منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الباروني للاستشارات القانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-11-07, 11:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hogokhaled
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

موظف عمومي صدر ضده قرار إداري نهائي بتاريخ26/03/2009 قضى بتسريحه من الوظيفة دون إشعار مسبق أو تعويضن تصديقا لقرار لجنة الطعن التأديبية الصادرة في24/11/2008 وتأييدا لقرار المجلس التأديبي الصادر في28/07/2005 ، بحيث أن الإجراءات التمهيدية لصدور القرار كانت في ظل المرسوم رقم59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ولكن تاريخ إتخاذ القرار من الوزارة كان في ظل سريان القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادرة في15/07/2006 وسريان المرسوم التنظيمي المطبق على السلك الذي ينتمي إليه الموظف الصادر في24/12/2008 والتي تنص المادة73 منه على بداية سريانه منذ شهر جانفي2008.
التساؤل المطروح هل الوزارة خالفت القانون عند تطبيقها أحكام المادة127 من المرسوم 59/85 وكان عليها تطبيق أحكام المادة165/2 من القانون03/06 المؤرخ في15/07/2006 تنفيذا للمادة03 منه لأنه صدر المرسوم التنفيذي المطبق على موظفي أمانة الضبط للجهات القضائية بتاريخ24/12/2008 إعمالا لمبدأ الأثر المباشر للقانون.
الرجاء إفادتي بالجواب في أقرب وقت لاني أخوض منازعة قضائية على مستوى قضاء مجلس الدولة ومهلة الرد الممنوحة لي قريبة جدا