منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - تنظيم و سير القضاء الإداري الجزائري الحالي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-05-26, 12:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slomerck
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية slomerck
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1) الغرف والأقسام:تنقسم المحكمة الإدارية إلى مجموعة غرف وأقسام لم يشر قانون المحــــــاكم الإدارية
إليهـا بل أحال الأمر إلى التنظيم ولقد صدر هذا التنظيم بموجب التنفيذ رقم98-356 المؤرخ في 14 نوفمبر1998ونصت المادة05منه على أن:"تتشكل كل محكمة إدارية من غرفة واحد إلى03 ويمكن تقسيم كل غرفة إلى قسمين على الأقل أو أربعة على أكثر.
-فلا يمكن أن تساوي في عدد الغرف والأقسام بين كل من المحكمة الإداريـــــــة بسطيف أو تيزي
وزو والمحكمة الإدارية بأدرار وأم البواقي لاشك أن المنازعات عددها يعرف خاصة تزايد كبير في المدن الكبرى نتيجة كثرة البلديات والتواجد الكبير للمؤسسات الإدارية.01
-فقد قام بعض أعضاء مجلس الأمة ملاحظة بخصوص صلاحية وزير العدل في إنشاء غــــــــرف و
أقسام المحكمة الإدارية لأن العمل المنطقي يكون بالنظام اللامركزي دعوى إلى ضرورة الإدارة المركزية لأن بطبيعة الحال رئيس المحكمة الإدارية أقرب ميداناً لمعرفة عدد وحجم ونوع القضايا المعروضة على المحكمة فبإمكانه أن ينشئ من الغرف والأقسام حسب عدد هذه القضايا ويتحكم في تسيير المحكمة غير أنه لم يتطرق في نص المادة05 من المرسوم التنفيذي98-356 لسلطة الإقتراح إذ كيف يعهد لرئيس المحكمة الإدارية برئاسة المحكمة الإدارية وعليه تقترح تعديل المادة05 المذكور بالشكل التالي:"...يحدد وزير العدل بقرار عدد غرف وأقسام كل محكمة إدارية بناء على إقتراح من رئيسها".

************************************
(1) الإختصاص الإقليمي لمعرفة تعداد سكان كل بلدية عبر الوطن الجريدة الرسمية رقم49 لسنة1997 ص10 وما بعدها


الفرع الثاني : تشكيلة المحكمة الإدارية
-نصت المادة03 من القانون98-02المؤرخ في30ماي1998المتعلق بالمحاكم الإدارية على مايلي:"يجــــب
لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاثة قضاة على الأقل من بينهم رئيس ومساعدان إثنان برتبة مستشار"ويتضح لنا من نص المادة أن تشكيلة المحاكم الإدارية في الجزائر تتميز بالخصائص التالية:
*1*أن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة مجتمعين.وهذا أمر طبيعي فالقضاء الإداري قضاء كثير ما يعتمد على الإجتهاد فهو ليس بالقضاء التطبيقي في الغالب الأعم كما هو الحال بالنسبة للقضاء العادي فالمشرع الجزائري في مجال القانون الخاص سن من الأحكام ما ينظم مختلف العلاقات ويحكم الكثير من الوقائع.فلو أخذ مثلاً القانون المدني نجده قد إحتوى على1003مادة نظمت الجوانب المختلفة للمعاملات المدنية وقلما ينزل القاضي من المصدر الأول وهو التشريع إلى المصدر الثاني وهو الشريعة الإسلامية فالمنازعة المعروضة أمام أي قاضي كان تجاري او مدني....إلخ نجد لها حلاً من صنع المشرع نفسه فيحكمها بموجب نص قانوني(القاضي)فهذا خلاف القاضي الإداري الذي يواجه في كثير من الأحيان بمنازعة دون نص يحكمها مما يتحتم عليه لإجتهاد لحل النزاع.فيمكن أن نشير على أن القانون الإداري كأحد أهم فروع القانون الهام هو من منشأ قضائي.فلولا إجتهادات القضاء الإداري لما كان القانون الإداري ليعرف تطوره ووجوده01.

************************************
(1) د/عمار بوضياف"الوجيز في القانون الإداري ص40

-فالمشرع قد جسد فكرة التخصيص في الوسط القضائي بما لها من فوائد ومنافع كثيرة في تحسين
الأداء القضائي ويكون قتح سبيلاً للقاضي لتعميق قدراته ومعارفه وتمكينه من أداء أفصل لعمله خاصة01.
-فقد فصل السيد وزير العدل امام مجلس الأمة وأبرز الباب الفصل بين القضاء الإداري والقـــــضاء
العادي والمغزى منه إنشاء المحاكم الإدارية بقوله:"إن إنشاء المحاكم الإدارية إلى جانب مجلس الدولة سوف يمكن من إستكمال بناء ادوات النظام الإداري كنظام مستقل عن النظام القضائي يتولى الفصل في المنازعات الإدارية وتخصيص القضاة في مجالات معينة بغية التحكم الأفضل في الميادين المخلفة للقانون ومن ثم تعزيز السلطة القضائية وجعلها ذات فعالية ونوعية كما يمكنها من تلبية حاجيات المواطن وضمان حقوقه بالنالي تكريس دعائم دولة القانون"02 .
*2*إن المحاكم الإدارية تتشكل من قضاة لتشكيلة المحكمة الإدارية وأن تكون رتبة كل واحد منهم في المحاكم الإدارية من القضاة القدامى الذين أمضوا سنوات في أداء العمل القضائي وجدير بالإشارة إلى أن الإلتحاق بالمحاكم الإدارية مكفول للرجال والنساء على حد سواء ودون تميز وهذا ما جاء بالمادة 51 من الدستور والتي كفلت مبدأ التساوي في الإلتحاق بالوظائف.



************************************
(1)د/عمار بوضياف"القضاء الإداري في الجزائر بين نظام الوحدة والإزدواجية" ص106
(2)الجريدة الرسمية لمدوالات مجلس الأمة مارس 1998 ص 05



-فالمؤتمر الدولي للقضاة المنعقد بروما 13 اكتوبر 1958 إلى شرط المؤهل العملي للقاضي وجــــاء
في محتواه أن القاضي ينبغي أن يكون ممن يحملون شهادة المرشحين بصفة قضاة بعد دراستهم بمعاهد الحقوق وفي السياق أثار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس وزارء العدل العرب أن أغلب الدول العربية تشترط الإلتحاق بالوظيفة القضائية شهادة الإجازة في الحقوق01.
-فتعلق الأمر بالقضاء الإداري وجب أن تفرض رتبة أعلى وتجربة أوسع وكفاءة أكير حتى يتمكن
القاضي الإداري من مواجهة المنازعة الإدارية.
-فالمنازعة الإدارية تتميز من حيث الجانب العضوي فأحــد أطرافها الدولة أو البلدية أو الولاية أو
المؤسسة العامة ذات الطايع الإداري.
-اما من حيث الموضوع فموضوعها يتعلق بالمصلحة العامة وتخــضع الإجراءات خاصة تفصل ذلك
فيما يأتي :





************************************
(1) تقرير مجلس ووزارء العدل العرب المنشور بالمجلة القضائية العربية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب رقم05.ابريل 1984 ص 443

*من حيث أطراف المنازعة(المعيار العضوي)
- هذا المعيار تعيين أن يستقل القضاء الإداري والمحاكم الإدارية عن المحــاكم العادية ومن جهة نظر
بعض الباحثين ليس هناك ما يمنع من أن تستمد مهمته الفصل في المنازعات الإدارية لقاضي أمضى سنوات وتجربته في الفضاء العادي. إلا أنه ينبغي أن يتحدد إختصاصه فقط بالفصل في المنازعات الإدارية التي تخضع لأصول ومبادئ إجرائية أن تستمد لإختصاص بالنظر في المنازعات الإدارية.
لقاضي أمضى جزءاً كبيراً في مساره الوظيفي وهو يفصل في المنازعة العادية وخـــــاصة أن المشرع
الجزائري إشترط في القاضي الإداري الذي سيلتحق بالمحاكم الإدارية أن تكون رتبته الوظيفية مستشار وهو ما يؤكد سبق عمله في المحاكم العادية.
*من حيث الموضوع:
-إن موضوع المنازعة الإدارية يتعلق بالمصلحة العامة فحين ترفع الإدارة دعــــــــــوى أو ترفع ضدها
بخصوص تنفيذ صفقته أو إقتناء لوازم القيام بخدمات أو إنجاز أشغال عامة أو مباشرة إجراءات نزع الملكية فإن موضوع المنازعة في جميع هذه الأمثلة يتعلق بالمصلحة العامة فالإدارة لما تباشر إجراءات نزع الملكية مثلاً بغرض حرمان مالك مما يملك بل الغرض هو إستخدام العقار المنزوع لتنفيذ مشروع عام يعود نفعه على الجماعة.



*من حيث الإجراءات:
-إعتراف المشرع للمنازعة الإدارية ببعض الخصوصيات على الصعـــــــــيد الإجرائي فلو اخذنا على
سبيل المثال الطعن بالنقض امام المحكمة العليا نجد المشرع قد فرض أن تكون عريضة النقض موقعة من قبل محامي معتمد لدى المحكمة العليا وهذا ما نصت عليه المادة 239من قانون الإجراءات المدنية الفقرة الثالثة منه كذلك من خلال المرافعات المدنية يسمح بتحقيق الإتصال المباشر بين القاضي وأدلة الإثبات.لذلك تغلب الصفة الكتابية على الإجراءات الإدارية ولا يعني ذلك إنعدام الشفاهية.فالقاضي هو الذي يأمر بإجراء التبليغات وبإتخاذ التدابير الضرورية للتحقيق في القضية والتحضير الحكم وهو الذي يحدد لوحده اللحظة التي تكون فيها القضية مهيأة للحكم،وإذا كان القاضي في الدعوى المدنية يشارك بقسط ضئيل في البحث عن الحقيقة ودوره محدود إذا يكتفي بحضور نقاش يشبه على حد وصف الدكتور أحمد محيو مبارزة قضائية يلعب فيها دور الحكم فيعلن عن النتيجة بينما يشارك القاضي الإداري مشاركة فعالة.









المطلب الثالث : اختصاصات المحاكم الإدارية والإجراءات المتبعة أماهما

الفرع الأول: أختصاصات المحاكم الإدارية
أ- إختصاص النوعي:
-نصت المادة الأولى من القانون 98-02 المؤرخ في 30 مايو1998 على أن:" تنــــشــــــــأ محاكم
إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية يتضح من هذه المادة أن محكمة الإدارية تختـــــص نوعياً بالنظر في كل منازعة إدارية أيا كان أطرافها وموضوعها وهذا ما يفهم من عبارة جهات القضائية للقانون العام في المادة الإدارية وردت بصفة مطلقة ودون تخصيص أو تحديد وإذا قابلنا الأحكام المتعلقة بالإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية بمثيلتها بالنسبة لمجلس الدولة ونستنتج ما يلي :
1-إن الإختصاص القضائي لمجلس الدولة محدد بنوع معين من المنازعات: إستناداً للمادة09-10-
11 من القانون العضوي 98-01 المذكور حيث يمارس مجلس الدولة كما رأينا دور محكمة إبتدائية ومحكمة إستئناف ومحكمة نقض بينما تجد إختصاص المحاكم الإدارية مطلق غير محدد فلها أن نتظر في كل منازعة إدارية ماعدا المنازعات التي إخرجت من نطاق إختصاصها بموجب القانون كالطعون الموجهة ضد القرارات التنظيمية أو القرارات.01


************************************
(1)د/عمار بوضياف"نفس المرجع" ص112



2-وفيما يخص الدور الإستشاري( الوظيفة التشريعية)
-سبق القول أن مجلس الدولة يمارس إستناداً للمادة 119 من الدستور وظــــــــــيفة إستشارية فى
المجال التشريعي فيمد بخبرته وكفاءته البشرية الحكومة بما يراه مناسباً بخصوص مشاريع القوانين على إختلاف موضوعها والقطاع المعنى بها غير اننا لا نجد المحاكم الإدارية تمارس الدور الإستشاري على مستوى المجلس و إكتفى المشرع بتحديد إختصاصها فقط في الجانب القضائي وكان أفضل لو أسند المشرع للمحاكم الإدارية وظيفة الإستشارة بالنسبة للإدارة المحلية خاصة أن هذه الأخيرة تعاني من عقبات كثيرة منها عقبات التسيير وقد وجدت هذه الوظيفة الإستشارية أو الإختصاصات الإدارية للمحاكم الإدارية منذ ظهورها في مراحل تطورتها المختلفة.
ب-الإختصاص المكاني:
-أن قواعد الإختصاص المكاني لا تطرح أي إشكال على المستوى القانوني إد يعود للتنظيم مهمة
رسم المعالم الجغرافية والإقليمية لكل محكمة إدارية وهو أمر تضمنته المرسوم 98-356 في الملحق المتعلق بالإختصاص الإقليمي( الجريدة الرسمية رقم86 لسنة 98 الصفحات من05 إلى 16)01



************************************
(1)عوابدي عمار"النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري"الجزء الأول القضاء الإداري الطبعة الرابعةسنة2005 ص94


نموذج من الملحق المتضمن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية

المحاكم الإدارية

البلديات



أدرار

ادرار- بودة-اولاد احمد تيمي-تسابيت- السبع-تامنطيت-تاماسان- تيميمون-اولاد السعيد- اولاد عيسى-اوفروت-دلدول-شروين- المطارقة- تينركوك-فالمين-قصر قدور-رقان-سالي-يرج باجي مختار-تيماويز-زاوية لنتة- اين زغير- اولف-يتمقتين-اقبلي-بتق

باينة

باتنة. تازولت- ثيمقاد-شمرة- اولاد فاضل-فيسرين—وادي الشعبة-عيون-العصافير-بريكة-بيطام-ملوكل-اولاد عمار-ايزيلعبد القادر-الجزار-اريس-اشمبول-ثنية المعابد-بوزينة-منعة-فم الحوت-تيغامين-شيرباع-ميروانة-حبدوسة-وادي الماء-اولاد السلام-تالغت-قصر بلازمة-الحاسي-نقاوس-راس العيون- اولاد سيدي سليمان-تاكسلايت-بومقر-سفيان- القصبات-الرحبات-لمسان-عين التوتة- سقانة-اولاد عون-معافة-بني فضالة-الحقانية-تيلاطو-سريانة-لازور-زانة البيضاء-عين جاسر-عين ياقوت-حرمة-بوحسية-بوالحيلات-المعذر.
بجاية
بجاية-تيشي اوقاس-بوخليفة-تيزي نرير-وادي غير-تالة جمزة-خراطة-سوق الإثنين-درقيقة-تامرجيت-تاسكريوت-ايت اسماعيل-دراع القايد-ميلو- سيدي عيش-تاوربرت لفل-تيمز طريت-بني كسيلة-الفادو-تيبيان- أميزور- فرعون-سنعون-كنديرة-توجة-بني جليل-برناسة- القصر-فلاشين الماش-اقبو-تازملت-بوجليل-اغيل علي-شلاطة-اوزلاقن-تامقرة-ايعزم-بني مليكش-ايترزين-صدوق- امالو-بني معوش-بوحمزة-مسنيسة.
تامنغست
تامنغست-ابالسا-تازروق-ان امقل-ان صالح-ان غار-فقارة الزواية-ان قزان-تين زاونين.
تبسة
تبسة-بئر الذهب- الحمامات-الكريف-الماء الأبيض-بكارية-الحويجات-بوكان الدين-بئر المعاتر-ام علي-صفصاف-الوسرةنفرين-فركان-العقلة-المالحة-الشريعة-بئر المقدم-فوريقر-ثليجان-بجنى المزرعة- سطح فنطين-العوينات-مرسط. عين الزرقاء-لونزة-بوخضرة-السريج.
تلمسان
تلمسان-بني مسطر-تيرني بني مديل-عين فزة-شتوان-المنصورة-عين الغرابة- الغزوات-السوحلية-دار يعمراسن-يتازح-مغنية-صبرة-حمام بوغرارة-سيدي مجاهد-بني سعيد-بوحلو-سبدو-العريشة-القور-بمي سنوس-سيدي الجيلالي-لغزايل-بني بهدل-البويهي- الرمشي-عين يوسف-بني ورسوس-صاية-الفحول-سبعة الشيوخ-اولاد الرياح-زناتة-سوف الخميس-حنين-ندرومة-فلاوسن-جبالة-عينفتاح-باب العسة-السواني-مرسى بن مهيدي-سوف الثلاثاء-مسيردة الفواقة-اولاد ميمون-وادي الثولى-بن سكران-سيدي عبد اللي-عين تالوت-بني سهيل-عمير-عين النخالة.
جيجل
جيل-العوانة-تاكنة-قاوس-سلمى بن زناتة-الطاهير-سيدي عبد العزيز- السقفة-الشحنة-يوسن اولاد عسكر-القناز نوشفي-بودلايعة- بن ياجيس- برج الظهر-وجانة الإمير عبد القادر- الحدلية- الطارة-سيدي معزوزة-اولاد يحي خردوش- اوزلاد رابح-اغبالة-العنصر-قمير وادي عجور- جمعة بني حبيبي-برواي بلهادف-زيانة منصورية-إراقن-
سطيف
سطيف ـ عين عباسة ـ الوريسة ـ عين أرنات ـ مزاوق ـ أولاد صار ـ عين الكبيرة عموشة
ـ بني عزيز ـبالورـأولاد عدوان ـ الدهامشة ـ عين السبت ـسرج الغول ـمعاوية ـأدي البادر ـ تيزي نبشار ـ عين ولمان ـقجال ـ قلال أبو طالب ـ قصر الأيطال ـ أولاد سيدس أحمد ـ بوقاعة ـقنزات ـتالة ـتالة إيغاسن ـ حمام القرقور ـ عين الروى ـ بني حسين ـ
حربيل ـ مارحكلان ـ ذراع قبيلة ـ بوعنداس ـ العلمة ت بني فودة ـ أم العجول ـ بئر العرش
بارز الصخرة ـ القتلة الزرقاء جميلة ـ التلة ـالطاية ـ الولجة ـ بلعة ـ تاشودة ـ عين أزال
صالح باي بيضاء برج ـ عين الحجر ـ بئر حدادة ـ الحاحة ـأولاد تبان ـ الرصفة ـ
بوطالب ـ بني ورتيلان ـعين لقراج ـبني شبانة ـبني موحلي ـبوسلام ـ آيت تيزي ـ
آيت نوال مزادة ـبرج بوعريرج ـ مجانة ـحسناوة ـ الحمادية ـ الرابطة ـالعش ـ راس الوادي ـ عين تاغروت ـ برج الغدير ـ سيدي مبارك ـ أولاد إبراهيم ـ بئر قصد علي ـ
تكشر ـخليل ـ عين تسرة ـ تقلعين ـ غيلاسة ـ العنصر ـبليمور ـ المنضورة ـالمصير ـ
ثنية النصر ـ بن داور ـ أولاد سيدي إبراهيم ـ حرازةـ الياشير ـ القصور ـ برج زمورة ـ
تسمرت ـ أولاد دحمان ـ الجعافرة ـ المابن ـ تفرق ـ القلة.
المسيلة
المسيلة ـ المعاضيد ـ أولاد دراج ـ المطارفةـ شلال ـأولا ماضي ـالصوامع ـبوسعادة ـ
أولاد سيدي إبراهيم ـسيدي عامر ـتامسة ـ بن سرور ـأولاد سليمان ـ الحوامد ـ الزرزورـ
وادي الشعير ـ ولتام ـ بن زوح مسيف ـ حنانة ـ المعارين ـسيدي عيسى ـ عين الحجل ـ
سيدي جرس ـ بوحني السايح ـبني يلمان ـ خطوامي ـسدا الجير ـ عين الملح ـ بئر الفضة ـ
الهامل ـ عين فارس ـ سيدي أمحمد ـ أولاد عطية ـمجدل ـ سليم ـ عين الريشة ـجبل سعد
مقرة ـ برحوم ـ عين خضراء ـبلعايبة ـدهاهنة ـأولاد عدي القبالة ـ حمام الضلعة ـ
تارمونة ـ أولاد منصور ـونوعة .

معسكر
معسكر ـ عين فارس ـ تيزي ـالقرط ـ المأمونية ـ تغنيف ـسيدي عبد الجبار ـسيدي قادة ـ
زسموط ـ السحايلية ـ وادي الأبطال ـالبرج ـ عين فراح ـ المنور ـ الهاشم ـ خلوية ـ
محاميد ـ غريس ـماقضة ـ عين فكان ـ بنيان ـفرحوم ـ عين فارس ـ مطمور ـ سيدي بوسعيد ـ ماوسة ـ وادي تاغية ـ عوف ـغروس ـفروحة ـالمحمدية ـسيدي عبد المؤمن ـ
فراقيق ـ العزي ـ سجرارة ـ بوهني ـ مقطع ـ الدوز ـسيق ـ راس عين عميروش ـ الشرفاء ـ زهانة ـ القعدة ـ عكاز ـ العلايمية ـبوحنيفية ـحسين ـ قطنة .
ورقلة
ورقلة ـ عين البيضاء ـ الرويسان ـ سيدي خويلد ـ حاسي بن عبد الله ـ نقويسة ـ توقرت ـ
الطيبات ـ النزلة ـ تيبسبست ـ تماسين ـ المقارين ـ زاوية العابدية ـ سيدي سليمالن ـ
بليدة عامر ـ الحجيرة ـ العالية ـ بن ناصر ـ المنقر ـ حاسي مسعود ـ البرمة ـ إيليزي ـ
جانت ـ برج الحواس ـ عين أمناس ـ الدبداب ـبرج عمر رايس.














الفرع الثاني : الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الإدارية.
-تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإدارية لقانون الإجراءات المدنية غير أن هذا الأخير لم تعــــــــــدل
أحكامه رغم مرور ما يزيد عن 27 شهرا من صدور القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية و أن كانت الحكومة قدمت مشروعا لتعديل قانون الإجراءات المدنية و لم تتم مناقشته لأسباب لا نعلمها و لعلها بادرت إلى سحبه من الغرفة الأولى لإعادة تنقيحه و ضبطه .
-و إذا كانت الأسباب الناتجة عن تأخر الصدور القانون الإجراءات المدنية المعدلة و المتمم , فان هناك
مخاطر جمة تترتب على هذا التأخر ذاك أن قانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 صيغــــــت أحكامــــــــــــــه
و قواعده بحسب النمط القضائي القديم ( نظام الوحدة )أما اليوم و بعد أن تبنى نظام الازدواجية صراحة بمقتضى نصوص دستورية و تم الفصل بين جهة القضاء الإداري و جهة القضاء العادي و أنشئ مجلس الدولة و المحاكم الإدارية و محكمة التنازع و الأجدر من ذلك تتويج مسار الإصلاح القضائي بالفصل من الناجية الإجرائية بين المنازعات الإدارية و المنازعات التي تخضع للقضاء العادي خاصة و إن المنازعة الإدارية كما رأينا أنها تتمتع من الخصوصيات بالنظر لأطرافها أو موضوعها أما نظام الازدواجية في الجزائر فقد تطور بعد مرحلة القـــــــضاء الإداري و أدى إلى الفصل في الإجراءات الإدارية و تقنينها ضمن إطار قانوني مستقل عن قانون الإجراءات المدنية و تسميه حين إذن بقانون الإجراءات الإدارية ,و طبقا للمادة 169من قانون الإجراءات المدنية ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة مكتوبة و موقع عليها من الخصم أو من محام مقيد من نقابة المحامين01.
*************************************
(01) عمار بوضياف القضاء الإداري"طبعة 2008



-و تودع لدى قلم كتاب المحكمة و يجب أن تتضمن اسم ولقب و موطن مقدم العريض و مهنته و اســم
و لقب خصمه و محل موطنه و ملخص الموضوع و المستندات المؤيدة له أما إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء وجب أن تصحب الدعوى بالقرار المطعون فيه و يجب أن تكون الدعوى و مذكرا الدفاع المقدمة من الدولة موقعة من الوزير المختص أو الموظف الذي يفوض لهذا الغرض .
-أما البلدية أو الولاية يمثلها الموظف المؤهل قانونا لها مثل الوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي فحينـــها
يجب إرسال العريضة بعد قيدها إلى رئيس الغرفة المعنية (رئيس الغرفة الإدارية سابقا )لتعيين مستشار مقرر حيث يلعب هذا الأخير دورا في مجل الفصل في المنازعات الإدارية و يعمل بكل استقلالية عن رئاسة المحكمة أو وزارة العدل , كما يلزم عليه بدل جهد كبير لتزويد زملائه في تشكيله للمحكمة بكل المعلومات و الوقائع اللازمــــــة و كل هذا بغرض الوصول إلى حكم موضوعي عادل .
- خلال مدة ثلاثة أشهر يتعين على القاضي إجراء الصلح بين أطراف المنازعة فإذا تحقق هـــــــــــذا يصدر
رئيس المحكمة قرار يثبت فيه اتفاق الطرفين و يخضع لإجراءات التنفيذ و في حالة الوصول إلى اتفاق يحرر محضر عدم الصلح و تخضع القضية إلى إجراءات التحقيق و يقوم المقرر بتبليغ العريضة إلى كل من المدعى عليه من الدعوى مع إنذاره و بان يودع مذكرة مصحوبة بعدد من النسخ يقدر عدد الخصوم و ذلك في المواعيد التي يحددها , فيقوم باعدا الملف و يأمر بتقديم المستندات التي يراها لازمة في ملف القضية و أن يستبعد كل المذكرات التي تودع في تاريخ لاحق لانقضاء آخر ميعاد ممنوح لإيداعها01
*************************************
(01) جاء في الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بتاريخ 25/12/1982


-مإذا قرر رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية بان حل القضية بات مؤكدا يجوز له الاستغناء عن التحقيق
و يحيل الملف إلى محافظ الدولة ,أما إذا أصبحت مهيأة للفصل يقوم المقرر بإيداع تقرير مكتوب و يحال الملف إلى محافظ الدولة الذي يقوم بدوره باعدا مذكرته خلال شهر.01أما عند حلول الأجل أو عند عدم حلوله فالعضو المقرر بالاتفاق مع رئيس الغرفة المعينة يحدد أن تاريخ المجلس و يأمر هذا الأخير كاتب الضبط بإعلام محافظ الدولة و الخصوم بتاريخ الجلسة و ذلك قبل انعقاده بثمان أيام و يجوز تخفيضه إلى أربعة أيام على الأقل في حالة الاستعجال غير أن المادة 170 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية انه لا يجوز لرئيس الغرفة الإدارية أن يوقف تنفيذ قرار يمس في موضوعه حفظ النظام و السكينة العامة .
-ما عند فتح الجلسة يسمع تقرير المستشار المكتوب كما تسمع ملاحظات الأطراف الشفهية لتـــــــــــــــــعزيز
مذكراتهم و تسمع طلبت محافظ الدولة أو ممثله و تحال الدعوى على المداولة و هذا ما يعني لنا إن قضاة المحكمة الإدارية في التداول يتمعنون بشان ما عرض عليهم من نزاع فيصدر الحكم الأخير و ينطق به في الجلسة العلنية02.





*************************************
(01) د/ عمار بوضياف "القضاء الإداري الجزائري من1962-2000" ص 118-119 الطبعة الأولى
(02) المجلة القضائية العد الثالث ص 181


[IMG]file:///C:/DOCUME~1/lord/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] المطلب الرابع : أحكام المحاكم الإدارية
-يعتبر الحكم الإداري النهاية الطبيعية للمنازعة الإدارية فكل منازعة لابد أن تنتهي بحكم يتعلق بالموضوع
و ينطق بالحكم في جلسة علنية ذلك انه من غير الجائز إصدار الأحكام في جلسة سرية لان في ذلك مخالفة للمادة 144 من الدستور , كما يجب على الحكم أن يتضمن مجموعة من الأحكام :
أ – البيانات المتعلقة بالجهات القضائية :ينبغي أن يشمل الحكم على اسم الجهة القضائية التي أصدرت الحكم و أسماء القضاء الذين شاركو فيه و اسم و لقب العضو المقرر و محافظ الدولة أو مساعده و كاتب الضبط .
ب – البيانات المتعلقة بأطراف الخصوم و طلباتهم :يجب أن تحتوي الأحكام على أسماء و ألقاب الأطراف المتنازعة ووظائفهم و مواطنهم أو مجال إقامتهم و المحامون الموكلون عنهم و الطلبات التي قدمت الدفوع و المستندات الأساسية التي يستند عليها كل منهم .
ج- تسبيب إجراء الحكم و بيانات أخرى تتعلق به : إن التسبيب إجراء شكلي يتعين أن يتضمنه الحكم فهو على هذا الوصف إجراء وجوبي يترتب على إغفاله بطلان الحكم , و قد فرض المشرع تسبيب الأحكام على اختلاف أنواعها و جهات الصادرة عنها بما في ذلك أحكام المحاكم الإدارية حتى لا يصد القضاة عامة أحكامها بناءا على هوى أو عاطفة و إنما بصدوره بناءا على جملة من الأسباب و الأدلة .
- التسبيب :مجموعة الأدلة الواقعة و الحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين قناعتها بالحل الذي تضمنها حكمها و كذلك الإشارة على النصوص القانونية التي أثارها النزاع .




- غير أن الأحكام تصدر بالعبارة التالية ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )و كذلك باســـــــــــــــم
الشعب الجزائري .

ملاحظات بخصوص إصلاح 1996 :
-هذا الإصلاح طرح الكثير من الملاحظات و الإشكالات القانونية , و يبدو الأمر طبيعيا خاصـــــــــة و أنها
أول تجربة رسمية لنظام الازدواجية و يكمل فيما يلي :
1 – من حيث تحديد مجال الاختصاص: ذهب هذا الاتجاه على أن اختصاص المحاكم الإدارية ثابت في منازعات القضاء الكامل أو قضاء التعويض و انحصر دور المحكمة الإدارية بالنظر في المنازعات الإدارية التي كانت من اختصاص الغرفة الإدارية الموجودة على مستوى المجلس القضائي و الغرفة الجهوية حيث انتهى إلى رفض تصنيف المنازعات و توقيع الاختصاص تبعا لمصدر القرار عما إذا كان مركزي أو اللامركزية .
2 - من حيث الطعن :في هذا الاتجاه اخل الإصلاح القضائي الجديد بمبدأ التقاضي على درجتين كإحــــدى الضمانات الأساسية بالنسبة للقاضي .
3 – من حيث مبدأ تقريب العدالة من المتقاضين : اشرنا سابقا إلى أن الإصلاح القضائي الذي نتج عن دستور 1996 اخل بمبدأ التقاضي على درجتين كون الطعن بالاستئناف يرفع أمام مجلس الدولة عوض محكمة استئناف أخرى و هو كان يجب أن يسلكه المشرع حيث نتج عن هذا الدور المزدوج لمجلس الدولة كهيئة استئناف من جهة و تقص من جهة أخرى أن تحمل المتقاضي وحده عبئ التنقل إلى الجزائر العاصمة و من أقصى نقطة في الوطن ينتقل المتقاضي قاصدا مجلس الدولة للبث في استئنافه .



4 – من حيث عدد المحاكم:لقد أعلن المرسوم التنفيذ رقم 98 .356 المؤرخ في 14 نوفمبر 1998 في مادته الثانية عن إنشاء 31 محكمة إدارية كجهة قضائية للقانون العام في المادة الإدارية لان المرسوم المذكور في مادته الرابعة بان تنصيب المحاكم يتم تدريجيا عبر الوطن عندما تتوفر الشروط الموضوعية إلا أن عددها 31 الذي حمله المرسوم يبقى مبالغا فيه إلى حد كبير و رغم انه صدر في 14 نوفمبر 1998 و لم تنصب هذه المحاكم إلى غاية منتصف سنة 2000 , و قد تبنى هذا الإصلاح طلما انه يستند إلى مبررات و أسباب تمخضت على الإصلاح القضائي بموجبالقانون 98-01 و 98- 02 و جاء في هذا القانون على سبيل المثال أن الدولة و ابتداء من سنة 1996 تعيش حركة من الإصلاح الشامل و الواسع و من تمة بمجرد فصل القضاء الإداري عن القضاء العادي يشكل خطة في مجال هيكلة النظام القضائي على نحو يلاءم تطور المجتمع الجزائري في المجال السياسي و الاقتصادي و الثقافي و الاجتماعي01 .

المبحث الثالث:محكمة التنازع
-تعتبر محكمة التنازع الهيئة القضائية الأسمى و هيئة تضمن السير الحسن للنظام القضائــــــــــــــــــــي المزدوج
بواسطة الرقابة التي تمارسها و تفرضها على الهرمين و تم تأسيس محكمة التنازع بواسطة القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 03-06-1998.

*************************************
(01) د/ عمار بوضياف "المرجع السابق" ص 123


المطلب الأول : الإطار القانوني لمحكمة التنازع
-يتشكل الإطار القانوني لمحكمة التنازع مجموعة من النصوص القانونية نثيرها فيما يلي :
-الفرع الإطار القانوني الخاص:تتمثل النصوص القانونية الخاصــــــة لمحكمة التنــــــــازع في المادتيـــــــن 152و
153 من الدستور .
-و القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3/6/1998 .
-البند الأول : المادتين 152 و 153من دستور 1996ما يلــــــــــــــي:المادة 152 الفــــــــــــــقرة 3 مــــــن
دستور 1996تؤسس محكمة التنازع و تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا و مجلس الدولة )
-و تنص المادة 153ما يلييحدد القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا و مجلــــــــــــــس الدولة ومحكمة
لتنازع و اختصاصاتهم الأخرى )
أ – محتوى المادة 152 فقرة 3استعملت مصطلحات جوهرية هي تتولى ,الفصل تنازع الاختصاص , المحكمة العليا ,مجلس الدولة , و عبارة تتولى تطرح مسألة الاختصاص النوعي ينعني مجال محكمة التنازع و كيـــفيـة و نوعية,و كلمة تولى تخول لمحكمة التنازع دون سواها مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين القـــضـــــاء الإداري و القضاء العادي ,و الدستور في152مجالا حيويا لنجاح أو فشل النظام القضائي المزدوج01.

*************************************
(01) د/ خلوفي رشيد "قانون المنازعات الإدارية تنظيم الإجتصاص القضاء الإداري" طبعة الصانية سنة 2005ص 285


ب – محتوى المادة 153 :نص المادة 153 بسيط بحيث يشير إلى مسالة تحديد قواعد تنظيم وسير محكمة التنازع .لكن ما جاء في آخر المادة 153 يفتح نقاشا قانونيا جوهريا يدور حول صاحب الســـــــلطة الدستــــــورية و خاصة أن طبيعة القوانين العضوية غير معروفة ,أما القانون العضوي يعتبر شهادة ميلاد محكمة التنازع بعد المادة 152 لدستور 1996و خاصة بطاقة تعريفها .
الفرع الثاني : النصوص القانونية العامة التي لها علاقة بمحكمة التنازع

-نكتفي في هذا الفرع بذكر قائمة النصوص القانونية التي لها علاقة لمحكمة التنازع .
بند 01:الأمر رقم 65/278 المؤرخ في 16/11/1965 المتضمن التنظيــــــم القضائي القضاء العادي مصدر من مصادره , ترتكز عليه محكمة التنازع , لتحديد مجال اختصاصها النوعي في حالة التنازع مع القضاء الإداري .
بند 02 :الأمر رقم 66 -54 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية .
المواد 19 ,20 ,27 من القانون العضوي تجعل من قانون الإجراءات المدنية نظاما قانونيا عاما من محكــــــــمة التنازع
بند 03:المتعلق بمجلس الدولة : القانون رقم 98/01 المؤرخ في 30/05/1998 يتشكل من النظام القانون العادي بحيث يحتوي على أهم قواعد الاختصاص القضاء الإداري ( مجلس الدولة ), المحاكم الإدارية و القضاء الإداري01.


*************************************
(01) د/ خلوفي رشيد "نفس المرجع" سنة 2005ص 261



[المطلب الثاني: تنظيم وسير محكمة التنازع و إختصاصها

-المادة 153من الدستور تتضمن قواعد تنظيم و سير محكمة التنازع في القانون العضوي .
الفرع الأول : قواعد تنظيم محكمة التنزاع
-المادة 05 . 07, 10 من القانون العضوي رقم 98/03 تحدد القواعــــــــــــــد التي تنظم محكمة التنازع
و تتشكل محكمة التنازع ,و تتشكل محكمة التنازع من قضاة و عددهم سبعة .
- محافظ الدولة و محافظ دولة مساعد .
- كاتب ضبط .
و تنظيم القضاة نظمته المواد 5- 7 – 8 و ميزت بين رئيس محكمة التنازع و باقي القضاة .
أ – رئيس محكمة التنازع : نصت عليه المادة 7 من القانون العضوي رقم 98-03 .
- يعين رئيس محكمة التنازع لمدة ثلاث سنوات بالتناوب من بين قضاة المحكمة العليا و مجلـــــس الدولة من
قبل رئيس الجمهورية بالاقتراح من وزير العدل بعد الأخذ بالرأي المطابق لمجلس الأعلى للقضاء .
-حيث بين أن رئيس محكمة التنازع يختار بتناوب من بين قضاة المحكمة العليا و قضاة العليا و قضــــــــــــاة
مجلس الدولة و حددت مدة عهدته بثلاث سنوات دون الإشارة إلى إمكانية تحديد عهدة ثانية أو أكثر بعد احترام قاعدة التناوب و يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية بعد اقتراح من وزير العدل .

*************************************
(01) د/ خلوفي رشيد "نفس المرجع" سنة 2005ص 270-271


ب – قضاة محكمة التنازع : نصت المادة 8 من القانون العضوي رقم 98-03 ما يلي : يعين نصف عدد قضاة محكمة التنازع من بين قضاة المحكمة العليا و النصف الآخر تتم بنفس الطريقة المتعلقة برئيس المحكمة إلا أن نفس المادة لم تشر إلى العهدة بالنسبة للقضاة خلافا لما هو مطلق على رئيس المحكمة و كذلك محافظ الدولة .
-حيث أن مصدر قضاة محكمة التنازع و كيفية تعيينهم يتم بنفس الطريقة المتعلقة برئيــــس المحكمـــــــــة إلا
أنها لم تشر إلى العهدة بالنسبة للقضاة كما يجب على القاضي أن يعني بصفة محافظ دولة و لمدة ثلاث سنوات من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل , و كذلك بالنسبة لكاتب الضبط عليه أن يتولى كتابة الضبط محكمة التنازع كاتب ضبط رئيسي و تتمثل هيئات محكمة التنازع في :
-هيئة قضائية تجمع كل القضاة و محافظ الدولة و مساعده و كاتب الضبط .
-الموظفين و الوسائل الضرورية لتسيير محكمة التنازع المذكورة في المادة 11 من القانون العضوي رقم 98-03.

الفرع الثاني : قواعد سير محكمة التنازع
-تندمج قواعد سير محكمة التنازع في المادتين 12.13 من القانون العضوي 98-03 .
· المادة 12 تنصل على انه ( لا تصح مداولات محكمة التنازع إلا إذا كانت مشكلة من 5 أعـــــــــــضاء على
الأقل و لابد أن يكون من بينهم عضوان من المحكمة العليا و عضو ان من مجلس الدولة و في حالة وجود مانع لحضور رئيس محكمة التنازع يخلفه القاضي الأكثر أقدميه ).
· كما تشير المادة 17 إلى مجموعة أخرى من قواعد سير محكمة التنازع و تحيل وضعها إلى نظام داخــلي من
بينها كيفيات عمل محكمة التنازع لاسيما كيفيات استدعاء الأعضاء و توزيع الملفات و إعداد التقارير .


الفرع الثالث : اختصاصات محكمة التنازع
-دراسة مجال اختصاص محكمة التنازع ننطلق من نظامها القانوني لان معرفة مجال هذا الاختـــصاص تبقى
مرهونة بدراسة قرارات محكمة التنازع التي لم تكن محل نشر واسع و كامل
-فتكمن خصائص اختصاص محكمة التنازع في بعض المفاهيم العامة و في طبيعة اختصاصها غيــــــــــر أننا
نجد لمحكمة التنازع هدف واحد و حيوي لضمان سير ازدواجية الهياكل القضائية فلمغزى من تأسيس محكمة التنازع هو حل المشاكل المتعلقة بالاختصاص و يندرج هذا الحل في الدور الذي يقوم به كل من مجلس الدولة ومحكمة التنازع , فاختصاص محكمة التنازع مذكور على سبيل الحصر في المادة 152 من دستور 1996 إلا أننا نجد أن محكمة التنازع لها مجال اختصاصها المتمثل في الفصل في المشاكل لتي تحدث بين القضاء الإداري و القضاء العادي حول مسالة الاختصاص .
-و يقتصر دور القاضي على حل مسالة جوهرية دون التدخل في موضوع القضية المطروحــــــــة أمامه إلا
فى حالة ما إذا كان النظر في الموضوع ضروري لتحديد الجهة القضائية المختصة مثل مشكل الاعتداء المادي01.




*************************************
(01) د/ خلوفي رشيد "نفس المرجع" سنة 2005ص 270-271


المطلب الثالث: موجبات وأهداف إنشاء محكمة التنازع
ن تنوع الجهات القضائية داخل البلد الواحد بين جهة القضاء العادي و أخرى للقضاء الإداري.
-تفرض وجود حالات للتنازع بين هاتين الجهتين القضائيتين , و من هنا فان تنازع الاخــــتصاص يعد نتيجة
طبيعية لتعدد جهات القضاء داخل الدولة الواحدة إذ قد تتنكر كل جهة ولايته بخصوص مسالة معينة أو تتمسك بولايتها بالنظر فيها و في الحالة الأولى نكون أمام منازعة بغير قاضي يتولى النظر فيها فكان لابد من إيجاد طريق موحد لحسم مثل هذ1 التنازع تجنبا لمثل هذه النتائج و الإشكاليات القانونية التي قد تطرح01.
-و لقد صرح معالي وزير العدل بمناسبة عرض مشروع القانون الخاص بمحكمة التنازع أمــــــــــــام البرلمان بأنه
(لا يكفي إنشاء المحاكم الإدارية وحده لاستكمال بناء المؤسسات القضائية إذا لم يتم تعزيزه بإنشاء محكمة تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالاختصاص و التي تطرأ بين الجهات القضائية التابعة للنظام الإداري و تلك التابعة لنظام القضائي العادي ....أن تبني نظام ازدواجية القضاء و توزيع الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية الإداريــــــة و الجهات القضائية العادية على أساس طبيعة النظام كل ذلك يؤدي إلى القيام لكثير من المنازعات لمعرفة ما يعتبر إداريا و ما يعتبر مدنيا الأمر الذي يقتضي إنشاء هيئة قضائية في حالات التنازع لتحديد اختصاص كل من القضاء العادي و القضاء الإداري02 .


*************************************
(01) د/ عمار بوضياف " التنظيم القضائي بين نظام الوحدة والإزدواجية 1962-2000" سنة اولى ص 185
(02) أنظر الجريدة الرسمية لمدوانة مجلس الأمة مارس98 ص06


-أن الهدف من إنشاء محكمة التنازع هو تجنب الوصول إلى الإحكام النهائية يصعب تنفيــذها صادرة عن
أجهزة قضائية و مستقلة عن بعضها(حالة التنازع الايجابي)و تجنب حالة إنكار العدالة على المتقاضي بالنسبة للتنازع السلبي .
-القانون الإداري قد اختلف بين مؤيد لنظام الازدواجية و بين معارض له. فهنـــــــــاك من رأى أن هـــــــذا
النظام يمثل صورة من صور تعقيد النظام القضائي و تنوع هياكله مما سينعكس سلبا على مصالح المتقاضين , بينما رأى آخرون أن الإدارة كجهاز مسخرا لقواعد خاصة و يراقبها قاض متفهم لكل هذه الخصوصيات , و إذا لم يتبنى نظام الازدواجية فلابد من أن توفر له آلياته القانونية بهدف ضمان سير مرض لمختلف النظام القضائي و هذا يعني إن تتصل بين القاضي العادي و الإداري .
-فلفقيه اندريا ديلوبادير اعتبر محكمة التنازع مكملا طبيعيا لنظام الازدواجية , أي إنشاء محكمة للتنازع
أمر لابد منه إذا تم تبني نظام الازدواجية لتفادي إشكالية تنازع لاختصاص بين كل جهة قضائية وبين الهرمين القضائيين ,و منهم من يرى إنها تشكل الركيزة الأساسية لتكامل لنظام القضائي كما أنها تحقق له التوازن و النجاعة , و اعتبر أخر في الفقه أن إحداث محكمة للتنازع يعد نتيجة منطقية لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية و الإدارية01.




*************************************
(01) د/ عمار بوضياف " التنظيم القضائي بين نظام الوحدة والإزدواجية 1962-2000" سنة اولى ص 185


غير أن الفقه يدل على أهمية الأدوار المختلفة لمحكمة التنازع من الناحية القانونية ,أما المشرع الجزائري فقد أحسن حينما سوى في مجال التمثيل بين مجلس الدولة كجهة عليا للقضاء العادي كما ينبغي من وجهة نظرنا عدم الإفراط في البحث عن التوازن المطلق و التكافؤ التام داخل محكمة التنازع .و من هنا فان أغلبية الانتماء إلى جهة قضائية معينة من القضاء العادي و الإداري مسالة أكيدة فيما يتعلق بتشكيلة هذه المحكمة المتميزة و لا يؤثر قطعا على مهامها و طبيعة قراراتها خاصة و أن المشرع جعلها ملزمة لجهات القضاء العادي و الإداري .


[المطلب الرابع : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع والفصل فيها

الفرع الأول : إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة التنازع
-طبقا للأحكام الواردة في القانون رقم 98-03 فان دعوى التنازع ترفع بأحد الطريقين من قبل المعنيين
أو ع طريق القاضي بتطبيق نظام الإحالة .
أ – رفع الدعوى عن طريق الأطراف المعنية :و هذا ما قضت به المادة 17من القانـــــــون العضوي
98-03 قولهايمكن للأطراف المعنية رفع دعواهم أمام محكمة التنازع في اجل شهرين ابتدءا من اليوم الذي يصبح فيه القرار غير قابل لأي طعن أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري أو النظام القضائي العادي )01.


*************************************
(1) انظر المادة19 من القانون العضوي98-03


-فإشكالية التنازع ينبغي أثارتها في قيد زمني معين حدد بشهرين اعتبارا من تاريخ عدم قابلية القرار الأخير
للطعن.
-إذ الغاية التي أراد المشرع تحقيقها من خلال فرضه لهذا الشرط هو أن يفتح سبل التصحيح أمام الجهات
القضائية المختصة سواءا كانت تنتمي للقضاء العادي أو الإداري ,و جدير بالذكر أن تنازع الاختصاص الذي يحدث بين جهات قضائية تابعة لنفس النظام القضائي كان يحدث بين مجلس قضائي و مجلي قضائي أخر ضمن القضاء العادي و العكس كذلك بالنسبة ما يحدث بين محكمة إدارية و أخرى هذا الأخير لا يعرض على محكمة التنازع لان محكمة التنازع تختص في الفصل بين جهتين قضائيتين مختلفتين .كما يرفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة مكتوبة تسجل بكتابة ضبط المحكمة موقع من قبل محام لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة أما الدولة تعفى من هذا الشرط فتوقع العرائض و المذكرات من الوزير المعني أو الموظف يمثله في هذا الغرض .
ب – رفع الدعوى باعتماد نظام الإحالة:نشأت في فرنسا حيث انه صدر مرسوم في 25 جويلية 1960 الذي استحدث نظاما جديدا سمي بنظام الإحالة .وبموجب الإصلاح الجديد صدر حكم نهائي بعدم الاختصاص عن الجهة القضائية للقضاء العادي أو الإداري .و لجا المدعي إلا الجهة الأخرى و قدرت هذه الأخير ( الجهة الثانية ) أنها غير مختصة بالنظر في النزاع فانه يتعين عليها أن تحيل الدعوى على محكمة تنازع الاختصاص دون أن تصدر حكما من جانبها لعدم الاختصاص لكي تحدد محكمة التنازع الجهة المختصة بالنظر في الدعوى و هذا ما قضت به المادة 18 من القانون 98-03 حيث أنها نصت و اقتضت إلى إبراز مزايا الإحالة :





أ – من حيث تيسير إجراءات و تقصير عمل المنازعة : أن المشرع الجزائري حين اعتمد في نظام الإحالة لأنه قد بدا انه متأثر بالمشرع الفرنسي غير أننا نجده اقر هذه الطريقة و فرض هذا الإجراء ( الإحالة على محكمة التنازع ) من باب تيسير المتقاضين حتى لا ينتظر هؤلاء قرار الجهة القضائية و الذي سيخالف أن قدر القاضي ذلك قرار الجهة الأولى لذلك حمل عبارة ( و أن قراره سيؤدي إلى تناقض ) لذلك المشرع أراد أن يربح المتقاضي شيئا من الوقت عندما يسير في الجانب لإجرائي و فرض على القاضي سواء كان ينتمي لجهة القضاء العادي أو الإداري , عرض الأمر على المحكمة عندما يصدر قرار يتناقض مع قرار النهائي لذلك اختار المشرع السبيل المناسب الذي يخفف العبء على المتقاضين .
ب – من حيث تفادي ظاهر تناقض القرارات القضائية:في هذه الحالة المشرع حاول باعتماده و فرضه لنظام الإحالة أن يجهض القرار الثاني قبل أن يظهر إلى حيز الوجود فألزم القاضي في حالة اقتناعه بان القرار الذي سيتولى إصداره يتناقض مع قرار سابق له , لذلك تعين عنه إخطار محكمة التنازع بالموضوع حتى تتدخل و تحسم الأمر و بذلك يكون المشرع قد اتبع طريقا أسهل و أسرع للقضاء على هذه الإشكالية و حسم الأمر من جــــــــــــهة و تفادي ظهور القضاء الثاني و سد جميع المنافذ حتى لا يظهر لحيز الوجود من جهة أخرى .
و بالنظر إلى الأحكام الواردة في القانون العضوي 98-03 اوجب المشرع مراعات بعض الجوانب الإجرائية نريدها باختصار :




بند الأول : تسبيب القرار:
-في نص المادة 18 اوجب المشرع القاضي تسبيب قراره و هذا أمر طبيعي يتماشى و موجـــــبات العمل
القضائي.و حين صدور قرار محكمة التنازع مسألة بدورها تحتاج إلى تسبيب حتى يقف قضاة محكمة التنازع عند الأسباب لتي دفعت القاضي على تطبيق نظام الإحالة .
البند الثاني : عدم قابلية قرار الإحالة للطعن :
-إن قرار الإحالة الصادر عن القاضي العادي أو الإداري لا يمس بأصل النزاع و صلبه و موضوعه لان
غرض القاضي منها انه يستوفي جهة مختصة اسمها محكمة التنازع للفصل في أمر يتعلق بالاختصاص و من تم لا ينبغي تمكين الأطراف المعنية من الطعن فيه . و أحسن فعل المشرع عندما اقر عدم قابلية قرار الإحالة للطعن .
البند الثالث: التوقف عن النظر في الدعوى أمام الجهة القضائية:
-في حالة إصدار القاضي قرار الإحالة يعرض أمر تنازع الاختصاص على محكمة التنازع فاثر القانوني المترتب علــــ ى ذلك هو توقف كل الإجراءات على مستوى جهة القضاء العادي و الإداري .
البند الرابع: تكليف كاتب ضبط الجهة القضائية بإحالة الملف:
عندما يقرر القاضي بإحالة الملف على محكمة التنازع يلزم كاتب ضبط الجهة القضائية إرسال نسخة من القرار إلى محكمة التنازع مرفقا بالوثائق المتعلقة بالقضية و ذلك في مدة شهر من تاريخ النطق بقرار الإحالة.







البند الخامس : تطبيق إجراءات أخرى منصوص عليها في الإجراءات المدنية :
نصت المادة 19 فقرة 2 من القانون 98-03 عند الإحالة تطبق الواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

الفرع الثاني: الفصل في الدعوى أمام محكمة التنازع
-تمر دعوى التنازع بمجرد رفعها أمام محكمة التنازع بجملة من الإجراءات أهمها :
أ – تعيين المستشار المقرر : يعين رئيس محكمة التنازع بمجرد أخطاره مستشارا مقررا من أعضاء المــحكمة , و سوف لن يخرج عن احد القضاة المنتمين للمحكمة العليا أو قضاة مجلس الدولة وبعد الدراسة يعد تقرير مكتوبا يودعه لدى كتابة الضبط بغرض إرساله إلى محافظ الدولة , و هذا وفقا للمادة 22 من القانون العضوي 98-03
ب – عقد الجلسة :يشرف رئيس محكمة التنازع على ضبط الجلسة بعدما تجتمع محكمة التنازع بدعوة مــــــــــن , و يتلى في بداية الجلسة التقرير علنيا, و عندما يمكن الأطراف أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفهية مباشرة تم تسمع مذكرة محافظ الدولة .
جـ - إصدار القرار :بعد قرار بالأغلبية تصدر محكمة التنازع قرارها و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس كما يتم الفصل في الدعوى خلال اجل أقصاه 6 أشهر و هذا بموجب المادة 26 و هذا خلافا للمشرع تونسي في المادة 10 من القانون 98-34 حيث اوجب تعهد مجلس التنازع بالقضية في اجل اقل من شهرين .








-و من خلال التقيد بالزمن فصل المشرع في إشكالية الاختصاص ووضح جهة القضاء العادي او الإداري
التي تنظر في الدعوى المرفوعة أمامه كما يصدر قرار محكمة التنازع مسببا و يحتوي عــلى أسماء الأطــــــــــــــــــــراف و المستندات الرئيسية المؤشر عليها و النصوص القانونية المعتمد عليها و عند الاقتضاء طلبات الأطراف و يذكر فيها أيضا أسماء القضاة المشاركين و اسم محافظ الدولة ,و يوقع أصل القرار من قبل الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط .
-و تبلغ كتابة محكمة التنازع نسخا من القرارات إلى الأطراف المعنية و يرسل ملف القضية مرفقا بنسخة
من القرار إلى الجهة القضائية المعنية التي أخطرت محكمة التنازع في اجل شهر ابتداءا من تاريخ النطق بالقرار تحت المسؤولية الكاملة لرئيس المحكمة و إذا اصدر قرار محكمة التنازع فانه لا يخضع لأي صورة من صور الطعن ,و هو ملزم لقضاة الجهة القضائية العادية او الجهة القضائية الإدارية .
-و رغم عمرها القصير استطاعت محكمة تنازع الاختصاص في الجزائر أن تكرس مفهوم ازدواجية القرار
و أن توزع الاختصاص بين هيئة القضاء العادي أو الإداري بعد تكييفها للنزاع المعروض عليها ,فلقد قضت محكمة التنازع بموجب قرار صدر عنها بتاريخ 17/07/2005 في الملف رقم 16 فهرس 01 بان التعدي التي تمارسه المؤسسة العمومية ذات طابع تجاري و صناعي يدخل في اختصاص القضاء العادي لا الإداري01.


*************************************
(1) انظر مجلة مجلس الدولة العدد 08 ص247