منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحوث اولى حقوق
الموضوع: بحوث اولى حقوق
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-05, 10:10   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
sarasrour
محظور
 
إحصائية العضو










Mh04 ارجو الدعاء لي بالفرج والهداية والنجاح لي ولكل من دعا لي

عايير التمييز بين القانون العام و القانون الخاص و أهميته
[
معايير التمييز بين القانون العام و القانون الخاص و أهميته

خطة البحث:
مقدمة.
المطلب الأول: أساس التفرقة بين القانون العام و القانون الخاص.
المطلب الثاني: فروع القانون العام.
1-القانون الدولي العام. 2- القانون الدستوري. 3- القانون المالي. 4- القانون الإداري.
5- قانون الضمان الاجتماعي. 6- القانون الجنائي (1-2).
المطلب الثالث: فروع القانون الخاص.
1-القانون المدني. 2- القانون التجاري. 3- القانون الدولي الخاص.
المطلب الرابع: فروع القانون المختلط.
1- قانون الإجراءات المدنية. 2- قانون العمل. 3- القانون البحري (أ- ب).
4- القانون الجوي.
خاتمة.

مقدمة:

القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم مجتمعًا ما. ويُعد القانون واحدًا من بين أكثر النظم الاجتماعية الأساسية أهمية وضرورة. ولا يمكن لأي مجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون مايروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا. وهكذا، يقرر القانون القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته. ويضع القانون، أيضًا، الجزاءات التي توقع على من يخالف هذه القواعد، ويبين كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. وبالرغم من ذلك، يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير. ففي الواقع، تُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.
ينقسم القانون من حيث الموضوع إلى قواعد تنتمي إلى القانون العام, و أخرى تنتمي إلى القانون الخاص, و سأستعرض لهذين التقسيمين مبينا فروع كل منهما, كما أتعرض في المطلب الأول لأساس التفرقة بين القانون العام و الخاص, و توجد قوانين يصعب تحديد طبيعتها لأن بعض قواعدها من القانون العام و البعض الآخر من القانون الخاص. لهذا خصصت له مطلبا مستقلا بعنوان فروع القانون المختلط .
فما هي فروع القانون ؟

المطلب الأول: أساس التفرقة بين القانون العام والخاص:

إن القول بأن القانون العام اتسع ليشمل معظم قواعد القانون الخاص, يرجع إلى التدخل المستمر للدولة في تنظيم العلاقات الخاصة و تقييد الحريات الفردية بقواعد آمرة لا تجوز مخالفتها. و أصحاب هذا الرأي هم الذين يفرقون بين القانون الخاص و العام على أساس أن القانون العام قواعده آمرة و القانون الخاص قواعده مكملة بحيث يلعب مبدأ سلطان الإرادة دورا كبيرا في مجال العلاقات الخاصة, و لكن هذا الرأي لا يــمكن الأخذ به لأن قواعد القانون الخاص قد تكون أيضا آمرة فالقواعد المتعلقة بالنظام العام و الآداب العامة كلها آمرة لا تجوز مخالفتها على النحو السلف ذكره في تقسيم القواعد القانونية إلى آمرة و مكملة.(1)
و هناك من يرى أن القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة لدى الأفراد و هذا غير صحيح إذ القانون سواء كان عاما أو خاصا يهدف إلى تحقيق النظام العام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة فالملكية في إطار القانون الخاص مثلا تحقق وضيفة اجتماعية.(2)
فالقانون يهدف إلى تنظيم الحيات الاجتماعية ولا تتصور حماية المصلحة الخاصة إذن تعارضت مع المصلحة العامة .
و يذهب البعض إلى أن المصلحة العامة هي معيار التفرقة بين القانون الخاص و العام و يبررون ذالك بأنهم إذا كان صحيحا إن جميع قواعد القانون تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فإن القانون العام و حده هو الذي يحقق المصلحة العامة مباشرة أما القوانين الأخرى فتسعى لتحقيق المصلحة العامة غير مباشرة و لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه يصعب تحديد التفرقة بين المصلحة العامة المباشرة و الغير المباشرة (3) فقانون الأسرة مثلا قانون خاص , ولا يمكن القول بأنه ينظم المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة غير المباشرة , فإن تنظيم الأسرة يحقق مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى.
و هناك من يرى أن القانون العام لا ينظم العلاقات المالية بينما القانون الخاص لا ينظم إلى العلاقات المالية, و هذا المعيار أيضا غير صحيح , لأن القانون العام له جانبه المالي المتعلق بالضرائب و الرسوم و الأموال العامة كما أن للقانون الخاص جانبه غير المالي المتعلق بالحقوق اللصيقة بالشخصية و كذلك بعلاقات الأسرة.
و المعيار الصحيح الذي يمكن الاستناد إليه, هو أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة السيادة أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض أو بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا. فالمشروعات العامة التي تباشـرها الدولة عن طريق المؤسسات العامة تخضع من حيث إرادتها و نظامها القانوني و المالي للقانون العام و لكن إذا أبرمت عقودا مع الأفراد كالبيع أو الإيجار فيحكم هذه العلاقة القانون الخاص إذ تظهر الدولة فيه كشخص عادي.
و ترجع أهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و خاص إلى أن قواعد القانون العام لها طبيعة خاصة فلا يجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم, و لا يجوز توقيع الحجز عليها كما أن هناك سلطات ممنوحة للهيئات العامة فقط كنزع الملكية للمنفعة العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Mazeaud : Op cit, p 44 et 45. 2
2-Alex Weill : Op cit , p 37-38.
3- رمضان أبو السعود: ص 66.

المطلب الثاني: فروع القانون العام

من بين فــروع الـقانــون العــام, القانون الدولي العام ,القانون الدستوري , القانون المالي , القانون الإداري , القانون الجنائي , و قانون الضمان الاجتماعي.

أولا: القانون الدولي العام.

هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , و تحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيام الدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة.
و هناك من يرى أن قواعد القانون الدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لم توجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , و القانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطة عليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومن الجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبق هذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عام يطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظل القانون الدولي قانونا.

ثانيا: القانون الدستوري.

هو القانون الأساسي في الدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم و السلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضها البعض. كما يبين الحريات العامة للأفراد, كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل و الواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية.

ثالثا: القانون المالي.

هذا القانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولة والضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة و الإيرادات العامة, و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرة موضوع قانون مستقل , كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلف رسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكية بوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها.(1)

رابعا: القانون الإداري.

يتعرض لنشاط السلطة التنفيذية و الخدمات التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة, كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالس البلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطة التنفيذية للأموال العامة.

خامسا: قانون الضمان الاجتماعي.

يستفيد العمال الذين يحددهم القانون من نظام الضمان الاجتماعي , و ذلك للحصول على تعويض في حالة إصابات العمل , و المرض و العجز و الشيخوخة و التقاعد و استفادة العمال من هذا النظام تكون في مقابل اشتراكهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي , و قيامهم بدفع أقساط شهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي في تحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة.

سادسا: القانون الجنائي.

ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.
1-قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جناية أو جنحة أو مخالفة, و تبين أركان الجريمة و عقوباتها , و يعد التشريع المصدر الوحيد للقانون الجنائي إذ تقتضي المادة الأولى منه بأن (لا عقوبة ولا جريمة بدون نص) .
و قد أثير جدل فقهي حول تحديد طبيعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها تنتمي إلى القانون الخاص ذلك لأن الجريمة اعتداء على حقوق و مصالح الأفراد. و تذهب غالبية الفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمع ككل وليس على الفرد فقط, فلا يستطيع الشخص التنازل عن حقه في توقيع العقاب على الجاني, فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملك وكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.(1)
2-قانون الإجراءات الجزائية: يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب ، فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي و التحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن.

المطلب الثالث: فروع القانون الخاص:

من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، القانون التجاري و القانون الدولي الخاص.

أولا: القانون المدني.

و يتضمن مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ، و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنه القوانين الأخرى ، كالقانون التجاري ، و قانون التأمين ، و قانون الأسرة ، وقانون الملكية الفكرية و الأدبية ، و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعا و يرجع إلى القواعد فيه.
و يشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية كالأهلية المطلوبة لاكتساب الحق و التحمل بالالتزام ، وحالات نقص أو فقدان الأهلية ، مع ملاحظة أن المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84-11المؤرخ في 9جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة.
و يتضمن القانون المدني أساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، فخصص الكتاب الثاني منه للالتزامات و مصادرها و آثارها و انقضائها ، كما نظمت فيه مجموعة من العقود.
و خصص الكتاب الثالث للحقوق العينية الأصلية ، فتعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينية الأخرى المتفرعة عن حق الملكية ، كحق الارتفاق ، وحق الانتفاع و حق الاستعمال.
أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق التخصيص و حقوق الامتياز فخصص لها الكتاب الرابع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
1-إسحاق إبراهيم منصور نظريتا القانون و الحق 1993 ص55.

ثانيا: القانون التجاري.

يتضمن هذا القانون القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أيا كانت صفته، كما يتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم ، فيتبين أن المشرع أخذ بمعيارين معا، المعيار الموضوعي و المعيار الشخصي.
فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية بصرف النظر عما إذا كان الشخص الذي يقوم بها مكتسبا لصفة التاجر أو لا و هذا هو المعيار الموضوعي الذي تضمنته المادة 2 من القانون التجاري,
كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ، و التصرفات الواردة على المحل التجاري ، و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاس و التسوية القضائية كما تعرض كذلك للأوراق التجارية.
و يعتبر القانون التجاري عرفا من القانون المدني و استقل هذا الأخير لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة و توفير الثقة و فيما يلي نميز بينهما في المسائل التالية:
1-في الإثبات: الأصل هو حرية البينة في المواد التجارية أما في المواد الميدانية فيجب إثبات ما تجاوز قيمته 1000 د.ج بالكتابة.
2-الإفلاس: وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعة الدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم، أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ، فلم ينظم القانون المدني نظام الإعسار على غرار تنظيم القانون التجاري لنظام الإفلاس.
القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين، بينما القانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون من سرعة و تداول.
في القانون المدني لا تنفذ حالة الحق في مواجهة المدين و بالنسبة للغير إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما في المواد التجارية فحوالة الحقوق الثابتة في الأوراق التــجارية تكون نافذة بمجرد التوقيـــع.
ثالثا: القانون الدولي الخاص.
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد من حيث بيان المحكمة المختصة ، و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقة أجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفى جزائريا تاركا عقارات بالخارج ، أو من حيث المكان، كأن يبرم عقد زواج أو بيع في الخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد.
أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتساب الجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعد التي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العام لأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحاب هذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.(1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
Marty et Raynaud : op cit , P81. 1-

المطلب الرابع: فروع القانون المختلط :

إن وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعبر وصفا حديثا و ما زال بعض المؤلفين يرفضون هذه الفكرة على أساس أنها تعبر عن الفشل في تحديد الطبيعة القانونية لبعض القوانين و التردد في اعتبارها من القانون العام أو الخاص فيعتبر تكييفها ضمن القانون المختلط تهربا من تحديد طبيعة . و لكن لم أدمج في هذا المطلب إلا القوانين التي تجمع قواعدها فعلا ما بين القانون الخاص و العام و تدمجها ضمن أحدهما ، و يعتبر إهمالا لقواعدها الأخرى ، و من ذلك قانون الإجراءات المدنية قانون العمل القانون البحري و الجوي.

أولا: قانون الإجراءات المدنية.

ينظم هذا القانون إجراءات التقاضي ، و هو من القانون الخاص لأن صاحب الحق يستطيع التنازل عن حقه ، فالخصومة ملك الخصوم يسيرونها وفق مشيئتهم فيملكون ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم الصادر فيها.
و ينظم قانون الإجراءات المدنية السلطة القضائية ، فيبين اختصاص المحاكم المختلفة ، و الإجراءات الواجب إتباعها أمامها ، و طرق الطعن في الأحكام ، فهو في هذا الجانب يتبع القانون العام.

ثانيا: قانون العمل.

يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية الناشئة عن عقد العمل و اعتبار العامل أثناء تأدية عمله تابعا لرب العمل. و ينظم قانون العمل حقوق العمال وواجباتهم ، و نظرا لأن العامل طرف ضعيف في التقاعد فقد تدخلت الدولة بوضع قواعد آمرة تضمن حقوق العمال من حد أدنى للأجور ، و حد أقصى لساعات العمل و الراحة الأسبوعية ، و الحماية الاجتماعية ، و هناك من اعتبر قانون العمل قانونا عاما نظرا لتدخل الدولة المستمر في تنظيم أحكامه فأصبحت معظم قواعده آمرة ، و قد بينت أنه لا يمكن الاعتماد على معيار القواعد الآمرة للقول بأن القانون العام ، ذلك أن القانون الخاص أيضا يتضمن قواعد آمرة ، لكن يعتبر قانون العمل قانونا مختلطا لأنه يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال و أصحاب الأعمال ، و هذا هو الجانب الخاص أما الجانب الآخر فيتعلق بالقانون العام إذ أن القواعد الخاصة بتفتيش أماكن العمل و مراقبة مفتشية العمل على الاتفاقيات الجماعية إلى جانب قواعد التجريم و العقوبات تتدخل الدولة فيها بما لها من سيادة على المجتمع.
و مازال الفقه يعتبر هذه القواعد تكميلية فقط و ليست أساسية، و بالتالي يرون عدم الاعتماد عليها لتحديد طبيعة قانون العمل، إذ يظل قانون العمل وفقا لرأيهم قانونا خاصا و تضل طبيعة العلاقة بصدد قانون العمل طبيعة خاصة لا تتعلق بالسلطة العامة.(1)
و لا أرى أن القواعد العامة السابق ذكرها و المتعلقة بتدخل الدولة بما لها من سيادة قواعد تكميلية ، و لكنها أساسية لحماية العامل الخاصة ، و بالتالي يكون قانون العمل قانونا مختلطا.

ثالثا: القانون البحري.

هو مجموعة القواعد المتعلقة بالملاحة البحرية لأن ضروف الملاحة البحرية و الأخطار التي يمكن أن تنشأ عنها استلزمت وضع قواعد خاصة بها.
و من الأسباب التي أدت إلى فصل القانون البحري عن القانون التجاري ، ارتفاع قيمة السفينة ، و تعرضها لأخطار جسيمة و وجودها أثناء استغلالها في غالب الأوقات بعيدة عن رقابة مالكها.
و ينقسم القانون البحري إلى قانون بحري عام و قانون بحري خاص:
1-القانون البحري العام: يشمل القواعد القانونية التي تنضم العلاقات البحرية بين الدول سواء وقت السلم أو في وقت الحرب. و من أهم المسائل التي يتعرض لها هذا القانون حرية الملاحة ، و البحار ، و البحر الاقليمي ، و الحصار البحري ، و الغنائم البحرية ، و يتفرع عن هذا القانون ، القانون الإداري البحري الذي يحكم العلاقات بين الأشخاص القائمين بالاستغلال البحري من جانب و الدولة و مؤسساتها المختلفة من جانب آخر ، كالقواعد الخاصة بسلامة السفن و صلاحياتها للملاحة و الإشراف على استخدام الملاحين ، و بمؤهلات الربانية ، و ضباط الملاحة ، والمهندسين البحريين . و تظهر الدولة في هذه الحالة بصفتها صاحبة السيادة و بوصفها ممثلة للسلطة العامة.(1)
2-القانون البحري الخاص: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد و الهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية ، و هذا المعنى الخاص هو الذي يقصد عادة بمصطلح "القانون البحري" و يتناول السفينة و أشخاص الملاحة النحرية و النقل البحري . و يحدد التزامات كل من الشاحن ، و الناقل و مسؤوليته كما ينظم القواعد التي تحكم الحوادث البحرية و التأمين البحري ، كما يحدد العلاقة بين ربــان السفينــة و ملاحيها مع مالكها و مسؤوليته هذا الأخير قبلهم.(2)

رابعا: القانون الجوي.

ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية ، فيشمل تحديد مختلف أصناف الملاحة الجوية ، كما يحدد شروط الإستغلال التجاري الخاص بتنظيم النقل الداخلي و الدولي . و يحدد شروط تنقل الطائرات ، و كيفية استعمال الفضاء الجوي و مراقبة صلاحية الطائرات ، و حماية المطارات . و تنتمي هذه القواعد إلى القانون العام لأن الدولة تكون طرفا فيها بصفتها صاحبة السيادة . و يتعرض هذا القانون بالأخص إلى مسؤولية الناقل الجوي عن نقل الركاب و البضائع ، و هذه القواعد تنتمي إلى القانون الخاص . ويستمد القانون الجوي معظم قواعده من المعاهدات الدولية (3)، لذا ترى غالبية الفقهاء أنه من الضروري أن يكون للقانون الجوي كيان مستقل ، لأنه لم يراع في هذه الاتفاقيات إلا الضرورة التي تقتضيها الملاحة الجوية دون أن يؤخذ بعين الاعتبار القواعد العامة السائدة في القوانين الداخلية.(4)

المراجع
1-Marty et Raynaud p cit , p75
2- يلاحظ أن هناك من يعتبره قانونا خاصا باعتبار أن القانون التجاري البحري هو من أهم فروعه و إطاره الصحيح هو القانون الخاص.
3-انضمت الجزائر إلى اتفاقية فرسوفيا المبرمة في 32/10/1929 و إلى اتفاقية شيكاغو المبرمة في سنة 1944 و إلى اتفاقية روما المبرمة في 1962
4- د . محمد فريد ألعريني: القانون الجوي ، الدار الجامعية ، 1986 ، ص 34 و35.


الخاتمة:
وفي معظم المجتمعات، تضطلع أجهزة حكومية متعددة، وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم، بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعة القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية. ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون. لكن باستطاعة الحكومة تطبيق القوانين التي يعتقد كثيرٌ من الناس عدم عدالتها، وهي أحيانًا تطبقها بالفعل. وإذا ما أصبح هذا الأمر واسع الانتشار، فإن الناس قد يتخلوْن عن احترام وإطاعة القانون، وربما تعمدوا مخالفته. ولكن القانون نفسه في المجتمعات الديمقراطية، ينص على الوسائل التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.




[/COLOR][/SIZE]