منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-10-11, 16:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










Arrow

المحكمة الجنائية الدولية
تأسست عام 2002 لمقاضات الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية، الجرائمضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الاعتداء (لكنها الآن لاتستطيع ممارسة دورهافيما يخص الجرم الأخير). تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة،فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانتغير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر فيالجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روماللمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
يبلغ عدد الدولالأعضاء في المحكمة 104 حالياً، وقد وقعت 35 أخرى لكنها لم تصادق بعد على قانونروما. مقرها الرئيس في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أيمكان.
تعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفينوالتمويل، وهناك اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحيةالقانونية.
يجب عدم الخلط ما بين المحكمة الجنائية الدوليةو محكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهيذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، فهما نظامان قضائيانمنفصلان.

تاريخ الإنشاء

تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانيةدفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اقترفتهاالأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامةللأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنهاحفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسيةأمراً غير واقعي.
سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرةعام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلكتشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمةمجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائيةالدولية.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدةمشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).
تحولالقانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذيتم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها علىالقانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولةواحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
ظهرت المحكمةإلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائمالمرتكبة قبل ذلك.

العضوية

تضم المحكمة في عضويتها 104 حتى الآن، تشمل غالبية أوربا وأمريكا الجنوبية،ونصف أفريقيا، 35 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليهبعد.