منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - من فضلكم ساعدوني في تعريف هذه الشخصيات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-04-25, 14:28   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الميسوم بن رحال
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تــــعــــريف قــــانــــون الأهـــــالـــــــــــي نظام الأهالي هو ترتيب للسكان الأصليين مطبق في المستعمرات الفرنسية في اواسط القرن 19 حتى 1944 - 1947 تم وضعه في الجزائر ثم تم تعميمه في كامل مستعمرات الامبراطورية الفرنسية ابتداءا من 1889 هذا القانون طبق أيضا في المستعمرات البريطانية، و البرتغالية ، و الهولندية
مـــــيـــــلاد قــــانــــــون الأهـــــالــــــــي
شكلت الجزائر ابتداءا من 1830 أول مستعمرة فرنسية في العصر الحديث، وثيقة الاستسلام التي وقعها باي الجزائر تقول أن فرنسا تلتزم بعدم التعرض لحريات السكان و لديانتهم. مصطلح اهالي أستعمل منذ 1830 ليعرف كل انسان يهودي كان أو مسلما حيث لا يعتبرون من الفرنسيين قبل المرسوم الملكي ل 24 فبراير 1834، ليس لديهم اذا الجنسية الكاملة و الشاملة. نابليون الثالث عدل الوضعية ليسمح ابتداءا من 1865 لليهود و بعض مسلمي الجزائر الذين يقدمون الطلب بالحصول على الجنسية الفرنسية. كل يهود الجزائر بين 1870 و 1871 ثم الغرباء عن فرنسا و المقيمين في الأراضي الفرنسية أو مستعمراتها 1889 ليصبحو مواطنون فرنسيون بكامل معنى الكلمة بالعكس المعارضة كانت شديدة لما تعلق الأمر بمنح الجنسية لمسلمي المستعمرة الجزائرية و بذالك عدل قانون منح الجنسية ليستثني المسلمين.
قــــــانـــــون لأهــــــالــــــــي
بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية ، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على الأمن وإقرار النظام . وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في
- سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام - الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية ، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق ، بل كل سكان المكان مسؤولون. - سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات ، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي .
وهكذا أكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ . وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام و الانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين . حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون ، وخفظت إلى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898. ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات ، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930










رد مع اقتباس