منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-09-06, 20:26   رقم المشاركة : 393
معلومات العضو
konan112233
محظور
 
إحصائية العضو










Mh04

السلام عليكم أنا العضو القديم khaled112233 و قد تم إيقاف عضويتي لعدة أيام مما حتم علي تغيير العضوية و كنت قد وعدتكم ببعض التفاصيل الموجزة فيما يخص النمادج الخاصة بالتعليم الثانوي التقني فتفضلو
المواضيع المقترحة :

-تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال
-مشروع المؤسسة : التعريف, الأهمية, الأهداف, الإعداد, المتابعة, التقييم
-دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية
-دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية
-الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية
-حماية وأمن المؤسسة التعليمية ( المسؤولية الإدارية والمعنوية )
-مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري
-المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها, تشكيلها, صلاحياتها, وكيفيات تنظيمها وتسييرها
-المحاور الكبرى للتقرير العام لتسيير المؤسسة التعليمية
-المبادئ والأهداف العامة لإصلاح المنظومة التربوية
-دور مدير المؤسسة في متابعة البرامج الرسمية الجديدة التعليمية
-دور مدير المؤسسة كآمر بالصرف في مراقبة السجلات المحاسبية
-قانون الصفقات العمومية
-قانون المحاسبة العمومية
-المركزية واللامركزية في النظام الإداري والتربوي في الجزائر
-المبادئ العامة للقانون المتعلق بالعلاقات الفردية للعمل
-حقوق وواجبات الموظف
-مختلف المراسلات الإدارية
-التشريع المدرسي في النظام التربوي الجزائري والنصوص التنظيمية المسيرة للمؤسسات المدرسية







1 – تطور النظام التربوي في الجزائر منذ الاستقلال
تقديم :
استقر رأي المخططين للسياسة التعليمية في الجزائر بع انعتاقها من ربقة الاستعمار على ضرورة إجراء إصلاح تربوي يبعث في التعليم الحياة, ويوجه تطوره وفق غايات ومبادئ تزاوج بين الأصالة والمعاصرة.
لقد تم إنشاء مدرسة وطنية جزائرية تعكس مقومات الشخصية الوطنية, وتتطلع إلى المستقبل عن طريق تلبية حاجات التنمية من الإطارات المتخصصة والانفتاح على ثقافة العصر.
ساعد تعميم التعليم وتوحيده وتعريبه وديمقراطيته ومجانيته وإلزاميته وجزأرته على ضمان المقاعد الدراسية لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 16 سنة مع العمل على تعميم دروس محو الأمية.
أولت الدولة اهتماما بارزا لتطوير النظام التربوي إيمانا منها بأن التنمية الوطنية تمر حتما بتكوين الإنسان, وتتحقق بواسطته لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة في الوقت نفسه, ولأن الاستثمار في الموارد البشرية هو أحسن استثمار.
تطور التربية في الجزائر :
لقد مر تنظيم التربية والتعليم بعد الاستقلال بثلاث فترات أساسية :
1 . الفترة الأولى ( 1962 – 1976 )
وتعتبر هذه الفترة انتقالية, حيث كان لابد لضمان انطلاق المدرسة من الاقتصار على إدخال تحويرات انتقالية تدريجية تمهيدا لتأسيس نظام تربوي يساير التوجهات التنموية الكبرى, ومن أولويات هذه الفترة :
-تعميم التعليم بإقامة المنشآت التعليمية, وتوسيعها إلى المناطق النائية.
-جزأرة إطارات التعليم.
-تكييف مضامين التعليم المورثة عن النظام التعليمي الفرنسي.
-التعريب التدريجي للتعليم.
وكان من نتيجة ذلك الارتفاع في نسب التمدرس في صفوف الأطفال الذين بلغوا سن الدراسة إذ قفزت من 20% إبان الدخول المدرسي الأول بعد الاستقلال إلى 70% في نهاية المرحلة.
2 . الفترة الثانية : ( 1976 – 2003 )
ابتدأت هذه الفترة بصدور الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين في الجزائر. والذي أدخل إصلاحات عميقة جذرية على نظام التعليم في الاتجاه الذي يكون فيه أكثر تمشيا مع التحولات العميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد كرس الأمر السابق الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي ومجانيته وتأمينه لمدة تسع سنوات, وأرسى الاختيارات والتوجهات الأساسية للتربة الوطنية من حيث اعتبارها:
-منظومة وطنية أصلية بمضامينها وإطاراتها وبرامجها.
-ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين.
-متفتحة على العلوم والتكنولوجيا.
وقد تضمن الأمر السابق :
·أهدافا وطنية :
وتتمثل في تنمية شخصية الأطفال وإعدادهم للعمل والحياة, وإكسابهم المعارف العامة العلمية والتكنولوجية التي تمكنهم من الاستجابة للتطلعات الشعبية التواقة إلى العدالة والتقدم وحق المواطن الجزائري في التربية و التكوين.
·أهدافا دولية :
وتتجسد في منح التربية التي تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الأمم, وتلقين مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب, وإعدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز, وتنمية تربية تتجاوب مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وصار التعليم بموجب هذا الأمر مهيكلا حسب المراحل التالية :
-تعليم تحضيري غير إجباري.
-تعليم أساسي إلزامي ومجاني لمدة تسع سنوات.
-تعليم ثانوي عام.
-تعليم ثانوي تقني.
وقد شرع في تعميم تطبيق أحكام هذا الأمر ابتداء من السنة الدراسية 1980 – 1981 .
3 . الفترة الثالثة : (2003 – إلى يومنا هذا )
-- دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
-تنصيب اللجان المتخصصة لإصلاح المناهج.
-إدراج البعد الأمازيغي في النظام التربوي
-التخلي عن الاختيار الاشتراكي.
-فتح المجال للخواص لإنشاء المدارس
-تمديد فترة التعليم الإكمالي إلى أربع سنوات.
-تقليص مدة التعليم الابتدائي بسنة واحدة.




2 – مشروع المؤسسة : التعريف, الأهمية, الأهداف, الإعداد, المتابعة والتقييم
1- تعريف مشروع المؤسسة : هي عبارة عن :
- تقنية حديثة في تسيير المؤسسة التربوية.
- خطة لرسم المعالم والأهداف.
- يضعها أعضاء الجماعة التربوية بمشاركة الفاعلين والشركاء المتعاملين مع المؤسسة.
- تطبيقها لتحقيق الأهداف المسطرة وفقا للأولويات والإمكانات المتوفرة.
2- أهمية العمل بالمشروع :
- الوعي بالنقائص أداءا ومردودا.
- ضرورة التغيير لمواكبة تطورات العصر.
- ضرورة تغيير السلوكات والذهنيات.
- إعطاء قدر من الاستقلالية للمؤسسة.
- فض النزاعات وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.
- الحد من ظاهرة الرسوب المدرسي.
- العمل في إطار مخطط وممنهج.
3 – المبادئ التي يرتكز عليها المشروع:
أ- الخصوصية أو النوعية:
( لكل مؤسسة مشروعها الخاص وعلى مقاسها) .
ب – الواقعية :
الانطلاق من الموجود وما يمكن توفيره فعلا .
ج – دقة المنهجية وعدم القفز على المراحل.
4 – مراحل إنجاز المشرع :
- تحليل الوضعية وتشخيص الصعوبات.
- جمع المعطيات وتحليلها وتصنيفها.
- ضبط الأهداف الخاصة بالمؤسسة.
- برمجة الأهداف الإجرائية.
- ضبط منهجية للتقييم والتقويم.
5 – دور رئيس المؤسسة:
- تحديد إستراتيجية واضحة للعمل والانسجام .
- ضمان تجنيد واسع حول فكرة المشروع.
- التوجيه نحو النتائج وتحقيق الأهداف.
- تحسيس جميع المتعاملين بحتمية التغيير نحو الأفضل .
- التلميذ في إطار العمل بالمشروع هو منطلق العملية .
- مشروع المؤسسة يثمن مجهودات الجماعة التربوية.



























3 – دور الإدارة واتجاهاتها الحديثة في خدمة البيداغوجية:
إن الحياة التعليمية لكل شعب أو أمة تتضمن كيفية إدارته والأسس التي تقوم عليها هذه الإدارة حيث تعتبر الإدارة مرآة تعكس حياة المجتمع وترجمة لأفكاره ونظرياته وفلسفته إلى الواقع من خلال المناهج التربوية التي تقدمها الوزارة الوصية للتلاميذ, كما أنها إدارة توجيه التغييرات الاجتماعية إلى الأحسن والأفضل ويصدق هذا عن الإدارة المدرسية بوظائفها الرئيسية : التخطيط – التنظيم – المتابعة – التقويم.
والإدارة التعليمية أو المدرسية نوع من الإدارة العامة لأن الإدارة التعليمية تتم في وسط اجتماعي قوامه مجموعات متفاعلة من القوى البشرية هدفها خدمة النظام التربوي وبشكل خاص التلميذ.
متى تم الاهتمام بالإدارة التعليمية ؟
تعتبر الإدارة التعليمية من الدراسات العلمية الحديثة فهي وليدة القرن العشرين وإذا كانت الممارسة الفعلية لها قديمة, وقد اعتمدت الإدارة التعليمية في تطورها على تطور مفاهيم الإدارة في مجالات الصناعة وإدارة الأعمال في النصف الأول من القرن العشرين وحتى اليوم, ومن المؤسسات الصناعية والتجارية انتقل علم الإدارة إلى مجال التربية, ولم تبدأ الإدارة التعليمية تظهر كعلم مستقل عن الإدارة العامة إلا في الخمسينيات وبالذات في و . م . أ حيث بدأ الاهتمام بالإدارة التعليمية من طرف مكاتب التعليم والجامعات وبدأت الدراسات تظهر في هذا المجال عام بعد عام.
ومن و . م . أ انتقلت إلى أوربا ثم إلى العالم, إلا أن الإدارة التعليمية مازالت لم تأخذ مكانها في الجامعات العربية أما في الجزائر فلا نجد كلية أو معهدا يقدم مقررا خاصا بالإدارة التعليمية ويمكن القول أن الإدارة التعليمية في الجزائر ما هي إلا صورة قديمة للإدارة الفرنسية.
مسؤولية الإدارة :
الإدارة هي المسؤولة عن النجاح أو الإخفاق الذي تصادفه مؤسسة من المؤسسات أو وزارة من الوزارات أو مجتمع من المجتمعات ولها اليد الطولى في تقرير الأمور وتصريف شؤون الحياة وتحقيق الأهداف التي يطمح إليها كل مجتمع .
فالإدارة التعليمية مهمتها:
-التنظيمات التعليمية وما تشمله من قوانين وتعليمات وتنظيمات.
-المناهج الدراسية وما تشمل عليه من برامج وأنشطة.
-الحياة المدرسية وما تشمله عن الكشف عن ميول التلاميذ ومواهبهم وقدراتهم.
-أساليب تقويم العمل المدرسي وتوجيهه.
-الإطارات الوظيفية إدارية كانت أم تربوية ( ترقيتها – تكوينها – توجيهها – الرفع من مستواها الإداري والتربوي ).
وخلاصة القول أن الإدارة في التعليم : « مهمة اجتماعية تستوجب جماعية العمل وتستهدف فائدة الجماعة »

تطور الإدارة التعليمية :
لقد تطورت النظرة إلى الإدارة التعليمية تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة ونذكر منها :
-إضفاء الصبغة العلمية على الإدارة واعتبار من يعمل في الإدارة صاحب مهنة .
-تركز الدراسة على الإدارة واعتبارها ظاهرة سلوك وأداء وتفاعل اجتماعي وعلاقات إنسانية.
-استخدام النظريات والنماذج في دراسة الإدارة التعليمية .
-تحليل الإدارة إلى بعدين رئيسيين :
·أحدهما يتعلق بالمكونات البشرية.
·ثانيهما يستلزم النظر إلى الوسائل والأدوات والأجهزة والمختبرات .
-الاعتراف بقوة جديدة التي تشكل النظرة الجديدة إلى الإدارة .
-اهتمام الباحثين بالدراسة العلمية للإدارة.
وتستهدف الإدارة التعليمية اكتساب الدارسين والمعلمين المهارات التي تساعدهم على فهم وحل المشكلات الإدارية في مجالات عملهم.
وأن لا تقتصر وسائل التعليم في مجالات الإدارة التعليمية على الأساليب التقليدية كالمحاضرات والدروس التقليدية بل يجب أن تمتد لتشمل مناقشة الحالات وتمثيل الأدوار والتدريب على الوقائع الجديدة بالإضافة إلى قدر مناسب من النشاط الميداني وفي إطار هذا التقدم المنشود في علم الإدارة يصبح المطلب الأساسي لكل مجتمع هو إعداد القادة ( المديرين في شتى المجالات إذ هم الذين يحددون شكل وأسلوب تعليمه ونظامه ويوظفون على هذا النظام حيوية ومرونة ويعملون على أن تكون مؤسسات التعليم تعكس الواقع وتساهم في تطور المجتمع ولذا يعتبر إعداد المديرين إداريا وفنيا أمر ضروري ).













4 – دور ومهام مدير المؤسسة في تسيير النشاطات البيداغوجية والتربوية والإدارية والمالية في المؤسسة التعليمية
النشاطات البيداغوجية :
* تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدى كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها, المهمة التربوية المنوطة بها.
* يكون مدير المؤسسة مسؤولا عما يلي :
-تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل.
-ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها.
-التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام.
-تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة.
-وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل والتكييف الأنسب لعمل الأساتذة .
-تحفيز مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
-وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
·ينسق المدير نشاطات أساتذة التعليم الأساسي والثانوي المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والثانوي.
·تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية.
·يتوجب على مدير المؤسسة أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
-التدرج في تقديم الدروس وتسلسله.
-تطبيق البرامج.
-تواتر الفروض المنزلية.
·يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم ويتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين والمدرسين الذين تنقصهم التجربة, وترشيدا لعملهم.
-تتوج الزيارة بملاحظات ونصائح وتوجيهات تقدم إلى الأستاذ.
-تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني.
·يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجرى في المؤسسة على موظفي التأطير والحراسة أو التعليم باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة وتطبيقها.
·يشارك مدير المؤسسة في تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية.
النشاطات التربوية :
·يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة إلى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها.
·يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ الموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن .
·ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة وتسيير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن والتحفيز على العمل وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير, ويشجع المدير في هذا الإطار تطوير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والأعمال المنتجة, الفردية والجماعية , وحصص الترفيه المنشطة التي تساعد على خلق المحيط الملائم لازدهار التلميذ واستقراره.
·ينبغي أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي, مدير المؤسسة على التأكيد مما يلي:
-توافر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلميذ.
-تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة لأهداف المرسومة للتعليم الأساسي والثانوي.
·يرأس المدير مجلس التأديب, ويسهر على تحقيق الهدف منه وهو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي ويساعد على ارتقاء التلميذ وازدهار شخصيتهم فرديا وجماعيا.
·يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمنجزات التلميذ وفقا للشروط التي يحددها وزير التربية.
النشاطات الإدارية :
·يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة , ويقوم يما يلي :
-يفتح ويمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف.
-يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط المعمول به, ويرفقها بتقييم مكتوب.
·يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطات السلمية.
·يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة, ويحفظ المدير بالبريد السري الموجه الى المؤسسة .
·يؤشر المدير ويوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة, ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الاستثنائية التي تستوجبها الضرورة.
·يتعين على مدير المؤسسة ضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة, والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة.
·يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية, ويتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير.
النشاطات المالية :
·يكون مدير المؤسسة الآمر بالصرف الوحيد بالصرف في المؤسسة, وبهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
-ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الارادات وتصفيتها واسترجاعها.
-ويكون مسؤولا عن قانون العمليات الخاصة بمعاينة الارادات و الالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية.
·يساعد مدير المؤسسة عون محاسب, يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم : 90 – 49 .
·يجب على المدير بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات, ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات , وخصوصية الاعتمادات ومحدوديتها .
·يراقب المدير مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة, ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد.
·لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في حالات خاصة واستثنائية وحسب شروط يحددها وزير التربية.
·يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة, بإعداد مشاريع الميزانية وطلبات المقررات المعدلة ويقدم بالاشتراك معه الحساب المالي لمجلس التوجيه والتسيير والسلطات السلمية.









5 – الوقاية الصحية والنظافة في المطاعم المدرسية:
مقدمة :
تعتبر النظافة والصحة في الوسط المدرسي من بين الانشغالات الأساسية وتشكل لدى كل من يهمه الأمر اهتمام الساعة في عصرنا هذا الذي يتميز بالتطور التكنولوجي وما يتجر عنه من آثار سيئة على حياة الإنسان. فالنظافة بمفهومها العام هي وسيلة من وسائل الحماية والوقاية لأشخاص وأسلوب حضاري منبثق من ثقافتنا الأصلية " النظافة من الإيمان " أما الصحة حسب التعريف الذي وضعته لجنة مكونة من خبراء الإدارة الصحية العالمية هي :
" العلم والفن الهادفان إلى صد عائلة المرض والوقاية منه والعمل على إطالة فترة الحياة قدر المستطاع ورفع مستوى الصحة والكفاية , نتيجة للمجهودات المنظمة, لتحسين صحة البيئة والتحكم في انتشار الأمراض المعدية , وتعليم الأفراد أصول الصحة الشخصية, وتنظيم الخدمات الطبية والتمريض, لاكتشاف المرض في بوادره والوقاية منه, وتنمية الجهاز الاجتماعي حتى يتمكن كل فرد إلى الارتقاء إلى مستوى معيشي باعث على الصحة وحتى يمنح كل مواطن حقوقه الطبيعية والصحة وطول العمر".
الصحة هي الكمال الجسمي والعقلي والاجتماعي وليست مجرد غياب المرض أو العاهات, والتمتع بأعلى مستوى صحي حق من حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز عنصري أو ديني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي , وتقع مسؤولية توفيرها لجميع المواطنين على عاتق الدولة.
1 – أهمية النظافة والصحة في الوسط المدرسي :
تعتبر المدرسة بحكم عدد التلاميذ ( أكثر من ربع سكان الوطن ) الوسط المناسب والملائم لتقديم حماية صحية وترقيتها باستطاعتها أن تغطي وتمس شريحة واسعة من المجتمع, والأطفال في سن المدرسة أو قبل هذا السن يشكلون الفئة التي هي أشد حاجة للعناية بهم من حيث النظافة ورعاية صحتهم.
ومن هذا المنطق بدأت الصحة المدرسية تعرف اهتماما بالغا في سنوات الثمانينات حيث شهدنا خلال هذه الفترة صدور نصوص ومناشير عديدة انطلاقا من القانون رقم 85 – 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها وقد خصص هذا القانون جانبا خاصا للحماية الصحية في الوسط التربوي في بابه السابع ( 7 ).
تستهدف الحماية الصحية في الوسط التربوي التكفل بصحة التلاميذ والمعلمين في وسطهم التربوي والمدرسي والمهني من خلال مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أو أي شخص آخر على اتصال مباشر أو غير مباشر بهم من جهة ومن خلال أنشطة التربية الصحية ومراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات التابعة للمؤسسة التعليمية أو التكوينية من جهة أخرى .
ما يلفت الانتباه نلخصه فيما يلي :
-التكفل بصحة التلاميذ ومراقبة حالتهم الصحية.
-مراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات.
لنتطرق بعد ذلك للإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها قصد تجسيدها وتحقيقها في الميدان.
2 – الإجراءات في مجال النظافة والصحة :
أ- في مجال النظافة :
إن أول منشور وزاري مشترك صدر في 21-11-1983 تحت رقم 495 عن وزارة الصحة والداخلية والتربية والتعليم الأساسي وكتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني يحدد الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في مجال النظافة بالمؤسسات المدرسية. هذا المنشور هام جدا وإجراءاته مازالت سارية المفعول حيث ساعد كثيرا على إيقاظ وعي المربي المعلم بالقضية الصحية للتلميذ بوسطه المدرسي الذي يتربى فيه وذلك بواسطة الوقاية والمحافظة عليها وتكريس العادات الحسنة لدى التلميذ والمتعاملين معه في المدرسة والقيام بعمليات يومية تتناول تنظيف المحلات وتوابعها وتهويتها وتوفير الإنارة الطبيعية بها وكذا الإنارة الاصطناعية والتدفئة والاعتناء بالساحات وأماكن اللعب والمرافق الصحية كالمغاسل والمراحيض.
وبالنسبة للمؤسسات التي تتمتع بالنظام الداخلي فيجب ضمان أفضل الشروط لإقامة مناسبة بالداخلية للتلاميذ كضمان شروط الحياة ( توفير الماء والكهرباء والتدفئة وخاصة وظيفة المرشات والمراحيض والمغاسل والبياضة ) .
أما فيما يخص المطعم والمطبخ والمخازن والمواد الغذائية والتي يمكن أن تكون مصدر خطورة على صحة التلميذ فيجب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة المتمثلة في :
-نظافة المطبخ والمطعم يوميا بالماء واستعمال المواد المطهرة.
-الاهتمام بتنظيف الأواني ببالغ من الأهمية باستعمال الماء الساخن والجافيل وتنشيفها واستعمال الأواني الزجاجية .
-التأكد من جودة المواد الغذائية التي تتسلمها المؤسسة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمادة اللحوم بكل أنواعها وبالبيض وكذا التأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية المعلبة, هذا إلى جانب احترام شروط التخزين و التبريد.
ب - في مجال الصحة :
الأمر يتعلق هنا بالحالة الصحية للتلميذ ومتابعتها العلاجية والطبية عن طريق وحدات الكشف والمتابعة التي أنشأت في إطار التنظيم الجديد للصحة المدرسية على أساس تعليمات المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في 06-04-1994 المتضمن مخطط إعادة تنظيم الصحة المدرسية.
إن التنظيم الجديد كان نتيجة الملاحظات العديدة التي وجهت مرارا للنظام القديم الذي كان يعاني من نقص الفعالية في أنشطة الصحة المدرسية التي كثيرا ما تختصر على فحوص منتظمة سريعة, تجري ضمن شروط سيئة وفي غياب فحوص عملية منتظمة ولمعالجة الوضع شرع تدريجيا في إعداد وتنفيذ برنامج تصحيح يرتكز على تحسين نموذجية الخدمات ومستوى التغطية الصحية في الوسط المدرسي.
علاوة عن الإجراءات المتعلقة بتوفير شروط النظافة التي تساعد كثيرا في خلق بيئة صحية سليمة والتي تضمن للتلميذ النمو الصحيح المتكامل, ويرتكز النظام الجديد للصحة المدرسية على الإجراءات التالية :
-توفير المحلات وكل الوسائل المادية والبشرية تكون متطابقة مع أهمية الجمهور المدرسي الواجب تغطيته صحيا واستعمالها حسب المعايير التي اقترحتها اللجنة الوطنية التقنية للصحة المدرسية والجامعية.
-إشراك كل القطاعات المعنية في تجسيد النظام الصحي الجديد.
-تحسين شروط ومضمون الفحص الطبي المنظم الخاص بكشف الأمراض.
-وضع متابعة دقيقة للأمراض المكتشفة بهدف تحسين التكفل بها.
-تشخيص مدقق للحالة الصحية للتلاميذ وكذا الحالات النفسية والتربوية والاجتماعية, والعمل على معالجتها.
-التكفل بالتلاميذ المصابين بالعاهات والتلاميذ ذوي المشاكل والمعوقات.
-ترقية التربية الصحية في أوساط التلاميذ.
-إنشاء مجلس الصحة المدرسية على مستوى المؤسسة.
-مسك سجل الصحة المدرسية.
-فتح ملف صحي خاص لكل التلاميذ.
إن التنظيم الجديد للصحة المدرسية الذي جاء لتصحيح النظام القديم الذي كان يعاني من نقائص وعدم الفعالية والذي دخل حيز التطبيق تدريجيا ابتداء من سنة 1994 يحمل معه الآمال والاطمئنان إذا ما تضافرت الجهود من طرف كل الأطراف المعنية لتجسيده فعليا في أرض الواقع وتحقيق أهدافه. ولا شك أن الرعاية الصحية في الوسط المدرسي والتي تمس شريحة واسعة متكونة من الأطفال هم في أشد حاجة للرعاية الصحية تكون أكثر إنتاجا ونجاحا .













6- حماية وأمن المؤسسة التعليمية ( المسؤولية الإدارية والمعنوية )
مقدمة :
المؤسسة التربوية ملكية عامة تتطلب من الجميع الحفاظ على حمايتها والسهر على أمن من فيها وما فيها خاصة في ضل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أين أصبحت الملكية العامة مستهدفة بطريقة أو بأخرى وبالأخص المؤسسات التعليمية التي هي أكثر استهدافا لكونها ميدانا حساسا.
وعلى هذا الأساس فإن موضوع حماية وأمن المؤسسات هو محل اهتمام جميع السلطات وما يدل على ذلك هو ما صدر من نصوص وتعليمات وتدابير تدعوا إلى ذلك, وقد استمر صدور النصوص التي تركز على حماية وأمن المؤسسات لغاية يومنا هذا.
1 – الحماية :
تتمثل حماية المؤسسة في جملة من التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقايتها والمحافظة عليها والدفاع عنها بصفة دائمة وفي كل الظروف.
وللحديث عن حماية المؤسسات لا بد من الرجوع إلى أمرية 95 – 24 الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر 1995 التي تحدد كيفية حماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص ولاسيما المادتين الرابعة والخامسة اللتين تؤكدان على ديمومة حماية المؤسسات وضرورة اتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في وقاية المؤسسة والمحافظة عليها والدفاع عنها وهنا يجدر بنا أن نذكر بأنه يسمح استعمال القوة والسلاح إذا اقتضى الأمر لصد الأخطار كيفما كان نوعها ولاسيما التخريب والأعمال العدوانية ولتحقيق ذلك لا بد من إعداد نظام مخطط أمن داخلي يتم فيه تقييم الأخطار والتهديدات المحتملة ويوفر الوسائل الكفيلة لمواجهتها.
تقع مسؤولية أمن المؤسسة على رئيسها الذي يمكنه أن يستعين في هذا الشأن بمعاونين مؤهلين وأن يقيم هيكلا تنظيميا للأمن الداخلي.
تؤكد المادة الحادية عشرة من الأمرية على أن مسؤولية السلطات السلمية والوصية لا تعفيها مسؤولية المدير لاسيما في مجال المساهمة والتنسيق والرقابة وتقييم التدابير المقررة وتبقى حماية الأملاك العمومية من اختصاص مصالح الأمن ويجب على هذه الأخيرة أن تقدم يد المساعدة للمؤسسات في مجال الأمن الداخلي ويتعين على رئيس المؤسسة أن يطبق جميع الأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأملاك وأمن الأشخاص داخل مؤسسته.
2 – وسائل الحماية :
تتخذ كل مؤسسة تدابير خاصة بها ويمكن التعاون مع مصالح الأمن والسلطات المحلية في هذا الشأن وفيما يلي بعض هذه التدابير:
أ‌-تتكفل المؤسسة بحماية نفسها بمواردها الخاصة.
ب‌-تكوين وحدات أمنية ملائمة لغرض حماية المنشئات والأشغال والتجهيزات.
ت‌-تقييم الوسائل التي يتطلب استعمالها وضبطها بكيفية تضمن الحماية المثلى والمستمرة للأملاك.
ث‌-يمكن لرئيس المؤسسة أن يطلب مساعدات من مصالح الأمن العمومي عند الضرورة.
تعمل مديرية التربية على تعيين القائمين بالأمن الداخلي ( أعوان الأمن والوقاية ) لحماية المؤسسة وفقا للتشريع المعمول به ويجب أن تقدم دعمها الإمدادي كلما كانت وسائل المؤسسة غير كافية لضمان أمنها الداخلي وحمايتها.
يقوم المستخدمون المكلفون بالأمن برقابة دخول الأشخاص والقيام بتفتيش عند الضرورة وتؤكد المادة 26 من الأمرية السابقة الذكر أن للوالي صلاحيات تحميل السلطات السلمية مسؤولية تطبيق المخطط الأمني الداخلي وبالتالي اتخاذ العقوبات التأديبية في حالة الإهمال والإخلال, وتضيف المادة 27 بأنه يمكن أن يتعرض رئيس المؤسسة ومستخدمي الأمن للمتابعة القضائية في حالة وقوع مساس بالسلامة البدنية للأشخاص أو وقوع تخريب للأملاك العمومية من جراء إهمالهم أو إخلالهم.
3 – الاحتياطات الأمنية في المؤسسات التربوية:
إن مدير المؤسسة باعتباره المسؤول الأول عن المؤسسة فإنه مطالب بأن يعمل على توفير الشروط والإجراءات الكفيلة بتحقيق الحماية الكاملة وهو مدعو إلى مراعاة المتغيرات وأخذها في الحسبان مهما تغيرت الظروف والملابسات وعليه فإنه ملزم باتخاذ التدابير الاحتياطية التي يراها فعالة بعد أن يقوم بدراسة معمقة لمختلف الجوانب التي ترتبط من قريب أو من بعيد بأمن المؤسسة.
أ – الاحتياطات الأمنية العامة :
– حماية المؤسسة بسور خارجي :
يفترض أن يكون هذا السور متينا وعاليا بحيث يمنع تسرب العناصر الأجنبية عن المؤسسة.
- تحصين الأبواب والنوافذ :
نعني هنا خاصة الأبواب الخارجية للمؤسسة بحيث يجب تحصينها بأبواب حديدية وكذلك يجب حماية النوافذ بشبابيك ( خاصة المرافق التالية : المخازن, المخابر, الورشات , المكتبة ).
- مخارج النجدة :
يجب أن تكون المخارج في جميع المرافق واسعة بحيث يسهل عمل تصريف الأشخاص في حالة طوارئ.
- النظافة :
يجب الاهتمام الكامل بنظافة جميع محلات المؤسسة ومحيطها لتفادي الأمراض والأوبئة.
- الصيانة والوقاية:
العمل الدائم على إصلاح ما يصيب مرافق المؤسسة من تلف مهما كان نوعه لتفادي توسعه وامتداده وبالتالي نجتنب كل خطر محتمل عنه.
- إعداد مخطط للمؤسسة :
إعداد مخطط للمؤسسة ووضعه في مكان بارز ومكشوف لتسهيل الاستفادة منه أثناء عمليات التدخل والنجدة لحماية الأشخاص والممتلكات.
- مخطط قارورات الإطفاء :
بالاستعانة بمصالح الحماية المدنية يجب وضع قارورات الإطفاء في مختلف محلات المؤسسة والحرص على ضمان صلاحية هذه القارورات بصفة دائمة ومراقبتها.
- تركيب وسائل الإنذار وطلب النجدة:
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون أزرار التحكم فيها في متناول الحراس وفق خطة متفق عليها مسبقا.
- إجراء حصص تدريبية للعمال والموظفين:
خاصة العمال المكلفين بالحراسة لتمكينهم من الاستعداد الجيد لاستعمال وسائل النجدة ومكافحة الحرائق.
- تعليق أرقام الهاتف :
بغرفة الحجابة والخاصة بـ : الحماية المدنية – الأمن الوطني – المستشفى.
- توفير العلب الصيدلية :
حيث يجب أن تحتوي على الأدوية والوسائل الخاصة بالإسعافات الأولية فقط كما يجب أن تتوفر في المرافق التالية : المخابر – الاستشارة التربوية – المطبخ – المرقد – الورشة .
- وضع آلية محكمة :
تضمن حراسة المؤسسة من طرف عناصر تتمتع باللياقة البدنية والنفسية المناسبة لمهامهم.
- منع كتابة العبارات الإشهارية :
على مختلف جدران المؤسسة وخاصة السياسية منها لتجنب الحساسيات والإثارة مما قد يجلب أضرار مختلفة للمؤسسة.
- التصريح الفوري للضمان الاجتماعي :
بأي موظف يباشر عمله بالمؤسسة وكذلك بالنسبة لتلاميذ شعب التعليم التقني المعنية بهذا الإجراء.
- التأمين الرسمي :
لأي خروج منظم للتلاميذ من المؤسسة ( لغاية بيداغوجية أو ترفيهية ).
- ضمان المراقبة الصحية المنصوص عليها في النصوص الرسمية :
لكل من التلاميذ والعمال وذلك بالفحص الدوري لهم لتفادي انتقال الأمراض وانتشارها.
ب - الاحتياطات الأمنية الخاصة :
بالإضافة إلى التدابير التي سبق ذكرها فهناك احتياطات يتعين اتخاذها ببعض المرافق نظرا لخصوصيتها وهي:
* المخبر :
- منع دخول أي شخص إلى المخابر إلا بحضور الأستاذ.
- عدم ترك التلاميذ بهذا المرفق إلا بحضور الأستاذ.
- إلزام من يعمل داخل المخبر بارتداء المئزر.
- ضرورة وجود وسائل مكافحة الحرائق بالمخبر ويتعين هنا إضافة وسيلة أخرى وهي قطعة من القماش المقوى " وذلك بغرض لفها على أي شخص قد يتعرض للحريق ".
- فتح النوافذ المخصصة للتهوية بصفة دائمة وخاصة أثناء التجارب.
* الورشات :
بالإضافة إلى الاحتياطات المذكورة بشأن المخابر والتي تبقى مطلوبة في الورشات يمكننا أن نضيف الاحترازات التالية:
-تعليق اللافتات المنبهة بأخطار آلات وتجهيزات الورشة.
-إغلاق المأزر قبل الشروع في العمل على أية آلة .
-لبس الأحذية المناسبة والكفيلة بحماية الأشخاص من التيار الكهربائي والأخطار الأخرى.
-مراقبة الآلات قبل تشغيلها.
-تنظيف وصيانة هذه الآلات من قبل التفني المختص.
-الفحص الدوري للتجهيزات والآلات من قبل التقني المختص.
* المطبخ :
نظرا لحساسية هذا المحل بحيث يعتبر وسطا سهلا لانتشار أي داء أو مرض فإنه يجب الحرص على تحقيق الشروط التالية :
-تحقيق النظافة الجيدة لمرافقه ووسائله وأوانيه وكذلك العناصر البشرية التي تستغل به.
-المراقبة الجيدة والمستمرة للمواد الموجهة للاستهلاك قبل استعمالها .
-التأكد بصورة دائمة من غلق حنفيات الغاز والمراقبة اليومية لسلامة الأنابيب لتجنب كل التسربات.
-الاحتفاظ بالطبق الشاهد لمدة 24 ساعة كما تنص على ذلك التعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.
* المراقد :
- العناية بنظافتها بصورة جيدة ويومية.
- فتح النوافذ يوميا لضمان التهوية الكافية.
- منع التدخين بالمرقد.
- احترام طاقة استيعاب كل مرقد.
إن المراقبة والنظافة والصيانة اليومية لمختلف مرافق المؤسسة ولتجهيزاتها وخاصة ما تعلق بالشبكة الكهربائية لا شك أنها تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات وهو الأمر الذي من شأنه أن يضمن السير الحسن لمرافق المؤسسة وبالتالي السير العادي للأنشطة.
وفي الأخير نؤكد أن للعنصر البشري دور فعال في هذا الموضوع ونذكر على الخصوص ما يلي :
-توفر الوئام بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة.
-اقتناع الجميع بفعالية الدور الذي يؤدونه مما يدفعهم على العمل بكيفية أفضل.
-كل أعضاء الفريق الإداري معنيون بتسيير شؤون المؤسسة تحت إشراف رئيسها الذي يتعين عليه الإشراف على مجمل الأنشطة التي تجري بالمؤسسة.
وفي الخلاصة نستطيع أن نقول بأنه يجب أن تكون كل أعمال وأنشطة المؤسسة مبرمجة ومخططا لها بمشاركة وتضافر الجميع وتكامل الجميع لضمان السير الأحسن لها.



























7- مفهوم التسيير البيداغوجي والخريطة المدرسية في النظام التربوي الجزائري :
مفهوم التسيير البيداغوجي:
هو تحديد مجموعة الوسائل والآليات والأساليب البيداغوجية التي يعتمدها مدير المؤسسة لتحقيق التربية والسمو بمستوى الأداء إلى ما يخدم التلميذ الذي يعد محور كل العمليات .
والمادة السادسة من القرارين 175 و 176 المتعلقتين بمهام مدير الإكمالية والثانوية تبين أهمية التسيير البيداغوجي وتعتبره وظيفة أساسية يجب على المدير أن يوليها كل العناية والاهتمام حيث جاء فيها ما يلي:
( تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدى كل النشاطات التي تقوم بها المؤسسة أو فيها المهمة التربوية المنوطة بها ).
العوامل المساعدة لضمان أحسن تسيير بيداغوجي :
ممارسة هذه الوظيفة البيداغوجية تقتضي التشبع بمجموعة من القدرات والمهارات التي تساعد رئيس المؤسسة على ضمان أحسن تسيير وتحقيق أفضل النتائج وهي كما يلي:
-تنمية المعارف النظرية .
-اكتساب تقنيات التنشيط البيداغوجي.
-القدرة على تصور الحلول للمشكلات المعترضة.
-الإلمام بالعمليات البيداغوجية التي تسمح بتكوين نظرة عميقة لعملية التسيير.
-اكتساب القدرة على القيادة والتسيير المحكم لضمان مردود جيد يكون في مستوى الجهد المبذول.
-الإلمام بطرق وأساليب تنشيط الجلسات والاجتماعات وتوجيه المناقشات.
-التحكم في آليات ومهارات التبليغ والاتصال.
-تقبل آراء الغير والقدرة على الحوار والإقناع.
-القدرة على الملاحظة والتحليل والاستنتاج.
وسائل وآليات التسيير البداغوجي:
لقد حدد القراران 175 و 176 اللذان سبقت الإشارة إليهما في مواد هما من السابعة إلى الثالثة عشرة وسائل وآليات التسيير البيداغوجي التي ينبغي أن تكون محل عناية واهتمام رئيس المؤسسة والتي يتوقف عليها نجاح الفعل التربوي ببعديه التعليمي والتعليمي وهي :
1 – التنظيم العام للفعل التربوي داخل المؤسسة :
ويشمل هذا التنظيم مجموعة من العمليات التربوية العامة التي تشكل أرضية صلبة لضمان دخول مدرسي ناجح وهي :
-تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم وتشكيل الأفواج وفق الضوابط التربوية المعروفة لضمان التوازن والانسجام في التربية العامة لمجموعة الدارسين.
-ضبط خدمات المدرسين وجداول توقيت التلاميذ ونشاطاتهم مع مراعاة التوجيهات والتعليمات الرسمية المتعلقة بهذا الجانب, باعتبار أن السير الحسن للمؤسسة خلال السنة يتوقف على مدى العناية التي يوليها المدير لهذه العملية من حيث الدقة والتنظيم وحسن استغلال الزمن.
-تحضير مجالس التعليم والأقسام باعتبارها مجالا خصبا لتقويم العملية التربوية وتوليد الأفكار والمقترحات التي تساهم في تحسين مستوى الأداء تعليما وتعلما.
-السهر على تكوين المدرسين ورفع مستواهم المهني وتحسيسهم بمسؤولياتهم التربوية تجاه تطبيق التعليمات المتعلقة ببرامج التعليم.
2 - تنسيق نشاطات الأساتذة الرئيسيين والمسؤولين عن المواد :
إن التنسيق هو ممارسة العمل التربوي بشكل يحقق تنفيذ الواجبات بكفاءة عالية وأفضل مردود وبجهود جماعية مركزة باستخدام متناسق ومتوازن للوسائل والأدوات والإمكانات البشرية والمادية المتاحة.
والتنسيق بين الأساتذة الرئيسيين ومسؤولي المواد يقتضي من رئيس المؤسسة مهارات خاصة وإلماما بالنصوص حتى يتحكم في هذه العملية ويحقق أغراضها ومراميها المتمثلة في رفع مستوى التحصيل والأداء شكلا ومحتوى.
أ – جلسات التنسيق بين الأساتذة المسؤولين عن المواد
لقد حددت المادة 14 من القرار 174 دورية هذه الجلسات حيث جاء فيها ما يلي : ( يعقد الأساتذة المسؤولون عن المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيها بينهم, ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر ). كما بين نفس القرار بدقة وتفصيل الآليات التي يمكن اعتمادها لمتابعة وتنسيق نشاطات هؤلاء الأساتذة, ثم جاء المنشور الوزاري 127 بتاريخ 15/05/1991 ليدعم القرار المذكور ويبين طريقة تعيين الأستاذ المسؤول عن المادة والمهام المنوطة به .
تلكم هي مجموعة المصادر التي يمكن الرجوع إليها للإستزادة والتفصيل حول عملية التنسيق التي ينبغي أن تتناول الكثير من الجوانب التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
-التنسيق بين نشاطات المواد المختلفة.
-تقويم التوازيع الشهرية ومدى تطبيقها ميدانيا.
-حصر السلبيات والنقائص والبحث جماعيا عن الحلول المناسبة.
-تحضير مواضيع الفروض والاختبارات وسلالم التصحيح.
-إعداد رزنامة الندوات التربوية المحلية ومتابعتها وتقويمها.
-تقويم نتائج حصص الاستدراك في المواد المعينة.
-دراسة المناشير والتعليمات المتعلقة بالمادة.
-استعمال الوسائل والاعتمادات المالية المخصصة للتعليم.
-الزيارات التربوية المرتبطة بالبرامج.
-تطبيق توجيهات السادة المفتشين.
-دراسة الصعوبات التي تعوق تدريس المواد والبحث عن الحلول الملائمة.
-تحضير مجالس التعليم.
ب – التنسيق بين الأساتذة الرئيسيين
إن القرار 177 المؤرخ في 02/03/1991 حدد بوضوح دور الأستاذ الرئيسي وبين الخطوط العريضة للمجالات التي يمكن أن ينصب عليها التنسيق, كما بينت المادة 7 من نفس القرار دورية الجلسات والاجتماعات حيث جاء فيها ما يلي : ( يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد ). ثم صدر المنشور الوزاري رقم 126 بتاريخ 15/05/1991 ورقم 255 بتاريخ 30/11/1993 ليدعما محتوى القرار 177 ويبينا طرق التعيين وكيفيات المتابعة والتنسيق لأعمال هؤلاء الأساتذة, ذلك التنسيق الذي ينبغي أن ينصب على عدة مجالات نذكر منها ما يلي :
-تحضير مجالس الأقسام وجمع كل المعطيات التي تساعد على تقويم النتائج والسلوك.
-الاضطلاع ببعض الصعوبات ذات الطابع النفسي والتربوي والاجتماعي والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الأطراف المعنية.
-تنشيط الاجتماعات الدورية التي تجمع الأولياء بالأساتذة.
-تقويم نتائج التلاميذ ومدى استجابتهم واستيعابهم لمحتوى البرامج.
-العناية بالتلاميذ الضعاف في جميع المواد أو بعضها والتعرف على أسباب هذا الضعف وطرق العلاج.
-ضبط الدروس والمحاور التي تتطلب التنسيق بين المواد ..الخ.
3 - الإشراف على مجالس الأقسام والتعليم
مجالس الأقسام والتعليم هي مجالس تربوية تكتسي أهمية بيداغوجية خاصة باعتبارها مجالا خصبا لتقويم العملية التعليمية بجميع أبعادها ومراميها, لذا ينبغي أن تحضى بالعناية المركزة من قبل رئيس المؤسسة لتحقيق غاياتها المرجوة في ترقية الفعل التربوي ورفع مستوى التحصيل.
4 - مراقبة دفاتر النصوص
إذا كانت المجالس التربوية وجلسات التنسيق مجالا للتكوين والتوجيه والتقويم فإن مراقبة دفاتر النصوص ترمي لا محالة إلى الوقوف على مدى العناية التي يوليها الأساتذة لتطبيق البرامج الرسمية المقررة واحترام التعليمات والتوجيهات التربوية المختلفة, لذا يجدر برئيس المؤسسة فحص هذه الدفاتر بصفة دورية والتركيز في العملية على الجوانب الجوهرية الأساسية التي تساهم في تفعيل العملية التربوية بكل أشكالها وأبعادها.
5 – زيارة الأساتذة في الأقسام
تندرج هذه الزيارات في إطار المتابعة الميدانية للعملية التربوية داخل القسم, لذا تعد مؤشرا هاما لتقويم النشاط التربوي بشقيه التعليمي والتعلمي وتمكن رئيس المؤسسة من الوقوف على مواطن القوة ليدعمها ومواطن الضعف ليعالجها في مختلف الاجتماعات والجلسات.
هذا ولتحقيق التكامل بين مفتشي المواد ومدير المؤسسة في هذا الإطار يجب على هذا الأخير أن يحضر كل زيارات التفتيش التي تجري بالمؤسسة باستثناء تفتيش التثبيت لأجل أن يدون التعليمات والتوجيهات المسداة للمزورين ويعمل على متابعتها وترجمتها إلى فعاليات وممارسات.
وفي الأخير فإن هذه الأنشطة هي ما يطلق عليها " التسيير البيداغوجي " الذي ينبغي أن يكون الشغل الشاغل لرئيس المؤسسة باعتباره حجر الزاوية في بناء الفعل التربوي الصحيح.
الخريطة التربوية :
تعريف :
الخريطة التربوية وثيقة تنظيمية رسمية تسمح بتحديد معالم التنظيم والتسيير في المجالات التربوية والإدارية والمالية في أي مؤسسة تعليمية أو تكوينية, فهي تحدد عدد الأفواج التربوية المسموح بفتحها في كل مستوى دراسي, وتضبط الاحتياجات إلى المناصب المالية الموجهة للتدريس ( خريطة تربوية ) وتلك المقررة للتأطير الإداري والخدماتي ( خريطة إدارية ). وهي ( الخريطة ) وثيقة تنظيمية سنوية تصدر عن مصالح مديرية التربية للولاية, وتخضع للتعديل كلما دعت الضرورة لذلك.
إعداد الخريطة التربوية :
إن إعداد الخرائط التربوية مخول قانونا لمصالح مديريات التربية, وبالتحديد لمصلحة الدراسة والامتحانات التي تقوم كل سنة بعقد سلسلة من الاجتماعات بحضور رؤساء المؤسسات التعليمية في كل دائرة قصد ضبط الأعداد التقديرية للتلاميذ المتوقع استقبالهم في كل طور من أطوار التعليم, وفي كل مستوى من مستوياته على ضوء نتائج التلاميذ في الفصل الاول من السنة الجارية, ونتائج التوجيه المسبق واقتراحات مجالس الأقسام, وطاقة المؤسسة للإستقبال في السنة الأولى من كل طور ( أولى ابتدائي – أولى متوسط – أولى ثانوي ).
إن إعداد الخرائط التربوية يقتضي التحكم في جملة من المعطيات الأساسية أهماها :
·شريحة المناصب المالية الممنوحة لقطاع التربية بالولاية.
·قائمة المؤسسات التربوية المتوقع فتحها في بداية كل موسم دراسي .
·نسب الانتقال من مستوى لآخر في كل مؤسسة.
على ضوء هذه المعطيات تنجز المصلحة المعنية بمديرية التربية الخرائط التربوية للمؤسسات وتبلغها لها قبل نهاية كل موسم ليتسنى لرؤسائها إنجاز الأنظمة التربوية على ضوء الضوابط التي تتضمنها الخريطة فيما يتعلق بعدد الأفواج التربوية, والمناصب المالية للموظفين.
أما بخصوص المقاييس المعتمدة في وضع الخرائط التربوية والإدارية فقد حددها المنشور رقم 16 الصادر بتاريخ 06/01/1997 والمعدل بالمنشور 44 المؤرخ في 13/01/1998
وقد أوصى هذا المنشور بمعالجة الفائض والعجز في المناصب المالية كما يلي :
أ – في حالة وجود فائض يجب حصره وتشخيصه ومعالجته محليا طبقا للمنشور الساري المفعول كما يلي :
- نقل الموظفين الفائضين إلى المناصب الشاغرة كلما أمكن ذلك لضرورة المصلحة.
- إعادة الأساتذة الذين يدرسون في غير اختصاصهم إلى مادة تخصصهم الأصلية كلما أمكن ذلك.
- اعتماد مخطط صارم لمعالجة ما تبقى من الفائض من طرف المصلحة المعنية بالإدارة المحلية.
ب – في حالة وجود عجز خصوصا في المؤسسات الجديدة يعتمد على ما تم توفيره من مناصب مالية يمكن طلب تحويلها إذا لم تتناسب مع الأصناف المطلوبة .
يراعي عند إعداد الخرائط التربوية المقاييس التي تضمنها المنشور رقم 16 وهي تتعلق بـ:
أ- مقاييس خاصة بالهياكل
ونكتفي هنا بذكر المقاييس العامة المشتركة بين أطوار التعليم وهي :
-يمنع اللجوء إلى فتح الفروع الملحقة في جميع مراحل التعليم.
-لا يسمح بتحويل الإبتدائيات إلى اكماليات, والاكماليات إلى ثانويات , ولكن يمكن أن يحدث العكس عند الضرورة.
-يجب تحديد مقاطعة جغرافية مناسبة لطاقة استيعاب المؤسسة الجديدة.
-لا تنشأ مؤسسة إلا إذا كانت مرافقها كاملة وجاهزة للاستعمال بنسبة 100% ( بما فيها السكنات الوظيفية ).
-يخضع فتح الجذع المشترك تكنولوجيا أو أية شعبة من شعب التعليم الثانوي والتقني للوجود الفعلي للورشات الوظيفية وللتجهيز التقني التربوي الضروري والجاهز للاستعمال .
-يعتمد في استعمال كل هيكل تربوي ( حجرة دراسية – مخبر – ورشة ) فترة 30 ساعة أسبوعيا كحد أدنى.
ب- مقاييس خاصة بشكل الأفواج التربوية
نورد فيما يلي جدولا يحدد الضوابط التي على أساسها يتم تحديد عدد الأفواج في الخريطة التربوية:

المناطق
الأطوار
الحد الأدنى
الحد الأقصى
ملاحظات
المناطق الريفية
1+2
14 تلميذا
40 تلميذا
في حالة عدم توفر الحد الأدنى لتشكيل فوج في الطورين 1+2 يمكن تسجيل التلاميذ كل سنتين أو تشكيل أفواج مركبة من مستويين.
3
20 تلميذا
40 تلميذا
المناطق الحضرية
1+2+3
26 تلميذا
40 تلميذا

جميع المناطق
الأولى ثانوي
26 تلميذا
40 تلميذا
يعتمد في جميع الجذوع المشترك.
2+3 ثانوي عام
26 تلميذا
40 تلميذا
يعتمد عند الضرورة 20 تلميذا كحد أدنى في الشعب القليلة الانتشار.
2+3 تكنولوجي
24 تلميذا
36 تلميذا
عند الضرورة 20 تلميذا في شعب التعليم التقني.
3 أقسام خاصة
20 تلميذا
30 تلميذا
يمكن اعتماد 40 تلميذا كحد أقصى عند فتح فوج واحد عند الضرورة.


ج- مقاييس تحديد المناصب المالية التربوية
في التعليم الإكمالي : تعتمد القاعدة التالية في حساب المناصب المالية التربوية:
الحجم الساعي الأسبوعي للمادة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عدد المناصب المالية =
22 ساعة

في التعليم الثانوي :

الحجم الساعي الأسبوعي للمادة
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عدد المناصب المالية =
18 ساعة
ملاحظة :
يفتح منصب مالي إضافي للباقي من الحجم الساعي الأسبوعي للمادة إذا كان يساوي 10 ساعات إذا اقتضت الضرورة الملحة.
د- مقاييس خاصة بفتح المناصب المالية الإدارية
إن فتح المناصب المالية الإدارية في الخرائط يخضع لحجم استعمال المؤسسة, وللنظام المعتمد في تسييرها حسب الحالات التالية:
أ‌-المناصب المالية القاعدية للمؤسسة الجديدة عند إنشائها.
ب‌-المناصب المالية المرتبطة بحجم استغلال المؤسسة.
ت‌- المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي + النصف الداخلي.
ث‌- المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي + النصف الداخلي + الداخلي.
ج‌- المناصب المالية للمؤسسات ذات النظام الخارجي + الداخلي فقط.
وهذا الجدول يحدد مقاييس فتح المناصب المالية الإدارية في المؤسسات ذات الأنظمة الثلاثة :










الأسلاك
التعليم الإكمالي
التعليم الثانوي
المنــــاصب
مقاييس فتحها
المناصب
مقاييس فتحها
رئيس المؤسسة
1
منصب قاعدي
1
منصب قاعدي
نائب المدير للدراسات
-
لا شيئ
1
يفتح ابتداء من 20 فوجا تربويا.
مستشار التربية أو
مستشار رئيسي
2
1 ابتداء من 12 فوجا ( 400 تلميذ على الأقل ) + 1 لأكثر من 1000 تلميذ منهم 100 نصف داخلي.
3
1 ابتداء من 12 فوجا ( 400 تلميذ على الأقل ) + 1 على الأكثر من 1200 تلميذا + 1 لأكثر من 1800 تلميذ
مسير مالي
1
منصب قاعدي
1
منصب قاعدي
مساعد تربوي
-
1 لكل 6 أفواج ( 150 تلميذ على الأقل ) + 1 لكل 50 تلميذا داخليا أو 100 تلميذ نصف داخلي.

نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مساعد وثائقي للمكتبات
-
لاشيئ
1
يفتح لأكثر من 600 تلميذا + توفر 2000 كتاب ومكتبة + قاعة مطالعة
نائب مقتصد أو عون المصالح الاقتصادية
4
1 لأكثر من 50 موظفا + 1 لأكثر من 150 موظفا + 1 ابتداء من 100 تلميذ ن/د و 50 داخليا + 1 لكل شريحة من 200 تلميذ نصف داخلي و 100 داخلي
4
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مرشد نفساني
1
ابتداء من 300 تلميذ

لاشيء
عون أو معاون إداري
1
ابتداء من 15 فوجا تربويا ( 450 تلميذ على الأقل )
3
ابتداء من 15 فوج ( 450 تلميذ على الأقل ) 1 لأكثر من 1000 تلميذ + 1 لأكثر من 1800 تلميذ.
كاتب أو عون راقن
2
1 لأكثر من 30 فوجا + 1 لكل 1000 تلميذ ( منهم 100 تلميذ داخلي على الأقل )
2
1 لأكثر من 20 فوجا + 1 لأكثر من 40 فوجا أو 100 تلميذ منهم 100 داخلي على الأقل.
معاون أو عون تقني للمخبر
1
ابتداء من 9 أفواج
2
1 لأكثر من 20 فوجا + 1 لأكثر من 45 فوجا.
مسؤول خدمة داخلية

لاشيء
1
لأكثر من 15 عاملا مهنيا ومتعدد الخدمات
ممرض مؤهل
1
ابتداء من 50 تلميذا داخليا
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
عامل متعدد الخدمات ص3

1 لكل 6 حجرات في الشمال ولكل 5 حجرات في الجنوب + 1 للمساحات الخضراء ومرافق النشاط الثقافي والرياضي + 1 لكل شريحة من 100 تلميذ ن/د أو 50 تلميذا داخليا على الأقل + 1 لكل 4 مراقد بسعة 50 تلميذا في المرقد

نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مخزني
1
عند فتح النظام الداخلي أو ن/د
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
طباخ مطعم صنف 1 أو صنف 2
1
ابتداء من 50 تلميذا داخليا و 100 نصف داخلي
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
مسؤولة الغسيل
1
ابتداء من 50 تلميذا داخليا عند توفر تجهيز البياضة
1
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
غسالة
2
ابتداء من 100 تلميذا داخليا + 1 لكل شريحة من 150 تلميذا داخلي ووجود التجهيز
2
نفس مقاييس التعليم الإكمالي
سائق وزن خفيف أو ثقيل
1
عند توفر السيارة
1
عند توفر السيارة
عامل متعدد الخدمات صنف 1
1
لأكثر من 800 تلميذ ( 100 داخلي أو 50 داخلي + 200 نصف داخلي على الأقل )
2
1 لأكثر من 800 تلميذا ( 100 داخلي أو 50 داخلي + 200 نصف داخلي على الأقل ) + 1 لأكثر من 1400 تلميذا ( 200 داخلي أو 100 داخلي + 200 ن/د على الأقل ).
8 – المجالس البيداغوجية والإدارية : تعريفها, تشكيلها , صلاحياتها و كيفيات تنظيمها وتسييرها
1- المجالس المنشأة بالمؤسسات التربوية :
1 – مجالس بيداغوجية : تعليم + أقسام + قبول وتوجيه
و مجالس تربوية : تأديب + المجلس الصحي.
2- المجالس الإدارية والمالية : توجيه وتسيير + تنسيق إداري.
2 – أهمية هذه المجالس :
1 – فضاء للتشاور والحوار والاتصال والإعلام, والتسيير الجماعي للحياة المدرسية.
2 – أداة لتجسيد التصورات وبناء الإستراتيجية وفق مهام وصلاحيات كل مجلس.
3- تحليل النظام التربوي المعتمد بالمؤسسات التربوية.
4 – إعداد الخطط الدراسية وأجرأة القرارات المتخذة عقب كل مجلس.
3 – واقعها في المؤسسات التربوية (مهام كل مجلس) :
1- رغم إقرار الجميع بأهمية المجالس المختلفة كوسائط فعالة في تفعيل مبدأ التسيير الجماعي المبني على المشاركة والتعاون في حل المشاكل, لكن الواقع يكشف عن نقص فادح وواضح في هذا المجال حيث لا تحضى بالعناية والجدية اللازمتين ويعود ذلك إلى أسباب عديدة منها :
- نقص تكوين المدير ( المنشط ) وعدم قدرته على الإقناع وهروبه من المواجهة التي تفرضها هذه الاجتماعات وما يثار فيها من مشاكل وأسئلة محرجة لا يعرف كيفية مجابهتها.
- طغيان النزعة الفردية لدى بعض المديرين وتهميشهم للآخرين .
- اتخاذ القرارات دون حوار أو تشاور.
- شعور أعضاء هذه المجالس بالإحباط بسبب انعدام متابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات المتوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة .
- عدم ترسيخ تقاليد العمل الجماعي وغياب دور الفريق.
- تراجع حماس وإقبال المعنيين على المشاركة الجادة والفعالة لأسباب داخلية وخارجية والرفض غير المعلن للحضور خارج أوقات العمل.
4 – دورها في الإعلام والاتصال:
تعريف الإعلام :
يمثل ركيزة من ركائز التسيير الفعال فهو يعمل على ضمان تواتر المعلومات وشفافية التسيير لتوضيح كل ما يتعلق بسير المؤسسة من خلال تبليغ كل القوانين والمنشورات التي ترد من الوصاية إلى مختلف فئات العمال قصد الاطلاع عليها.


تعريف الاتصال :
هو من المكونات الرئيسية للعملية والتربوية والإدارية التي تسعى إلى تحقيق أغراض معينة وأهداف محددة يكون أساس تحقيقها الأفراد المنتمون إليها لمساعدتهم على معرفة ما يدور داخل المؤسسة وخارجها.
طرق الاتصال :
1 – الكلمة المكتوبة بأي لغة في مختلف وسائل الإعلام وهي أساس أدب المجتمعات.
ومثالها : الخطابات + التقارير + مشاريع المؤسسات + المذكرات + الملاحظات + المستندات + القرارات .
ويتجلى أثرها في كونها أساس الاتصالات التنظيمية وتتسم بصفة الدوام وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.
2 – الكلمة المنطوقة: وهي فعالة فقط عندما يسمعها الأفراد المعنيون وتصل إليهم .
ومثالها : المحادثات + المقابلات الشخصية + الاجتماعات والاتصالات الهاتفية + المحاضرات + الخطب .
ويتجلى أثرها في تبادل الأحاديث بين الأشخاص بطريقة مباشرة أو بالهاتف وتستخدم بسبب سرعة الوصول على الطرف المقصود وهي أساس الاستخدام اليومي في المؤسسة.
5 – المجالس : مجالاتها – تشكيلتها – دورية انعقادها:
1 – مجالس التعليم : القرار الوزاري 172 المؤرخ في 02/03/1991
مجالاتها : النشاطات البيداغوجية
تشكيلها : مدير المؤسسة + نائب مدير الدراسات + رؤساء الأشغال والورشات + مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون في التربية والمسير المالي + أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتقاربة.
دورية انعقادها : مرتان على الأقل في السنة.
2 – مجالس الأقسام : القرار الوزاري رقم 157 المؤرخ في 26/02/91
مجالاتها : النشاطات البيداغوجية و التربوية.
تشكيلتها : مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + المستشار الرئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني + رئيس الأشغال + الأساتذة المدرسون للقسم.
دورية انعقادها : أربع مرات في السنة واحدة منها في بداية السنة الدراسية.
3 – مجلس القبول والتوجيه : القرار الوزاري رقم 96 المؤرخ في 06/04/1992.
مجالاته : دراسة اقتراحات مجالس الأقسام فيما يتعلق بتقويم وتوجيه تلاميذ الجذوع المشتركة.
تشكيلته : مدير التربية أو ممثله + مدير المؤسسة + نائب المدير للدراسات + مدير مركز التوجيه المدرسي أو مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة + الأساتذة الرئيسيون لأقسام السنة الأولى ثانوي حسب كل جذع + المستشار الرئيسي للتربية.
دورية انعقاده : مرة واحدة عقب الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث وانعقاد مجالس الأقسام.
4 – مجلس التأديب : القرار الوزاري رقم 178 المؤرخ في 02/03/1990
مجالاته : النشاطات التربوية المتعلقة بالحياة المدرسية ومنح المكافئات وإنزال العقوبات .