منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اريد بحث التطور التاريخي لقانون البحار
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-01-06, 20:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لم تعد البحار مجرد وسيلة من وسائل الاتصال بين الدول فحسب، بل أصبحت تشكل مصدراً هاماً لحياة الشعوب، نظراً لما تحتويه من ثروات حية وغير حية، تشكل مصدراً غذائياً واقتصادياً هاماً للدول لا يمكن إنكاره أو تجاهله. وكان من نتاج ذلك أن سعت الدول دائماً إلى تطوير إمكاناتها التكنولوجية المتعلقة باستكشاف واستغلال الثروات الحية وغير الحية الكامنة فى هذه المساحات البحرية.
وقد كانت المشاكل المتعلقة باستغلال ثروات البحار والسعى إلى إيجاد الوسائل اللازمة والملائمة لتسوية هذه المشكلات هى الأساس الذى استند إليه ظهور قواعد القانون الدولى فى مجمله والباعث على قيام وظهور هذا الفرع من فروع القانون([1]).
وقد تباينت وجهات نظر الدول وفقهاء القانون الدولى بخصوص الوضع القانونى للبحار ومدى إمكانية فرض السيادة عليها. حيث نادى فريق أول بفكرة حرية البحار وجعلها مفتوحة لكل الشعوب وعدم جعلها حكراً على دولة أو دول بعينها. ويعد الفقيه الهولندى "جرسيوس" والملقب بأبو القانون الدولى، هو أول من دافع عن هذا الاتجاه فى مؤلفه الشهير "البحر الحر" "Mare Librum"، الصادر عام 1609. فى حين نادى فريق ثان بضرورة إخضاع البحار لسيادة الدولة وسلطانها، ودافع عن هذا الاتجاه الفقيه الإنجليزى "سلدن" فى مؤلفه الشهير "البحر المغلق" "Mare Clausum" الصادر عام 1625.
ورغم استمرار الصراع بين هذين الاتجاهين، وعدم نجاح أحدهما فى التغلب على الآخر، إلا أن قانون البحار شهد تغيرات متلاحقة وسريعة، لم تكن إلا انعكاسا للتغيرات الخاصة باهتمام الدول ومصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية، وغيرها من العوامل التى ساعدت على إحداث هذه التغيرات، التى كان لها أثرها على حقوق الدول وواجباتها فيما يتعلق باستغلال الثروات الحية وغير الحية الموجودة فى مياه البحار وقيعانها([2]).

أهمية تقنين القواعد المنظمة لاستغلال البحار الدولية :
إذا كانت أهمية البحار قد وجدت مع وجود البشرية، فإن تعدد القواعد القانونية المنظمة لاستخدام واستغلال هذه البحار وتشعبها، أوضح الضرورة الملحة لتدوين هذه القواعد حتى يكون هناك وضوح وثبات فى مضمون وفحوى هذه القواعد.
ولاريب أن تقنين قواعد القانون الدولى للبحار سيحقق النتائج المرجوة من تقنين القواعد القانونية بشكل عام، حيث يهدف من ناحية إلى وضع القواعد والمبادئ العرفية الراسخة منذ فترة زمنية طويلة فى صورة قواعد قانونية مكتوبة، كما يهدف من ناحية ثانية إلى التطوير التدريجى والمستمر لقواعد القانون الدولى للبحار، وهذا يشكل وظيفة أساسية من وظائف التقنين بشكل عام([3]).
وتكمن أهمية تقنين قواعد القانون الدولى للبحار فى أنه يؤدى إلى تحديد مضمون القواعد القانونية الحاكمة لسلوك الدول بخصوص استخدام واستغلال البحار والمحيطات وما فى باطن أرضها من ثروات حية وغير حية بشكل دقيق وواضح، الأمر الذى سيترتب عليه التقليل من كثرة المنازعات المثارة بخصوص تحديد مضمون وفحوى هذه القواعد، وذلك خلافاً للقواعد العرفية، التى كثيرا ما تثير العديد من المشكلات عند التطبيق نظراً للاختلاف حول مضمونها وفحواها.

أهم محاولات تقنين قواعد القانون الدولى للبحار :
من الثابت أن المجتمع الدولى بدأ الاهتمام منذ أوائل القرن العشرين بتقنين قواعد القانون الدولى للبحار، وذلك عندما أعدت اللجنة الخاصة التى شكلتها عصبة الأمم عام 1924 مشروع اتفاقية بشأن المياه الإقليمية، إلا أن مؤتمر لاهاى لعام 1930 والذى عقد لتقنين هذا المشروع فشل فى الاتفاق حول تحديد مدى واتساع هذه المياه([4]). ولكن رغم عدم نجاح مؤتمر لاهاى فى التوصل لاتفاقية دولية فى هذا الشأن، إلا إن الجهود التى بذلت لم تذهب سدى، حيث كانت الدراسات والبحوث التى أعدت بمناسبة انعقاده مرجعاً هاماً استندت إليه جهود الأمم المتحدة فيما بعد. كما نجح المؤتمر أيضاً فى إعداد مشروع اتفاقية بشأن الوضع القانونى للبحر الإقليمى، كما تم خلال هذا المؤتمر أيضاً بلورة فكرة المنطقة المتاخمة "المجاورة"، أى تقرير حق الدولة الساحلية فى بعض الاختصاصات فى منطقة تالية للبحر الإقليمى وتجاوره وتسرى فيها القوانين واللوائح المالية والصحية والجمركية وتلك المتعلقة بالهجرة للدول الساحلية([5]).
وبعد نشأة الأمم المتحدة، قامت هذه المنظمة العالمية بالاضطلاع بمسئولياتها فى هذا الخصوص، وذلك من خلال سعيها إلى تطوير وتقنين القواعد العرفية، التى كانت منظمة لعلاقات الدول فى هذا الشأن، وقد بدأت محاولات الأمم المتحدة ، بخصوص هذا الموضوع ، تأخذ خطوات إيجابية عندما قامت لجنة القانون الدولى التابعة للجمعية العامة، منذ عام 1948 بدراسة قواعد قانون البحار بهدف إعداد مشروع اتفاقات دولية فى هذا الإطار، وانتهت إلى الدعوة لعقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار عام 1958([6])، والذى انتهى إلى تبنى أربع اتفاقيات فى هذا الخصوص، هى الاتفاقية المتعلقة بالبحر الإقليمى والمنطقة الملاصقة، والاتفاقية الخاصة بالامتداد القارى، والاتفاقية الخاصة بأعالى البحار، وأخيرا الاتفاقية الخاصة بالصيد والمحافظة على الموارد الحية فى البحار العالية([7]).
وقد كان لهذه الاتفاقيات الأربع أهمية كبيرة فى إطار العلاقات الدولية باعتبارها القواعد القانونية الوضعية المنظمة لعلاقات الدول بخصوص سيادتها واختصاصاتها على المساحات البحرية، بصرف النظر عن اختلاف وجهات نظر الدول والفقهاء حول طبيعة هذه القواعد وقوتها القانونية. حيث كان البعض يرى أنها تشكل قواعد مقررة لأحكام عرفية قديمة وبالتالى تتمتع بصفة إلزامية عامة، فى حين كان يراها البعض الآخر مجرد اتفاقيات دولية كاشفة لا تلزم إلا من وقع وصدق عليها([8]).
وفى عام 1960 عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثانى حول قانون البحار، لبحث عرض البحر الإقليمى وحدود مناطق الصيد ولكن لم يصادفه النجاح أيضا، ولكن هذا لم يحل دون مواصلة الدول لجهودها في هذا الشان .

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار :
على الرغم من الأهمية البالغة التى تمتعت بها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958، بوصفها شكلت خطوة هامة فى طريق وضع مجموعة مبادئ جديدة لحكم وتنظيم مسائل الصيد فى أعالى البحار، ومعالجة مشكلة الثروات الحية، والاعتراف للدول الساحلية بحق استغلال الثروة البحرية، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تنجح فى تسوية كل المشكلات المتعلقة بالبحار، حيث ظل العديد من المسائل محل خلاف بين الدول خصوصاً تلك المتعلقة بحق الصيد والتنقيب عن الثروات غير الحية فى البحار، وكذلك اتساع البحر الإقليمى، وتحديد جهة معينة يناط بها مهمة الفصل فى ما قد ينشب بين الدول من منازعات فى هذا الخصوص.
يضاف إلى ما سبق أن اتفاقيات جنيف الأربع لم تكن معبرة عن وجهة نظر كل الدول الأعضاء فى الجماعة الدولية، حيث لم تكن أغلبية الدول فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ممثلة فى مؤتمر الأمم المتحدة الأول لعام 1958، والذى أسفر عن صياغة هذه الاتفاقيات الأربع، وكذلك فى مؤتمر الأمم المتحدة الثانى، الذى عقد عام 1960.
كما كان للتقدم العلمى والتكنولوجى الهائل فى مجال استكشاف واستغلال الثروات الحية وغير الحية فى البحار، وغيره من الأمور الأخرى، خصوصاً تلك المتعلقة باحتياجات الدول والشعوب للثروات والموارد الاقتصادية للبحار لمواجهة متطلباتها الاقتصادية، أثره فى سعى الأمم المتحدة إلى إعادة النظر فى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958، والبحث عن اتفاق جديد يأتى بالحلول المناسبة للمشكلات القائمة وما قد يستجد من مشكلات أخرى.
كل ما سبق أدى إلى قيام السفير أرفيد باردو "Arvid Pardo " سفير مالطة لدى الأمم المتحدة، فى أغسطس عام 1967 أثناء الدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدعوة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الدولية المناسبة لتنظيم استخدام قاع البحر وضمان استغلاله للأغراض السلمية ، وبما يحقق مصلحة البشرية جمعاء. حيث عبر السفير برادو فى مذكرة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن تخوفه من أن يؤدى التقدم المتزايد للدول الصناعية إلى التملك والاستغلال الوطنيين لقيعان البحار والمحيطات، وبما يؤدى إلى أن يستغل قاع البحار والمحيطات فى الأغراض العسكرية وبما يستنزف القدر الكبير من ثرواته لصالح فئة قليلة من الدول. واقترح فى هذه المذكرة أن يتم إعلان قاع البحار والمحيطات بمثابة "تراث مشترك للإنسانية"([9]).
وبناء على مقترحات السيد "باردو" أنشأت الجمعية العامة لجنة خاصة Comité ad hoc تحت مسمى "لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الإقليمية للدول"، تتكون من 35 عضو وتقوم بدراسة موضوع الاستخدامات السلمية لقيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الإقليمية وتقديم تقرير عن ذلك، بالاشتراك مع الأمين العام، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء انعقاد دورتها الثالثة والعشرين عام 1968. وبناء على التقرير الذى قدم إلى الجمعية العامة خلال دورتها الثالثة والعشرين، أصدرت قرارها رقم (2467) بخصوص تخصيص قاع البحار والمحيطات للأغراض السليمة، جاء فى الجزء الأول منه التأكيد على ضرورة إنشاء لجنة دائمة لدراسة موضوع الاستخدامات السلمية لقاع البحار والمحيطات فيما وراء الولاية الإقليمية لتحل محل اللجنة الخاصة التى سبق تشكيلها لنفس الهدف، على أن تشكل اللجنة الجديدة من 42 عضواً، والتى زيد عددها فى 1976 إلى 86 عضواً([10]).
وبعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات التى استمرت خمس سنوات، انتهت اللجنة من إعداد جدول أعمال يتكون من خمسة وعشرين موضوعاً تمثل فى مجملها النظام القانونى للبحار والمحيطات فى مختلف مناطقها ومن مختلف النواحى الاقتصادية والاستراتيجية والعلمية، حيث إن المشاكل المتعلقة بالبحار والمحيطات هى مشكلات مترابطة ومتصلة ببعضها ولذا يجب بحثها ككل([11]).
وبناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3029) الصادر فى الدورة السابعة والعشرين، تمت الدعوة لانعقاد المؤتمر الثالث لقانون البحار، والذى عقدت أول دوراته فى نيويورك فى ديسمبر 1973، ثم توالت الدورات حتى عقدت الدورة الحادية عشرة المستأنفة فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر عام 1982، ثم عقدت الدورة الختامية للتوقيع على البيان الختامى فى "جاميكا" فى الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر 1982([12]).
وفى 10 ديسمبر 1982 وقعت 117 دولة بالإضافة إلى مجلس الأمم المتحدة لناميبيا وجزر كوك فى مدينة مونتيجو باى "Montego – Bay" بدولة جاميكا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتى تتكون من ديباجة و 320 مادة وستة مرفقات ألحقت بالبيان الختامى للمؤتمر.
وتعتبر إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من أوسع الاتفاقات الدولية فى الوقت الحديث من حيث عدد أطرافها، كما أنها تعد إنجازاً هاماً فى مجال التنظيم القانونى لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة فى قيعان البحار والمحيطات، وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية البيئة البحرية من التلوث والبحث العلمى فى البحار([13]).

اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 واتفاقيات جنيف لعام 1958 :
تختلف اتفاقية 1982 عن اتفاقيات 1958 فى أنها جاءت لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالبحار، حيث نظمت حقوق كل الدول الأعضاء فى المجتمع الدولى سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، نامية أو متقدمة . كذلك تناولت الاتفاقية مسألة تنظيم استغلال قاع البحار والمحيطات واستغلال الموارد الحية داخل وخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة، كما تناولت تنظيم حقوق الدول والتزاماتها على كل المناطق البحرية سوء كانت مياهاً داخلية أو بحاراً إقليمية أو مناطق اقتصادية خالصة أو مناطق مجاورة أو امتداداً قارياً أو بحاراً دولية. وذلك على خلاف اتفاقيات 1958 الأربع التى كانت كل منها تتعلق بتنظيم استغلال الدول وانتفاعها بمنطقة بحرية معينة.
كما جاءت الاتفاقية الجديدة - لأول مرة - بفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة والتى تعطى للدولة الساحلية سلطة الاستغلال الاقتصادى للموارد الطبيعية والمصالح الأخرى حتى مسافة 200 ميل بحرى تبدأ من خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى.
كذلك توصلت الاتفاقية ، لأول مرة أيضا، إلى تحديد اتساع البحر الإقليمى باثنى عشر ميلاً بحرياً، وهى مسألة لم تكن قد حسمت فى اتفاقيات 1958 المتعلقة بالبحر الإقليمى، كما أنشأت الاتفاقية السلطة الدولية المختصة باستغلال قاع البحار والمحيطات فيما وراء حدود الولاية الإقليمية للدول باعتباره تراثاً مشتركاً للإنسانية.
إضافة إلى ما سبق نظمت الاتفاقية مسألة المرور العابر عبر المضايق وغيرها من المسائل التى لم تكن منظمة فى ظل اتفاقيات جنيف لعام 1958.
هذا وقد أوردت المادة 311 من الاتفاقية فى فقرتها الأولى حكماً هاماً بخصوص العلاقة بينها وبين اتفاقات 1958، حيث قررت سمو هذه الاتفاقية فيما بين أطرافها على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1958، أى أنه فى حالة وجود أى تعارض بين حكم وارد فى هذه الاتفاقية وحكم آخر وارد فى أى من اتفاقيات 1958 كانت العبرة بالحكم الوارد فى إتفاقية1982 .
هذا بالإضافة إلى ما تتميز به هذه الاتفاقية من قواعد أخرى خاصة تميزها عن اتفاقيات 1958([14]).
------------
(1) انظر: د. مفيد محمود شهاب، القانون الدولى العام، المجال الدولى، (القانون الدولى الجديد للبحار وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1996، ص 6.
(2) انظر: د. أحمد أبو الوفا محمد: "القانون الدولى للبحار على ضوء أحكام المحاكم الدولية والوطنيـة وسلوك الدول واتفاقية 1982"، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 7، ص 8.
(3) انظر، المرجع السابق، ص 18، ص 19.
(4) حيث وجد خلاف فى وجهات نظر الدول بخصوص هذا الموضوع، فقط طالبت الغالبية بقاعدة الثلاثة أميال بحرية كاتساع للبحر الإقليمى، والاعتراف بوجود منطقة مجاورة (ملاصقة) للبحر الإقليمى يكون للدولة عليها بعض الاختصاصات المحددة، فى حين طالبت الأقلية بتحديد اتساع البحر الإقليمى بمساحة من أربعة إلى ستة أميال بحرية.
انظر فى ذلك: د. إبراهيم محمد الدغمة: القانون الدولى الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998، ص 18.
(5) انظر، د. إبراهيم محمد الدغمة، مرجع سابق، ص 19.
(2) عقد هذا المؤتمر فى مدينة جنيف فى الفترة من 24 فبراير إلى 28 أبريل 1958. وحضره ممثلون عن 86 دولة كان من بينها دول لم تكن آنذاك أعضاء فى الأمم المتحدة، ودولاً أخرى لم يكن لها سواحل بحرية "الدول الحبيسة أو المغلقة".
(6) يضاف إلى هذه الاتفاقيات الأربع، البروتوكول الاختيارى الخاص بالالتزام بتسوية المنازعات والذى يقضى بأن تعلن الدول الأطراف فى هذا البروتوكول وفى أى اتفاقية من الاتفاقيات الأربع عن رغبتها فى اللجوء إلى قضاء محكمة العدل الدولية لتسوية المنازعات التى تنشأ بخصوص تفسير أو تطبيق النصوص الواردة فى الاتفاقات الأربع، إلا إذا كان هناك نص فى أى من هذه الاتفاقات يتضمن طريقة تسوية أخرى، أو أن أطراف النزاع قد اختاروا وسيلة أخرى للتسوية خلال فترة معقولة.
(7) انظر: د. رفعت محمد عبد المجيد: المنطقة الاقتصادية الخالصة فى البحار، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة القاهرة، 1982، ص 15، ص 25.
(8) انظر: د. إبراهيم محمد الدغمة، المرجع سابق الإشارة إليه، ص 27.
(9) انظر، المرجع السابق، ص 31.
(10) راجع تفصيل الموضوعات التى تضمنها جدول الأعمال فى المرجع السابق، من ص 37 – ص 42.
(11) تجدر الإشارة إلى أنه تم تبنى الاتفاقية فى 30 أبريل 1982 بأغلبية 130 صوتاً ضد أربعة أصوات هى أصوات (تركيا – الولايات المتحدة – فنزويلا – إسرائيل)، وسبعة عشر دولة امتنعت عن التصويت هى (بلجيكا – بلغاريا – روسيا البيضا – تشيكوسلوفاكيا – ألمانيا الغربية – ألمانيا الشرقية – المجر – إيطاليا – لكسمبورج – منغوليا – هولندا – بولندا – أسبانيا – تايلاند – أوكرانيا – الاتحاد السوفيتى – المملكة المتحدة).
(12) تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ فى 16 نوفمبر 1994، وذلك بعد مرور 12 شهراً من وصول عدد التصديقات عليها إلى 60 تصديقاً طبقا لنص المادة 308 فقرة (1) من الاتفاقية.
(13) من ذلك أنه لا يجوز إبداء تحفظات أو استثناءات على هذه الاتفاقية إلا إذا أجازت ذلك صراحة نصوص الاتفاقية، ولكن الاتفاقية أجازت للدول الأطراف أن تقوم بإبداء إعلانات تفسيرية بخصوص نصوص الاتفاقية م/209 وم/ 310 . . وحول التحفظ والإعلان التفسيرى يراجع: بحثنا حول النظام القانونى للإعلانات التفسيرية الصادرة عن الدول بخصوص المعاهدات الدولية، بحث غير منشور، 2004.