاته في إدارته وممارسة نشاطه، أو في العوامل التي تتحكم في هذا العمل، وبالذات ما يرتبط منها بالحالة الاقتصادية العامة التي يعمل البنك في إطارها، والتي منها حالات الانكماش والكساد في الاقتصاد، التي يمكن إن تأثر سلبا على عمل البنك ونشاطاته بالشكل الذي يلحق به خسائر يتم امتصاصها اعتمادا على رأسماله، ودون إن تلحق ضررا بالمودعين أي دون إن تمتد هذه الخسائر إلى ودائعهم.
لا يوجد حجم أو نسبة معينة من رأس المال تعتبر نسبة أو حجم، امثل سواء بالقياس إلى ومجوداته ومطلوباته أولى الودائع إليه، وإنما يتحدد هذا استنادا إلى ظروف عمل البنك التي تحكمها عوامل داخلية وعوامل ترتبط بالبيئة التي يعمل فيها.
ثانيا: الاحتياطات.
نظرا لطبيعة عمل البنوك الإسلامية كمؤسسات مالية، فعليها اخذ كل التدابير الضرورية لمواجهة أي احتمال سلبي قد يؤثر على أدائها ونشاطها.
توجد فالبنوك الإسلامية احتياطات خاصة، كما تفرض عليها احتياطات إجبارية من قبل السلطة النقدية، لتدعم رأس مال البنك وتحفظه من الاقتطاعات الناشئة من الخسائر، وعاملا من عوامل الضمان بالمسبة للمودعين في الحسابات الجارية .
ويقصد بالاحتياطات تلك المبالغ التي يتم تجنبها (اقتطاعها) من أرباح البنك في شكل احتياطي قانوني أو احتياطي اختياري خاص، بهدف دعم المركز المالي للبنك وتقويته، وتتضمن القوانين الأساسية للبنوك قواعد تكوين الاحتياطي القانوني، وتقوم البنوك الإسلامية بتكوين الاحتياطات المختلفة اللازمة للمحافظة على رأسمالها وعلى ثبات ودائعها وموازنة أرباحها.
وتنقسم الاحتياطات في البنوك الإسلامية إلى عدة أنواع هي: الاحتياط القانوني، الاحتياط النظامي، الاحتياط الاختياري.
1) الاحتياطي القانوني: يتحدد الاحتياطي القانوني بالنسبة للبنوك عموما في انه: "ضمان لدائني الشركة يأخذ حكم رأس المال، فلا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه على المساهمين في السنوات المالية التي تحقق فيها الأرباح".
2) الاحتياطي النظامي: يعتبر احتياطيا نظاميا عندما يتضمن عقد البنك أو نظامه الأساسي نصا يقتضي بتكوين احتياطي يخصص لمواجهة الأهداف التي يحددها النظام، ويسمى في هذه الحالة الاحتياطي النظامي، نظرا لان نظام البنك هو الذي يقتضي به، وعلى خلاف الاحتياطي القانوني الذي يقرره القانون.
3) الاحتياطي الاختياري: وهو الاحتياطي الذي تقرره إدارة البنك لمجابهة نفقات طارئة، وقد لا يأخذ به في البنوك الإسلامية لأنه ذو طابع اختياري.
يتضح مما سبق انه ينبغي على إدارة البنوك الإسلامية، إن تقوم بتكوين الاحتياطات المختلفة المشروعة والضرورية لتقوية المركز المالي، ودعمه بطرق تساعدها على أداء رسالتها على أكمل وجه .
ثالثا: الأرباح المحتجزة.
تعني الجزء من الأرباح التي يتم احتجازها لإعادة استخدامها لدعم المركز المالي للبنك وتقويته، وتشكيل احتياطات منها لاحقا لضم الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطات فيما بعد، وهي الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين باستلامها، حيث لا يمكن في هذه الحالة اعتبارها أرباحا محتجزة، لان الأرباح المحتجزة هي التي يتقرر الاحتفاظ بها من اجل استخدامها في نهاية الأمر في زيادة رأس مال البنك لإجراء التوسع في عمله ونشاطه.
يعتمد القدر من الذي يمكن احتجازه من الأرباح على القدر من الأرباح التي يحققها البنك جراء نشاطه، وكذلك مدى حاجته للمساهمين لتوزيع مثل هذه الأرباح مقارنة بحاجة البنك لاحتجاز مثل هذه الأرباح، والتي تقررها سياسة البنك وإدارته بما في ذلك الهيئة العامة للبنك التي تمثلها اجتماعات المساهمين الدورية ومجلس الإدارة، الذي يمثلها في وضع مثل هذه السياسات في ضوء الأسس القانونية التي تحكم ذلك والأسس والمبادئ الشرعية التي تحكم عمل البنوك الإسلامية، حيث إن احتفاظ البنوك الإسلامية بجزء من الأرباح لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظرا لكون إن البنك الإسلامي مضاربا بأموال المودعين، وهذا يتيح له احتفاظه بجزء من الأرباح المحققة لمواجهة الحالات التي يمكن إن تواجه البنك عند ممارسة عمله ونشاطه، وهو أمر يرتبط بتوفير موارد مالية تكون تحت تصرفه لحماية أموال المودعين وتلبية سحوباتهم وبالذات في الظروف الغير عادية .



الفرع الثاني: المصادر المالية الخارجية

تقوم البنوك الإسلامية باعتبارها أولا بنوكا لتعبئة الفائض الاقتصادي النقدي، وتحريكه من مواطنه التي ليست في حاجة إليه إلى المواطن الأخرى التي تحتاج إليه، ومن هنا ترفع من اقتصاديات وإنتاجية هذا الفائض الغير مستغل في المجتمع، وإنمائه بالشكل الذي يعود بالنفع والخير على الجميع. وحتى تقوم البنوك الإسلامية بممارسة نشاطها وبفاعلية كاملة يتعين إن يتوفر لديها كم مناسب من الموارد المالية النقدية، وهو الدور الذي تبذل من اجله الجهود.
تعني كلمة وديعة: "مبلغ نقدي يدفع لشخص ويودع كمبلغ دائن في حساب ذلك الشخص، بشروط تقتضي سداد الوديعة أو بتحويلها إلى حساب آخر بفائدة أو علاوة، ما عند الطلب أو في وقت يتفق عليه المودع وذلك الشخص أو يتفق عليها نيابة عنهما" .
وعرفت كذلك علة انها: "المال المدفوع الى من يحفظه بمقابل أو بدون مقابل، مع الملاحظة هنا ان المال لا يعني النقود فقط" .
يرى البعض ان كلمة "الوديعة" في البنك الإسلامي لا تندرج تحت المعنى السابق، فهي أما إن تكون قرضا عليه (حساب ائتمان) أو مدفوعة له غلى أساس المضاربة ( حساب استثمار).
يدرج رأي آخر لفظ "الوديعة" ضمن المشكلات المرتبطة بالبنوك الإسلامية وهي مشكلة متعلقة بحسن اختيار المصطلحات والحسابات البنكية الملائمة، حيث إن استخدام مصطلح " الوديعة" وان كان شائعا فهو غير مناسب لان "الوديعة" تكون مضاربة ولذا من الأفضل إن تستبدل بعبارة "أموال قرض" أو "أموال قراض" أي مضاربة "دائنة" أو "مدينة".
يضيف باحث آخر إن "الوديعة" سميت بغير حقيقتها فهي لا تعتبر "وديعة" لان البنك لا يأخذها كأمانة يحتفظ بها بعينها ليردها إلى أصحابها، بل يستعملها ويستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.
فيما يلي نستعرض أهم مصادر التمويل الخارجية الخاصة بالبنوك الإسلامية:
أولا: الودائع الجارية (تحت الطلب)
تعرف الودائع الجارية على أنها: " المبالغ التي يضعها صاحبها في البنك ويحق له سحبها كاملة في اي وقت يشاء، سواء كان السحب نقدا أو عن طريق استعمال الشيكات أو اوامر التحويلات البنكية لعملاء آخرين، ولا تدفع البنوك عليها اي عائد لعدم ثبات رصيدها الذي يصبح صفر في اي لحظة، مما لا يعطي البنك الفرصة لاحتسابه ضمن خطته في الاستثمار" .
وعليه فمن جهة نظر العملاء فان الغرض من هذه الودائع إن تستخدم كوسيلة للمعاملة، المدفوعات، والسيولة. ولجذب الودائع تعمل البنوك على تقديم حوافز، جوائز، منح نقدية، منح عينية، الإعفاء أو التخفيف من دفع العمولة والرسوم، وحق الأولوية في الاستفادة من التسهيلات البنكية .
ولما كانت هذه الودائع مودعة لدى البنك الإسلامي على سبيل الأمانة تحت الطلب، فان البنك الإسلامي باعتباره مؤتمنا أو أمينا على هذه الأموال له إن يسلم في سبيل ذلك طريقتين هما:
الطريقة الأولى: إنماء هذا المال وتوظيفه ولكن بالشكل الذي يجعله في صورة اقرب إلى السيولة، بحيث يمكن تسييله بسرعة لمواجهة الحاجة غير المتوقعة لأصحاب الودائع الجارية، واهم سبل التوظيف الإسلامي في هذا المجال الأسهم التي تصدرها الشركات ومقيدة في البورصات. ومن هذه الإيرادات يمكنه إن يدفع لأصحاب الودائع الجارية عائدا يطلق عليه عائد تنمية الأمانة .
الطريقة الثانية: يحتفظ البنك الإسلامي بأموال الودائع الجارية كسائل لضمان قدرته على مواكبة حركة حسابات الوديعة تحت الطلب، والمساهمة في تمكينه من تغطية طلبات المودعين للودائع الثابتة (الاستثمارية) في الآجال المحددة لسحبها.
الطريقة الثالثة: يقوم البنك الإسلامي بتقديم القروض من مال الودائع الجارية لعملائه، وتقديم التسهيلات لا على أساس الاستثمار وإنما لتقديم المساعدة الطارئة الضرورية .
الأصل في خدمة الودائع الجارية هو خدمة العملاء الذين يقومون بممارسة أنشطة اقتصادية، وغير اقتصادية تحتاج إلى التعامل بالشيكات، والى تسوية التزاماتهم وأدائها بهذه الطريقة فضلا عن إشباع دوافع أخرى عديدة من بينها ما يلي:
• المحافظة على الأموال من مخاطر السرقة، الضياع، والحريق، ...الخ.
• تقليل تكاليف حماية هذه الأموال وحراستها وتحميلها للبنك.
• ضمان وفرتها وسيولتها وتوفيرها عند الحاجة.
• متابعة أرصدتها والحصول على بيان بحركتها وتخطيط الإنفاق منها.

• أداء الالتزامات الدورية والغير الدورية والتي تستحق، واستخدام أوامر الدفع البنكية، والتعليمات المستديمة والمؤقتة للبنك، ذلك بأقل التكاليف وأسرع الوسائل .
ثانيا: الودائع الادخارية (حسابات التوفير)
تتضمن خصائص هذه الوديعة النوعين السابقين فهي تلتقي مع الوديعة الأولى في إمكان السحب منها متى شاء المودع، ومع الوديعة الثانية في إمكان إن تدخل في مجال المضاربة .
عرفت الودائع الودائع الادخارية على أنها: "حسابات يقوم أفرادها بفتحها لحفظ الأموال الزائدة على استهلاكهم الحالي وذلك بغرض ادخارها لظروف مقبلة، ويسمح لهم في العادة بالسحب منها في أي وقت مع ضمان ردها كاملة".
عرفت على أنها: "المبالغ التي يضعها المودع في البنك ويحق له سحبها كاملة متى شاء، ويمكن تفويض البنك الإسلامي لاستثمارها على أساس المضاربة" .
من خلال التعريفين السابقين نرى إن البنوك الإسلامية تعمل على تشجيع الادخار، والتوفير، واستقطاب المدخرين لديها لما له من أهمية في التنمية الاقتصادية، وتعمل البنوك الإسلامية على تقديم الحوافز لهم وذلك من خلال تحقيق عوائد على الأموال المدخرة وفق عقد المضاربة معهم، مع حفظ حق المودعين بالسحب من ودائعهم متى شاءوا.
تختلف البنوك الإسلامية من حيث أنها تدفع عليها فوائد محددة مسبقا، وكما هو الحال بالنسبة لبقية أنواع الودائع، فان البنوك التقليدية تضمن كامل قيمة الوديعة، أما البنوك الإسلامية فيتم تقسيم الوديعة الادخارية إلى قسمين:
• جزء قابل للسحب النقدي.
• الجزء الثاني من الوديعة لغايات الاستثمار العام.
ينظر البنك الإسلامي إلى الجزء الأول كأنه أمانة مضمونة قابلة للرد وقت ما يشاء المودع، أما الجزء الثاني كوديعة استثمارية ثابتة مشروطة بعقد المضاربة، يستخدمها البنك الإسلامي في استثماراته بهدف تحقيق ربح لصغار المدخرين، وبالتالي تعظيم أموالهم بطرق مشروعة .
إن قبول البنوك الإسلامية لهذه الودائع يمكن إن يكون تحت احد الأمرين:
1) ودائع التوفير مع التفويض بالاستثمار: وهي إن يودع المتعامل أمواله في حساب التوفير وان يستفيد من دفتر توفير يتضمن حركة الحساب (إيداع – سحب) والرصيد، وللمودع الحق في الإيداع والسحب في أي وقت يشاء، ويتحصل هذا المودع على نصيبه من الربح (في حالة تحققه).
2) ودائع التوفير دون التفويض بالاستثمار: وهي مشابهة للودائع الجارية التي لا تتحصل على الأرباح، وللمودع الحرية الإيداع والسحب في أي وقت يشاء، ويستفيد من دفتر توفير متضمن لحركة العمليات البنكية المختلفة.
يرى الباحث إن الاختلاف بينها وبين الحساب الجاري، إن صاحب الحساب الجاري له الحق في إصدار أمر بالدفع للغير، بينما صاحب حساب التوفير لا يحق له ذلك إلا في حالة استثنائية واحدة، وهو السماح للأشخاص المذكورة أسماءهم مع اسم صاحب الحساب في استمارة فتح الحساب.
ثالثا: الودائع الاستثمارية (الحسابات الاستثمارية)
تعرف الودائع الاستثمارية على أنها:" الأموال التي يضعها أصحابها لدى البنك بغرض تحقيق الربح، من خلال قيام البنك بتوظيفها واستثمارها سواء بصورة منفردة أو مشتركة وسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة".
تسمي كذلك الودائع لأجل "وهي التي لا يطالب بها أصحابها إلا عند حلول الأجل المتفق عليه مع البنك، الذي يستفيد منها طيلة المدة المودعة لديه في توظيف وخدماته" .
يمثل هذا النوع من الودائع اكبر الموارد بالنسبة للبنك الإسلامي مقارنة بالموارد الأخرى، وتستثمر عادة في المشاريع المتوسطة وطويلة الأجل ولكن بنسبة معينة منها، أما الجزء الثاني فيكون الأكبر أحيانا ويستثمر استثمارا قصير الأجل.
وبالتالي فان وديعة الاستثمار هي عقد مضاربة بين البنك الإسلامي والعميل المودع، إذ إن هذا الأخير يعتبر بموجب عقد المضاربة الشرعية "رب المال" والبنك بمثابة مضارب، ولا يضمن البنك الوديعة الاستثمارية ولا أرباحها إلا في حالة التقصير، وتنقسم الودائع الاستثمارية إلى قسمين:
1) الإيداع على تفويض: حيث يخول المودع صاحب الوديعة الاستثمارية للبنك، باستثمار هذه الوديعة في أي المشروعات التي يراها البنك مناسبة ويكون هذا الحساب لأجال مختلفة، ولا يجوز لصاحب هذه الوديعة إن يقوم بسحبها أو سحب جزء منها قبل نهاية المدة المحددة، لذلك يأخذ الاستثمار بهذه الوديعة حكم المضاربة الشرعية.

2) الإيداع من دون تفويض: حيث يختار المودع مشروعا من المشاريع التي يريد إن يستثمر أمواله فيه، وله إن يحدد المدة وفي هذا النوع من الاستثمار يستحق العميل نسبة من الأرباح في المشروع الذي اختاره فقط، ويطلق على هذا النوع "المضاربة المقيدة" .
رابعا: موارد أخرى: وتتمثل في:
1) صكوك التمويل الإسلامية:
تقوم البنوك الإسلامية بإصدار أنواع مختلفة من صكوك التمويل، وتوفر للبنك موارد مالية مناسبة تمكنه من تحقيق أهدافه في خدمة التنمية الاقتصادية للمجتمع، ورفع شان المسلمين وتحسين معيشتهم واهم أنواع هذه الصكوك:
- إصدار صكوك زيادة رأس المال المدفوع وهي بديل لفترة الأسهم التقليدية.
- إصدار صكوك المشاركة في العائد وهي ذات طبيعة عامة غير مخصصة لمشروع معين وغير محددة المدة، ويقوم البنك الإسلامي بإصدارها لمن يرغب في إصدار أمواله لديه.
- إصدار صكوك استثمار في مشروعات قطاعية أي ترتبط بالنشاط الاقتصادي الذي سيتم توظيفها فيه.
- إصدار صكوك استثمار لمشروع معين بذاته، ويعد أفضل الصكوك على الإطلاق، فعادة ما يصدر البنك لإحدى شركاته أو مشروعاته التي قام بتأسيسها أو إنشائها.
- إصدار صكوك الوكالة الاستثمارية وهذا النوع يقترب من مفهوم الصكوك العامة للتمويل، حيث يقوم العميل بتمويل البنك في استثمار مبلغ معين في المجال الذي يحدده العميل أو يترك للبنك تحديده .
2) خطابات الضمان:
تعهد مقيد بزمن محدد يصدر عن البنك بطلب من العميل بدفع مبلغ معين لطرف آخر، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليستوفي المستفيد المبلغ متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به.
يمكن إن تأخذ خطابات الضمان نوع من الكفالة لطالبها مقابل اجر أو عمولة، إذا كان للعميل حساب جاري يغطي قيمة خطاب الضمان، وإذا لم يكن فيمكن للبنك إن يمول المشروع أو جزء منه، مقابل المشاركة في العزم والربح أو في أي أسلوب آخر لا يخل بأحكام الشريعة.
وفي خطاب الضمان يمكن للبنك إن يكون في احد الموقفين:
- أما إن يكون وكيلا أو نائبا عن العميل في تنفيذ الالتزام بمواجهة المستفيد إذا قصر العميل عن أداء التزامه، وخصوصا بعد إن يكون قد استوثق لنفسه عندما أقام نفسه مقابل العميل.
- أما إن يكون ضامنا أو كفيلا لبعض رجال الأعمال والمؤسسات، حيث تبرز فكرة الكفالة أو الضمان باجر، فلو امتنع البنك عن تقديم "خطاب الضمان" لتعذر على الطرف المكفول المشاركة في المناقصات أو المزايدات. وساء كان البنك كفيلا فهذا لا يخل بمبادئ الشريعة الإسلامية .
3) الاعتماد المستندي:
هو عبارة عن تعهد البنك بان يدفع للمصدر قيمة البضاعة المسحوبة، مقابل تقديم المستندات التي تثبت إن الشحن قد تم فعلا، ويقوم البنك الإسلامي بهذه العملية مقابل عمولة يتفق عليها .
4) الزكاة، الهبات، الدعم والمنح:
يمثل هذا المصدر أهمية خاصة أيضا بالنسبة للبنك، فأموال الزكاة التي يكاد ينفرد بها البنك الإسلامي عن سائر البنوك الأخرى والتي يقوم بتحصيلها من المنع، من ناتج نشاط عملائه أو من خلال تقدم الأفراد إلى البنك بها، وعلى هذا فهناك مصادر متعدد للزكاة من بينها:
- الزكاة الواجبة على أموال البنك.
- الزكاة الواجبة على ناتج نشاط البنك.
- الزكاة المحصلة من العملاء سواء على أموالهم المتحفظ بها لد ى البنك الإسلامي، بعد موافقتهم أو ناتج استثمارات الأموال لدى البنك بعد موافقتهم ليضا.
- الزكاة المجمعة من المساهمين.
- الزكاة من الأفراد غير المتعاملين من البنك ومن المؤسسات والهيئات الأخرى.
يضاف أيضا إلى الزكاة، الدعم والهبات، والمنح والصدقات، التي تقدم من طرف الأفراد والحكومات والهيئات إلى البنك الإسلامي، سواء لدعم مركزه أو لتمكينه من القيام برسالته الاجتماعية.
5) الحوالة البنكية (السفتجة):
تعني السفتجة إن يعطي شخص مالا لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر على سبيل القرض، وليس على سبيل الأمانة وذلك بهدف ضمان خطر الطريق، وسمي هذا النوع سفتجة لإحكام أمرها في اجتناب خطر الطريق وخطر التلف .
6) عمليات الأوراق المالية:
تشمل هذه العملية الأوراق المالية وخدماتها مثل تحصيل الأرباح والطرح لعملية الاكتتاب نيابة عن الشركات، ويمكن للبنوك الإسلامية القيام بهذه العمليات إذا كانت ضمن الحدود المباحة .
7) صرف العملات الأجنبية:
من الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية التعامل في النقد الأجنبي أي بيع وشراء العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بصرف العملات ويعني صرف العملات لغة واصطلاحا بيع النقود يبعضها أو بيع الأثمان يبعضها البعض، أي بيع وشراء العملات الأجنبية والصكوك المقومة بعملات أجنبية بسعر صرف ثابت أو متغير، أوحد أو متنوع، مقوم مباشرة أو عن طريق وسيط معياري كالذهب أو الدولار الأمريكي.
وتتم عملية الصرف بيعا أو شراءا بتبادل العملات بعضها ببعض، أي بتبديل العملة المحلية بالعملة الأجنبية وبالعكس، ولا تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية سوى التقيد بالشروط التي وضعها الفقهاء لجوازها .

المطلب الثاني: استخدامات أموال البنوك الإسلامية

تعتبر وظيفة المال في الإسلام هامة وذات أبعاد مختلفة وواسعة، تتمثل في الوظيفة الاجتماعية إلى جانب ذلك الوظيفة الاقتصادية، فهو يعتبر وسيلة لكسب الحلال والرزق للإنسان في حياته اليومية وكذلك في الآخرة.
ولقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط لكسبه واستخدامه، حيث سوف نتطرق في هذا المطلب إلى: كيفية استخدام هذا المال من خلال القروض والاستثمار.

الفرع الأول: الإقراض

يتضمن هذا الفرع الانواع المختلفة للاقراض والمتمثلة في: تقديم القرض الحسن، واستخدام أموال الزكاة وتخصيصها للتكافل الاجتماعي.


1) تقديم القرض الحسن:
يعني القرض الحسن دفع مال أو تمليك شيء له قيمة بمحض التفضيل على أن يرد مثله، ويقوم القرض الحسن مقام القرض الربوي الذي تنطوي معاملاته على الربا، والواجب على المسلم الابتعاد عن الربا، فكان إلزاما إلغاء هذه المعاملات من البنوك أو الاجتهاد نحو تعديلها بما يتفق والشرع، بنظام يعكس عرض تكلفة رأس المال طبقا للمبادئ الإسلامية، وكيف يمكن خلق آلية تضمن عائدا معقولا للنقود البنكية من جانب الأفراد والدولة .
يقوم القرض الحسن بمد المقترض بما يلزمه من مال لتنفيذ مشروعاته، والوفاء بحاجاته الاستهلاكية أو الإنتاجية، ولذلك تتعد أنماط تقديم القروض الحسنة، وتتنوع تبعا لتنوع المستحقين لها ومصادر تمويلها إلى:
أ‌. القروض الحسنة العادية:
تمنح هذه القروض لمن ليس لهم مع البنوك لعدم وجود المال اللازم لديهم لإجراء أي تعاملات مع البنوك وهي تمثل صورتين هما:
• القروض الاستهلاكية:
تستخدم القروض في حاجات استهلاكية لا عائد لها، وهذا النوع من القروض الحسنة يمكن أن يتخذ الأشكال التالية:
- قروض لتمويل بعض القطاعات التي تحتاج إلى إعانة دائمة بواسطة الدولة، كإنشاء المنازل الصغيرة لمن هم بحاجة إليها وخاصة في المناطق الريفية أو في الأحياء الفقيرة.
- قروض لتمويل المصروفات اللازمة للطلبة أو الزواج أو شراء بعض السلع الاستهلاكية المعمرة التي أصبحت ضرورية للأفراد.
- قروض لتمويل الاحتياجات المتجددة للفئات التي هي بحاجة إليها من محدودي الدخل، الذين لا يستطيعون دفع نفقات السلع الاستهلاكية، أو حالة المستهلك الذي يود أن يمتلك منزلا أو سيارة ولا يستطيع ذلك .
• القروض الاستثمارية:
تستخدم للاستثمار وإدرار الربح غير أنها نطاق ضيق جدا، لعدم وجود أي إمكانيات لطالبي القرض سوى مهارتهم أو مهنهم أو تخصصاتهم فقط، وهي القروض التي تمنح لفئة من فئات المجتمع القادرة على الوفاء بالقرض، ممن يحتاجون إلى بناء مشروع معين، أو تمويل مشروع قائم لديهم يملكون أصوله للعمل على تطويره أو استمراره، ويعتبر هذا النوع من القروض مطلبا إنسانيا إسلاميا، مرده أيضا المسؤولية الاجتماعية للدولة الإسلامية ومؤسساتها المالية .
ب‌. القروض المقابلة للودائع:
تعتبر من أساليب التمويل بالقروض الحسنة كبديل إسلامي عن فائدة الربوية للقروض المقابلة للودائع، ويعني بهذا الشكل من الأشكال تقديم القروض الحسنة القروض التي تمنحها البنوك للمودعين أصحاب الحسابات لديها، وذلك لتقديم مبلغ كبير إلى العميل على سبيل القرض الحسن لمدة معينة، في مقابل اداع أو إقراض العميل للبنك مبلغا صغيرا لمدة أطول وفق حسابات معينة يجريها البنك.
يحقق هذا الأسلوب ميزة للطرفين فالعميل (المقرض) يتمكن بهذا المبلغ الكبير من قضاء حاجاته، والبنك (المودع لديه) يمكنه استثمار وديعة هذا العميل لفترة كبيرة في نشاطه الإنتاجي، فهذه معاملة نافعة للمقترض والبنك معا وهي تجمع بين القرض والاستثمار، ويعاب على هذا النوع انه يقدم إلى أصحاب الحسابات لدى البنوك، حرصا منه غلى التنمية المالية وإعانة عملائه.
ج‌. القروض المقدمة من الشركات أو رجال الأعمال للبنك:
يتميز هذا الأسلوب بأنه وسيلة عكسية للطريقة المعتادة التي يضطلع بها البنك لتمويل الغير، وصورة هذا القرض تتمثل تقديم القروض من جانب الشركات أو رجال الأعمال للبنك الذي تربطهم به علاقات مالية، كان يكون مساهما في راسماها بحصص مالية أو من رجال الأعمال ممن حصلوا على قروض من البنك لتمويل مشروعاتهم، وذلك من باب المعاملة بالمثل، مما يدخل في باب التعاون والتكافل بين المؤسسات المالية والأشخاص البنوك التي تعمل في مجال توظيف الأموال وتشغيلها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
تقوم البنوك الإسلامية بتقديم القرض الحسن وذلك في حالة عدم ملائمة نظام المشاركة في الأرباح والخسائر، أو أي من القروض البديلة الأخرى شريطة أن تكون المشروعات أو الأغراض التي يمنح لها التمويل مقصودا بها الرفاهية العامة للجماعة .





2) استخدام أموال الزكاة وتخصيصها للتكافل الاجتماعي:
يمكين مال الزكاة الفقير من أغناء نفسه بنفسه، بحيث يكون له مصدر دخل ثابت يعينه على طلب المساعدة، وإذا كثرت موارد الزكاة واتسعت حصيلتها أمكن ذلك من استخدام أموالها في إنشاء منشات مصانع من شانها المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية .

الفرع الثاني: الاستثمار

يتضمن هذا الفرع الانواع المختلفة لاستثمار اموال البنك الاسلامي والمتمثلة في: الاستخدامات المباشرة، والاستخدامات الغير مباشرة.
1) الاستخدامات المباشرة:
يقوم البنك الإسلامي باستثمار جزء من أمواله في إنشاء وتأسيس المشروعات والشركات المختلفة التي يتولى هو دراسة جدواها الاقتصادية، والتأكد من صلاحياتها ثم يقوم على تنفيذها وتسييرها ومتابعتها، وتظل هذه المشروعات والشركات ملكا كاملا للبنك طالما احتفظ برأسمالها، كما لا يكون لهذه المشروعات والشركات كيانا قانونيا مستقل عن كيان البنك، بل تظل امتدادا قانونيا له كإحدى وحداته وإدارته الفنية الأخرى.
2) الاستخدامات الغير مباشرة:
يقوم البنك بشراء أدوات ومعدات وآلات وتأجيرها للعملاء والتعاونيات نظير أقساط شهرية أو نصف سنوية كنوع من أنواع التمويل البنكي بقيام بعمليات تنموية كبيرة.
وقد ينتهي هذا الأخير بتمليك المعدات أو الآلات المستأجرة، وفي هذه الحالة يمون البيع بالتقسيط بيعا حقيقيا ويكون الشراء تأجيري، ويتم حساب القسط بحيث يؤدى خلال مدة التعاقد إلى سداد ثمن الشراء الأصلي وتحقيق عائد مناسب للبنك.
بالإضافة إلى استخدامات أخرى يقوم بها البنك نذكر منها ما يلي:
أ‌. المساهمة في حل المشكلات الكبرى في المجتمع:
تواجه المجتمعات مشكلات مختلفة منها مشكلة السكن خاصة الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء والعزاب أو حديثي الزواج، يجد هؤلاء في البنوك الإسلامية ملجأ يساعدهم على حل هذه الأزمة، فقد قام بنك دبي الإسلامي على سبيل المثال ببناء مساكن لأبناء الإمارات العربية المتحدة بلغت تكاليفها 207 مليون درهم إماراتي سنة 1994م.
ب‌. الخدمات التعليمية:
تمثل في إنشاء المعاهد وإصدار المجلات العلمية فقد قام على سبيل المثال البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، ومن أهدافه إجراء البحوث لتمكين الأنشطة الاقتصادية والمالية البنكية الإسلامية من الاتفاق مع الشريعة الإسلامية.
ت‌. الوقوف إلى جانب المتعاملين:
يتعرض العملاء في البنك الإسلامي إلى ثغرات في تجارتهم، كعدم قدرتهم على دفع الأقساط أو الحاجة المالية المستعجلة، فتقوم البنوك الإسلامية بمساعدتهم لتخطي هذه الصعوبات إما بالانتظار أو الإعانة المالية، أو مساعدتهم بوضع حلول تتضمن استمرار المتعاملين في نشاطهم مع ضمان حقوق المودعين، وقد يكون ذلك بإنشاء حساب تبرع من المودعين والمستثمرين من غير إلزام والانتظار والصبر عليهم. وابرز مثال عن مساهمة البنوك الإسلامية في حل مشاكل المتعاملين المادية، والوقوف إلى جانبهم هو إنشاء صندوق التامين التبادلي لصالح البنك والمتعاملين معه .

الفرع الثالث: معايير التمويل والاستثمار

يتميز التوظيف في البنوك الإسلامية بأهمية خاصة تتجاوز بكثير أهمية غيره من المهام البنكية، ويعتمد مستقبل البنوك الإسلامية بمدى قدرة المتعاملين بها على القيام بهذه الوظيفة بشكل مناسب، فعن طريق التوظيف البنكي في البنوك الإسلامية تحقق هذه الأخيرة أهدافها وأهداف المجتمع.
وتحكم عملية التوظيف في البنوك الإسلامية مجموعة من المعايير والأسس نذكر منها:
أولا : المعايير المتعلقة بالبنك
تعتبر البنوك الإسلامي مؤسسة اقتصادية تخضع في نشاطها لقوانين الاقتصاد، ومن ثم فان معاملاتها المختلفة تتم في إطار اقتصادي ذو طبيعة خاصة تتفق مع الشريعة الإسلامية، ومن هنا تتأثر قرارات التوظيف في البنوك الإسلامية بمجموعة من المتغيرات، والثوابت الخاصة بالبنك الإسلامي ومن أهم هذه العوامل:
1) درجة السيولة: كلما كانت درجة السيولة لدى البنك الإسلامي مرتفعة كلما كانت رغبة البنك في منح القروض مرتفعة، إما إذا كانت أمواله موظفة بشكل كامل والسيولة لديه محدودة وموظفة كلما كانت قرارات البنك الإسلامي أكثر تشددا.
2) الإستراتيجية المتبعة: تؤثر الإستراتيجية التي يتبعها البنك الإسلامي في إدارة عملياته البنكية و غير البنكية على قراره في قبول منح القروض أو عدم منحها.
3) الهدف العام للبنك: إذا كانت الأهداف الأساسية للبنوك التقليدية تتمثل في تحقيق الربحية فللبنوك الإسلامية، أهداف إضافية من بينها تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات، وتأكيد الجانب الاجتماعي للمال فضلا عن نفع الأمة الإسلامية.
4) حصة البنك في السوق البنكي: كلما كان البنك رائدا في السوق البنكي ويحوز جانبا هما من المعاملات وعمليات هذا السوق تعكسها حجم معاملاته وحجم أعماله في هذا السوق، وكلما كانت هذه المعاملات تتسم بطابع الاستقرار والنمو المتوازن كلما كانت قابلية البنك لتمويل كبيرة .
5) إمكانيات البنك المادية والبشرية: يجب على البنك الإسلامي أن يتوفر على الموارد البشرية المؤهلة والمدربة على القيام بوظيفة الإقراض البنكي، وما تطلبه من مهارات وكفاءات إدارية حتى يتمكن من القيام بالعمل الإداري، وما يتطلبه من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وأيضا ما يتوفر عليه البنك من إمكانيات مادية من تجهيزات مكتبية وأجهزة الحفظ وغيرها من الأجهزة المختلفة التي يتطلبها العمل، وما تقدمه من وفرة للوقت والجهد وسهولة سير العمل البنكي، حيث انه كلما كان البنك الإسلامي يحوز على هذه الإمكانيات كلما كان أكثر استعداد لمنح القروض والعكس صحيح.
6) الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة: والتي تؤثر كثيرا على منح التمويل ففي حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تقلل البنوك مم حجم التمويل لمل في ذلك من مخاطر كبيرة سواء على البنوك الإسلامية أو التقليدية.
7) المتطلبات القانونية: حيث تخضع البنوك الإسلامية لرقابة الدولة التي تعمل فيها، وهناك متطلبات قانونية يجب أن تلتزم بها هذه البنوك مثل نسبة السيولة ونسبة القروض إلى الودائع وغيرها من النسب التي في بعضها إجحاف للبنوك الإسلامية .
ثانيا: المعايير المتعلقة بالتمويل الممنوح
يعبر التمويل الممنوح عن العلاقة بين البنك وعميله وهذه العلاقة قائمة على أساس الثقة المتبادلة بين الطرفين، وهي أيضا علاقة تعاونية، وهناك مجموعة من الأسس الوظيفية الخاصة بالتمويل الممنوح وهي تأخذ شكل عوامل خاصة بالتمويل:
1) الغرض من التمويل: يجب على العميل طالب التمويل أن يحدد المجال الذي يستخدم فيه هذا التمويل حتى يمكن البنك من اتخاذ القرار بشأنه، والحكم على مدى مناسبة هذا التمويل مع سياسة البنك ومع قدرات وخبرات العميل ومقوماته الاقراضية، ومدى مناسبة مبلغه مع القرض المطلوب منه.
2) مدة التمويل: حيث يجب على البنك أن يحدد مدة التمويل الذي يرغب العميل الحصول عليه ومدة السداد، ومدى تناسبها مع إمكانيات وقدرات العميل مع الموارد أو عائد النشاط الذي يقوم به.
3) طريقة السداد: بمعنى تحديد الطريقة التي يتم بها السداد، فهل يتم السداد على دفعة واحد أو على أقساط دورية، ومن ثم ينبغي دراسة برنامج السداد من خلال الوقوف على مناسبته للعميل، وللنشاط للممول ولسياسة البنك الاقراضية.
4) المبلغ المطلوب: لمبلغ التمويل أهمية محورية خاصة، حيث كلما زاد المبلغ عن حد معين كلما زادت مخاطر عدم سداده، وكلما كان البنك احرص في الدراسات والبحوث التي يجريها، وقد يفكر في إشراك أكثر من بنك معه في تمويل العملية الاقراضية، خاصة أن نتائج عدم سداد مبلغ ضخم تكون صعبة وقد تأثر على سلامة المركز المالي للبنك، إما إذا كان المبلغ المطلوب صغيرا فانه يكون من السهل الحصول عليه إذا ما توفرت الشروط المعتادة للإقراض .
ثالثا: المعايير الخاصة بالعميل طالب التمويل
ترتبط هذه المعايير بالمخاطر التي قد يتعرض لها البنك نتيجة منحه التمويل لعميل معين وهل يمكن للبنك تحمل هذه المخاطر، ومدى سلامة الموقف الاقراضي للعميل ولأي مدى يمكن للبنك التعامل، وبأي شرط يمكن استفاءها. وتتعلق هذه المجموعة من العوامل بالأسس التالية:
1) الحكم على كفاءة العميل الشخصية:
يتمثلأساس التعامل بين البنك والعميل طالب التمويل في ثقة البنك في هذا العميل وهذه الثقة مربوطة بأمرين:
- توجد الرغبة لدى العميل في الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد في العقد، وهذا يتوقف على ما يتوفر لدى العميل من صفات خلقية.
- قدرته على الالتزام والوفاء وهذا يرتكز على مركزه المالي كما توضحه الدراسة للقوائم المالية المقدمة منه.
يعطي هذا الثقة بصفة العميل الشخصية كأساس للتعامل معه، هو أن مستقبل المنشاة يتوقف على كفاءة العميل وقدرته على إدارة دولاب أعمال بجدية ومهارة، لابد من توفرها لتستفيد المنشاة من التمويل الذي تطلبه، وتتمكن من تسديد أقساطه أو دفعاته في مواعيد الاستحقاق حسب شروط العقد دون حدوث اضطرابات في نشاطها.
يمكن بناءا على ما سبق القول بان العميل الذي لا يتمتع بثقة البنك لا يصح له التعامل معه مهما كان مركزه المالي متينا، ذلك لان هذا العميل يمكنه أن يلحق الضرر بالبنك إذا ما ساءت أحواله المالية لأي سبب من الأسباب، ولن يستطيع البنك مهما كانت وسائله الفنية والقانونية منع عميل يسئ النية في الأضرار به إذا قصد ذلك، خصوصا بتقدم العميل للبنك بطلب التمويل يحدد فيه حجم التمويل المطلوب والغرض منه، أسلوب التمويل الشرعي المناسب ومصادر سداد مستحقات البنك والفترة الزمنية اللازمة. بالإضافة إلى الضمانات التي يمكن تقديمها للبنك لضمان استرداد المستحقات .
2) منح التمويل من مبدأ "وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة":
يأخذ البنك الإسلامي بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والمالية والتجارية، التي يمكن أن يتعرض لها عميله، فعند تعرض هذا الأخير إلى حالة عسر مالي أو إلى أزمة ماليةن نتيجة ظروف معينة يمكن له أن يحصل على العون المالي والإداري من قبل البنك الإسلامين ويساعده على الخروج من محنته هذه .
رابعا: المعايير الخاصة بالمجتمع
يطلق على هذه الأسس أيضا مصطلح "أخلاقيات التوظيف التمويلي"، فهناك ترابط وثيق بين توظيف المال إسلاميا وبين القيم الأخلاقية، حيث يجب على البنك الإسلامي أن يمتنع عن استعمال الأموال بشكل يلحق الضرر بمصلحة المجتمع.
يمثل البنك الإسلامي جزءا من المجتمع الذي يعمل فيه ومن ثم ينبغي عليه خدمته والحرص على تحقيق مصالحه، فهو مسؤول عن واجبات المجتمع الإسلامي أكثر من هذا المجتمع، وعليه أن يقوم بها ويؤديها للمنفعة العامة، ومن ثم فان المعاملات البنكية للبنوك الإسلامية لا تخضع لحكم الأفراد وهو أهم وابرز رغبات ذاتية أو نوازع جزئية، وإنما تقوم على نفع الناس والمجتمع ومن ثم تكون منفعة عمل البنك الإسلامي تبادلية، وربحه الذي يحققه يخلو من شبه الضرر وتنفي عنه صفة الفساد.
تجاوزت من هنا وظيفة البنك الإسلامي مجال تجميع الموارد المالية وتوظيفها إلى مجال العمل على إشباع الحاجات لصالح المجتمع ككل، من خلال توظيف الموارد المالية لإسعاد الفرد، ولصالح المجتمع في وقت واحد وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
يمكن بصفة عامة توضيح الجوانب الاجتماعية للتوظيفات التي تقوم بها البنوك الإسلامية في النواحي التالية:
• توظيف المال لحساب الصالح العام وبما يخدم مصلحة الجماعة، لان وظيفة المال في الإسلام هي وظيفة روحية واجتماعية، وليست مادية كما ذهبت إليه النظم الوضعية.
• منع الاحتكار ومحاربته وكافة صور الاستغلال البشع.
• منع الغش في السلع والمعاملات وذلك لحرص البنك الإسلامي على أن تكون كافة معاملاته طاهرة.
• بما أن البنك الإسلامي يعمل على تحقيق التوظيف الكامل والشامل لجميع عوامل الإنتاج، فانه يعمل بالضرورة على تحقيق العدالة في توزيع الإنتاج على أصحاب العوامل.
• إقامة نظام مالي إسلامي متكامل مركزه الزكاة، الذي يشمل دعامة أساسية في معالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وإشباعه بروح التكافل الاجتماعي الايجابي البناء الذي يعمل على توفير "حد الكفاية" لكل فرد من أفراد المجتمع .

المطلب الثالث: آلية عمل البنوك الإسلامية

نحاول في هذا الجزء تسليط الضوء على كيفية عمل البنوك الإسلامية، من خلال طرق توظيف الأموال والتعرض لمختلف الخدمات البنكية التي تقدمها البنوك الإسلامية.

الفرع الأول: التوظيف بناءا على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة

يتناول هذا الفرع اهم جوانب المتعلقة بتوظيف اموال البنك الاسلامي بناءا على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة والمتمثلة في: المضاربة المشاركة، المزارعة، المساقاة، والمغارسة.
أولا: المضاربة
1) تعريف المضاربة:
تعني عقد مشاركة بين طرفين يقم احد الأطراف رأس المال ويقدم الطرف الأخر جهده المتمثل في الإدارة و الخبرة أو المناظرة.
طبقت من الناحية التقليدية المضاربة على الأنشطة التجارية القصيرة الأمد، إذ يقدم صاحب رأس المال ما لديه من أموال فائضة إلى المنظم بغرض استثمارها في نشاط اقتصادي منتج، مقابل حصوله على نسبة من الربح محددة مسبقا، ويكون المقرض هو المالك الوحيد للمشروع والمقترض هو المدير أثناء فترة حياة المشروع، ويجري الاشتراك في الأرباح بين المقرض والمقترض.
تختلف المضاربة عن حالة الودائع الاستثمارية من حيث تحمل الخسائر، ففي حالة المضاربة يتحمل المقرض وحده كل الخسائر التي قد تنجم عن عملية المضاربة، اما المقترض فيكفي أن يتحمل خسارة الوقت والجهد الذي بذله في المشروع.
تقوم البنوك في حالة التنفيذ الفعلي لعملية المضاربة بتقديم القروض لأصحاب الأعما،ل وتحصل بالمقابل على نسبة من الأرباح تحدد مقدما، وليس كما هو الحال في البنوك التقليدية التي تحصل على عائد محدد مقابل القروض التي تقدمها للعملاء .
2) أنواع المضاربة:
تصنف المضاربات إلى:
أ‌. المضاربة الخاصة: تكون المضاربة الخاصة إذا كانت:
- المال المقدم من شخص واحد.
- العمل مقدم من شخص واحد.
ب‌. المضاربة المشتركة: تكون بـ:
- تعدد أصحاب الأموال.
- تعدد أصحاب العمل.
ولعل من ابرز أشكال المضاربة المشتركة ما تقوم به البنوك الإسلامية، حيث تتلقى الأموال من أصحاب الموال المتعددين ويضارب بهذه الأموال في المجالات المختلفة، ويقدم البنك الأموال باعتباره صاحب المال لأصحاب عمل متعددين ليضاربوا به.
ج‌. المضاربة المطلقة: هي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بنوع محدد من التجارة أو بأشخاص يتاجر معهم، أو بمكان أو زمان يزاول فيه النشاط بهذا المال، بحيث يكون للمضارب الحرية الكاملة في تشغيل مال المضاربة بطريقة تؤدي إلى المحافظة على هذا المال وتحقيق عائد مناسب.
د‌. المضاربة المقيدة: فهي حيث يضع صاحب المال للمضارب قيودا أو شروطا معينة، ويوضع هذا القيد عند عند المضاربة، وتعتبر صيغة المضاربة المطبقة الأنسب بالنسبة البنوك الإسلامية .
3) أركان المضاربة:
للمضاربة ثلاثة أركان هي كما يلي:
أ‌. المتعاقدان: وهو صاحب المال وصاحب الجهد ويشترط فيها الأهلية للتصرف، فمن كان محجورا عليه لصغر سنه أو لسفه أو لجنون لا تصح مباشرته لهذا العقد.
ب‌. المتعاقد: المعقود عليه في المضاربة هو المال والعمل والربح، ولكل عنصر من هذه العناصر شروط خاصة به قد تم التطرق إليها في الفرع السابق.
ج‌. الصيغة: وتتضمن الإجابة والقبول.
- الاجاب: هو ما صدر أولا بألفاظ تدل عليه مثل لفظ المضارب أو المعامل،ة وما يؤدي معاني هذه الألفاظ بان يقول رب المال: "خذ هذا المال مضاربة، بيننا على أن ما رزقنا الله تعالى من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث وغير ذلك".
- القبول: هو ما صدر من الطرف الأخر بان يقول المضارب: "قبلت أو أخذت أو رضيت"، فإذا تمت الموافقة بين الإيجاب و القبول تم عقد المضاربة .
ثانيا: المشاركة
1) تعريف المشاركة:
تعني شكل من أشكال ترتيبات الأعمال وفيها يجمع عدد من الشركاء تمويلهم الرأس مالي للقيم بمشروع تجاري أو صناعي، ويمكن تطبيق المشاركة على أنشطة الإنتاج والأنشطة التجارية ذات الأجيال الطويلة.
يوجد في أسلوب المشاركة أكثر من مساهم واحد بالأموال، حيث تقوم كل الأطراف بالاستثمار بنسب مختلفة وتوزع الأرباح أو الخسائر حسب حصة كل طرف في رأس المال .
عرفت بأنها:" عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون الأصل أي رأس المال والربح مشتركا بينهما، والمقصود بالمشاركة هنا ما يعرف في الفقه الإسلامي بشركة العنان وهي اشتراك اثنين أو أكثر في رأس المال على أن يتاجرا فيه والربح بينهما، على أن يتفقا على أن لا يتصرف احدهما إلا بإذن صاحبه أي أن كلا منهما اخذ بعنان صاحبه. ويرجع البعض تسميته بالعنان (الحبل الموجود في عنق الدابة)، لان أي احد من الشركاء لا يستطيع فعل شيء إلا بإذن صاحبه" .
2) الشروط العامة للمشاركة:
- أن يكون رأس المال معلوما وموجودا بالاتفاق.
- أن يكون رأس المال نقدا.
- أن يتم توزيع الأرباح بالنسب المتفق عليها.
- توزيع الخسائر بنسبة مساهمة كل طرف في رأس المال، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك.
- أن يكون الربح موزعا بين المتشاركين بحصة شائعة منه في الجملة لا مبلغا مقطوعا.
- أن لا يضمن احد من الشركاء مل الشركة أو حصة الشريك أو الشركاء الآخرين في رأس المال، فلا يضمن الشريك رأس المال إلا إذا تعدى أو قصر.
- ليس للشريك الحق في التبرع بمال الشركة أو الإقراض أو الهبة أو الإعارة.
- يجوز للشريك إعطاء المال إلى آخر لبيعه أو يشتري به على أن يرد الثمن والربح دون مقابل، كما يجوز المضاربة به والعمل به بما جرى به العرف بين التجار وبما لا يخالف الشرع.
3) أنواع المشاركات في البنوك الإسلامية:
أ‌. المشاركة الدائمة: وهي إشراك البنك في مشروع معين بهدف الربح دون أن يتم تحديد اجل معين لانتهاء هذه الشركة، ومثال ذلك اشتراك البنوك الإسلامية في إنشاء شركات المساهمة أو المساهمة فيها بهدف السيطرة عليها أو بهدف البقاء فيها لأسباب معينة.
ب‌. المشاركة المؤقتة: وهي إشراك البنك في مشروع معين بهدف الربح، مع تحديد اجل أو طريقة لإنهاء مشاركة البنك في هذا المشروع في المستقبل .
ثالثا: المزارعة
1) تعريف المزارعة:
تعني المزارعة: "المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ويكون البذر من مالكها وهي تعني الشركة في الزرع".

وبمعنى آخر تعني: "عقد بين شخصين أو أكثر على استثمار الأرض بالزراعة، بحيث يكون الناتج منها مشتركا حسب الاتفاق الذي تم بينهما أو بينهم" .
2) شروط المزارعة:
- يجب أن تتوفر فيها جميع الشروط التي يجب توفرها في العقد.
- صلاحية الأرض للزراعة.
- معرفة البذر من حيث الجنس والنوع والصفة.
- معرفة من عليه البذر (على صاحب الأرض أم العامل) .
رابعا: المساقاة
1) تعريف المساقاة:
تعني: "معاقدة على دفع الشجر والكروم الى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها"، فهي كما في المجلة: "نوع شركة على ان تكون الاشجار من طرف والتربية من طرف اخر وان يقسم الثمر الحاصل بينهما"، وفيها سد لحاجة أصحاب الأشجار الذين لا دراية لهم في تعهد الأشجار، فيحتاجون الى معاملة من له خبرة في ذلك فجازت المساقاة تحقيقا لمصلحتهما" .
2) شروط المساقاة:
- أن يكون للشجر المدفوع للعامل ثمرة تزيد بالعمل.
- أن يكون الخارج من ثمر العاقدين.
- تسليم الأرض التي عليها الشجر للتعامل فيها.
خامسا: المغارسة
1) تعريف المغارسة:
تعرف بأنها: "دفع الأرض الصالحة للزراعة لشخص لكي يغرس فيها شجرا، على أن يتم اقتسام الشجر والأرض بين الطرفين حسب الاتفاق".
2) شروط المغارسة:
- أن يغرس فيها شجرا ثابتة الأصول كالزيتون أو الرمان أو التين، ولا يجوز زراعة الأشجار غير الثابتة مثل البقول.
- أن تتفق أصناف الأشجار في مدة ثمرها، وذلك ليصبح بالإمكان حصول كل طرف على حصته.
- أن لا يكون اجلها إلى سنين كثيرة فوق الإثمار.
- أن يكون نصيب العامل من الأرض والشجر معا.
- أن لا تكون الأرض موقوفة .

الفرع الثاني: التوظيف بناءا على مبدأ الهامش الربحي

يتضمن هذا الفرع انواع التوظيف على اساس مبدا الهامش الربحي والمتمثل في: المرابحة، الاستصناع، عقد الإجارة، وعقد السلم.
أولا: المرابحة
نعرف المرابحة بأنها: "احد صور بيوع الأمانة حيث يتم الاتفاق بين البائع والمشتري على ثمن السلعة آخذا في الحسبان الثمن الأصلي للسلعة، ويكون بيع المرابحة في حالة زيادة ربح معين على الثمن الأصلي".
ويقوم بيع المرابحة على:
- بيان الثمن الأصلي وما يدخل فيه وما يلحق به.
- زيادة أي إضافة ربح معلوم ومتفق عليه مع الثمن الأصلي .
تعرف المرابحة بأنها: "بيع يمثل رأس المال المبيع مع زيادة ربح معلوم، أي هو البيع الذي يدفع فيه المشتري مبلغا زائدا على ما قامت به السلعة ولذل سمي المرابحة".
وقد عرفها البعض بأنها: "بيع السلعة برأسمالها الذي قامت به مع زيادة ربح معلوم، أي البيع بزيد من رأس المال".
إما بيع المرابحة للأمر بالشراء والذي يمارس في البنوك الإسلامية فانه يتمثل في الآتي:
- وعد بالشراء.
- بيع المرابحة.
إذا هو عقد مركب من عقد بالشراء وبيع بالمرابحة ويعني بيع السلعة برأسمالها الذي قامت به، مع زيادة ربح معلوم للشخص الذي وعد بشرائها، من ثم بان به ثلاثة أطراف:

1) الآمر بالشراء: وهو المشتري الثاني الذي يرغب بشراء السلعة (العميل).
2) المأمور بالشراء: وهو المشتري الأول (البنك) وهو البائع الثاني.
3) البائع الأول: وهو الذي يمتلك السلعة ويريد بيعها (مصدر السلعة).
وتمارس البنوك الإسلامية المرابحة وهو أمر متفق مع طبيعتها، أي أن تتوفر السلعة لمن يوعدها بالشراء، وهذا النوع يجمع بين هدفين:
 خدمة من يتعاملون في البنك، لان البنك يمكن يبيع لهم بثمن اجل في شكل بيع بالتقسيط أو أن يؤجل كل الثمن ليدفع دفعة واحدة.
 تحقيق الربح المعقول للبنك، فبيع المرابحة للآمر بالشراء يمكن الأشخاص من الحصول على السلع التي يحتاجونها قبل توفر الثمن لمطلوب منهم .
ثانيا: عقد الاستصناع
1) تعريف الاستصناع:
ينطوي الاستصناع على التعاقد مع منتج لسلعة ذات مواصفات خاصة، على أن يصنعها بطلب من المشتري الذي يحدد المواصفات التي يرغبها، لقاء ثمن متفق عليه وبحسب بعض الآراء الفقهية المعتبرة يجوز في هذا البيع أن يمول المشتري البائع بان يعجل له الثمن وينتظر منه التصنيع، كما يمكن أن يمول البائع المشتري بان يصنع له ما يريد ويبيعه له بثمن مؤجل.

يمكن للبنوك الإسلامية في هذه الحالة الأخيرة أن تقوم بتمويل مزدوج، إذا التزمت هي بمسؤولية الاستصناع تجاه المشتري على أن تبيعه المصنوعات بعد تمامها بثمن مؤجل، وتعجل هي الدفع للصانع .

عرف الاستصناع أيضا على انه: " كناية عن عقد يطلب فيه شخص (المستصنع) من البنك شيئا لم يصنع بعد، ومن ثم يقوم البنك بالتعاقد مع الصانع ليصنعه له طبق المواصفات المحددة بمواد من الصانع مقابل عوض محدد. وبعد إتمام عملية الاستصناع يقوم البنك ببيعه إلى طالبه وفقا للعقد المبرم معه مسبقا، ويطبق مثل هذا العقد في الإسكان، الصناعة، النقل، ...الخ .


2) شروط الاستصناع:
- بيان جنس الشيء المراد صنعه وقدره بشكل واضح لا يدع مجالا للاختلاف أو النزاع.
- أن يكون الشيء المطلوب صنعه مما يجري عليه التعامل بين الناس استصناعا، فمثلا يجوز استصناع طاولة بينما لا يجوز استصناع فاكهة معينة.
- أن لا يكون الشيء المطلوب صنه مختصا بعقد آخر مشروع نصا كالسلم، فبيع الفاكهة مثلا قبل وجودها لا يجوز إلا بتطبيق عقد السلم.
- تحديد مكان التسليم في عقد الاستصناع إذا احتاج تسليم المصنوع مصاريف نقل .
ثالثا: عقد الإجارة
1) تعريف الإجارة:
اختلفت تعريفات المذاهب للإجارة فقد عرفها الحنفية فقالوا "عقد على المنافع بعوض"، والحنابلة "عقد منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة ومن عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل بعوض معلوم"، اما المالكية فعرفوها: "عقد وارد على المنافع لأجل" .
2) شروط الإجارة:
- تفر الشروط التي يجب أن تتوفر في العقد بشكل عام، مثل الشروط التي يجب توفرها في الإيجاب والقبول.
- أن يكون المؤجر ملكا للمنفعة.
- أن تكون المنفعة معلومة علما نافيا للجهالة.
- أن يكون الثمن معلوما جنسا ونوعا وصفة.أن تكون مدة التأجير معلومة.
- أن لا يتعلق بالمنفعة حق للغير.
- أن يكون الأصل (العين) محل التأجير من الأصول التي ينتفع بها مع بقاء عينها، فيجوز تأجير البيت أو السيارة ولا يجوز تأجير النقود أو الخبز مثلا .
3) أنواع التأجير في البنوك الإسلامية:
تطورت بشكل كبير في الوقت الحاضر أشكال الايجارة أو التأجير بحيث تتخذ أشكال عديدة تتناسب والحاجة إليها، ومن هذه الأشكال ما يلي:
أ‌. التأجير التشغيلي: وهو التأجير الذي يرتبط باستخدام وتشغيل الأصول التي يتم تأجيرها، كاستئجار السيارات، السياسات الالكترونية، أو أجهزة تصوير المستندات، أو معدات البناء، أو الآلات، والمكامن المستخدمة في العمليات الزراعية، أو الصناعية، ...الخ.
وفي الغالب يكون التأجير التشغيل في فترة زمنية قصيرة الأجل، وقد يتم لفترة زمنية أطول.
ب‌. التأجير التمويلي: وهو أسلوب تمويل يستخدم من اجل توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الأصول المختلفة، إذ انه عقد إيجار بين المؤجر والمستأجر بخصوص تأجير واستئجار أصل معين لمدة معينة، ويقوم خلالها المنتفع من الأصل المؤجر وهو المتاجر باستخدام الأصل والحصول على منفعة هذا الاستخدام مقابل ثمن (إيجار) يدفع لصاحب الأصل هذا، والذي من الممكن أن يكون أصلا منقولا كالآلات والمعدات، وما إلى ذلك أو أصلا غير منقولا كالأبنية مثلا .
رابعا: عقد السلم
1) تعريف السلم:
يعرف بأنه: "البيع الذي يتم فيه تسليم الثمن في مجلس العقد وتأجيل تسليم السلعة الموصوفة بدقة إلى وقت محدد في المستقبل".
ويعرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد".
2) مجالات تطبيق عقد السلم:
يمكن للبنوك الإسلامية استغلال عقد السلم فيما يلي:
- تمويل عمليات الزراعة للمزارعين الذين يتعاملون معها، مما يمكنهم من زرع أراضيهم ومساهمتهم في الإنتاج.
- تمويل النشاط التجاري والصناعي خاصة تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، من خلال شرائها سلما وإعادة بيعها بأسعار أعلى بعد استلامها.
- تمويل الحرفيين وصغار المنتجين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج، كراس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها .


3) أركان عقد السلم:
أركان السلم عند غير الحنفية ثلاثة:
- عاقد (يشمل رب السلم والمسلم إليه).
- ومعقود عليه (ويشمل رأس مال السلم والمسلم فيه).
- الصيغة (تشمل الإيجاب والقبول).
والإيجاب في السلم يكون بلفظ السلم ، السلف أو البيع، بان يقول رب السلم: (أسلمت لك في كذا أو أسلفت)، فيقول الآخر: (قبلت)، أو يقول المسلم إليه: (بعت منك كذا)، أو ذكر شروط السلم فقال لأب المسلم: (قبلت).
4) شروط السلم:
اشترط الفقهاء في السلم شروطا لابد من توافرها في هذه المعاملة، منها في رأس المال ومنها في المسلم فيه مع اختلاف بسيط وغير جوهري لا يخل بالعقد ولا يؤدي إلى جهالة، وشروطه العامة يمكن اختصارها على النحو التالي:
- أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس (قمح، ذرى، أرز، ...الخ).
- أن يكون المسلم فيه معلوم النوع (أرز مصري، قمح استرالي، ذرة شامي، ...الخ).
- أن يكون المسلم فيه معلوم القدر بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في المعدود والزرع في المزروع.
- بيان مقدار رأس مال المسلم: أي نصف مليون دينار سوداني، نصف مليون ريال سعودي، ...الخ.
- بيان مكان تسليم المسلم فيه.
- تحديد اجل التسليم.
هذا ويمكن إضافة أي شرط برضاء الطرفين منعا للجهالة والنزاع بين الأطراف كتحديد الصفة والجودة، ...الخ .