بالنسبة للاعوان المتعاقدين واعوان الامن فتحسب الخبرة المهنية عن طريق النسبة المئوية لكل سنة عمل وتوضح ضمن قرار مرسل من الوصاية
بالرجوع الى الامر 06/03 المادة 24
-تعويض الخبرة المهنية لتي تحتسب بنسبة 1.40'من الاجر الاساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والادارات العمومية