منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إخواني مسابقة مفتش رئيسي للإملاك الوطنية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2008-12-22, 21:50   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
salut23
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أمــــر رقم 06 ــ 11 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1427 الموافـــــق 30 غشت سنــــة 2006 يحــــــــدد شروط وكيفيات منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصــة للـــــدولـــــــة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
إن رئيس الجمهورية ،
ــ بناء على الدستور ، لا سيما المادتان 122 و 124 منه،
ــ وبمقتضى الأمر رقم 75 ــ 58 المؤرخ في 20 رمضان عـام 1395 الموافق 26 سبتمبـــر
سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 120 منه،
ــ وبمقتضى القانون رقم 87 ــ 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عـام 1406 الموافــــــــــق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنيـة وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم،

ــ وبمـقتـضى القانـون رقم 90 ــ 09 المــــــؤرخ في 12 رمضان عـام 1410 المـوافــــــق
7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
ــ وبمـقتـضى القانون رقم 90 ــ25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عـام 1411 الموافـــــــق
18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري ، المعدل والمتمم،
ــ وبمـقـتـضى القـانـون رقـم 90 ــ 29 المـــــــــــؤرخ في 14 جـمــادى الأولى عـام 1411
الموافق أوّل ديسمبر سنـة 1990 والمتعلق بالتهيئـة والتعمير، المعدل والمتمم،
ــ وبمـقـتـضى القــانــون رقــــــم 90 ــ 30 المــــــؤرخ في 14 جـمـادى الأولى عـام 1411
الموافق أوّل ديسمبر سنـة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
ــ وبمـقـتـضى المرسوم التشــريعي رقـــــم 93 ــ 03 المــــــؤرخ في 7 رمضان عـام 1413
الموافق أوّل مارس سنـة 1993 والمتعلق بالنشاط العقاري ،
ــ وبمـقـتـضى المرسوم التشــــــريعي رقــم 93 ــ 18 المـؤرخ في 15 رجــــــب عـام 1414
الموافق 29 ديسمبر سنـة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنــــــة 1994 ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 117 منه ،
ــ وبمقتضى القانون رقم 98 ــ 04 المؤرخ في 20 صفر عـام 1419 الموافـــــق 15 يونيــو
سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
ــ وبمقتضى القانون رقم 01 ــ 10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عـام 1422 الموافق 3 يوليـو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم،
ــ وبمـقـتـضى الأمـر رقم 01 ــ 03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عـام 1422 الموافــق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،

ــ وبمـقـتـضى القانون رقم 01 ــ 20 المؤرخ في 27 رمضان عــــام 1422 الموافــــــق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
ــ وبمـقـتـضى القانون رقم 02 ــ 08 المؤرخ في 25 صفر عـام 1423 الموافـــق 8 مايـــــو
سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها ،
ــ وبمـقـتـضى القانون رقم 03 ــ 03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عـام 1423 الموافــــــق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ،

ــ وبمـقـتـضى القانون رقم 05 ــ 07 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عـام 1426 الموافـــــق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات ،المعدّل والمتمّم،

ــ وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط و كيفيات منح الامتياز والتنازل عـــــــــن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
المادة 2 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هــــــذا الأمر أصنـــاف الأراضي التي تخضـــــع إلى نصوص خاصة، ولا سيما منها :
ــ الأراضي الفلاحية،
ــ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات مناطق التوسع والمواقع السياحية والضروريــــة لإنجاز برامج استثمارية تدخل ضمن مخطط التهيئة السياحية،
ــ القطــــــــــع الأرضيـــــــــة المتواجــــــــــدة داخـــــــــل المساحــــــــات المنجميــــــــــة،
ــ القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات و استــــــــــغلالـــــــــها،
ــ القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية.
المادة 3 : يمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي ، عن الأراضي التابعـــــــــة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة، لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعييـــن أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص وذلك لاحتياجات مشاريع استثمارية و بشرط احتـــــرام قواعد التعمير المعمول بها.
المادة 4 : باستثناء أصناف الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه، تكون الأراضي التابعــــة للأملاك الوطنية الموجهة لاستقبال مشاريع استثمارية ، موضوع :
ــ امتياز لمدة أدناها عشرون (20) سنة قابلة للتجديد وقابلة قانونا للتحويل إلى تنازل ضمـــن الشروط المحددة في المادة 10 أدناه، إذا تعلق الأمر بمشاريع ذات طابع صناعي أو سيــاحـي أو خدماتي،
ــ تنازل عن القطعة الأرضية التي أنجزت عليها عمليات ترقية عقارية، بعد التجزئـــــة ، إذا تعلق الأمر بمشاريع مدمجة على النحو المحدّد عن طريق التنظيم.
المادة 5 : يرخص بالامتياز أو التنازل بالمــــــــزاد العلــني أو بالتـــــــــراضي بموجــــــب :
ــ قرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها وسيرها عن طريــــــــق التنظيم،
ــ لائحة من المجلس الوطني للاستثمار بالنسبة لمشاريع الاستثمار التي تستفيد من نظــــــــام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمر رقم 01 ــ 03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 6 : يمنح الامتياز أو التنازل بالمزاد العلني مقابل تسديد سعر التنازل أو الإتـــــــــــاوة الإيجارية السنوية الناتجة عن المزاد.
يمنح الامتياز أو التنازل بالتراضي مقابل دفع القيمة التجارية أو إتاوة إيجارية سنـــــــويـــــة على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميا.
المادة 7 : يكرس الامتياز أو التنازل المذكور في المادة 4 أعلاه بعقد إداري تعـــــــــدّه إدارة الأملاك الوطنية مرفقا بدفتر أعباء يحدد برنامج الاستثمار الواضح وكذا بنود وشروط الامتيــاز أو التنازل .
المادة 8 : يخوّل الامتياز المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء ويسمح له، زيادة على ذلك، بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض يقع على الحق العيني العقاري الناتج عـــن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض الممنوح امتيــــــازها ، وذلك لضمـــــان القروض الممنوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط.
المادة 9 : يترتب على كل تقصير من المستفيد من الامتياز أو من التنازل بالالتزامـــات التي يتضمنها دفتر الأعباء، فسخ عقد منح الامتياز أو التنازل ، بقوة القانون، عن طريق الجـــــهـــــة القضائية المختصة، بمبادرة من مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا.
تدفع الدولة نتيجة الفسخ تعويضا مستحقا بعنوان القيمة المضافة المحتملة التي أتى بــــــهـــــا المستثمر على القطعة الأرضية من خلال الأشغال المنجزة قانونا دون أن يتجاوز هذا المبلـــــــغ قيمة المواد وسعر اليد العاملة المستعملة.
تحدد مصالح الأملاك الوطنية المختصة إقليميــــــــــا القيمـــــــــة المضافــــــة المحتمـــلـــة.
تنقل الامتيازات والرهون المحتملة التي أثقلت القطعة الأرضية بسبب صاحب الامتيـــــاز أو التنازل المقصّر إلى التعويض المتعلق بالفسخ.
المادة 10 : يحوّل منح الامتياز قانونا على تنازل بطلب من صاحب الامتياز بشرط الإنجـاز الفعلي لمشروع الاستثمار ووضعه في الخدمة وفقا لبنود وشروط دفتر الأعباء المحــــدد عـــــن طريق التنظيم وبعد أن تتأكد من ذلك قانونا الإدارات والهيئات المؤهلة.
يستفيد صاحب الامتياز إذا ما أنجز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتيـــــاز وطلــــب تحويل منح الامتياز إلى تنازل في ظرف السنتين اللّتين تليان اجل إنجاز المشروع من الإبقـــــاء على القيمة التجارية على النحو الذي تحدّده إدارة الأملاك الوطنية أثناء إعداد عقــد الامتـــيــــاز وخصم الأتاوى المدفوعة.
و إذا ما أنجز صاحب الامتياز مشروعه في الأجل المحدد في عقد الامتياز وطلب تحويــــل منح الامتياز إلى تنازل بعد أجل السنتين اللتين تليان أجل إنجاز الشروع، فإن هذا التحويل يمنـح على أساس القيمة التجارية للقطعة الأرضية على النحو الذي تحدّده مصالح الأملاك الوطنية عند التحويل وبدون أي خصم.
المادة 11 : بغض النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه وبالنسبة للأراضي التابعـــــــة للأمـــلاك الوطنية الموجهة لإستقبال مشاريع استثمارية التي تستفيد من نظام الاتفاقية وفقا لأحكام الأمــــر رقم 01 ــ 03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 و المذكور أعلاه ، يمكن المجـــلس الوطـــــني للاستثمار أن يمنح بالتراضي مهما يكن موقع مشروع الاستثمار ويمكنه، زيـــادة على ذلك ، أن يمنح تخفيضات على سعر التنازل أو على مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية على الذي تحـدّده إدارة الأملاك الوطنية.
المادة 12 : تحدد كيفيات تطبـــــيــــق هذا الأمر ، عند الحــــاجــة، عـــن طريـــق التنظيــم.
المادة 13 : تلغى أحكام المادة 117 ، المعدلة والمتممة ، من المرسوم التشــــــريعي رقــــــم
93 ــ 18 المؤرّخ في 15 رجب عـام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمــــــــن قانون المالية لسنة 1994.
المادّة 14 : : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّــــة الدّيمقراطيّـــة الشّعبيّة .
حــــرّر بالجزائـــــر في 6 شعبــــان عـام 1427 الموافـــق 30 غشت سنــــــــــــة 2006 .
عبد العزيز بوتفليقة