منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - البنوك الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-30, 13:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثالث: آليات التمويل المصرفي الإسلامي
للتمويل الإسلامي أشكال وأساليبعديدة تعد بدائل للتمويل الربوي، ولكل أسلوب من الأساليب مدلولات اقتصادية مختلفة لأرباب المال والمستفدين من التمويل[](*).
وفيما يلي نتناول أهم الأدوات التمويلية التي اعتمدت عليها البنوك الإسلامية في خدمة أهداف التنمية(**).
المطلب الأول: صيغ التمويل القائمة على المشاركات
مبدأ المشاركة(***) قديم معروف وهو يتضمن بشكله التعاقدي اشتراك عدد من الأشخاص في مشروع بقصد الربح[].
والتطبيق التمويلي لهذا المبدأ من أهم الأساليب التي تستخدمها البنوك الإسلامية بفعالية متخذة بذلك عدة أشكال: المشاركة، المزارعة، المشاركة المنتهية بالتمليك.
أولا: المشاركة التمويلية.
وفيها يشارك البنك الإسلامي شخصا واحدا أو أكثر في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يصبح شريكا في ملكية هذا المشروع وفي إدارته والاطلاع على جميع أعماله والمشاركة في اتخاذ القرار والجلوس في مجلس الإدارة[]، ويقتسمان في آخر نتائج المشروع الربح والخسارة بحسب المساهمة في رأس المال أو حسب الاتفاق[].
وتستعمل المشاركة التمويلية في تمويل رأس المال الثابت وتمويل رأس المال العامل بحسب مدتها والهدف التمويلي المقصود منها، ويحصل فيها دائما تقييم للمؤسسة بتاريخ بدء المشاركة التمويلية، وتعتبر قيمة ذلك التقييم هي حصة الممول أو المستفيد من التمويل ويقابل ذلك مبلغ التمويل الذي يقدمه البنك الإسلامي مثلا[].
ثانيا: المشاركة المنتهية بالتمليك.
وهذه المشاركة يساهم فيها البنك الإسلامي في رأس مال شركة أو مصنع أو زراعة أو بناء أو خلافه مع شريك أو أكثر[]، والأرباح المتحققة من هذه المشاركات توزع بين البنك والشركاء بموجب الاتفاق عند التعاقد، وعندما يبدأ المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة زمنية معينة متفق عليها مملوكا من طرف العميل[]، وبذلك تكون المشاركة متناقصة من جهة البنك ومتزايدة من جهة الشريك[].
واقر مؤتمر البنك الإسلامي بدبي الصور الآتية للمشاركة المتناقصة(*):
الصورة الأولى: أن يكون بيع حصص البنك إلى شريكه بعد إتمام المشاركة بعقد بيع مستقل فاللبنك بعد قيام عقد الشركة الحق في بيع نصيبه للشريك أو لغيره وكذلك الأمر بالنسبة للشريك المتعامل بان تكون له حرية بيع نصيبه للبنك أو لغيره[].
الصورة الثانية: وفيه يتفق البنك مع متعامليه على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع وذلك على أساس اتفاق البنك مع الشريك لحصوله على حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو أي قدر منه يتفق عليه ليكون ذلك الجزء لتسديد ما قدمه البنك من تمويل[].
الصورة الثالثة: في هذه الصورة يحدد نصيب كل من البنك وشريكه في الشركة بشكل أسهم تمثل مجموع قيمة الشيك موضع المشاركة ( عقار مثلا) ، يحصل كل من الشريكين على نصيب من الإيراد المحقق من العقار، وللشريك إذا شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عددا معينا كل سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة في حيازة المصرف متناقصة إلى إن يتم تمليك شريك البنك الأسهم بكاملها فتصبح له ملكية منفردة للعقار دون شريك آخر [] (**).
ويمكن توضيح المشاركة التمويلية ( الثابتة) والمشاركة المنتهية بالتمليك من خلال الشكل التالي:

أشكال التمويل بالمشاركة:

الشكل(1-2): أشكال التمويل بالمشاركة.
المشاركة الثابتة

المشاركة المتناقصة

المستمرة

المنتهية

تمويل صفقة

تمويل نشاط

تمويل دورة

تمويل عملية

حلول الشريك محل المصرف بعقد مستقل عن عقد التمويل وبعده بحيث يكون لكل شريك حريته في البيع لشريكه أو لغيره.

تخصيص جزء من الدخل المتولد لسداد تمويل المصرف إضافة إلى نصيبه من العائد

حلول الشريك محل المصرف وملكيته التامة للشركة

تقسيم العملية إلى حصص أو أسهم وللشريك، حتى اقتناء عدد من أسهم المصرف كل مرة، حتى يمتلك كامل الأسهم.





والمشاركة بنوعيها جائزة بالكتاب والسنة والإجماع و وأدلتها من السنة هي:
أما من الكتاب فقد دلت مشروعية المشاركة آيات كثيرة منها قوله تعالى: " فهم شركاء في الثلث"[] وكذلك قوله تعالى: "........ وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات......"[].
ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله علية وسلم قال قال الله تعالى: " أنا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما "[] اخرجه أبو داود وصححه الحاكم.
أما من الإجماع فقد اجمع العلماء المسلمون رحمهم الله عزوجل على جواز المشاركة بصفة عامة، والخلاف هو في بعض أنواع المشركات وأحكامها.

ثالثا- المضاربة.
عقد المضاربة من أكثر العقود أهمية للنشاط الاقتصادي الذي يعتمد على المشاركة في الربح والخسارة كما كان في الماضي أيضا[]، والمضاربة لغة مأخوذة من الضرب في الأرض، وأهل العراق يسمون هذا العقد مضاربة لان عامله يضرب في الأرض سعيا لتنمية المال، أما أهل الحجاز فيسمونه قراضا لان صاحب المال يقرض من ماله للعامل ما يمكنه من العميل[].
أما اصطلاحا فقد تعددت التعاريف ونذكر من بينها مايلي:
- المضاربة هي عقد مشاركة بين طرفين، يقدم احد الأطراف رأس المال ويقدم الطرف الآخر جهده المتمثل في الإدارة والخبرة أو المناظرة].
- هي نوع من المشاركة بين رأس المال والعمل بقصد التجارة، يسلم المالك أو رب المال مبلغا من المال إلى العامل أو المضارب أو المقارض الذي يتمتع بخدمة تجارية ويكون موضع ثقة رب المال الذي يوكله باستخدام هذا المبلغ في أغراض التجارة[].
- كما تعرف على أنها شركة بالنقود مع عامل المضارب على حصة شائعة معلومة من الربح الصافي. فهي إذن شركة بين رب المال وعامل المضارب أي بين شريك بماله وآخر بعمله[].
ولقد اعتمدت البنوك الإسلامية منذ قيامها إلى الآن على هذا العقد من جهة تعبئة الأموال القابلة للاستثمار وذلك بعد أن تم تطويره إلى ما يسمى بالمضاربة المختلطة أو الجماعية، كما دعت ظروف النشاط المصرفي الإسلامي في ظروف التنافس التقليدي،إلى إتاحة قبول أموال من العملاء على مدار العام دون تحديد لأوقات يعينها تبدأ فيها عمليات المضاربة وتنتهي فيها[].
وهكذا يمكن تسمية المضاربة التي تمارسها البنوك الإسلامية بالمضاربة المختلطة المستمرة(*) لكنها تظل مقبولة بشروط حتى لا تتحرف عما تقرره الشريعة الإسلامية وفيما يلي تتطرق لهذه الشروط:
1- شروط المضاربة: لصحة المضاربة يلزم استكمال الشروط الآتية في رأسمالها وربحها.
أ‌- مايتعلق برأس المال:
نجد الشروط التالية:
1- أن يكون معلوما قدرا وصفه ،لان جهالته تؤدي إلى حهالة الربح[].
2-أن يسلم رأس المال المتفق عليه بالكامل للمضارب، أو ليتم تمكينه من استخدامه و أتاحته له ليكون حرا في التصرف فيه[].
3- أن يكون نقدا لا عروضا و لاعقارا.
ب-ما يتعلق بالربح : تتمثل هذه الشروط فيما يلي :
1- يشترط أن يكون حصة كل من المتقاعدين جزءا شائعا من الربح كالنصف أو الثلث أو الربع لأحدهما و الباقي للآخر فان اشترط احدهما مقدارا معينا فسدت المضاربة لأنه قد لايزيد الربح عن ذلك المقدار و بالتالي يخسر الطرف الثاني في المضاربة[].
2-أنه إختصاص لأي من طرفي العقد بشيء محدد من الربح يستثنى من الأصل المتقدم[].
3- لا حصة للمضارب من الربح إذا فوض المضاربة إلى غيره و لم يعمل بالمال[].
وتأخذ المضاربة مشروعيتها(*) من كتاب الله في قوله تعالى :"......و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ها تسير منه وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة و اقرضوا الله قرضا حسنا وماتقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و اعصم أجرا و اشتغفرو الله إن الله غفور رحيم "[].
وفي قوله أيضا :"....إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى ......"[].
أما من السنة ، نجد أن الرسول (ص) قبل البعثة عمل في مال خديجة رضي الله عنهما مضاربة ،ولم يصدر عنه بعد البعثة ما يفيد انه ينكر ذلك ، فكان إق