منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اجراءات المرافعة أمام المحاكم من فضلكم؟؟؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-17, 09:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أليسع
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في الإجراءات أمام المحاكم
الباب الأول
في رفع الدعوى
المادة 12: (الأمر رقم 71–80 في 29 ديسمبر 1971) ترفع الدعوى إلى المحكمة إما بإيداع عريضة مكتوبة من المدعي أو وكيله ومؤرخة وموقعة منه لدى مكتب الضبط، وإما بحضور المدعي أمام المحكمة، وفي الحالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع.
تقيد الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
المادة 13: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل تكليف بالحضور إلى المحكمة، يجب أن يتضمن ما يلي:
1– اسم مقدم العريضة ولقبه ومهنته وموطنه،
2– تاريخ تسليم التكليف بالحضور ورقم الموظف القائم بالتبليغ وتوقيعه،
3– اسم المرسل إليه ومحل إقامته وذكر الشخص الذي تركت له نسخة التكليف بالحضور،
4– ذكر المحكمة المختصة بالطلب واليوم والساعة المحددين للمثول أمامها،
5– ملخص الموضوع ومستندات الطلب.
و إذا كانت الدعوى مقامة من شركة فيجب أن تشتمل العريضة أو التصريح على بيان عنوان الشركة التجاري ونوعها ومركزها الرئيسي، دون المساس بأحكام المادتين 8 و9 المتعلقتين باختصاص الجهة القضائية المؤهلة للنظر في القضية.
المادة 14: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 15*: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن توكيل محام أو مدافع قضائي أو وكيل يجعل من موطن الوكيل موطنا مختارا للموكل.
وكل طرف له موطن خارج دائرة اختصاص المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بنظر دعواه، ملزم باختيار موطن له في دائرة اختصاص ذلك المجلس، ما لم يكن ممثلا بمحام.
المادة 16: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن النيابة عن الأطراف أمام القضاء فيما يتعلق بالمحامين المقيدين بصفة نظامية في جدول النقابة الوطنية للمحامين، تسودها النصوص السارية المفعول على نظام هذه المهنة وممارستها.
ولا يقبل ****ل عن الأطراف:
1– كل شخص محروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء،
2– كل محكوم عليه:
أ– في جناية،
ب– في سرقة أو إخفاء مسروقات أو خيانة أمانة، أو نصب أو إفلاس بسيط أو إفلاس بالتدليس أو تبديد أشياء محجوز عليها أو مرهونة أو ابتزاز أموال أو في جريمة التمهيد بالتشهير،
3– المحامون الموقوفون عن ممارسة المهنة أو المشطوبة أسماؤهم بتدبير تأديبي،
4– الموظفون العموميون أو أعوان القضاء الموقوفون عن ممارسة عملهم أو المعزلون.
المادة 17: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للقاضي مصالحة الأطراف أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت.
المواد من 18 إلى 21: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 22: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يسلم التكليف بالحضور إما بواسطة كاتب الضبط أو يرسل بطريق البريد ضمن ظرف موصى عليه أو بالطريق الإداري.
وإذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر فيوجه التكليف بالحضور إلى محل إقامته المعتاد. فإذا لم يكن هذا المحل معروفا فيعلق على لوحة إعلانات المحكمة المرفوع أمامها الطلب، وتسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة، التي تؤشر على الأصل بالاستلام.
وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة النسخة إلى وزراء الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية.
المادة 23: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يصح تسليم التكليف بالحضور إما إلى شخص المطلوب تبليغه، وإما إلى أحد أقاربه أو تابعيه أو البوابين أو أي شخص آخر يقيم بالمنزل نفسه.
وفي حالة عدم وجود موطن، فإن التبليغ في محل الإقامة يعد بمثابة التبليغ في الموطن.
ويجب أن يسلم التكليف بالحضور ضمن ظرف مغلق لا يحمل غير اسم ولقب ومسكن الخصم وتاريخ التبليغ مشفوعا بإمضاء الموظف الذي قام به وخاتم الجهة القضائية.
ويكون تبليغ الشخص المعنوي بمثابة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه إذا تم إلى ممثله القانوني أو إلى مفوض عن هذا الأخير أو إلى أي شخص آخر مؤهل لهذا الغرض.
وإذا استحال تبليغ شخص المطلوب تبليغه، فتسلم ورقة التبليغ إما في موطنه وإما في محل إقامته، إن لم يكن له موطن معروف في الجزائر.
المادة 24: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إذا استحال تسليم التكليف بالحضور، وإما لعدم مقابلة الخصم أو من يقيم في موطنه أو محل إقامته وإما بسبب رفضه استلام التبليغ أو رفض الأشخاص المؤهلين لاستلام التكليف بالحضور عنه، فيذكر ذلك في هذا الأخير.
ويرسل التكليف بالحضور عندئذ إلى الخصم، ضمن ظرف موصى عليه مع علم الوصول، أو إلى السلطة الإدارية المختصة التي ينبغي عليها أن توصله إلى الخصم المذكور.
ويعد تبليغ التكليف صحيحا إذا حصل خلال 10 أيام تبدأ من إعادة وصل البريد أو السلطة الإدارية.
المادة 25: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 26: (الأمر رقم 71–80 في 29 ديسمبر 1971) تحدد مهلة 10 أيام على الأقل من تاريخ تسليم التكليف بالحضور إلى اليوم المعين للحضور.
وإذا لم يكن للشخص المبلغ بالحضور موطن أو محل إقامة في الجزائر، فتكون المهلة المذكورة شهرا واحدا إذا كان يقيم بتونس أو المغرب وشهرين إذا كان يقيم في بلاد أخرى.
المادة 27: (ملغاة بالأمر 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 28: يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور باختيارهما أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا محليا بنظر الدعوى.
وفي هذه الحالة يوقعان على إقرار بقبولهما التقاضي إذا كان يمكنهما الإمضاء، وإلا يشار إلى عدم إمكانهما ذلك.
وإذ ذاك يكون القاضي مختصا طيلة أمد التقاضي وكذلك المحكمة التي يؤول إليها الأمر في حالة الاستئناف.

الباب الثاني
في الجلسات والأحكام
المادة 29: يجوز للقضاة أن يجلسوا للحكم في جميع الأيام، وفي حالات الاستعجال في أيام الأعياد.
المادة 30: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحضر الأطراف في اليوم المحدد في التكليف بالحضور، أمام المحكمة بأنفسهم أو بواسطة محاميهم أو وكلائهم.
المادة 31: الجلسات علنية.
– ضبط الجلسة منوط بالقاضي،
– الخصوم ملزمون بأن يشرحوا دعواهم في هدوء وأن يحافظوا على الاحترام الواجب للعدالة فإذا أخلوا فللقاضي أن يلفت نظرهم وينذرهم أولا فإذا لم يمتثلوا وعادوا إلى إخلالهم جاز الحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار.
ويجوز للقاضي دائما أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها من الخصوم أو وكلائهم أو أي شخص آخر.
وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال الجسيم بواجب الاحترام له يحرر القاضي محضرا بما حدث ويجوز له أن يحكم على الشخص بالحبس مدة لا تجاوز ثمانية أيام.
وتكون الأحكام الصادرة تطبيقا لهذه المادة مشمولة بالنفاذ المعجل.
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) وفي حالة إهانة القاضي أو الإخلال بالاحترام الواجب له، من قبل المحامي، يحرر تقرير بذلك فورا من القاضي إلى وزارة العدل التي تشعر به اللجنة المختلطة للطعون في أقرب أجل.
وفي انتظار صدور مقرر اللجنة المختلطة للطعون يهتم نقيب المحامين بمصالح المتقاضين، وينبغي على المحامي الانسحاب من الجلسة.
وبالنسبة لأي تقصير آخر في الالتزامات المفروضة على المحامي بموجب يمينه، يحال هذا الأخير أمام مجلس النقابة المختص بالتأديب.
المادة 32: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الأوراق أو السندات أو الوثائق التي يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته يجب أن تبلغ للخصم وللرئيس أن ينظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشأ ويحيل القضية للجلسة التي يرى تعيينها، ويجوز للرئيس إعفاء الأطراف الذين حضروا بالذات في الجلسة الأولى من الخصور في الجلسة التالية.
المادة 33: يكون سماع أقوال الخصوم أو وكلائهم أو محاميهم حضوريا.
ويجوز للقاضي دائما أن يأمر بحضور الخصوم شخصيا.
المادة 34: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) يجوز الحكم في الدعوى مباشرة وفي الحال، وإذا ارتأى القاضي تأجيلها للمداولة فيتعين عليه أن يحدد الجلسة التي يتم فيها النطق بالحكم.
المادة 35: (الأمر رقم 71–80 في 29 ديسمبر 1971) إذا لم يحضر المدعي أو وكيله في اليوم المحدد، رغم صحة التبليغ، يقضي بشطب الدعوى بحالتها.
وإذا لم يحضر المدعى عليه أو محاميه أو وكيله في اليوم المحدد، رغم صحة التبليغ، يقضي في غيبته.
المادة 36: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ومع ذلك، إذا علم القاضي، بموجب رسالة صادرة من المدعى عليه أو المعلومات التي يدلي بها في الجلسة أحد أقربائه أو جيرانه أو أصدقائه، أنه تعذر على المدعى عليه الحضور، جاز للقاضي أن يؤجل الدعوى إلى جلسة قريبة إذا رأى أن الغياب حاصل لسبب مشروع.
وإذا لم يحضر المدعي لذات الأسباب المذكورة تؤجل الدعوى إلى جلسة قريبة.
المادة 37: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بالذات أو بواسطة وكيل، أجل القاضي الدعوى مع من حضرها أو مثل فيها من الأطراف إلى جلسة أخرى، وكلف الخصم المتغيب من جديد بالحضور إلى الجلسة التي يحددها، وذلك بموجب تكليف بالحضور يتم وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 26.
وفي ذلك اليوم يقضي بحكم واحد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة ويكون هذا الحكم غير قابل للمعارضة.
المادة 38: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تصدر الأحكام في جلسة علنية.
وتتضمن التصدير التالي:
(الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – باسم الشعب الجزائري).
وتذكر فيها أسماء وصفات الأطراف، وبيانا موجزا بأسانيدهم، وتتضمن الإشارة إلى أن المحكمة أطلعت على أوراق القضية والمواد القانونية التي طبقتها.
وتسبيب الأحكام واجب.
ويشار فيها إلى أنها صدرت في جلسة علنية.
وتؤر

الباب الثالث
في إجراءات التحقيق
أ–أحكام عامة
المادة 43: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للقاضي بناء على طلب الأطراف أو طلب أحدهم أو من تلقاء نفسه، أن يأمر قبل الفصل في الموضوع، وبموجب أمر شفوي، بحضور أحد الأطراف شخصيا أو بإجراء تحقيق أو تقديم وثيقة، و بموجب أمر كتابي، بإجراء الخبرة أو التحقيق في الكتابة أو بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق. وله أن يأمر شفاهيا بالانتقال للمعاينة ما لم ير ضرورة إصدار أمر كتابي.
المادة 44: يجوز للقاضي أن يأمر شفهيا أو بتبليغ من قبل الكتاب مرسل بكتاب موصى عليه بعلم وصول، بتكليف الخصوم أو أحدهم بأن يودع بقلم كتاب المحكمة مبلغا يحدد مقداره على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحقيق التي أمر بها.
فإذا لم يودع هذا المبلغ في الميعاد الذي يحدده القاضي، استغنى عن الإجراء الذي أمر به وحكم في الدعوى بحالتها.
ولا يخل تطبيق أحكام هذه المادة بما هو مقرر في شأن المساعدة القضائية.
المادة 45: لا يجوز صرف المبلغ المودع على ذمة إجراءات التحقيق إلا بمعرفة قلم الكتاب تحت رقابة القاضي والمبلغ المقرر إيداعه لحساب أتعاب ومصروفات الخبراء والشهود لا يمكن بأي حال من الأحوال أداؤه مباشرة من الخصوم إلى الخبراء أو الشهود.
وإذا قبل خبير من خبراء الجدول أي مبلغ على هذا الوجه جاز شطب اسمه من جدول الخبراء.
المادة 46: تطبق أحكام المادتين 44 و45 أيضا بالنسبة إلى أتعاب ومصروفات المترجمين.
ب– في الخبرة
المادة 47: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) عندما يأمر القاضي بإجراء الخبرة، يعين خبيرا أو عدة خبراء ويوضح لهم مهمتهم.
المادة 48: يعين القاضي الخبير إما من تلقاء نفسه أو بناء على اتفاق الخصوم.
المادة 49: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تحدد في الحكم القاضي بإجراء الخبرة مهلة للخبير، يتعين عليه فيها إيداع تقريره الكتابي أو الإدلاء بتقريره الشفوي.
وإذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد.
وإذا اختلفت آراؤهم، وجب على كل منهم أن يدلي برأيه المسبب.
يوضع التقرير الشفوي بالجلسة، أما إذا كان التقرير كتابيا فإنه يودع بكتابة الضبط للمحكمة ويبلغ للأطراف قبل النداء على الدعوى.
المادة 50: يحلف الخبير غير المقيد بجدول الخبراء اليمين أمام السلطة التي يحددها الحكم الصادر بندبه ما لم يعف من اليمين باتفاق الخصوم.
المادة 51: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إذا رفض الخبير القيام بالعمل الذي كلف به أو حصل مانع له، استبدل بغيره، بموجب أمر يصدر في ذيل طلب تبديله.
والخبير الذي يقبل أداء المهمة ثم لا يقوم بها أو لا ينجز تقريره أو لا يقدمه في الميعاد الذي حدده القاضي، يجوز الحكم عليه بجميع ما أضاعه من المصروفات وإذا اقتضى الأمر يحكم عليه بالتعويضات ويستبدل به غيره.
المادة 52: على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله، ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير.
ولا يقبل الرد إلا إذا كان مبينا على سبب قرابة قريبة أو على أي سبب جدي.
المادة 53: يجب على الخبير أن يخطر الخصوم بالأيام والساعات التي سيقوم فيها بإجراء أعمال الخبرة.
وفي غير حالات الاستعجال يرسل هذا الإخطار إلى الخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة أيام على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم وصول إما إلى موطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو إلى موطنهم المختار ويثبت الخبير في تقريره أقوال وملاحظات الخصوم.
المادة 54: إذا رأى القاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية فله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة وله على الأخص أن يأمر باستكمال التحقيق أو أن يستدعي الخبير أمامه ليحصل منه على الإيضاحات والمعلومات الضرورية.
والقاضي غير ملزم برأي الخبير.
المادة 55: إذا استدعى الأمر، أثناء القيام بأعمال الخبرة، ترجمة مكتوبة أو شفوية بوساطة أحد المترجمين، تعين على الخبير أن يختار هذا المترجم من بين المترجمين المعتمدين أو أن يرجع إلى القاضي في ذلك.
المادة 55 مكرر: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن إخضاع الأشخاص الحائزين صيغة* الخبير القضائي إلى واجبات ويستفيدون بحقوق تحدد عن طريق التنظيم وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بنشاطهم المهني.
ج– في الانتقال للمعاينة
المادة 56: في الحالات التي يأمر فيها القاضي، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، بالإنتقال للمعاينة يحدد يوم وساعة انتقاله.
ويرسل إخطار للخصوم بدعوتهم لحضور المعاينة.
المادة 57: إذا كان موضوع المعاينة يتطلب معلومات فنية فيجوز للقاضي أن يأمر في الحكم نفسه باستصحاب من يختاره من ذوي الاختصاص للاستعانة به.
المادة 58: يجوز للقاضي أثناء إجرائه المعاينة أن يسمع شهادة أي شاهد يرى لزوما لسماع أقواله أو يطلب الخصوم سماعه، وله اتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة بحضور الشهود إن وجد ضرورة لذلك.
المادة 59: يحرر محضر بالمعاينة موقع عليه من القاضي وكاتبه ويودع المحضر محفوظات قلم الكتاب.
المادة 60: تضاف مصروفات الانتقال للمعاينة إلى مصروفات الدعوى.
د–في التحقيقات
المادة 61: يجوز الأمر بالتحقيق لإثبات الوقائع التي تكون بطبيعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود والتي يكون التحقيق فيها جائزا ومنتجا في الدعوى.
المادة 62: تبين في الحكم بإجراء التحقيق الوقائع المراد التحقيق فيها ويوم وساعة الجلسة المحددة لإجرائه.
كما يتضمن تكليف الخصوم بالحضور وباستحضار شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو بأن يخطروا قلم الكتاب خلال ثمانية أيام– فيما عدا حالات الاستعجال – بأسماء الشهود الذين يريدون سماعهم.
المادة 63: يجوز للخصوم أن يتقدموا مباشرة بشهودهم أو بطلب تبليغهم للحضور بواسطة قلم الكتاب وفقا للأوضاع المنصوص عنها في المواد من 22 إلى 26.
المادة 64: لا يجوز سماع شهادة أقارب أحد الخصوم أو أصهاره على عمود النسب أو زوج أحد الخصوم ولو بعد الطلاق.
ولا يجوز كذلك قبول شهادة إخوة وأخوات وأبناء عمومة الخصوم.
ومع ذلك فالأشخاص المذكورون في هذه المادة، باستثناء الأبناء، يجوز استدعاؤهم للشهادة في الدعاوى الخاصة بمسائل الحالة والطلاق.
ويجوز سماع القصر الذين لم يتموا الخامسة عشرة دون تحليفهم اليمين.
أما الأشخاص فاقدو الأهلية للشهادة أمام القضاء فلا يحلفون اليمين وإنما تسمع شهادتهم على سبيل الاستدلال.
وكل شخص غير من ذكر تقبل شهادته فيما عدا فاقدي الأهلية.
المادة 65: تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم أو غيابهم ويذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم.
ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول الحق وإلا كانت شهادته باطلة.
المادة 66: القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة لا تسمع شهادتهم إلا على سبيل الإستدلال*.
ويجوز إعادة سماع الشهود ومواجهتهم بعضهم ببعض.
المادة 67: فيما عدا حالات الاستعجال، لا تقل المهلة المحددة لحضور الشاهد عن خمسة أيام من تاريخ استلامه التبليغ إلى يوم الحضور للتحقيق.
ويجوز الحكم على الشهود الذين يتخلفون عن الحضور بغرامة مدنية لا تجاوز خمسين دينارا مع النفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.
ويجوز إعادة تبليغهم وتحميلهم المصاريف، وإذا تخلف الشهود الذين أعيد تبليغهم يحكم عليهم بغرامة مدنية لا تجاوز مائة دينار.
ومع ذلك فإذا أبدى الشاهد أعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور جار للمحكمة إعفاؤه من الغرامات المحكوم بها عليه مع سماع شهادته.
المادة 68: إذا ثبت أن الشاهد قد استحال عليه الحضور في اليوم المحدد لسماع شهادته جاز للقاضي أن يحدد له ميعادا آخر أو ينتقل لسماع شهادته.
وإذا كان الشاهد مقيما خارج دائرة اختصاص المحكمة فللقاضي أن يلجأ إلى الإنابة القضائية.
المادة 69: تجريح أحد الشهود أحد الشهود يفصل فيه في الحال ويكون القرار الذي يصدر في هذا الشأن غير قابل للاستئناف.
ويجرح الشاهد إما بسبب عدم أهليته للشهادة وإما بسبب قرابته القريبة أو لأي سبب جدي آخر.
المادة 70: تبدي أوجه التجريح قبل إدلاء الشاهد بشهادته إلا إذا ظهر سبب التجريح بعد أدائه الشهادة وفي هذه الحالة الأخيرة إذا قبل التجريح أصبحت الشهادة باطلة.
المادة 71: يدلى الشاهد بشهادته دون الاستعانة بأية مذكرة وللقاضي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أو أحدهم أن يوجه إلى الشاهد جميع الأسئلة اللازمة.
المادة 72: لا يجوز لأحد الخصوم أن يقاطع الشاهد أثناء تأديته لشهادته ولا أن يوجه إليه الأسئلة مباشرة.
وتتلى على كل شاهد أقواله ويقوم بالتوقيع عليها أو ينوه بأنه لا يعرف أو لا يمكنه التوقيع أو أنه يمتنع عن ذلك.
المادة 73: الخصم الذي يحضر أكثر من خمسة شهود على واقعة واحدة يتحمل في جميع الأحوال مصروفات الشهود الآخرين في هذا الشأن.
المادة 74: في الدعاوى التي لا يجوز فيها الاستئناف بدون كاتب الجلسة أقوال الشهود في محضره أما في الدعاوى الجائز استئنافها فيحرر الكاتب محضرا خاصا بأقوال الشهود.
ويرفق هذا المحضر الذي يوقع عليه القاضي بالنسخة الأصلية للحكم ويتضمن بيان يوم ومكان وساعة التحقيق وحضور الخصوم أو غيابهم واسم كل شاهد ولقبه ومهنته وموطنه وبيان حلف اليمين وإجابتهم عما إذا كانوا أقرباء أو أصهار أو في خدمة أحد الخصوم كما يبين في هذا المحضر التجريح الموجه إلى الشاهد ويثبت فيه أقوال الشهود ويشار إلى تلاوتها عليهم.
المادة 75: للقاضي أن يصدر حكمه فور إجراء التحقيق وله أن يؤجل الدعوى إلى جلسة مقبلة وفي هذه الحالة الأخيرة يصرح لأطراف الخصومة بالاطلاع على التحقيق قبل المناداة على القضية من جديد في الجلسة المحددة.
هـ – في مضاهاة الخطوط
المادة 76: إذا أنكر أحد الخصوم الخط أو التوقيع المنسوب إليه أو ادعى عدم تعرفه على خط أو توقيع الغير فيجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا رأى أن هذه الوسيلة غير منتجة في الفصل في النزاع وإلا فإنه يؤشر بإمضائه على الورقة المطعون فيها ويأمر بإجراء تحقيق الخطوط إما بمستندات أو بشهود وإذا لزم الأمر فبوساطة خبير.
وتطبق القواعد المقررة للتحقيقات وأعمال الخبرة على إجراءات تحقيق الخطوط.
المادة 77: الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي على وجه الخصوص:
– العقود الرسمية التي تحمل الإمضاءات،
– الخطوط والتوقيعات المعترف بها من الخصم،
– الجزء من المستند الذي لا ينكره الخصم،
– وأوراق المضاهاة يؤشر عليها القاضي.
المادة 78: إذا ثبت من تحقيق الخطوط أن الورقة المطعون فيها مكتوبة أو موقع عليها من الخصم الذي أنكرها فإنه يحكم عليه بغرامة مدنية من خمسين إلى ثلاثمائة دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والمصاريف.
المادة 79: إذا ادعى أحد الخصوم أن مستندا مقدما في الدعوى مزور أو مقلد جاز للقاضي أن يصرف النظر عن هذا الإدعاء إذا تراءى له أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره وإلا فإن له أن يستدعي الخصم الذي قدمه ليصرح بما كان يتمسك باستعمال ذلك المستند.
المادة 80: إذا قرر الخصم أنه لن يستعمل المستند أو لم يبد أقوالا بشأنه استبعد المستند المطعون فيه.
و
الباب الرابع
في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير في الدعوى وترك الدعوى
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)
المادة 81: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل تدخل في الدعوى، مهما كان سببه، يجرى بموجب التكليف بالحضور حسب الأوضاع المنصوص عليها في المواد 22 و23 و24 و26.
المادة 82: الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى فإذا لم يحضر من تلقاء نفسه فإنه يقضى في الدعوى غيابيا بالنسبة له ولكن ليس للضامن أن يقوم مقام المضمون في الدعوى إلا بناء على تصريحه.
المادة 83: تكون الأحكام الصادرة ضد الضامن الذي قام مقام المضمون في الدعوى قابلة للتنفيذ ضد المضمون في حالة إعسار الضامن.
المادة 84: لا يترتب على وفاة أو تغير أهلية الخصوم إرجاء الفصل في الدعوى متى كانت القضية مهيأة للفصل فيها.
المادة 85: إذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها فإن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفويا أو بتبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 المذكورة آنفا، كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.
المادة 86: تمنح مهلة كافية للوراث أو الزوج الباقي على قيد الحياة كي يبدي دفاعه في موضع الدعوى إذا طلب ذلك بسبب ظروف الدعوى.
المادة 87: إذا تخلف من سبق إبلاغهم من متابعة السير في الدعوى في المدة المحددة، يصرف النظر عنهم.
المادة 88: تتم إجراءات إعادة السير في الدعوى بعد موت أحد الخصوم أو تغيير أهليته طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 12 الخاصة برفع الدعوى.
المادة 89: تعتبر الدعوى مجددة بالنسبة لمن لهم الصفة في إعادة السير فيها ويحضرون الجلسة المعينة لنظرها وذلك ما عدا حالة التقرير صراحة بخلاف ذلك.
المادة 90: إذا سبق تقديم طلب أمام محكمة أخرى في موضوع الدعوى نفسه أو كان النزاع مرتبطا بقضية مطروحة فعلا أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم.
المادة 91: إذا وجد ارتباط بين قضايا مطروحة على المحكمة نفسها تقضي المحكمة بضمها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم.
المادة 92: يجب إبداء كل دفع بالإحالة لوحدة الموضوع أو للارتباط قبل أي دفاع في الموضوع.
المادة 93: عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى.
وفي جميع الحالات الأخرى يجب أن يبدي الدفاع بعدم الاختصاص قبل أي دفع أو دفاع آخر.
المادة 94: تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع.
المادة 95: في حالة التدخل يجوز للقاضي أن يقضي في الطلب الأصلي على وجه الاستقلال إذا كان مهيأ للفصل فيه أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.
المادة 96: لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان يهيأ للفصل فيه.
المادة 97: ترك الخصومة إذا كان بغير قيد أو شرط يجوز طلبه كتابة أو إبداؤه في محضر يحرر لذلك. ويثبت ترك الخصومة بحكم.
إذا قرر الخصم أنه يتمسك باستعماله يوقف القاضي في الطلب الأصلي ويأمر بإجراء المضاهاة المطلوبة.

الباب الخامس
في المعارضة
المادة 98: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ الحاصل وفقا للمواد 22 و23 و24 و26.
ويجب أن يذكر في سند التبليغ، تحت طائلة البطلان، أنه بانقضاء المهلة المذكورة، يسقط حق الطرف في المعارضة.
ومع ذلك، عندما يكون التكليف بالحضور مسلما بالذات، يعد الحكم حضوريا ويكون غير قابل للطعن فيه بالمعارضة.
المادة 99: ترفع المعارضة بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و13 المذكورتين أعلاه.
ويبلغ المدعى الأصلي بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 22 إلى 27 السابق ذكرها.
المادة 100: المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقض الحكم الغيابي بغير ذلك.
مادة 101: إذا تخلف الخصم المعارض عن الحضور مرة أخرى فلا يجوز له الطعن بمعارضة جديدة ا

الباب السادس
في الاستئناف
المادة 102: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب أن يرفع في مهلة شهر واحد، وتسري هذه المهلة ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم سواء إلى شخص المطلوب تبليغه أو إلى موطنه الحقيقي أو المختار، وإذا كان حضوريا أو من تاريخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان غيابيا.
وتسري هذه المهلة في حق من قام بطلب تبليغ الحكم، من تاريخ هذا التبليغ.
وإن تبليغ الحكم ولو كان تم بدون إبداء تحفظات لا يعد رضاء بالحكم.
للاستئناف أثر موقف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 103: للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى ولو كان قد بلغ الحكم بغير إبداء تحفظات.
المادة 104: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تمد مهل الاستئناف شهرا واحدا بالنسبة للمقيمين في تونس والمغرب وشهرين للمقيمين في بلاد أجنبية أخرى.
المادة 105: توقف مواعيد الاستئناف بوفاة الخصم المحكوم عليه ولا يعاد سريانها إلا بعد إبلاغ الورثة حسب الأوضاع المقررة في المادتين 42 و148.
ويعد التبليغ صحيحا إذا تم في موطن المتوفى.
ولا تعود مواعيد الاستئناف إلى السريان إذا كان هذا التبليغ قد حصل قبل انقضاء المهلة الممنوحة للورثة بمقتضى القانون المطبق عليهم في مادة المواريث لجرد التركة واتخاذ قرار بشأنها، إلا انقضاء المهلة المذكورة.
وفي حالة تغير أهلية الخصم الذي خسر الدعوى لا يبدأ سريان مواعيد الاستئناف إلا بعد إجراء تبليغ جديد لصاحب الصفة عنه.
المادة 106: في جميع المواد– ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يجوز الاستئناف كل حكم تمهيدي قبل الحكم القطعي في الدعوى. أما استئناف الحكم التحضيري فلا يجوز رفعه إلا مع الحكم القطعي.
وفي الحالة الأخيرة لا يسري ميعاد الاستئناف إلا من يوم تبليغ الحكم القطعي وهذا الاستئناف يكون مقبولا حتى ولو كان الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع الدعوى قد نفذ دون إبداء تحفظات.
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) وفي حالة استئناف حكم تمهيدي، ينبغي على الجهة القضائية أن تفصل فيه بأقرب أجل.
المادة 107: لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ما لم تكن خاصة بمقاصة أو كانت بمثابة دفاع في الدعوى الأصلية.
كما يجوز للخصوم أيضا طلب الفوائد ومتأخر الأجرة وسائر الملحقات التي تستحق منذ صدور الحكم المستأنف وكذا التعويضات المستحقة عن أضرار وقعت منذ ذلك الحكم.
ولا يعد بمثابة طلب جديد الطلب المشتق مباشرة من الطلب الأصلي في الدعوى والذي يهدف إلى الغاية نفسها ولو كان مؤسسا على أسباب أو أسانيد مختلفة عنه.
المادة 108: لا يقبل التدخل إلا إذا كان صادرا ممن له مصلحة قائمة وحالة في النزاع.
المادة 109: إذا ألغي الحكم المستأنف فيجوز للجهة الاستئنافية التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها.
وإذا تأيد الحكم المستأنف فيعود تنفيذه للمحكمة التي أصدرته.
وإذا ألغي الحكم برمته فيعود تنفيذه بالنسبة للخصوم أنفسهم إلى الجهة الاستئنافية.
وفي حالة الإلغاء الجزئي يجوز للجهة الاستئنافية الاحتفاظ بالتنفيذ أو إحالة القضية إلى المحكمة نفسها مشكلة تشكيلا جديدا أو إلى محكمة أخرى إذا رأت لذلك ضرورة.
وإذ الكتاب الثالث
في الإجراءات المتبعة أمام المجالس القضائية

الباب الأول
في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي الناظر بالاستئناف

(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

القسم الأول
في رفع الدعاوى
المادة 110: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يرفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في جدول التنظيم الوطني للمحامين* وتودع العريضة في كتابة الضبط للمجلس القضائي.
وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و15.
وتقيد حالا في السجل الخاص وفقا لترتيب الاستلام مع بيان أسماء الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسة.
المادة 111: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجب أن تكون العريضة مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم. ويجري تبليغ الاستئناف إلى هؤلاء الأخيرين طبقا لأحكام المواد 22 و23 و24 و26.
المادة 122: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يعين الرئيس، بمجرد قيد العريضة، مقررا للدعوى، يحال إليه ملفها خلال 24 ساعة.
المادة 113: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجري التحقيق في الدعوى الاستئنافية على غرار ما يجري في الدعوى الابتدائية. ويحضر الأطراف بأنفسهم أو بواسطة محاميهم.
المادة 114: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة وموقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في الجدول التنظيم الوطني للمحامين، فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و15 و111، وتودع في كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
المادة 115: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يسلم كاتب الضبط إيصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه، ويعمل على إحالة كامل ملف الدعوى إلى كتابة ضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة وتحت طائلة العقوبات الجزائية.
المادة 116: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) بمجرد إستلام العريضة، من كتابة ضبط القضائية الاستئنافية، يجري قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110. ويبلغ رقم القضية وتاريخ الجلسة إلى الأطراف خلال الـ 24 ساعة.
المادة 117: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) وبعد ذلك يباشر الإجراء كما هو منصوص عليه في المادتين 112 و113.
المواد من 118 إلى 120: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

القسم الثاني
في إجراءات التحقيق
المادة 121: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تطبق أمام المجالس القضائية، المواد من 43 إلى 80، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده.
إذا صدر أمر بإجراء التحقيق، يبلغ منطوقه بواسطة كتابة الضبط، بناء على طلب الطرف الذي يهمه التعجيل.
المادة 122: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للنيابة العامة أن تحضر جميع إجراءات التحقيق.
المادة 123: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يوضح في القرار المتضمن الانتقال للمعاينة ما إذا كان جميع أعضاء هيئة المجلس سيقومون بهذا الانتقال أو أحد أعضائه فقط.
المادة 124: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الحكم المتضمن إجراء التحقيق يعين بموجبه العضو المكلف بالتحقيق في تاريخ محدد ما لم يوضح فيه بأن الإجراء قد تم في الجلسة أمام المجلس القضائي.
المادة 125: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يقوم كاتب الضبط بتحرير محضر التحقيق في جميع الأحوال.
المواد من 126 إلى 134: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

القسم الثالث
في الأحكام
المادة 135: يعد رئيس المجلس القضائي جدول قضايا كل جلسة* ويعرض هذا الجدول على النيابة العامة للإطلاع عليه كما يعلق على مدخل قاعة الجلسة.
المادة 136: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
المادة 137: الجلسة علنية وللمجلس أن يقرر جعلها سرية إذا رأى في العلنية خطرا على النظام العام.
المادة 138: ضبط الجلسة منوط برئيس المجلس.
وتسري أحكام المادة 31 بالنسبة إلى المجالس القضائية.
المادة 139: (الأمر 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل إخلال بالواجبات التي يوجبها على المحامي يمينه ويقع منه بالجلسة يجوز أن يعاقب عليه وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 31.
المادة 140: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحرر العضو المقرر في الجلسة المحددة للمرافعات تقريرا يتلوه في الجلسة. ويسرد في هذا التقرير ما وقع من إشكالات في الإجراءات ويحلل الوقائع وأوجه دفاع الأطراف كما يدرج أو يلخص إذ لزم الأمر طلباتهم الختامية.
كما يبين المقرر مقاطع النزاع دون أن يبدي رأيه فيها. وبعد تلاوة التقرير يسوغ للأطراف إبداء ملاحظاتهم الشفوية وللنيابة العامة إبداء طلباتها.
المادة 141: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجب إطلاع النائب العام على القضايا الآتية:
1– القضايا التي تتعلق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والهبات والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية،
2– القضايا الخاصة بحالة الأشخاص،
3– القضايا التي تتضمن دفوعا بعدم الاختصاص في نزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية،
4– تنازع الاختصاص بين القضاة ورد القضاة،
5– مخاصمة القضاة،
6– القضايا المتعلقة بعديمي الأهلية،
7– القضايا المتعلقة بالأشخاص المعتبرين غائبين،
8– إجراءات الطعن بالتزوير.
وترسل هذه القضايا الموضحة آنفا إلى النائب العام قبل 10 أيام على الأقل من يوم الجلسة بواسطة كتابة الضبط.
ويجوز للنائب العام الإطلاع على جميع القضايا الأخرى التي يرى أن تدخله فيها ضروري ولاسيما القضايا الماسة بالنظام العام.
ويجوز للمجلس القضائي أن يأمر من تلقاء نفسه بإرسال القضايا المذكورة إلى النائب العام.
المادة 142: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) بعد إقفال باب المناقشة، يحيل المجلس الدعوى للمداولة.
ويحدد اليوم الذي يصدر فيه حكمه.
وتجري مداولة المجلس بغير حضور النيابة العامة أو الأطراف أو محاميهم أو كاتب الضبط.
المادة 143: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تعتبر الأحكام الصادرة في القضايا التي قدمت فيها عرائض أو مذكرات أو دفوع حضورية، حتى ولو لم يكن الأطراف أو المحامون عنهم قد أبدوا ملاحظات شفوية في جلسة المرافعة.
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) كما تعد حضورية الأحكام التي فصلت في موضوع الدعوى بعد رفض دفع فرعي أو دفع بعدم القبول حتى ولو كان الخصم الذي أبدى الدفع الفرعي أو دفع بعدم القبول قد أمسك عن الدفاع في موضوع الدعوى احتياطيا بالرغم من سماح الرئيس له ذلك. أما جميع الأحكام الأخرى فتصدر غيابيا.
المادة 144: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تصدر أحكام المجلس القضائي من ثلاثة أعضاء، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
وتحمل نفس العنوان الذي تصدر به أحكام المحاكم ويذكر فيها:
1– اسم ولقب الأطراف وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أم محل إقامتهم والمحامين عنهم،
2– إذا تعلق الأمر بشركة، عنوان الشركة ونوعها ومقرها،
3– تلاوة التقرير،
4– التأشير الإجمالي على جميع الوثائق المقدمة، وإن اقتضى الأمر، محاضر إجراءات التحقيق التي تكون قد تمت،
5– النصوص القانونية التي طبقت،
6– أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم،
7– اسم ممثل النيابة العامة إذا اقتضى الحال.
كما يجب أن تشتمل الأحكام، عند الاقتضاء، على ذكر سماع أقوال الأطراف أو محاميهم.
ويجب أن تكون الأحكام مسببة ومحتوية على الدفوع المقدمة، وعند الاقتضاء، الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة. كما يجب أن تتضمن بأنها صدرت في جلسة علنية، وعند الاقتضاء أن النيابة العامة قد أبدت طلباتها.
ويوقع على أصل الحكم من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط.
وإذا حدثت وفاة أحد ممن يجب توقيعهم على أصل الحكم أو حدث أي سبب آخر يجعل من المستحيل توقيعه منه، فتطبق أحكام الأمر رقم 67–67 المؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 أبريل سنة 1967 والمتعلق بالتوقيع على أصول الأحكام القضائية.
المادة 145: (الأمر 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحفظ أصل الحكم في كل قضية لدى كتابة الضبط مع المراسلات والأوراق المتعلقة بالتحقيق.
أما الوثائق الخاصة بالأطراف فتعاد إليهم لقاء إيصال.
المادة 146: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تطبق المادة 40 من هذا القانون في شأن التنفيذ المعجل.
وتؤجل المعارضات في التنفيذ المعجل من قبل الرئيس إلى جلسة قريبة منعقدة بهيئة غرفة مشورة، ويجوز للأطراف أن يبدوا أمامها ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.
المادة 147: ويكون تسليم نسخ الأحكام بمعرفة قلم الكتاب للخصم الذي يعنيه الأمر بناء على طلب منه.
وكل نسخة يجب أن تحتوي على النص الكامل للحكم كما حرر ووقع عليه طبقا للمادة 144.
وتبليغ الحكم يكون مصحوبا بتسليم نسخة منه.

القسم الرابع
في الطلبات العارضة والتدخل وإعادة السير بالدعوى وترك الدعوى
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)
المادة 148: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن طلب إدخال الغير في الدعوى سواء كان بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب آخر وكذلك طلب التدخل واستئناف السير بالدعوى وترك الدعوى وغير ذلك من الطلبات العارضة، تقدم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 81 إلى 91* ومن 110 إلى 117.
المواد من 149 إلى 154 (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).
القسم الخامس
في الطلب الفرعي الخاص بالطعن في التزوير
المادة 155: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) كل طلب بالطعن في التزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى، يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى.
المادة 156: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يحدد رئيس الجهة القضائية، الأجل الذي يصرح خلاله من أبرز الوثيقة المدعى بأنها مزورة، ما إذا كان يتمسك باستعمالها.
فإذا قرر أنه لا ينوي استعماله أو سكت عن الرد استبعد المستند المذكور، أما إذا قرر أنه متمسك به فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية يتوقف على المستند المدعى بتزويره.
وفي الحالة الثانية وكذلك في حالة التأجيل المقرر وفقا للفقرة الثانية من المادة 80 يجري المجلس التحقيق في الطلب الفرعي.
المادة 157: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يكلف رئيس الجهة القضائية الطرف المتمسك بالوثيقة المدعى تزويرها أن يودعها لدى كتابة الضبط خلال ثلاثة أيام.
فإذا تخلف الخصم عن تسليمه في الميعاد المذكور اعتبر كأنه قد قرر عدم استعماله.
المادة 158: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 سبتمبر 1971) إذا كان أصل الوثيقة المدعى تزويرها موجودا ضمن محفوظات عمومية، يأمر الرئيس الشخص المودع لديه هذا الأصل، بتسليمه إلى كتابة الضبط للمجلس القضائي.
المادة 159: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في ديسمبر 1971) يقوم الرئيس خلال، ثمانية أيام من تسليم الوثيقة المدعى تزويرها، أو الأصل إذا اقتضى الأمر، بتحرير محضر بحالة الوثيقة المدعى تزويرها والأصل، وذلك بعد دعوة الطرفين لحضور تحرير ذلك المحضر.
ويجوز للمجلس القضائي، حسب الأحوال، أن يأمر أولا بتحرير محضر عن حالة النسخة، دون انتظار ورود الأصل، ويحرر محضر على حدة بحالة الأصل.
ويتضمن المحضر إشارة ووصفا للشطب والتحشير والكتابة بين الأسطر وغيرها من أوجه التزوير ذاته، ويحرر هذا بمحضر النائب العام، ويؤشر عليه الرئيس وعضو النيابة والأطراف الحاضرون أو وكلاؤهم.
المادة 160: فور تحرير المحضر سالف الذكر يجرى تقديم أدلة التزوير على الوجه المقرر بشأن مضاهاة الخطوط.
المادة 161: يفصل في الطعن بالتزوير بحكم يصدر من المجلس وإذا خسر الطاعن بالتزوير دعواه يلزم بغرامة مدنية مقدارها من 50 إلى 500 دينار دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات والإجراءات الجزائية.
المادة 162: إذا كان الحكم الصادر في الطعن بالتزوير قد أمر بمحو أو إتلاف المحرر أو شطبه أو شطب جزء منه أو أمر بتصحيح المحرر أو إعادته إلى أصله للطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر أو بطريق النقض لا يزال ساريا أو لم يكن قد وافق على الحكم صراحة.
المادة 163: إذا كان الحكم قد أمر برد المستندات المقدمة فإنه يوقف تنفيذه أيضا في هذا الخصوص وذلك في الحالات المنصوص عليها في المادة 162 إلا إذا قضى المجلس بخلاف ذلك بناء على طلب الخصوم أو الموظف العام المودع لديه المحرر.
المادة 164: ما دامت المستندات المدعي بتزويرها مودعة قلم كتاب المجلس فلا يجوز تسليم نسخ منها إلا بمقتضى حكم.
المادة 165: إذا دامت المستندات المدعي بتزويرها مودعة قلم كتاب المجلس فلا يجوز تسليم نسخ منها بمقتضى حكم.
المادة 165: إذا رفعت الدعوى العارضة بالطعن بالتزوير بصورة مستقلة وأصلية أمام القضاء الجزائي فإنه يوقف الفصل في الدعوى المدنية إلى حين صدور حكم في دعوى التزوير.

القسم السادس
في المعارضة
المادة 166: يجوز الطعن في أحكام المجلس الغيابية بطريق المعارضة في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها.
ويجب أن يذكر في التبليغ أنه بعد انقضاء الموعد المنوه عنه يسقط حق الخصم في تقديم معارضته.
المادة 167: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) ترفع المعارضة وفقا للقواعد المقررة لعرائض افتتاح الدعوى.
وتطبق المقررة افتتاح الدعوى.
وتطبق أحكام المادتين 100 و101 أمام المجالس القضائية.
ا ألغت الجهة القضائية الاستئنافية حكما غير قطعي مستأنف فإنه يجوز لها التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها.

* هذه المادة تتركب من ثلاث فقرات في النص الصادر بالفرنسية، والفقرة الثانية التي سقطت في النص العربي يمكن أن تحرر كما يلي: « ولا يصح تعيين وكيل بالخصومة ما لم يكن له موطن حقيقي أو مختار في دائرة إختصاص ذلك المجلس ».
* وردت خطأ عبارة « صيغة » والأصح « صفة ».
* استدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).

الباب الثاني
في الإجراءات المتبعة أمام المجلس القضائي في المواد الإدارية
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)
الماجدة 168: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) تطبق النصوص الواردة في الباب الأول من الكتاب الثالث والنصوص الواردة في الكتاب الرابع أمام المجلس القضائي وهو يبت في المواد الإدارية وذلك في الحدود التي لا تتعارض فيها مع أحكام هذا الباب.
ولا تطبق المادتان 174 و182 الخاصتان بأوامر الأداء.
أما المواد التي تحكمها إجراءات خاصة وعلى الأخص مواد الضرائب والجمارك والمعارضة في إجراءات المتابعة والتحصيل والعقارات الآيلة للسقوط فإنها تستمر خاضعة بالنسبة لتقديمها والفصل فيها ضمن الأوضاع المنصوص عليها في الأحكام الخاصة بهذه المواد.

القسم الأول
في تقديم الطعون وفي تمثيل الأشخاص العامة
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)
المادة 169: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) ترفع الدعوى إلى المجلس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم أو من محام مقيد في التنظيم الوطني للمحامين. وتودع قلم كتاب المجلس.
(القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و111 من هذا القانون ويجب أن تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه.
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) ويجب أن يكون الطعن ومذكرات الدفاع المقدمة من الدولة موقعا عليها من الوزير المختص أو من الموظف الذي يفوض لهذا الغرض أو من أية سلطة تفويض بذلك بمقتضى نص في القانون أو في لائحة تمثيل جميع المجموعات العامة الأخرى أمام القضاء بواسطة السلطات المنصوص عليها في المواد التي تنظمها.

القسم الثاني
ميعاد الطعن
(القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990)
المادة 169 مكرر: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد الأفراد إلا بتطببيق الطعن في قرار إداري.
ويجب أن يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال الأربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه أو نشره.

القسم الثالث
في تحقيق الطعون
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)
المادة 169–3: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) على كاتب الضبط أن يرسل العريضة عقب قيدها، إلى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها إلى رئيس الغرفة الإدارية ليعين مستشارا مقررا.
ويقوم القاضي بإجراء محاولة صلح في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
في حالة ما إذا تم الصلح، يصدر المجلس قرار يثبت اتفاق الأطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ إلى للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية إلى إجراءات التحقيق عليه في هذا القانون.
المادة 170: (الأمر رقم 69–77 والقانون رقم 90–23) يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل مدعى في الدعوى مع إنذاره بأن يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد الخصوم وذلك في المواعيد التي يحددها.
وتبلغ العرائض المقدمة ضد قرار وزاري أو ضد قرار صادر لصالح الدولة إلى الوزراء المختصين مباشرة.
وتودع مذكرات الدفاع قلم الكتاب ضمن الشروط المحددة في المادة 169. ويأمر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة أجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم.
وتطبق المادتان 114 و115 الخاصتان باختيار الموطن والإطلاع على المستندات على المواد الإدارية.
إذا تبين في عريضة الدعوى بأن حل القضية مؤكد يجوز لرئيس الغرفة أن يقرر بأن لا محل للتحقيق ويحيل الملف إلى النيابة العامة.
ويجب على المقرر أن يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر ميعاد ممنوح لإيداعها.
ويقوم المقرر بإعداد الملف ويأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة للتحقيق في القضية.
وعندما تصبح القضية مهيأة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد الممنوحة لتقديم المذكرات والرد عليها يقوم المقرر بإيداع تقريره المكتوب ويحيل الملف إلى النيابة العامة.
على النيابة العامة أن تودع تقريرها في ميعاد شهر.
سواء قدمت النيابة العامة طلباتها في الميعاد المحدد والمشار إليه أعلاه أم لا فإنه يتعين على المقرر أن يحدد بالاتفاق مع الرئيس الجلسة ويأمر الكاتب بأن يحيط النيابة العامة والخصوم علما بتاريخها. وذلك قبل هذا التاريخ بثمانية أيام على الأقل. ويجوز تخفيض هذا الميعاد إلى أربعة أيام في حالة الاستعجال.
لا يكون للطعن أمام المجلس القضائي أثر موقف إلا إذا قرر بصفة استثنائية خلاف ذلك بناء على طلب صريح من المدعى.
ومع ذلك لا يجوز للمجلس القضائي بأي حال من الأحوال أن يأمر بوقف تنفيذ قرار يمس حفظ النظام والأمن والهدوء العام.
والقرار الذي يأمر المجلس القضائي فيه بوقف التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا* في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ويجوز لرئيس الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في هذه الحالة أن يأمر فورا وبصفة مؤقتة أن يضع حدا لوقف التنفيذ.

القسم الرابع
في إجراءات التحقيق وفي إدارة الجلسة وفي الأحكام
(الأمر رقم 69–77 في 18 سبتمبر 1969)
المادة 170 مكرر: (الأمر رقم 96–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) تجري مختلف إجراءات التحقيق حسبما هو مقرر في المواد من 121 إلى 134.
وتجري إدارة الجلسة حسبما هو مقرر في المواد 135 و137 و139.
وبعد تلاوة التقرير بمعرفة المقرر يسوغ للخصوم أو لمحاميهم إبداء ملاحظاتهم الشفوية دعما لمذكراتهم المكتوبة ثم تقوم النيابة العامة – التي يجب سماعها في جميع القضايا – بإبداء طلباتها وتحال القضية بعد ذلك للمداولة طبقا للمادة 142.
ويجوز للمجلس القضائي أيضا سماع مأموري الإدارة أو طلب حضورهم أمامه لتقديم الإيضاحات.
المادة 171: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969) تحتوي أحكام المجلس القضائي على البيانات الواردة في المادة 144 بما في ذلك التأشير على عرائض وطلبات الخصوم وتلاوة التقرير وسماح* النيابة العامة واسم ممثلها.
ولا تكون تلك الأحكام قابلة للطعن فيها بالمعارضة إلا إذا لم يكن المدعى عليه قد أبلغ بالطعن. ولا تقبل المعارضة إلا في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ الحكم.
ولا يوقف الاستئناف ولا سريان ميعاده ولا المعارضة عند الاقتضاء تنفيذ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية.
وخلافا لأحكام المادة 147 تبلغ الأحكام الصادرة في المواد الإدارية أو الصادرة في المواد المستعجلة بقوة القانون بمعرفة قلم الكتاب إلى جميع أطراف الخصومة وذلك دون الإخلال بحق الخصوم في تبليغ هذه الأحكام والقرارات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 147.

القسم الخامس
في الطلبات العارضة، والتدخل، وإعادة السير
في الدعوى وترك الخصومة وفي تدابير الاستعجال
(الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 18 سبتمبر 1969)
المادة 171 مكرر: (الأمر رقم 69–77 المؤرخ في 17 سبتمبر 1969) تطبق أحكام المواد من 148 إلى 154.
وتستبدل – في المواد الإدارية – المواد 172 و173 و183 إلى 190 الخاصة بتدابير الاستعجال بالقضاء المستعجل – بالأحكام الآتية:
في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للعضو الذي ينتدبه، بناء على عريضة تكون مقبولة حتى في حالة عدم وجود قرار إداري سابق:
1– الأمر بتوجيه إنذار – سواء أكان مطلوبا أو غير مطلوب الرد عليه – بمعرفة أحد موظفي قلم الكتاب.
2– تعيين أحد موظفي قلم الكتاب أو أحد الخبراء ليقوم دون تأخير، بإثبات الوقائع الحاصلة بدائرة المجلس القضائي التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى نزاع يطرح للفصل فيه أمام أحد المجالس القضائية المختصة في المواد الإدارية.
3– الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام ودون المساس بأصل الحق وبغير اعتراف تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي والاستيلاء.
ويخطر المدعى عليهم المحتمل اختصامهم بأمر إثبات الحالة فورا. ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة وكذلك الخبير، محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليهم المحتمل اختصامهم أو من يمثلهم. ويبلغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن.
وتبلغ عريضة الطلب المستعجل – التي يكون الغرض منها اتخاذ أي إجراء آخر خلاف الإنذار أو إثبات الحالة – فورا إلى المدعى عليه المحتمل اختصامه مع تحديد أجل للرد.
ويكون الأمر – الصادر بقبول الطلبات المذكورة والمشمول بالنفاذ المعجل أو الأمر الصادر برفضها – قابلا للاستئناف أمام المحكمة العليا في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ويجوز في هذه الحالة لرئيس الغرفة الإدارية للمحكمة العليا أن يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ هذا القرار.

* أنظر المادة 37 من الأمر رقم 75–46 المؤرخ في 17 يونيو 1975 والمادة 5 من قانون 78–01 المؤرخ في 28 يناير 1978 والمادة 65 من القانون رقم 91–04 المؤرخ في 08 يناير 1991.
* استدراك (جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1966).
* وردت خطأ المادة « 91 » في النص العربي (والأصح) المادة 97 حسب النص الفرنسي.
الكتاب الرابع
في الأحكام المشتركة الخاصة بالمحاكم
والمجالس القضائية وفي الإجراءات المستعجلة

الباب الأول
في تدابير الاستعجال
المادة 172: الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار أمر بإثبات الحالة أو بالإنذار أو باتخاذ إجراء مستعجل آخر في أي موضوع كان دون مساس بحقوق الأطراف تقدم إلى رئيس الجهة القضائية المختصة الذي يصدر أمره بشأنها.
وفي حالة الاستجابة إلى الطلب يرجع إليه البت في إشكالات التنفيذ. وفي حالة رفض الطلب يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف إذا كان مصدره رئيس محكمة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك فيما عدا مادتي إثبات الحالة والإنذار.
في مادة إثبات الحالة المتصلة بوقائع مادية أو مادة إنذار غير مطلوب الرد عليه يجوز أن يطلب الخصم إلى الكاتب القيام بالإجراء المطلوب مباشرة بدون أمر سابق من القاضي. وفي حالة رفض القيام بالإجراء المطلوب يفصل رئيس الجهة القضائية المختصة في هذا الأمر وفقا للأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويحرر موظف قلم الكتاب المكلف بالإنذار أو إثبات الحالة محضرا يذكر فيه أقوال وملاحظات المدعى عليه المحتمل اختصامه أو من يمثله.
ويجوز إبلاغ هذا المحضر إلى كل ذي شأن إذا رغب ذلك طالب الإنذار أو إثبات الحالة كما أن لكل ذي شأن أن يطلب في جميع الأحوال تسليمه نسخة من ذلك المحضر.
المادة 173: إذا لم يكن إثبات الحالة المطلوب مجديا إلا إذا قام به أحد أهل الخبرة فللقاضي أن يعين خبيرا للقيام بإجراء المطلوب حسب الأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 172.
الباب الثاني
في أوامر الأداء
المادة 174: خلافا للقواعد العامة في رفع الدعاوى أمام جهات القضاء المختصة يجوز أن تتبع الأحكام الواردة في هذا الباب عند المطالبة بدين من النقود ثابت بالكتابة حال الأداء ومعين المقدار.
المادة 175: يودع الطالب لدى قلم كتاب المحكمة عريضة تحتوي على أسماء وألقاب الخصوم ومهنة كل منهم وموطنه ومقدار المبلغ المطالب به على وجه التحديد وسبب الدين.
ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له والمعززة لوجود الدين والموضحة لمقداره وبصفة خاصة جميع الكتابات الصادرة من المدين والمشار فيها إلى الاعتراف بالدين أو التعهد بالوفاء.
المادة 176: يؤشر القاضي أسفل العريضة بإبلاغ أمر الأداء إلى المدين إذا ظهر له صحة الدين، وإلا فإنه يرفض الطلب دون أن يكون للطالب وجه طعن في الأمر الصادر بالرفض مع عدم المساس في إتباع الإجراءات المعتادة.
ويقوم كاتب المحكمة بتسليم الطالب مستخرجا من أمر الأداء في شكل شهادة تتضمن اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم وتاريخ الأمر بالأداء ومبلغ الدين وسببه ورقم قيد العريضة في سجل قلم الكتاب.
المادة 177: لا يجوز إصدار أمر بالأداء إذا كان سيجري تبليغه في الخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن أو محل إقامة معروف في الجزائر.
المادة 178: يخطر قلم الكتاب المدين بصدور أمر الأداء وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويشتمل الإخطار على المستخرج المذكور في الفقرة الثانية من المادة 176 وعلى إنذار المدين بأن يسدد مطلوب الدائن وملحقاته من فوائد ومصروفات تذكر قيمتها بالتحديد في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا أجبر على ذلك بجميع الطرق القانونية.
ويشتمل الإخطار فضلا عن ذلك على تنبيه المدين إلا أنه إذا كانت له أوجه دفاع فعليه أن يقوم برفع معارضته في أمر الأداء خلال الخمسة عشر يوما التالية لاستلامه كتاب قلم الكتاب. وعلى المدين في هذه الحالة أن يقوم بإيداع مبلغ المصروفات.
المادة 179: ترفع المعارضة في أمر الأداء بكتاب يسلم إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي صدر عنها الأمر ويذكر في المعارضة فضلا عن البيانات الواردة في مستخرج أمر الأداء بيان أوجه دفاع المعارض وعلى كاتب المحكمة أن يسلم إلى المعارض إيصال بشرط قيام المذكور بإيداع قيمة المصروفات مقدما.
ويقوم الكاتب فورا باستدعاء الطرفين بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه كذلك إلى من لم يعارض في أمر الأداء من المدينين إن وجدوا وفيه يكلفهم الحضور أمام القاضي بأقرب جلسة مع مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 26.
وفي حالة التخلف عن الحضور يفصل القاضي في الدعوى ولو من تلقاء نفسه وبعد أن يتثبت من علم الوصول بموجب حكم تكون له آثار الأحكام الحضورية.
وفي حالة رفض المعارضة أو شطبها نتيجة للترك تترتب على أمر الأداء كافة آثاره.
المادة 180: إذا لم تحصل معارضة في الميعاد المحدد يقرر القاضي تثبيت أمر الأداء بناء على طلب يقدمه الدائن بكتاب، على أصل العريضة وعندئذ تترتب على أمر الأداء كافة آثار الحكم الحضوري.
المادة 181: إذا كان أمر الأداء قابلا للاستئناف فيسري ميعاد الاستئناف من تاريخ إنتهاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ النطق بالحكم الصادر برفضها. وبانقضاء ميعاد الاستئناف أو إذا لم يكن أمر الأداء قابلا للاستئناف يقوم الكاتب بناء على طلب الدائن بموجب كتاب، بوضع الصيغة التنفيذية عليه إذا لم يكن مشمولا بتلك الصيغة طبقا للقواعد الخاصة بالنفاذ المعجل، وهذه القواعد تسري على أمر الأداء وعلى الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر الأداء.
المادة 182: كل أمر أداء لم تحصل المعارضة فيه ولم يشتمل على الصيغة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره يسقط ولا يترتب عليه أثر.

الباب الثالث
في القضاء المستعجل
المادة 183: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) في جميع أحوال الاستعجال أو عندما يقتضي البت في تدبير للحراسة القضائية تحفظي لا تسري عليه نصوص خاصة، فإن الطلب يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة القضائية للدرجة الأولى المختصة بموضوع الدعوى.
وعندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتا في إشكالات التنفيذ المتعلقة بسند تنفيذي أو أمر أو حكم أو قرار، فإن القائم بالتنفيذ يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف أن عليهم أن يحضروا أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل فيه.
المادة 184: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز تقديم الدعوى المستعجلة في غير الأيام والساعات المحددة لنظر القضايا المستعجلة، إذا اقتضت أحوال الاستعجال القصوى، إلى القاضي المكلف بنظر القضايا المستعجلة بمقر الجهة القضائية وقبل قيد الدعوى بسجل كتابة الضبط.
ويحدد القاضي فورا تاريخ الجلسة، ويمكنه في حالة الاستعجال أن يأمر بدعوة الأطراف في الحال والساعة.
ويجوز له الحكم في الدعوى حتى في أيام العطل.
المادة 185: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يكلف الخصم بالحضور حسب الأوضاع المقررة في المواد 22 و23 و24 و26 ومع ذلك فإن المهل المنصوص عليها في المادتين 24 و26 يمكن تقصيرها وفقا للظروف.
المادة 186: الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا تمس أصل الحق.
المادة 187: يجوز لرئيس الهيئة المختصة بالقضاء المستعجل، باتفاق الخصوم، أ، يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق يكون ضروريا للفصل في نزاع يحتمل حصوله.
المادة 188: تكون الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة معجلة النفاذ بكفالة أو بدونها.
وهي غير قابلة للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.
وفي حالات الضرورة القصوى يجوز للرئيس حتى قبل قيد الأمر أن يأمر بالتنفيذ بموجب المسودة الأصلية للأمر.
المادة 189: يفصل رئيس الهيئة إذا لزم الأمر في المصروفات.
وتودع المسودات الأصلية من لأوامر المستعجلة بقلم الكتاب وتقيد في سجل خاص.
المادة 190: يرفع الاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الأمر.
ويفصل في الاستئناف على وجه السرعة.
المادة 190 مكرر: (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)

الباب الرابع
في طرق الطعن غير العادية

القسم الأول
في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 191: لكل ذي مصلحة أن يطعن في حكم لم يكن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة 192: يرفع اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى.
ولا يكون طلب اعتراض الغير مقبولا ما لم يكن مصحوبا بإيصال يثبت إيداع قلم الكتاب مبلغا مساويا للحد الأدنى من الغرامة التي يجوز الحكم بها طبقا للمادة 193.
المادة 193: يجوز الحكم على الخصم الذي يرفض اعتراضه بغرامة لا تقل عن مائة دينار إذا كانت المحكمة هي التي رفضت اعتراضه ولا تقل عن خمسمائة دينار إذا كان المجلس القضائي هو الذي رفض الاعتراض وذلك دون المساس بحق المعترض ضده في طلب التعويض.

القسم الثاني
في التماس إعادة النظر في الأحكام
المادة 194: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف، يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن أبلغ قانونا بالحضور، وذلك في الأحوال الآتية:
1– إذا لم تراع الأشكال الجوهرية قبل أو وقت صدور الأحكام، بشرط أن لا يكون بطلان هذه الإجراءات قد صححه الأطراف.
2– إذا حكم بما لم يطلب أو بأكثر مما طلب أو سهي عن الفصل في أحد الطلبات.
3– إذا وقع غش شخصي.
4– إذا قضي بناء على وثائق اعتراف أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة.
5– إذا اكتشفت بعد الحكم، وثائق قاطعة في الدعوى، كانت محتجزة لدى الخصم.
6– إذا وجدت في الحكم نفسه نصوص متناقضة.
7– إذا وجد تناقض في أحكام نهائية صادرة بين نفس الأطراف وبناء على نفس الأسانيد، من نفس الجهات القضائية.
8– إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية.
المادة 195: تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة 192 على التماس إعادة النظر.
المادة 196: ميعاد تقديم طلب التماس إعادة النظر شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، ومع ذلك تطبق بالنسبة إعادة النظر نصوص المادتين 104 و105.
المادة 197: لا يسري ميعاد الشهرين في حق القصر إلا من يوم تبليغهم الحكم قانونا بعد بلوغهم سن الرشد.
وإذا كانت الأسباب التي بني عليها التماس إعادة النظر هي التزوير أو الغش أو ظهور مستندات جديدة فإن بدء سريان الميعاد يكون من يوم العلم بالتزوير أو الغش أو من يوم ظهور المستند على أن يكون ذلك التاريخ في الحالتين الأخيرتين ثابتا بالكتابة.
المادة 198: في حالة استناد التماس إعادة النظر إلى تناقض الأحكام فإن الميعاد لا يسري إلا من يوم تبليغ الحكم الأخير.
المادة 199: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يرفع طلب الالتماس بإعادة النظر أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وليس للالتماس أثر موقف.
المادة 200: تسري أحكام المادة 193 على الخصم الذي يرفض التماسه.

الباب الخامس
في رد القضاة
المادة 201: يجوز رد القاضي في الأحوال الآتية:
1– إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصية في النزاع.
2– إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
3– إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
4– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
5– إذا كان قد سبق أن أفتى أو أدى شهادة في النزاع أو سبق له نظره في أول درجة.
6– إذا سبق له أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في الدعوى.
7– إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
8– إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.
المادة 202: يقدم طلب الرد وفقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى.
ويعرض طلب الرد على القاضي المطلوب رده وعليه أن يقرر بالكتابة في ظرف يومين موافقته على الرد أو رفضه التنحي عن نظر الدعوى وأن يجيب على أسباب الرد.
وإذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح خلال ثلاثة أيام من تاريخ إجابته على الطلب أو بعد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة امتناعه عن الإجابة، على المجلس القضائي، للفصل فيه خلال ثمانية أيام في غرفة المشورة بعد أن يكون رئيس المجلس قد سمع مقدما إيضاحات كل من طالب الرد والقاضي المطلوب رده على حدة.
وإذا كان الرد متعلقا بعضو في مجلس قضائي فيطرح طلب الرد بالأوضاع نفسها والمواعيد عينها على المحكمة العليا للفصل فيه.
المادة 203: يحكم على طالب الرد الذي يخسر طلبه بغرامة مدنية لا تجاوز ألف دينار (1.000) دون مساس بدعوى التعويض.
المادة 204: يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد بمفهوم المادة 201 أن يعرض أمر تنحيه على المجلس القضائي للنظر في إقراره على التنحي.

الباب السادس
في تنازع الاختصاص بين القضاء
المادة 205: يكون ثمة تنازع في الاختصاص بين القضاة إذا صدرت عدة أحكام في نزاع واحد من عدة جهات قضائية من نوع واحد باختصاصها أو عدم اختصاصها.
المادة 206: إذا كانت المحاكم التي قضت باختصاصها أو بعدم اختصاصها تابعة لمجلس قضائي واحد تقدم عريضة تعيين الاختصاص لذلك المجلس القضائي.
وإذا كانت هذه المحاكم تابعة لمجالس قضائية مختلفة تقدم العريضة أمام المحكمة العليا.
المادة 207: إذا تنازع مجلسان قضائيان في الاختصاص أو كان قائما بين محكمة ومجلس قضائي ترفع عريضة الفصل في التنازع أمام المحكمة العليا.
المادة 208: تقبل العريضة في ميعاد شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ آخر حكم.
المادة 209: ترسل العريضة إلى النيابة العامة لإبداء الرأي.
المادة 210: ويسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع الأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص.
وفيما عدا الإجراءات التحفظية وحدها يكون كل إجراء يتم خلافا لقرار الإيقاف مشوبا بالبطلان.
المادة 211: تباشر إجراءات المرافعة وفقا للأحكام العادية إلى حين صدور حكم في التنازع.
المادة 212: تبلغ عريضة الطلب المرفوع إلى المحكمة العليا بشأن التنازع على الاختصاص وفق أوضاع المادة 300.
وإذا رأت المحكمة العليا أنه لا محل للفصل في التنازع في الاختصاص أصدرت حكما مسببا برفض الطلب.
وفي الحالة العكسية فإنها تصدر حكما بتبليغ العريضة إلى المدعى عليه ويتم هذا التبليغ في ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا.
ويترتب على هذا الحكم من تاريخ صدوره إيقاف كل إجراء أمام قاضي الموضوع.
وبعد ذلك تسير المحكمة العليا في نظر الطلب وإنما تقصر المواعيد العادية إلى نصفها.
المادة 213: يكون ثمة مجال لطلب النقص في حالة تناقض أحكام نهائية صادرة من محاكم أو مجالس مختلفة ويجوز للمحكمة العليا إذ ذاك متى استوجب الأمر أن تقضي دون إحالة بنقض أحد الحكمين المتناقضين.

الباب السابع
في مخاصمة القضاء
المادة 214: تجوز مخاصمة القضاة من غير أعضاء المحكمة العليا في الأحوال الآتية:
1– إذا وقع من أحدهم تدليس أو غش أو غدر أثناء سير الدعوى أو عند صدور الحكم.
2– إذا كانت المخاصمة منصوبا عليها صراحة في نص تشريعي.
3– في الأحوال التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.
4– إذا امتنع القاضي عن الحكم.
المادة 215: يعد امتناعا عن الحكم رفض القضاة الفصل في العرائض المقدمة إليهم أو إهمالهم الفصل في قضايا صالحة للحكم فيها.
المادة 216: يثبت الامتناع عن الحكم بإعذارين يبلغان إلى القضاة بين كل منهما والآخر ثمانية أيام على الأقل.
ويتم التبليغ طبقا للأوضاع المقررة لإثبات الحالة والإنذار التي يتلوها كاتب جلسة الجهة القضائية ولا يجري إلا بطلب كتابي موجه ممن يعنيه الأمر إلى الكاتب مباشرة.
وكل كاتب يقدم إليه طلب بتبليغ إعذار يتعين عليه اتخاذ اللازم بشأنه وإلا تعرض للعزل.
وبعد الإعذارين يجوز مخاصمة القاضي.
المادة 217: لا يجوز مباشرة المخاصمة ما دام للطالب طريق آخر يلتجئ إليه للتمسك بادعاءاته.
المادة 218: تنظر المخاصمة في جلسة أمام الغرفة المدنية للمحكمة العليا مؤلفة من خمسة أعضاء بهيئة غرفة مشورة.
المادة 219: إذا قضي برفض المخاصمة حكم على الطالب بغرامة مدنية لا تقل عن خمسمائة دينار مع عدم المساس بالتعويضات.

الباب الثامن
في سقوط الدعوى
(الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971)
المادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.
المادة 221: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) لا تسقط الدعوى بحكم القانون، ويزول السقوط بفعل الإجراءات التي يقوم أحد الأطراف بها قبل طلب السقوط.
ويرفع طلب سقوط الدعوى طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعاوى. كما يمكن تقديمه على شكل دفع.
المادة 222: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق، وإنما يؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها، بحيث لا يمكن على أي حال، الاستناد إلى أي من إجراءات الدعوى الساقطة أو الاحتجاج به.
المادة 223: في حالة سقوط الخصومة يحكم على المدعي الأصلي بجميع مصاريف الإجراءات التي قضي بسقوطها.
المادة 224: إذا قضي بسقوط الخصومة في الاستئناف أصبح الحكم المستأنف نهائيا.

الباب التاسع
في المصاريف
المادة 225: الخصم الذي خسر الدعوى يقضى عليه بمصاريفها.
ولكن يجوز تبعا لظروف القضية أن يقضي بالمقاصة بين الخصوم في جميع المصاريف أو جزء منها وذلك بقرار مسبب.
وفي حالة ترك الخصومة تكون المصاريف على عاتق المتخلي عنها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 226: يذكر في الحكم أو الأمر الذي يفصل في النزاع مقدار المصاريف ما لم يكن قد تعذر تحديدها قبل صدوره فيصير تحديدها عندئذ بأمر من القاضي ويرفق بيانها بمستندات الدعوى.
المادة 227: إذا تضمنت المصروفات أتعاب ومصاريف خبير أو مترجم يجري التأشير على النسخة الرسمية من الأمر الصادر بتقديرها بالصيغة التنفيذية بمعرفة كاتب الجلسة، وتسلم إلى الخبير أو المترجم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 23 و24 سالفتي الذكر.
ويوضح على نسخة الأمر إذا اقتضى الحال المبلغ الباقي بعد أداء المبلغ المدفوع مقدما على ذمة الخبرة أو الترجمة.
ويكون الأطراف كلهم متضامنين في أداء المبلغ المذكور إلى الخبير أو المترجم إلا إذا رغب هذا الأخير عدم مطالبة من لم يقض عليه بالمصاريف من الخصوم، إلا في حالة إعسار من قضي عليه بها منهم.
المادة 228: يجوز للخبير أو المترجم أن يعارض في أمر التقدير خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه به.
ويكون القرار الصادر في هذه المعارضة غير قابل لأي طعن.
المادة 229: إذا طلب شاهد تقدير مصاريف له يراعى في شأنها ما هو منصوص عنه في الفقرة الأولى من المادة 227.
المادة 230: يجوز للخصوم رفع معارضة في تحديد المصاريف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم أو الأمر الصادر بتحديد المصروفات، إذا كان الحكم في الموضوع نهائيا.
ويكون الأمر الصادر في هذه المعارضة غير قابل لأي طعن.
وإذا كان الحكم في الموضع قابلا للاستئناف فلا يجوز للخصوم المنازعة في تحديد المصروفات بغير طريق الاستئناف.



الكتاب الخامس
في الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا

الباب الأول
في الاختصاص النوعي
المادة 231: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) فيما عدا ما استثني بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم:
1– في الطعون بالنقض في الأحكام النهائية من المجالس القضائية ومن المحاكم بجميع أنواعها.
2– (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) في طلبات إلغاء القرارات الصادرة من السلطات الإدارية المركزية لتجاوز سلطاتها.
المادة 232: ويختص هذا المجلس أيضا بالحكم:
1– في تنازع الاختصاص بين جهات قضائية لا تعلوها جهة قضائية مشتركة غير المحكمة العليا.
2– في المخاصمات المقدمة بحق القضاة.
3– في الدعاوى المتضمنة طلب تنحي المحكمة عن حكم لشبهات مشروعة.
4– في تنحي المحكمة عن نظر الدعوى لداعي الأمن العمومي.

الباب الثاني
أحكام عامة
المادة 223: الطعن بالنقض لا يبنى إلا على أحد الأوجه الآتية:
1– عدم الاختصاص أو تجاوز السلطة.
2– مخالفة أو إغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.
3– انعدام الأساس القانوني للحكم.
4– انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب.
5– مخالفة أو خطأ في تطبيق القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية.
6– تناقص الأحكام النهائية الصادرة من محاكم مختلفة.
المادة 234: يجوز للمحكمة العليا من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لأحد الأوجه الواردة في المادة 223.
المادة 235: ميعاد تقديم الطعن بالنقض شهران من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إما إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
ولا يسري هذا الميعاد بالنسبة لكافة الأحكام الغيابية إلا من اليوم الذي تصبح فيه المعارضة غير مقبولة.
المادة 236: إذا كان أحد الخصوم يقيم خارج البلاد فإنه يزاد إلى ميعاد الطعن شهر واحد بالنسبة له مهما كانت طبيعة الدعوى.
المادة 237: يوقف سريان ميعاد الطعن بإيداع طلب المساعدة القضائية قلم كتاب المحكمة العليا.
ويبدأ سريان الميعاد من جديد للمدة الباقية من تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطالب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة إما بالطريق الإداري أو بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
المادة 238: ليس للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أثر موقف إلا في الحالات الآتية:
1– إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص أو أهليتهم،
2– في حالة وجود دعوى تزوير فرعية.
المادة 239: الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا أن تكون بالكتابة والنيابة عن الخصوم لا تكون إلا بوساطة محامين مقبولين أمام تلك المحكمة.
ونيابة المحامي وجوبية وإلا كان الطعن غير مقبول.
غير أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام.


الباب الثالث
في طلب الطعن

القسم الأول
في كيفية الطعن
المادة 240: يرفع الطعن بالنقض بعريضة مكتوبة موقع عليها من محام مقبول أمام المحكمة العليا.
المادة 241: يجب لقبول العريضة شكلا أن تكون مستوفية للشروط الآتية:
1– أن تشتمل على اسم ولقب ومهنة وموطن كل من الخصوم.
2– أن يرفق بها صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
3– أن تحتوي على موجز للوقائع وكذلك الأوجه التي يبنى عليها الطعن المرفوع للمحكمة العليا.
كما يجب أن يرفق بها عدد الخصوم وكذا الإيصال المثبت لدفع الرسم القضائي المقرر لإيداع العريضة.

القسم الثاني
في إيداع العريضة
المادة 242: تودع عريضة الطعن بالنقض قلم كتاب المحكمة العليا لقاء إيصال.
المادة 243: يكون للطاعن الحق في إيداع مذكرة إيضاحية يشرح فيها أوجه طعنه خلال شهر من إيداع عريضته.

القسم الثالث
في العضو المقرر
المادة 244: خلال ثمانية أيام من إيداع عريضة الطعن يقوم الكاتب بعرضها على الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يرسلها إلى رئيس الغرفة المختصة لتعيين عضو مقرر.
المادة 245: يأمر العضو المقرر بتبليغ العريضة بكتاب موصى عليه بعلم وصول إلى كل مطعون ضده مع إنذاره بوجوب إيداع مذكرة برده مصحوبة بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم في الطعن ووجوب توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة العليا وذلك خلال شهرين من يوم التبليغ وإلا فإن الحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا.
وعلى غرار تبليغ العريضة تبلغ أيضا المذكرات التكميلية المقدمة من الطاعن ومذكرات الرد المقدمة من المطعون ضده.
المادة 246: يناط بالعضو المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها ويشرف على حسن وسرعة تنفيذ أعمال قلم الكتاب.
المادة 247: يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من الآجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر ميعاد ممنوح.
ويجوز له أن يأمر بتقديم أي مستند منصوص عنه في قواعد الإجراءات أو يرى أهميته لفحص الطعن.
المادة 248: إذا رأى المستشار المقرر أن القضية مهيأة للحكم فيها فإنه يودع تقريره المكتوب ويصدر قراره بإطلاع النيابة العامة عليه.
وعلى النيابة العامة إيداع مذكرتها المكتوبة خلال شهر من استلام القرار سالف الذكر.
المادة 249: سواء أودعت النيابة مذكرتها في ميعاد الشهر المنوه عنه أم لم تودعها فإن العضو المقرر بالاتفاق مع رئيس الغرفة يصدر قرارا بتحديد جلسة لنظر الطعن ويأمر قلم الكتاب بإخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخها ويكون هذا الإخطار قبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ويكون إرسال مذكرات الحضور إلى المحامين بكتب موصى عليها بعلم وصول.
المادة 250: ومع ذلك فإذا رأى العضو المقرر أن عريضة الطعن غير مقبولة بسبب مخالفة أحد الإجراءات الجوهرية الشكلية فيجوز له بعد عرض ملف الدعوى على رئيس الغرفة أن يحيل مباشرة الملف إلى النيابة العامة وأن يصدر قرارا بتكليف الطاعن بالحضور إلى جلسة مقبلة ويذكر في القرار أن الحكم سيصدر في خصوصية قبول الطعن.
وعندئذ يجوز للمحكمة العليا إما أن ترفض الطعن أو تأمر بإحالة الملف إلى العضو المقرر لتحضير الإجراءات.
المادة 251: تقصر المواعيد المنصوص عنها في هذا القسم إلى النصف في مواد النفقات والأحوال الشخصية والجنسية وفي منازعات العمل الفردية وفي حوادث العمل وفي القضايا المستعجلة.

القسم الرابع
في إعادة السير في الدعاوى واستبدال محام بآخر

المادة 252: توقف الإجراءات في القضايا غير المهيأة للحكم في الأحوال الآتية:
1– وفاة أحد الخصوم.
2– وفاة المحامي أو تنحيه أو إيقافه أو شطب اسمه أو عزله.
ويستمر إيقاف الإجراءات من اليوم الذي أحيط فيه العضو المقرر علما بإحدى الحالتين إلى اليوم الذي يرسل فيه إنذار إلى الخصم الذي له مصلحة مباشرة ليقوم بتعجيل نظر الطعن بإجراءات صحيحة أو تعيين محام آخر وذلك خلال شهر. وعلى المحامي الجديد أن يبلغ تعيينه وأن يطلب، إذا اقتضى الأمر، مهلة يجري فيها اللازم.
المادة 253: إذا لم ينتج الإنذار الأول أثره جاز منح الخصم نفسه مهلة أخيرة لا تجاوز ثلاثين يوما لتصحيح شكل الدعوى.
ويذكر له في إنذار أنه إذا تخلف عما أمر به العضو المقرر فإن الطعن سيطرح لنظرة في أقرب جلسة ممكنة للحكم إما بعدم قبول الطعن أو باعتبار الحكم الصادر فيه حضوريا.

القسم الخامس
في ولي الخصومة الخاص

المواد من 254 إلى 256 (ملغاة بالأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971).

القسم السادس
في نظام الجلسات
المادة 257: بعد رئيس كل غرفة جدول قضاياها.
المادة 258: الجلسات علنية ما لم تقرر المحكمة العليا جعلها سرية.
المادة 259: يجوز، إذا اقتضى الأمر، لمحامي الخصوم أن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية بعد تلاوة تقرير المستشار المقرر ثم تبدي النيابة العامة رأيها ويجب سماع رأيها في جميع القضايا وبعد ذلك تحال القضية للمداولة.
المادة 260: تصدر الأحكام دائما في جلسة علنية.

القسم السابع
في ترك الخصومة
المادة 261: للطاعن أن يترك طعنه ما لم يكن قد تم تبليغ المطعون ضده وذلك بأن يطلب من المحكمة العليا مجرد إثبات هذا الترك.
المادة 262: لا يجوز إثبات ترك الخصومة بدون أسباب إذا كانت الخصومة في الطعن قد انعقدت إلا إذا قبل المطعون ضده هذا الترك صراحة أو ضمنا قبل انقضاء المهلة المحددة في هذا الخصوص.
المادة 263: إثبات ترك الخصومة يعد بمثابة حكم برفض الطعن.
ويترتب عليه في جميع الأحوال الحكم على الطاعن بالمصاريف والغرامة المالية والتعويضات المحتمل ترتبها والمنصوص عليها في المادة 271.

القسم الثامن
في الأحكام
المادة 264: تكون أحكام المحكمة العليا مسببة وينص فيها على المواد القانونية التي طبقتها المحكمة العليا ويجب أن تتضمن:
1– أسماء وألقاب وصفات وموطن الخصوم وكذلك أسماء وعناوين محاميهم؛
2– المذكرات المقدمة وما حوته من أسانيد؛
3– أسماء أعضاء المحكمة التي نطقت بالحكم مع التنويه عن العضو المقرر؛
4– اسم ممثل النيابة العامة؛
5– تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة؛
6– الاستماع لمرافعة محامي الخصوم الموكلين الحاضرين بالجلسة إذا اقتضى الأمر؛
7– إثبات النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة 265: يوقع على أصل الحكم رئيس الغرفة والعضو المقرر وكاتب الجلسة.
المادة 266: إذا قبلت المحكمة العليا الطعن، تنقض الحكم المطعون فيه أو جزءا منه وتحيل الدعوى إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المنقوض مشكلة تشكيلا آخر أو تحيلها إلى جهة قضائية أخرى من نوع ودرجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.
المادة 267: ومع ذلك في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته تحال القضية لنظرها أمام الجهة القضائية المختصة أصلا.
المادة 268: يجب على الجهة القضائية التي تعاد إليها القضية بعد النقض أن تطبق حكم الإحالة فيما يتعلق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.
المادة 269: إذا كان حكم المحكمة العليا فيما فصل فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإنه ينقض الحكم دون إحالة.
المادة 270: يحكم على طرف الذي خسر طعنه بالمصاريف.
ومع ذلك تجوز المقاصة في المصاريف كلها أو بعضها بقرار مسبب.
المادة 271: إذا انطوى الطعن على تعسف فإنه يجوز للمحكمة:
أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة.
1– أن تحكم على الطاعن بغرامة مالية من مائة إلى ألف دينار لصالح الخزانة.
2– أن تحكم على الطاعن أيضا بما قد يطلبه أمامها المطعون ضده من تعويضات.

القسم التاسع
في تبليغ الأحكام ونشرها
المادة 272: تبلغ أحكام المحكمة العليا إلى الخصوم في الطعن وإلى محاميهم بكتاب موصى عليه بعلم وصول بوساطة قلم الكتاب.
وتبلغ هذه الأحكام بنصها الكامل إلى الجهة التي أصدرت الحكم بوساطة النائب العام لدى المحكمة العليا.
المادة 273: يعاد ملف الدعوى بالكيفية نفسها إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
وعلى قلم الكتاب أن يؤشر على هامش النسخة الرسمية لهذا الحكم بمنطوق الحكم الصادر من المحكمة العليا. منقول