أما بخصوص معاش العطب والذي لم يعرف تطورا فإن التعديل الذي طرأ عليه يعالج الموضوع من خلال الاعتماد على آلية جديدة تقدر نسبة العجز كحد أقصى بمرة ونصف من الأجر الوطني الأدنى المضمون.ويتم على الأساس حساب نسبة عطب المتقاعد كمعيار وحيد لتحقيق الحق الممنوح، وبالتالي فإن المبلغ الشهري للمنحة لا يمكن أن يقل عن 80 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن يحدد بدء سريان المادة المتعلقة بهذه النقطة اعتبارا من 1 جانفي 2012.