اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق
من هي الجهة المخولة بتفسير مواد القانون الخاص وإعداد آليات تطبيقها ؟
وهل كل المواد التي وردت في القانون المعدل والمتمم سيكون لها آليات للتطبيق ؟
وهل ستكون هناك شروط جديدة تدخل ضمن آليات الإدماج ام سيكون الإدماج محدد بنص المواد ومقتصرا عليه حسب وروده في الجريدة الرسمية فقط؟
|
الجهة الوحيدة المخولة بتفسير القوانين هي الوظيف العمومي وعليه في حالة عدم وضح نص مادة ما او وجود حالات عالقة فان تفسير الوظيف العمومي لمواد ونصوص القانون الخاص هو الفيصل والحكم ولا يمكن لاي جهة ان تفسر نصا قانونيا الا بعد اخذ رأي الوظيف العمومي الا في حالة واحدة وهي في حال صدور نص تنظيمي من الوزير الاول يوضح مادة او مواد من القانون الخاص عندها يكون النص التنظيمي الصادر من الحكومة هو القول لفصل لانه اقوى حجية قانونية واعلى من تعليمات الوظيف العمومي.
اا الاليات التطبيقية فان كانت هناك ضرورة لذلك سيصدر لا محالة الوظيف العمومي منشور او تعليمة تنظيمية يحدد فيها بالتفصيل المعنيون بالادماج والمؤهلات المطلوبة واحيانا يعطي امثلة محدد للتوضيح , لكن اقول في حالة وجود لبس او عدم فم لاليات تطبيق مادة ما من القانون او بناءا على طلب وزار التربية .
لكن اظن ان مواد القانون واضحة ولا تحتاج الى مناشير تطبيقية , خاصة ان الادماج سيكون من طرف لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلين عن الوظيف العمومي والرقابة المالية ومديرية التربية لكل ولاية , وفي حالة وجود تعقيدات فسيتم مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي من اجل طلب الفتوى القانونية. والله اعلم