منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نموذج لقوانين أساسية لجمعيات (اولياء التلاميذ+الثقافية والرياضية+التعاضدية المدرسي)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-08-06, 22:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bermareme
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس الجزائري مشاهدة المشاركة
القانون الأساسي النموذجي للتعاضدية المدرسية:
المادة 1: التأسيس تأسست .......... بمدرسة ........ بلدية ....... ولاية ..........
تعاضدية مدرسية بين تلاميذها مقرها المدرسة المذكورة.
المادة 2: الهدف من تكوين هذه التعاضدية التي تكون تحت السلطة الدائمة لمدير المدرسة المذكورة هو
أ‌- الاعتناء بالمدرسة والسعي إلى جعلها جميلة ومحبوبة.
ب‌- الاعتناء بالمكتبة المدرسية وصيانتها وإثراؤها.
الاعتناء بالمتحف المدرسي وإثرائه وتنظيمه.
صيانة التجهيزات المختلفة والخاصة بالألعاب الرياضية والسنما وغيرهما.
ج‌- تنظيم الحفلات المدرسية المختلفة رياضية وثقافية وكذا الرحلات المدرسية والترفيهية.
د‌- السعي إلى تمتين أواصر الزمالة والتضامن ومشاركة الأسر وأولياء التلاميذ في نشاطات المدرسة.
المادة 3: العضوية يمكن أن يكون عضوا مشاركا بالتعاضدية المدرسية:
أ‌- التلاميذ المسجلون بالمدرسة والذين يبلغون من العمر 6 سنوات إلى 14 سنة ويسددون اشتراكا سنويا بـ: ........... دج.
ب‌- قدماء تلاميذ المدرسة الذين يرغبون في الاشتراك ويسددون الحقوق.
ج‌- الأشخاص من غير تلاميذ المدرسة الذين يتميزون بحبهم للمدرسة ويساهمون في ازدهار التعاضدية.
د‌- الأعضاء الشرفيون الذين يدعمون أعمال ونشاط التعاضدية والمدرسة دعما ماليا أو أدبيا. يمكن أن يكون قدماء تلاميذ المدرسة أعضاء شرفيين.
للجمعية العامة الحق في منح صفة العضوية الشرفية شريطة تسديد الاشتراك. مفتش التربية والتعليم هو الرئيس الشرفي للتعاضدية المدرسية.
المادة 4: تسيير التعاضدية. تسير التعاضدية المدرسية من طرف المكتب المدير
يتكون المكتب المدير من: الرئيس والكاتب العام ومن أمين الخزينة.
يعين المكتب المدير من طرف الجمعية العامة لمدة سنة لا غير. يمكن أن يجدد تعيين عضو من المكتب المدير لكل الأعضاء لفترة ثانية.
يمكن للمكتب المدير أن يضم إليه أعضاء آخرين قصد مساعدته خاصة في:
- أعمال النظافة.
- أعمال تجميل المدرسة.
- أعمال المكتبة.
- نشاطات الحفلات والأعياد والمناسبات.
- تنظيم المباريات الرياضية والرحلات الدراسية أو الترفيهية.

يجتمع المكتب المدير كلما رأى ذلك ضروريا لحسن سير التعاضدية المدرسية.
تقدم القرارات المتخذة إلى معلمي المدرسة قبل تنفيذها وذلك للإطلاع عليها.
المادة 5: الجمعية العامة. تجتمع الجمعية العامة للمشاركين الأعضاء مرتين كل سنة في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها رئيس المكتب المدير هو الذي يرأس الجمعية العامة ويسير أشغالها.
تسحب الجمعية العامة صفة العضوية من كل عضو تسبب في إلحاق أذى بالتعاضدية أو في سمعة المدرسة.
تضع التعاضدية قانوناه الداخلي الذي يسير نشاطها.
المادة 6: الموارد والمصاريف. تتكون موارد التعاضدية خاصة من:
- اشتراكات الأعضاء العاملين والشرفيين.
- مداخيل مبيعات ما نتجه التلاميذ في الأنشطة الفلاحية والأنشطة الأخرى.
- المداخيل المختلفة الناتجة من اشتراكات المكتبة والنوادي والسنما ... إلخ تصرف هذه الموارد في:
1) اقتناء الوسائل التعليمية ووسائل التزيين والألعاب.
2) تنظيم الرحلات والحفلات المدرسية.
3) المشاركة في أعمال التعاون داخل المدرسة وفي أعمال التعاون الوطني.
وتصرف بصفة عامة في كل أعمال من شأنها المساعدة على تحسين التربية والتعليم وتوفير الجو المدرسي الراقي وتجميل المدرسة وكل عمل تضامني وخيري.
المادة 7: سجلات التعاضدية. للتعاضدية ثلاث سجلات.
أ‌- سجل الاجتماعات وتدون به مختلف الاجتماعات في شكل محاضر جلسات تصف وقائع المداولات.
ب‌- سجل الخزينة والمحاسبة وتدون به قائمة الأعضاء المشاركين المسددين للاشتراك تدوينا اسميا.
وتفصيل للحالة المالية للخزينة: وإرادتها ومصاريفها مع المبررات.
ج‌- سجل جرد ممتلكات ومقتنيات التعاضدية من وسائل وتجهيزات، يسمك السجلين (ب) و(ج) أمين الخزينة يمسك السجل (أ) الكاتب العام.
يمكن أن يطلع على هذه السجلات أي عضو مشارك سدد اشتراكه يمنع أن تخرج هذه السجلات من المدرسة.
المادة 8: المراقبة. للجمعية العامة الحق في تعيين لجنة تتكون من الأعضاء الشرفيين لمراقبة الحالة المالية للتعاضدية.
المادة 9: تعديل القانون الأساسي. يجب أن يقدم لمدير المدرسة كل اقتراح تعديل يمس القانون الأساسي للتعاضدية قبل تقديمه للمكتب المدير ليتبناه وقبل مصادقة الجمعية عليه.




شكرا اخي










رد مع اقتباس