بسم اللة وبعد فان اجابة الاخ السابقة كانت واضحة اي ان الرجوع لا يكون الا في مابين الاصول والفروع وفي قضية الحال ليس عندنا ما سبق ذكره بل ابناء عمومة وفقط .لذا فلا رجوع في الهبة و الواهب في هذه الحالة راه كبير ويعرف شكرا