منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جميع العرائض القانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-09-05, 00:03   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
grimio82
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية grimio82
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

النيــــــابـــة العـــامــــة

نيابة قسم ثان سوهاج
بسم الله الرحمن الرحيم

مذكـــــــــــــــرة

في صحيفة الادعاء المباشر المرفوعة من / عبدالرحمن محمد عبدالموجود – ويعمل مدير التوريدات بإدارة اخميم التعليمية والمقيم خلف فندق كازالوفي بمدينة ناصر بسوهاج - ومحله المختار مكتب الأستاذ / عبدالحكيم حفني عبداللطيف المحامي بسوهاج .

ضــــــــــــــــــد

1- السيد / محسن النعماني – ويعمل محافظاً لسوهاج - ويعلن لشخصه بمحل إقامته الكائن بشارع الجمهورية باستراحة المحافظ ببندر سوهاج ثان .

2- السيد / هشام حسين عيد – ويعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج - ويعلن لشخصه بمحل إقامته الكائن بمدينة ناصر بعمارة الأوقاف شقة 6 بالدور الثاني ببندر سوهاج ثان .

وجيز الصحيفة

يخلص فيما تضمنته صحيفة الطالب من انه بتاريخ 9/12/2006م أقام الطالب ضد المعلن اليهما الأول والثاني الدعوى رقم 118 لسنة 32 قضائية أمام محكمة أسيوط التأديبية والتي قضي فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

هذا وقد تقدم الطالب بالحكم المذكور مشمولا بالصيغة التنفيذية إلي السلطة المختصة لتنفيذ هذا الحكم علي ضوء ما جاء بأسبابه ومنطوقة – والممثلة في شخص المعلن اليهما الأول والثاني وذلك لكون أن تنفيذ هذا الحكم داخلا في اختصاصيهما الوظيفي والمكاني بالإضافة إلي انه صادرا ضديهما .

هذا إلا أن المعلن اليهما الأول والثاني قد نفذا الحكم في شق منه وامتنعا عن تنفيذ الشق الآخر وذلك بحجة أن الحكم المذكور مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا هذا رغم أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية – لا كليا ولا جزئيا –

وقد امتنعا عمدا عن التنفيذ الأمر الذي حدا بالطالب لان ينذرهما قانونيا علي يد محضر بتاريخ 14 ، 15/8/2007 م بتنفيذ هذا الحكم حسبما جاء بمنطوقة وأسبابه وذلك في خلال ثمانية أيام من تاريخه إلا أن المعلن اليهما الأول والثاني لم يمتثلا ولم ينفذا هذا الحكم القضائي عن عمد رغم انذارهما عملا بنص المادة 123/ 1،2 من قانون العقوبات .

ولما كان ذلك فان ما أتاه المعلن اليهما الأول والثاني يوفر في حقيهما أركان وعناصر الجريمة المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات وهي :

1 – أن يكون الممتنع موظف عمومي(محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج).

2 – أن يكون محل الامتناع حكم أو أمر قضائي صادر من المحكمة.

3 – أن يكون تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص هذا الموظف.

4 – أن يسبق إقامة الدعوى بثمانية أيام إنذار علي يد محضر.

ولما كانت هذه الشروط الأربعة المكونة للجريمة قد توافرت في حق المعلن اليهما الأول والثاني فمن ثم حق عقابهما بالعقوبة المقررة بنص المادة 123 عقوبات .

ولما كان ذلك وكان فيما أتاه المعلن اليهما الأول والثاني ما يشكل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليها قانونا وكان في هذه الأفعال ما أصاب المدعي بالحق المدني بأضرار مادية وأدبية لا يمكن أن يقدرها بأقل من 51 جنيه واحد وخمسون جنيها علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

هذا وان الغرض من إعلان السيد المعلن إليه الثالث هو كونه صاحب الحق في تحريك ومباشرة الدعوى الجنائية وطلب عقاب المتهمان بمواد الاتهام.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن المشكو في حقيهما 1 - السيد / محسن النعماني – ويعمل محافظا لسوهاج والمقيم بشارع الجمهورية باستراحة المحافظ ببندر سوهاج ثان .

2- السيد / هشام حسين عيد – ويعمل وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج والمقيم بمدينة ناصر بعمارة الأوقاف شقة 6 بالدور الثاني ببندر سوهاج ثان .

الأمر الذي يتعين معه إرسال صورة ضوئية من صحيفة الادعاء المباشر ومرفقاتها للسيد الأستاذ / المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية للتفضل برفعها للسيد الأستاذ / المحامي العام الأول لنيابات استئناف أسيوط عملا بنص المادة 187 مكرر ون كتاب التعليمات القضائية للنيابات .

لــذلــــــــك



ترفع الأوراق للسيد المستشار المحامي العام لنيابات شمال سوهاج الكلية لتفضل سيادته بالنظر .

تحريرا في / / مدير النيابة









 


رد مع اقتباس